متى يحق لوكيل النيابة منع الاتصال بالمتهم الموقوف حسب القانون الفلسطيني؟
يجوز لوكيل النيابة في مواد الجنايات ولمصلحة التحقيق ان يقرر منه الاتصال بالمتهم الموقوف مدو لا تتجاوز عشرة ايام قابلة لتجديد مرة واحدة ولا يسري هذا المنع على محاميه الذي له الاتصال به في اي وقت يريد دون قيد او رقابة وهذا ما اكدته المادة 103
اترك تعليقاً