متى يرد الاعتبار للمحكوم عليه بحكم القانون حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 449 :
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه حُكِمَ بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بسجل تحقيق الشخصية.
[1] بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو حيازة أشياء مسروقة أو نصب أو احتيال أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم، متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو انقضائها بالتقادم مدة عشر سنوات.
[2] بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر من الجنح متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ثلاث سنوات إلا إذا كانت العقوبة قد انقضت بالتقادم فتكون المدة خمس سنوات.
اترك تعليقاً