متى يستحق العامل اجازة سنوية مدتها 3 اسابيع؟
هناك ثلاث حالات نص عليها المشرع اكون فيها الاجازة ثلاثة اسابيع في السنة الواحدة وهذه الحالات هي
اولا : العمال في الاعمال الخطيرةحسب المادة(47)
ثانيا: العمال الذين امضوا فيالمنشلة مدة خمس سنوات
ثالثا: الاحداث حسب المادة(97)
اترك تعليقاً