متى يسقط حق المصاب في التعويض؟
جاء في المادة 123 من قانون العمل الفلسطيني
اولا: يسقط حق المصاب في التعويض اذا ثبت بعد تحقيق تجريه جهة ذات اختصاص ان الاصابة نتجت عما يلي
- عن فعل متعمد من المصاب
- تأثير الخمر او المخدرات
ثانيا: يستثنى من احكام الفقرة(ا) اعلاه حالة الوفاة او العجز الدائم بنسبة 35% فاكثر
اترك تعليقاً