حسب قانون الامارات، متى يسقط حكم الجنحة بعد الحُكم بها؟
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
بالنسبة للأحكام الغيابية الصادرة فى حكم الجنحة فتسقط فيها العقوبة بمضى ثلاث سنوات من يوم صدور الحكم في الجنحة
. اما فى حالة تقريرك بالمعارضة وفى حالة عدم حضورك لجلسة المعارضة فيحكم القاضى بأعتبار المعارضة كأن لم تكن وتبدأ مدة سقوط حكم الجنحة من تاريخ الحكم بأعتبار المعارضة كان لم تكن
فسقوط العقوبة حسبما نص القانون فيها هى سقوط الأحكام التى صدرت وتعتبر تلك الأحكام نهائية ولا سبيل آخر للطعن عليها وهى خمس سنوات فى حكم الجنحة .
فإذا ما تم القبض على المتهم بعد مرورمدة الخمس سنوات فيتم التقدم بطلب للمحامى العام بوقف التنفيذ لكون حكم الجنحة قد سقط بمضى المدة.
أما بشأن إنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم الثلاثى .
فقد نص قانون الإجراءات القانونية فى المادة رقم 15 بشأن إنقضاء الدعوى الجنائية والتى نُص فيها على ( تنقضي الدعوى الجنائية فى المواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى المواد حكم الجنحة بمضي ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أما فى الجرائم المنصـوص عليها فى المواد 117 ، 126 ، 127 ، 282 ، 309 مكرراً ، 309 مكرراً ( أ ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها وهو حكم الجنحة بمضي المدة(1).
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك )
وعلى ذلك فإن كان التقرير بالمعارضة صدر بعد مرور الثلاث سنوات فى تلك القضية من تاريخ آخر إجراء فى الدعوى وحكم الجنحة وعادة ما يكون هو الحكم الغيابى الصادر فى القضية .
اترك تعليقاً