متى يعتبر الخصم الذي وجهت اليه اليمين الحاسمه ناكلا لها حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 138 من قانون البينات :
إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين، لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا أعتبر ناكلاً، ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعاداً للحلف إذا رأت مبرراً لذلك، فإن لم يكن حاضراً بنفسه وجب تكليفه بالحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة في اليوم الذي حددته، فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلاً لذلك.
اترك تعليقاً