متى يقيد قبول الطعن بالنقض بايداع مبلغ من المال حسب القانون الفلسطيني؟

متى يقيد قبول الطعن بالنقض بايداع مبلغ من المال حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 358 :

إذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة أو من المحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبة للحرية فانه يجب لقبوله أن يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ ( 50 ) ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ما لم يكن قد أعفي من الرسوم القضائية، ويعتبر هذا المبلغ تأمينا يرد إلى الطاعن إذا كان محقا في طعنه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *