متى يكون الاعتداء على الأطفال والمنشات المدنية جريمة حرب وكيف ينبغي ان يحاسب مرتكبوها في الاعراف والاتفاقيات الدولية؟
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وبعد
تحية الحق والعروبة
عندما يرتكب الفعل أثناء المنازعات المسلحة وينتهك قوانين وأعراف الحرب التي حددتها الأعراف والاتفاقيات الدولية والقوانين الجنائية الداخلية أو عندما يرتكب الجرم خلال الحرب بين دولتين ( يخرج عن هذا التعريف الحرب الأهلية ) وقد حددت اتفاقيات لاهاي جرائم الحرب وتبعها بعد ذلك اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بهذه الاتفاقيات
أركان جريمة الحرب :
الركن المادي : الفعل الذي يشكل انتهاكا أو خرقا للقواعد المنظمة لسلوك المتقاتلين أثناء المنازعات المسلحة وفق ماهو مذكور أعلاه
وتتعدد صور الركن المادي لجرائم الحرب وتتنوع حسب تعدد السلوك أو الفعل المنشئ لها. وفق مانصت عليه المادة الثامنة من نظام روما ومن هذه الصور :
الجرائم الناتجة عن الانتهاكات الجسيمة لاتفاقات جنيف لعام 1949:
ب – القتل العمد.
ج – التعذيب أو المعاملة اللا إنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية.
د- تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.
هـ – إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة.
و – إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف دولة معادية.
ز – تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادية ونظامية.
ح – الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع.
ي – أخذ رهائن.000الخ
ك – تعمد توجيه هجمات ضد السكان بصفتهم هذه، أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
ل – تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهداف عسكرية.
م – تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين ،أو منشآت، أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية ،أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ما داموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة.
س – مهاجمة أو قصف المدن ،أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافا عسكرية بأي وسيلة كانت.
ع – قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها ، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة وأجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها.
ف – تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية، أو العلمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية.
ص – الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في الفقرة (2/و) من المادة (7)، أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف.
ق – تجنيد الأطفال دون الخامسة عشر من العمر إلزاميا، أو طوعيا في القوات المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية.
ر- استعمال العنف ضد الحياة والأشخاص وبخاصة القتل بجميع أنواعه والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب.. 0000الخ
الركن المعنوي : وذلك بأن يعلم مرتكب الجريمة بطبيعة فعله الإجرامي وعلمه بالنتيجة الجرمية وقبولها أي يجب أن يعرف ان سلوكه يشكل انتهاكا خطيرا للقوانين ،والأعراف السارية على المنازعات المسلحة الدولية
وباعتقادنا هذه المعرفة يجب عدم التشدد بها لأن هذه الجرائم لا تتطلب قصدا خاصا وفق اجتهادات المحكمة الدولية
الركن القانوني : وهي مواد القانون الداخلي والاتفاقات الدولية والإعلانات الدولية التي تجرم هذه الأفعال
كيف يحاسب مرتكبوا جرائم الحرب ؟
إما أمام المحاكم الداخلية لكل دولة معتدى عليها التي تطبق قوانينها الداخلية ونصوص الاتفاقيات الدولية ضمن شروط
او يحاكمون امام المحكمة الجنائية الدولية ضمن إجراءات رسمتها الاتفاقيات الدولية
وتفضلوا بكل التقدير
اترك تعليقاً