متى يكون النقض بأمر خطي من وزير العدل حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 375 :
لوزير العدل أن يطلب من النائب العام خطياً عرض ملف دعوى على محكمة النقض إذا كان الحكم مخالفاً للقانون وكان الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة النقض البت فيه.
ويطلب بالاستناد إلى ذلك إبطال الإجراء أو نقض الحكم أو القرار
اترك تعليقاً