متى يلزم تسبيب القرارات الصادرة في اجراءات الاثبات حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 4 من قانون البينات :
[1] القرارات الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً.
[2] يجب إعلان الخصوم بمنطوق هذه القرارات وتاريخها وإلا كان الإجراء باطلاً.
10 مايو، 2018 at 2:09 ص
قضاء قطعي مثل ماذا ؟