متى يلزم تسبيب القرارات الصادرة في اجراءات الاثبات حسب قانون البينات الفلسطيني؟

متى يلزم تسبيب القرارات الصادرة في اجراءات الاثبات حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 4 من قانون البينات :

[1] القرارات الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً.

[2] يجب إعلان الخصوم بمنطوق هذه القرارات وتاريخها وإلا كان الإجراء باطلاً.

One Reply to “متى يلزم تسبيب القرارات الصادرة في اجراءات الاثبات حسب قانون البينات الفلسطيني؟”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *