أحكام عمالية

((2))
أحكام
الحكم الأول
عامل – أجازة مرضية
الامراض المزمنة فقط

برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد السيد يوسف وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى.
– 1 –
القانون رقم 24 لسنة 1964 بشأن إضافة مادة جديدة لقانون العمل رقم 91 لسنة 1959 لرعاية العمال المرضى بالدرن والجذام والأمراض العقلية والأمراض المزمنة.
إن المشرع – رعاية منه للعاملين المصابين بأمراض مزمنة قد حرص على تقرير حق إستثنائى لهم فى الحصول على أجازة مرضية بأجر كامل طيلة فترة علاجهم من هذا المرض غلى أن يتم شفاؤهم منه أو تستقر حالتهم استقرارا يمكنهم من العودة على مباشرة العمل أو إلى أن يتبين عجزهم عجزاً عن مزاولة أية مهنة أو عمل – فى هذه الفترة يخضعون فى تحديد علاقتهم الوظيفية للحكم الإستثنائى الوارد بالمادة (63) مكرراً من قانون العمل ولا تجرى فى شانهم الأحكام المقررة للإجازات العادية أو قواعد إنهاء الخدمة – مؤدى ذلك: أن امتناع العامل المريض بمرض مزمن عن الاستجابة إلى طلب جهة العمل بعرض نفسه على الجهة الطبية لا يترتب عليه اعتبار هذا العامل منقطعاً عن العمل بدون إذن مما يستوجب اعتباره مستقيلاً وبالتالى إنهاء خدمته – أساس ذلك: أن مثل هذا العامل يعتبر خلال فترة إصابته بالمرض المزمن فى أجازة مرضية بمرتب كامل ومن ثم لا يتصور اعتباره منقطعاً عن العمل بدون إذن فيما لو تخلف عن عرض نفسه على الجهة الطبية لتخلف شروط الانقطاع بالنسبة لمن يكون فى أجازة – حظر المشرع فى القانون رقم 112 لسنة 1963 إنهاء خدمة العامل المريض بمرض مزمن طوال مدة مرضه – الأثر الذى يترتب على امتناع هذا العامل عن عرض نفسه على الجهة الطبية للكشف عليه واعتماد الأجازة هو حرمانه من أجره فقط عن مدة تخلفه عن الكشف الطبى عليه حتى يتمثل ويعرض نفسه على الجهة الطبية – تطبيق
[ الطعن رقم 3405 – لسنـــة 33ق – تاريخ الجلسة 20 / 03 / 1990 – مكتب فني 35 ]

الحكم الثانى
عاملون مدنيون بالدولة
المرض ليس عذرا مبررا للخطأ
برئاسة حنا ناشد مينا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وعلى فكرى صالح وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
– 1 –
قيام الجهة الإدارية بنقل الطاعن من وظيفته الى وظيفة أخرى ثم صدور حكم تأديبى بمجازاته لا يعتبر ازدواجا فى العقوبة – أساس ذلك – أن مناط الازدواج العقابى أو الجزائى أن يوقع على المخالف عن المخالفات المنسوبة إليه والثابتة فى حقه جزاءان من الجزاءات المحددة صراحة فى القانون – نقل الموظف لا يعد من بين الجزاءات المقررة فى القانون كعقوبة عن المخالفات التى يرتكبها الموظف – تطبيق .
– 2 –
لا محل فى مجال المسئولية التأديبية لأعمال نظرية الخطأ الشخصى والخطأ المرفقى – أساس ذلك أن مجال هذه النظرية مسئولية الإدارة عن أعمال موظفيها تجاه الغير ومسئولية العامل عن الأضرار التى يسببها بخطئه للجهة الإدارية – قواعد المسئولية التأديبية تختلف عن نطاق فكرة الخطأ الشخصى والخطأ المرفقى – تطبيق .
– 3 –
المرض ليس عذرا مبررا للخطأ والإعفاء من المسئولية – أساس ذلك – أن القانون أجاز للموظف الحصول على أجازة مرضية فى حالة المرض ونظم إجراءاتها – تطبيق .
[ الطعن رقم 2255 – لسنـــة 36ق – تاريخ الجلسة 03 / 04 / 1993 – مكتب فني 38 ]

الحكم الثالث
عاملون
من لا يخضع نفسه للكشف الطبى
عند إبلاغه بالأجازات المرضية
يعتبر منقطعا عن العمل

برئاسة عبد المنعم جبرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وأحمد عبد العزيز إبراهيم ومحمد عزت السيد إبراهيم . نواب رئيس مجلس الدولة.
عاملون مدنيون بالدولة – تأديب – إنقطاع عن العمل – العذر المرضى – القانون رقم 112 لسنة 1963 بشأن الأمراض المزمنة.
المرض الذى يحول بين العامل وعمله ينهض عذراً مبرراً لانقطاعه عن العمل – أثر ذلك: إنتفاء المسئولية بشأن التغيب عن العمل – يشترط لأعمال هذه القاعدة حصول العامل على أجازة من الجهة الطبية المختصة التى أناط بها القانون توقيع الكشف الطبى على العامل – يجب على العامل تمكين تلك الجهة من إجراء الكشف الطبى عليه سواء بتوجهه إليها أو بانتقال طبيبها إليه – إذا أحجم العامل عن تنفيذ هذا الالتزام أضحى إنقطاعه دون عذر مما يستوجب المساءلة التأديبية – لا وجه للحجاج بوجود تقارير طبية تفيد معاملته بالقانون رقم 112 لسنة 1963 وأنه مصاب باضطراب عقلى تارة وبالاكتئاب النفسى تارة أخرى ما دام هناك تقارير طبية لاحقة تفيد تحسن حالته وعودته إلى العمل – تطبيق.
[ الطعن رقم 1780 – لسنـــة 34ق – تاريخ الجلسة 02 / 11 / 1991 – مكتب فني 37 ]

الحكم الرابع
عامل – أجازة مرضية
المريض بمرض مزمن والممتنع عن عرض نفسه
على الجهة الطبية
يحرم من الأجازة فقط
ولا ينهى خدمته بالانقطاع أسوة بغير الامراض المزمنة

برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد السيد يوسف وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن اللم
القانون رقم 24 لسنة 1964 بشأن إضافة مادة جديدة لقانون العمل رقم 91 لسنة 1959 لرعاية العمال المرضى بالدرن والجذام والأمراض العقلية والأمراض المزمنة.
إن المشرع – رعاية منه للعاملين المصابين بأمراض مزمنة قد حرص على تقرير حق إستثنائى لهم فى الحصول على أجازة مرضية بأجر كامل طيلة فترة علاجهم من هذا المرض غلى أن يتم شفاؤهم منه أو تستقر حالتهم استقرارا يمكنهم من العودة على مباشرة العمل أو إلى أن يتبين عجزهم عجزاً عن مزاولة أية مهنة أو عمل – فى هذه الفترة يخضعون فى تحديد علاقتهم الوظيفية للحكم الإستثنائى الوارد بالمادة (63) مكرراً من قانون العمل ولا تجرى فى شانهم الأحكام المقررة للإجازات العادية أو قواعد إنهاء الخدمة – مؤدى ذلك: أن امتناع العامل المريض بمرض مزمن عن الاستجابة إلى طلب جهة العمل بعرض نفسه على الجهة الطبية لا يترتب عليه اعتبار هذا العامل منقطعاً عن العمل بدون إذن مما يستوجب اعتباره مستقيلاً وبالتالى إنهاء خدمته – أساس ذلك: أن مثل هذا العامل يعتبر خلال فترة إصابته بالمرض المزمن فى أجازة مرضية بمرتب كامل ومن ثم لا يتصور اعتباره منقطعاً عن العمل بدون إذن فيما لو تخلف عن عرض نفسه على الجهة الطبية لتخلف شروط الانقطاع بالنسبة لمن يكون فى أجازة – حظر المشرع فى القانون رقم 112 لسنة 1963 إنهاء خدمة العامل المريض بمرض مزمن طوال مدة مرضه – الأثر الذى يترتب على امتناع هذا العامل عن عرض نفسه على الجهة الطبية للكشف عليه واعتماد الأجازة هو حرمانه من أجره فقط عن مدة تخلفه عن الكشف الطبى عليه حتى يتمثل ويعرض نفسه على الجهة الطبية – تطبيق 0
[ الطعن رقم 3405 – لسنـــة 33ق – تاريخ الجلسة 20 / 03 / 1990 – مكتب فني 35 ]

الحكم الخامس
عاملون
يعتبر منقطعا عن العمل من أحجم عن عرض نفسه
على الجهة الطبية

برئاسة عبد المنعم جبرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وأحمد عبد العزيز إبراهيم ومحمد عزت السيد إبراهيم . نواب رئيس مجلس الدولة.
عاملون مدنيون بالدولة – تأديب – إنقطاع عن العمل – العذر المرضى – القانون رقم 112 لسنة 1963 بشأن الأمراض المزمنة.
المرض الذى يحول بين العامل وعمله ينهض عذراً مبرراً لانقطاعه عن العمل – أثر ذلك: إنتفاء المسئولية بشأن التغيب عن العمل – يشترط لأعمال هذه القاعدة حصول العامل على أجازة من الجهة الطبية المختصة التى أناط بها القانون توقيع الكشف الطبى على العامل – يجب على العامل تمكين تلك الجهة من إجراء الكشف الطبى عليه سواء بتوجهه إليها أو بانتقال طبيبها إليه – إذا أحجم العامل عن تنفيذ هذا الالتزام أضحى إنقطاعه دون عذر مما يستوجب المساءلة التأديبية – لا وجه للحجاج بوجود تقارير طبية تفيد معاملته بالقانون رقم 112 لسنة 1963 وأنه مصاب باضطراب عقلى تارة وبالاكتئاب النفسى تارة أخرى ما دام هناك تقارير طبية لاحقة تفيد تحسن حالته وعودته إلى العمل – تطبيق.
[ الطعن رقم 1780 – لسنـــة 34ق – تاريخ الجلسة 02 / 11 / 1991 – مكتب فني 37 ]

(( الحكم السادس ))
عمل ” العاملون بالقطاع العام ”
اللياقة فى العمل والعجز والتأهيل

السيد المستشار / إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسن العفيفى ، عادل نصار ، إبراهيم بركات نواب رئيس المحكمة ، إبراهيم الضهيرى .
– 1 –
مفاد نص المادتين 16/6 ، 96/2 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 أن اللياقة الصحية شرط للتعين إبتداء فى وظيفة القطاع العام وهو شرط أيضا للاستمرار فى العمل و الأصل وهو وجوب توافر شرط اللياقة الصحية فى العامل إلا أن المشرع أجاز لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه الإعفاء من شرط اللياقة الصحية اللازمة لشغل الوظيفة أو للإستمرار فى العمل كلها أو بعضها …………….. ويستثنى المعوق من شرط اللياقة الصحية بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها فى القانون رقم 39 لسنة 1975 ، لما كان ذلك ……………. فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى للمطعون ضدهم بطلباتهم على أساس أن القانون رقم 39 لسنة 1975 يسرى على حالة المعوق الذى يسبق تعيينه و الذى تم تعيينه ثم أصبح غير قادر صحيا على أداء عمال المنوط به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
– 2 –
عدم اللياقة الصحية ليس هو العجز الكامل عن أداء أى عمل وإنما يقصد به العجز عن أداء العمل المنوط بالعامل بصفة دائمة على وجه مرض ولو كان قادراً على أداء أعمال أخرى من نوع مغاير فلا تلتزم جهة العمل بنقل العامل عند ثبوت عدم لياقته الصحية إلى وظيفة أخرى يكون قادراً على أداء واجباتها ولكن لا يوجد فى القانون ما يحول دون تدبير مثل هذه الوظيفة للعامل إلا أنه إذا كان سبب عدم اللياقة الصحية هو عجز أصاب العامل أثناء الخدمة الإلزامية وكان يستطيع القيام بوظيفة أو عمل آخر يتعين على جهة العمل إلحاقه بهذا العمل أو تلك الوظيفة عملاً بنص المادة 43 من القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية و الوطنية ..
[ الطعن رقم 1067 – لسنـــة 55ق – تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1990 – مكتب فني 41 ]

الحكم ((السابع))
الأجر الكامل
عاملون مدنيون الدولة – أجازات

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس ومحمود سامى الجوادى ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
– 1 –
المواد أرقام 5 ، 78 من قانون التامين الإجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنه 1975 والمعدل برقم 47 لسنه 1984 ورقم 66 مكررا من القانون رقم 47 لسنه 1978 والمضافة بالقانون رقم 115 لسنه 1983 .
المشرع خص العاملين المصابين بأمراض مزمنة بعناية خاصة نظرا لما يحتاجونه من رعاية اجتماعية خلال فترة المرض التى قد تستغرق نظرا لطبيعته أمدا طويلا فوضع نظاما خاصا للأجازات المرضية التى يحصل عليها المرض بأمراض مزمنة يغاير فى أسسه وقواعده نظام الأجازات العام المقرر فى قوانين العاملين وطبقا له يمنح المريض بمرض مزمن حقا وجوبيا فى أجازة مرضية استثنائية باجر كامل الى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة الى العمل أو يتبين عجزة كاملا وفى هذه الحالة يظل العامل فى أجازة مرضية باجر كامل حتى بلوغ سن الإحالة للمعاش – الأجر الكامل طبقا لقانون التامين الإجتماعى يشمل الأجر الأساسى وهو الأجر المبين فى الجداول المرفقة بنظم التوظف التى يخضع لها العامل والأجر المتغير ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه خاصة الحوافز والبدلات والمكافآت والأجور الإضافية مما يتطلب الحصول عليها المشاركة والإسهام الفعلى فى الإنتاج والمقررة لشاغلى الوظيفة التى يشغلها المريض – نتيجة ذلك – فان العامل المريض بمرض مزمن يحق له استرداد كافة ما كان يتقاضاه من عناصر الأجر المتغير من حوافز ومكافآت وبدلات مقرره لشاغلى وظيفته كما لو كان قائما بالعمل ومشاركا فيه .
[الطعن رقم 34 – لسنــة 35 – تاريخ الجلسة 23 \ 11 \ 1996 – مكتب فني 42 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 199]
________________________________________

الحكم ((الثامن))
الصلاحية للقضاء
بأى أمراض تثبت عادية أو مزمنة
بشرط أن تكون مؤثرة على العمل
جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا
نيابة إدارية – أعضاؤها

برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى رضا عبد الرحمن رضا نواب رئيس مجلس الدولة
– 1-
المادة 38 مكرراً من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989.
يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والإعارة والإجازات والإستقالة والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة – المادة 130 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية – يسرى على أعضاء النيابة العامة ما يسرى على القضاة فى شأن الإجازات المرضية – نتيجة ذلك: سريان أحكام المادتين 90، 91 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أعضاء النيابة الإدارية – المشروع فى القانون رقم 46 لسنة 1972 أورد تنظيماً عاماً شاملاً متكاملاً للإجازات المرضية التى يحصل عليها القاضى وعضو النيابة العامة وعضو النيابة الإدارية – نتيجة ذلك: لا يجوز فى مجال إجازاتهم اللجوء إلى أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 باعتباره تضمن الأحكام العامة التى تنظم شئون التوظف – أساس ذلك: المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنته من عدم سريانه على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما تضمنته هذه القوانين والقرارات – المادة 91 من قانون السلطة القضائية ترتب على عدم إستطاعة القاضى بسبب مرضه مباشرة عمله بعد إنقضاء الإجازات المقررة فى المادة (90) أو ظهر فى أى وقت أنه لا يستطيع بسبب حالته الصحية القيام بأعباء وظيفته على الوجه اللائق إحالته إلى المعاش بقرار رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى – الإجازات المرضية أو الأسباب الصحية فى المادة المذكورة وردت من العموم والشمول بحيث تنصرف إلى كافة الأمراض عادية كانت أم مزمنة متى بلغت حد عدم القدرة على مباشرة العمل على الوجه اللائق – تطبيق.
[الطعن رقم 470 – لسنــة 37 – تاريخ الجلسة 14 \ 12 \ 1991 – مكتب فني 37 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 412]
________________________________________

الحكم ((التاسع))
جواز قطع الأجازة 66 مكرر
أو تحديد مدد النظر فيها
جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا
عاملون مدنيون بالدولة

برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد إبراهيم و صلاح الدين أبو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان.

– 1-
القانون رقم 112 لسنة 1963 – قرار وزير الصحة رقم 63 لسنة 1976 المادة “78” من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . العامل الذى يصاب بأحد الأمراض التى حددها المشرع يمنح أجازة مرضية إستثنائية بمرتب كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته إستقراراً يمكنه من العودة إلى عمله – يجرى الكشف على العامل دورياً كل ثلاثة أشهر أو كلما رؤى داعياً لذلك عن طريق القومسيون الطبى لتقرير عودة المريض إلى عمله أو إستمرار أجازته – تقدير ذلك من الأمور الفنية التى يستقل بها القومسيون الطبى بغير معقب عليه – إذا قرر القومسيون الطبى عودة العامل لعمله ينتهى إنتفاعه بالإجازات الإستثنائية – إذا مرض العامل بعد ذلك يعامل وفقاً للمادة 66 من القانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .
[الطعن رقم 2124 – لسنــة 30 – تاريخ الجلسة 29 \ 11 \ 1987 – مكتب فني 33 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 331 – تم قبول هذا الطعن]

الحكم ((العاشر))
لا يجوز طلب إحالة العاجز المستحق 66 مكرر
الى لجنة العجز
جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا
دعوى
برئاسة محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية نصحى بولس فارس وعادل عبد العزيز بسيونى و عبد العزيز احمد سيد حمادة و ثروت عبد الله احمد عبد الله.
– 1 –
المادة 20 من قانون المرافعات المدنية و التجارية – يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق به الغاية من الإجراء – لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء – المادة 87 من قانون المحاماة رقم 61سنة 1968 رتب البطلان على عدم توقيع محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الإستئناف – المادة 3 من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أوجبت تطبيق أحكامه و تطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد به نص فى قانون مجلس الدولة إلى أن يصدر قانون بالإجراءات أمام القسم القضائى – المادة 25 من قانون مجلس الدولة أو غيرها من مواد هذا القانون لم ترتب البطلان على تخلف الإجراءات أو الأشكال المنصوص عليها فيها و التى من بينها أن تكون عريضة الدعوى موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المختصة – لا يجوز الحكم بالبطلان لتخلف هذا الإجراء عملاً بنص المادة 20 من قانون المرافعات إلا إذا وجد عيب لم تتحقق به الغاية من هذا الإجراء – الغاية من توقيع محام على صحيفة الدعوى هى التحقق من إشراف المحامى على تحرير الصحيفة و الوثوق من صياغته لها – تحقق هذه الغاية بحضور المحامى جلسات التحضير لدى الدائرة الإستئنافية بمحكمة القضاء الإدارى بهيئة مفوضى الدولة و تقديمه شهادة من نقابة المحامين بناء على طلب المفوض تفيد قيده أمام محاكم الإستئناف – إيداع أصل عريضة الإستئناف بدون توقيع و التأشير على الصفحة الأولى منها من زميل للمحامى بإستلام الأصل و الصورة للإعلان – إقرار المحامى الموكل بصحة العريضة و بياناتها و نسبتها إليه – نيابة المحامين عن بعضهم هى نيابة تسوغها مقتضيات مهنة المحاماة و تجيزها المادة 90 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 و المقابلة للمادة 56 من القانون رقم 17 لسنة 1983 – توقيع محام نيابة عن زميلة تغنى عن توقيع المحامى الموكل الأصيل – الأثر المترتب على ذلك . إنتفاء مخالفة نص المادة 25 من قانون مجلس الدولة التى تشترط لصحة الصحيفة أن يكون موقعاً عليها من محام مقبول أمام المحكمة المختصة – بطلان العريضة غير صحيح .

– 2 –
المادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1963 بمنح موظفى و عمال الحكومة و الهيئات و المؤسسات العامة المرضى بالدرن أو الجذام أو بمرض عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة أجازة إستثنائية بمرتب كامل – المشرع وضع تنظيماً خاصاً لمنح الأجازات المرضية فى أحوال الإصابة بأحد الأمراض المشار إليها فى النص – هذا التنظيم جاء إستثناء من الأحكام العامة التى تنظم الأجازات المرضية – الحكمة منه مناط منح الأجازة و شروطه هو قيام حالة المرض – مدة الأجازة تستمر إلى أن يثبت بقرار من القومسيون الطبى أن المريض قد شفى أو أن حالته المرضية قد إستقرت على نحو يمكنه من العودة إلى عمله – إذا لم يتحقق أحد الشرطين ظل حق المريض فى الأجازة قائماً و يتعين منحه إياها – تتحدد المهمة الفنية للقومسيون الطبى بأحد الأمرين فلا يجوز له أن يتعداها إلى التوصية بعدم صلاحية المريض صحياً للبقاء فى الخدمة بسبب إصابته بأحد الأمراض المشار إليها مهما طالب مدة العلاج – إذا تعدى القومسيون الطبى إختصاصه بإصدار مثل هذه التوصية كان قراره منعدماً – قرار الجهة الإدارية بفصل العامل والمترتب على قراره القومسيون الطبى يعتبر قراراً منعدماً بدوره . لا يتقيد الطعن فى هذا القرار بالمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء.
[الطعن رقم 1732 – لسنــة 28 – تاريخ الجلسة 31 \ 03 \ 1984 – مكتب فني 29 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 925 – تم قبول هذا الطعن]

الحكم الحادى عشر
إدارية عليا
اختصاص الإدارة المركزية للجان الطبية
برئاسة د. محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى . نواب رئيس مجلس الدولة

– 1 –
المادتان 1 و 9 من قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنه 1964 فى شان الهيئة العامة للتامين الصحى – قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 240 لسنه 1979 – قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 183 لسنه 1983 فى شان تشكيل اللجان الطبية وتحديد اختصاصاتها .
الهيئة العامة للتامين الصحى هى هيئة عامة تقوم على مرفق من مرافق الخدمات العامة – الهدف من إنشائها تحقيق الصالح العام – لا يتأتى حسن سير العمل بها إلا إذا مارست المستويات العليا بها سلطة الرقابة والتوجيه والإشراف على المستويات الأدنى – الإدارة المركزية للجان الطبية العامة تمثل جزءا من بنيان الهيئة ومن واجبها بسط الرقابة على أعمال وقرارات اللجان الطبية بالأقاليم حتى ولو لم يكن هناك نص يقضى بذلك – أساس ذلك : أن هذه الرقابة أمر يمليه حسن سير المرفق وانتظامه – القرارات التى تصدرها هذه اللجان هى قرارات إدارية بالمعنى الصحيح فهى إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث اثر قانونى معين متى كان ذلك ممكنا ومشروعا وكان الباعث عليه تحقيق المصلحة العامة – للإدارة المركزية للجان الطبية الإشراف والرقابة على قرارات اللجان الطبية بالأقاليم ولها أن تعدلها أو تسجلها – تطبيق