مجموعة احكام في الاعلان
المادة رقم 13 – من قانون المرافعات]
مادة 13 – فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى:
(1) ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديرى المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالاقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها.
(2) ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالاقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها.
(3) ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه.
(4) ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى موطنه.
(5) ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى الجمهورية العربية المتحدة يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.
(6) ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.
(7) ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن.
(8) ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.
(9) ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويجوز أيضا فى هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كى تتولى توصيلها إليه.
ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة، أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول، يرفق به صورة أخرى، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة، ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن إليه، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن إليه فى الخارج، أو توقيعه على إيصال علم الوصول، أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام.
ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها.
(10) إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على أخر موطن معلوم له فى الجمهورية العربية المتحدة أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة.
وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.
&& التطبيقات القضائية &&
إعلان الأوراق القضائية إلى النيابة هو إجراء إستثنائى لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصى عن موطن المعلن إليه فلم يهده بحثه و تقصيه إلى معرفة ذلك الموطن .
[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 402 لسنــة 33 ق – تاريخ الجلسة 20 / 02 / 1968 مكتب فني 19 رقم الصفحة 315]
ليس فى القانون ما يلزم الخصم المحكوم له إذا غير موطنه بأن يخطر خصمه بموطنه الجديد و ما ورد فى المادة 13 من قانون المرافعات من صحة إعلان الخصم بمحله المختار إذا كان قد ألغى هذا المحل و لم يخطر خصمه بذلك إنما يتعلق بالمحل المختار دون الموطن الأصلى و على ذلك فإذا إستأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده فإن عليه أن يقوم بإعلان خصمه بالإستئناف فى موطنه الجديد فى الميعاد القانونى على الرغم من عدم إخطاره بهذا التغيير إذ أنه هو المكلف بموالاة إستئنافه و إتخاذ إجراءاته فى مواعيدها فإن كان يجهل الموطن الجديد لخصمه و عجز عن الإهتداء إليه فما عليه إلا أن يقوم بتوجيه الإعلان إليه فى النيابة بعد أن يذكر فى ورقة الإعلان آخر موطن معلوم له على ما تقضى به المادة 11/14 من قانون المرافعات .
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 366 لسنــة 34 ق – تاريخ الجلسة 25 / 04 / 1968 مكتب فني 19 رقم الصفحة 868]
إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى موطنه و أن كان لا يصح اللجوء إليه قبل قيام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة عن محل إقامة المعلن إليه ، إلا أن بطلان الإعلان لعدم كفاية هذه التحريات لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع هذا البطلان لمصلحته و قدم ما يدل على أن المعلن لو بذل جهدا آخر فى التحرى لإهتدى إلى موطنه فيما بقى من الميعاد المحدد للإعلان ، و من ثم فلا يقبل من الطاعن الذى صح إعلانه بالإستئناف التحدى ببطلان إعلان غيره من المستأنف عليهم بهذا الإستئناف . كما أنه لا شأن و لا مصلحة له فى تعييب الحكم بخطئه فى وصفه بأنه حضورى بالنسبة لخصوم آخرين ، بفرض وقوع هذا الخطأ ، ما دام الحكم حضوريا بالنسبة إليه ، هذا إلى أن العبرة فى إعتبار الحكم حضوريا أو غيابيا هى بحقيقة الواقع لابما تصفه به المحكمة .
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 93 لسنــة 35 ق – تاريخ الجلسة 20 / 02 / 1969 مكتب فني 20 رقم الصفحة 368]
يتعين – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تشتمل ورقه الإعلان فى مواجهة النيابة على آخر موطن معلوم للمعلن إليه فى مصر أو فى الخارج ، حتى تستطيع النيابه الإهتداء إليه و تسليمه الصورة ، و لتراقب المحكمة مدى ما استنفد من جهد فى سبيل التحرى عن موطنه ، و ذلك بغير تفرقة بين الأشخاص المقيمين فى مصر و أولئك الذين غادروها للخارج .
[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 526 لسنــة 35 ق – تاريخ الجلسة 10 / 02 / 1970 مكتب فني 21 رقم الصفحة 262]
متى كان الدفع بإعتبار الإستئناف كان لم يكن – لعدم اعلان صحيفة الإستئناف إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثين يوماً طبقاً للمادة 405 من قانون المرافعات السابق – يقوم على عنصر واقعى هو تقدير كفايه التحريات التى تسبق تسليم الإعلان للنيابه ، مما يرجع فيه لظروف كل مسألة على حدة ، فقد كان يجب أثارته لدى محكمة الإستئناف شكلاً اما و هذا لم يحصل فلا تقبل أثارته أمام محكمة النقض .
[النقض المدني – الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 484 لسنــة 34 ق – تاريخ الجلسة 26 / 05 / 1970 مكتب فني 21 رقم الصفحة 892]
تقدير كفايه التحريات التى تسبق إعلان الخصم فىالنيابة إنما يرجع إلى ظروف كل واقعه على حده ، و تمارس محكمة النقض و هى بصدد بحث كفايه التحريات السابقه على إعلان تقرير الطعن فى النيابه أو عدم كفايتها سلطة تقديرية ، شأنها فى ذلك شأن محكمة الموضوع .
[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 316 لسنــة 40 ق – تاريخ الجلسة 30 / 06 / 1970 مكتب فني 21 رقم الصفحة 1092]
مفاد المادتين 6/13 ، 19 من قانون المرافعات إنه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة ينبغى أن يسلم إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة ، و يترتب على مخالفة ذلك بطلان الإعلان شرط أن يكون الخصم على علم بصفتهم هذه و إلا صح إعلانهم طبقاً للقواعد العامة . لما كان ذلك و كان البين من المستندات المقدمة أن الطاعن الأول ضابط بالقوات المسلحة ، و أن عدم إعلانه بأوراق تكليفه بالحضور فى الدعوى أمام محكمة أول درجت كشف للمطعون عليه عن صفته هذه فتنازل عن مخاصمته أمامها مما يشير إلى علمه اليقينى بصفته كأحد أفراد القوات المسلحة ، و رغم ذلك فإنه أدخله فى الإستئناف متجافياً عن سلوك الطريق الواجب الإتباع فى إعلانه وفق الفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المرافعات آنفة الإشارة ، فإن هذا الإعلان يقع باطلاً ، و لا يسوغ القول بأن الطاعن الأول تقدم بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة ليتسنى إبداء دفاعه و أن البطلان قد تصحح فى معنى المادة 114 من قانون المرافعات لأن الثابت أن الطاعن الأول لم يحضر طيلة تردد الدعوى أمام محكمة الإستئناف ، و أنه نوه فى طلبه فى فترة حجز الدعوى للحكم ببطلان إعلانه و أرفق به شهادة رسمية تثبت صفته كضابط بالجيش المصرى و أنه لا يزال فى الخدمة و بالتالى فإن تقديم الطلب لم يكن بناء على الإعلان الباطل و لا يسقط حقه فى التمسك بالبطلان .
[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 867 لسنــة 44 ق – تاريخ الجلسة 15 / 02 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 484]
توجب المادة 13 من قانون المرافعات إتباع إجراءات معينة فى تسليم صور الإعلانات إلى بعض الهيئات و الأشخاص و منهم أفراد القوات المسلحة ، و الأصل فى إعلان أوراق المرافعات طبقاً للمادة العاشرة من ذات القانون أن يتم تسليمها إلى شخص المعلن إليه أو فى موطنه . و اكتساب أحد طرفى الخصومة صفة من الصفات المبينة بالفقرات 6 ، 7 ، 8 من المادة 13 سالفة البيان التى توجب إجراء الإعلان على وجه مخالف لهذا الأصل يتعين أن يكون معلوماً لدى خصمه علماً يقينياً وقت مباشرته الإعلان حتى يلتزم الطريق المخصص له ، و إلا حق إتباع القواعد الأصلية فى الإعلان ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعن أعلن بصحيفة إفتتاح الدعوى فى موطنه بصفته طبيباً و قد حضر بناء على هذا الإعلان و أبدى دفاعه أمام محكمة أول درجة دون أن يوجه أية مطاعن لإجراء الإعلان فى موطنه بالصفة المبينة بالورقة ، و كون الطاعن لم يقدم ما يدل على إشتمال ملف الدعوى على ما يثبت صفته كأحد أفراد القوات المسلحة ، فإن النعى ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف لعدم إتباع القواعد المقررة لأعلانه طبقاً للفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المرافعات و بطلان الحكم تبعاً لذلك يكون على غير أساس .
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 903 لسنــة 44 ق – تاريخ الجلسة 15 / 03 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 759]
يبين من نص الفقرتين الثالثة و الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 95 لسنة 1976 – إنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير و إذا تم الإعلان لأحد هؤلاء أو لمن يقوم مقامهم فى مركز إدارة الشركة كان صحيحاً و لا يلزم فى هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1974 ، ذلك أن المادة الثالثة عشرة سالفة الذكر لم تنص على ذلك و اعتبرت تسليم الورقة إلى من يقوم مقام رئيس مجلس الإدارة أو المدير فى مركز إدارة الشركة تسليماً لذات المعلن إليه .
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 895 لسنــة 44 ق – تاريخ الجلسة 22 / 06 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 1520]
النص فى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها – المنطبق على الدعوى – على أنه ”إستثناء من الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية ، تسلم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة” و فى الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات على أنه ” إذا إمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه من تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة ” . يدل على وجوب تسليم صورة الورقة المراد إعلانها – بالنسبة إلى الأشخاص الإعتبارية السابق بيانها – لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه ، فإذا إمتنع من مخاطبة المحضر منهما فى تسلم صورة الورقة أو إمتنع من التوقيع على أصلها بالإستلام جاز للمحضر – بعد إثبات ذلك فى أصل الورقة و صورتها – أن يسلم الصورة للنيابة العامة . و لما كان البين من ورقة إعلان تقدير الأتعاب محل الطعن أنه و إن كان الإعلان قد وجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة ، فقد أثبت المحضر فى محضره المؤرخ 1974/3/18 أنه خاطب أحد موظفى الشركة ، و أن هذا الموظف إمتنع عن إستلام الصورة بحجة أن الإدارة القانونية للشركة بشارع …. ثم قام المحضر – بناء على ذلك – بتسليم تلك الصورة لوكيل النيابة . و إذ لم يذكر المحضر إسم الموظف الذى خاطبه و صفته حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التى إتخذها و ما إذا كان إمتناع ذلك الموظف عن إستلام صورة الورقة يجيز تسليمها للنيابة ، فإن الإعلان و قد تم على النحو سالف الذكر يكون باطلاً طبقاً للمادة 19 من قانون المرافعات .
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 922 لسنــة 45 ق – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 1785]
إذ كان البين من صحيفة الإستئناف أنها إستوفت البيانات التى نصت عليها المادتان 230 ، 63 من قانون المرافعات و أنها أودعت قلم الكتاب فى المعياد المحدد فى القانون و كان التمسك ببطلان إعلانها أمراً خارجاً عن الصحيفة ذاتها ، و لم تدفع الطاعنة أمام محكمة الإستئناف بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً بصحيفته فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب ، و كان هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 225 لسنــة 49 ق – تاريخ الجلسة 06 / 11 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 16]
البين من المادتين 9 و 10 من قانون المرافعات أن الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها إنما تكون من أصل و صورة و أن الذى يتم تسليمه منها هو الصورة و يكون تسلميها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى أو موطنه المختار فى الأحوال التى بينها القانون ، و كان القانون إستثناء من هذا الأصل قد نظم فى المادة 13 مرافعات أوضاعاً خاصة لتسليم صور الإعلانات إلى جهات بالنسبة لأفراد معينين حددتهم تلك المادة و من بينهم أفراد القوات المسلحة إذ نصت تلك المادة على أنه فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة . تسلمك صورة الإعلان على الوجه الأتى : فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم تسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة فدلت بذلك على أن الإعلان فى هذه الحالة يتم بتسليم الصورة لتلك الإدارة دون أن تبحث المحكمة فيما وراء ذلك بشأن تسليم الصورة إلى المراد إعلانه شخصياً مثلها فى ذلك مثل تسليم الصورة فى الموطن ، إذ لا شأن للمحكمة بما إذا كان الشخص الذى تسلمها فيه سلمها بدوره إلى المراد إعلانه أم لا ، و بهذا يكون القانون قد إعتبر الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة بمثابة الموطن بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة و بتسليم الصورة فى الموطن يتم الإعلان و ينتج أثر .
[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1164 لسنــة 49 ق – تاريخ الجلسة 17 / 05 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 1409]
النص فى المادة 13 – 5 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى جمهورية مصر العربية تسلم صور الإعلانات إلى هذا الفرع أو الوكيل يدل على أن مقر وكيل الشركة الأجنبية التى تباشر نشاطاً فى مصر يعتبر موطناً لهذه الشركة تسلم إليها الإعلانات فيه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الإعلان موجهاً من غير الوكيل أما إذا كان الإعلان موجها من الوكيل إلى الشركة الأجنبية الموكلة فإنه يتعين إعلانها فى موطنها الأصلى إحتراماً لقاعدة المواجهة بين الخصوم التى تعد من أهم تطبيقات مبدأ إحترام قوق الدفاع و ما تقتضيه من ضرورة إعلان الخصم بما يتخذ ضده من أعمال إجرائية وفقاً للشكل الذى يقرره القانون تمكيناً له من الدفاع عن مصالحه .
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 158 لسنــة 48 ق – تاريخ الجلسة 22 / 06 / 1981 مكتب فني 32 رقم الصفحة 1891]
إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلاً من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى موطنه ، و إن كان لا يصح اللجوء إليه قبل قيام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة عن محل إقامة المعلن إليه ، إلا أن بطلان الإعلان لعدم كفاية هذه التحريات لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع هذا البطلان لمصلحته ، ذلك أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلاناً صحيحاً هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام ، فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به ، و لو كان له مصلحة فى ذلك أو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة .
[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 505 لسنــة 48 ق – تاريخ الجلسة 09 / 12 / 1982 مكتب فني 33 رقم الصفحة 1134]
المادة 13 من قانون المرافعات المدنية و التجارية – إعلان الأوراق القضائية فى مواجهة النيابة العامة – مناط تصحيحه – يشترط أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم فى الداخل يجب أن يثبت أن طالب الإعلان قد سعى جاهداً فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه و التعرف على محل إقامته و أن الجهد لم يثمر – مخالفة هذا الإجراء – بطلان الإعلان
[المحكمة الإدارية العليا – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 3422 لسنــة 27 ق – تاريخ الجلسة 12 / 11 / 1983 مكتب فني 29 رقم الصفحة 54]
النص فى الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المرافعات على أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى الجمهورية إلى هذا الفرغ أو الوكيل ، يدل على أن الوكيل المقصود فى تطبيق حكم هذا النص هو كل من يكون نائباً عن الشركة فى مصر نيابة قانونية عامة ، و لا محل لقصر حكم النص على الوكيل التجارى فحسب ، ذلك أن لفظ الوكيل ورد فى النص مطلقاً و لم يقيد بهذا الوصف ، و من المقرر أن المطلق يؤخذ علىإطلاقه ما لم يرد ما يقيده ، و لا يغير من ذلك أن يكون هذا الوكيل العام عن الشركة الأجنبية محامياً لها و وكيلاً عنها بالخصومة فى الوقت ذاته ، و من ثم يصح إعلانها بتسليم صورة الإعلان إليه .
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1161 لسنــة 49 ق – تاريخ الجلسة 08 / 04 / 1985 مكتب فني 36 رقم الصفحة 554]
اترك تعليقاً