اجتهادات عن ترجيح اقوال شهود

وكانت المحكمة التي استمعت الى اقوال شهود الطرفين قد قنعت باقوال شهود الجهة المدعية ورجحت بينتها على بينة الجهة الطاعنة وعللت لهذا الترجيح تعليلا صحيحا كافيا ووجدت ان ما ورد في عقد الايجار من ان بدل الايجار السنوي هو (1750) ل.س يعززه مضمون اقوال شهود الجهة المدعية. فان اسباب الطعن جديرة بالرد.
قرار 390 / 1971 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 561 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 22179
لئن كان تقييم اقوال الشهود يعود الى قناعة محكمة الموضوع الا ان ذلك ليس مطلقا وانما هو مشروط بان تورد المحكمة خلاصة عن اقوال شهود الطرفين وبيان الاسباب والعلل التي حدت بها لترجيح بينة احد الطرفين على بينة الطرف الاخر.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1 – أخطأت المحكمة في استخلاص الدليل واعتمدت على أقوال الخصم وشهادة شهوده المتناقضة والملفقة ورغم تناقض المدعي في عرض أوجه الدعوى وأورد شهوده وقائع لا يقبلها منطق وفيها شهادة محمد السيد الذي يدعي أنه زبون وسمع بما أدلى به مع أنه لا يعرف الطرفين ومن الغريب أن يتواجد في دار الطرفين ويسمع وهو لا يمت إليهما بصلة.

2 – مجمل أقوال الشهود انصبت على أن الطاعن أبدى رغبته باستعادة البيت مقابل مئة وخمسين ألف ليرة سورية ولم توافق الطاعنة على ذلك بمعنى أنها لم تقبل بعرض المدعي وهذا يؤكد عدم صحة الدعوى.
3 – الأقوال المتناقضة والبعيدة عن الواقع لا ترقى إلى الدليل المقنع وإذا كان تقدير الأدلة متروكاً لقناعة محكمة الأساس فذلك مقيد بسلامة التقدير والاستدلال.

4 – أجمع شهود الطاعنة على أن المطعون ضده مدنياً معسراً وحالته المادية سيئة وأن الطاعنة باعت مصاغها الذهبي واشترت العقار وأنه لم تجر عملية بيع بين الطرفين كما أن الشاهد علي أكد بأن المطعون ضده قال بأن الدار بملكية الزوجة الطاعنة.
5 – تجاهلت المحكمة أدلة الطاعنة وأخذت بأقوال الخصم وشهوده رغم تناقضها.

في القضاء:
حيث إن القرار المطعون فيه قضى بتصديق القرار البدائي بتثبيت شراء المدعي من المدعى عليها (الطاعنة) لتمام العقار موضوع الدعوى وبنقل وتسجيل ملكية العقار المذكور على اسم المدعي لدى الدوائر العقارية المختصة.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه أقام قضاءه فيما انتهى إليه على أقوال الشهود المستمع إليهم.

ومن حيث إنه ولئن كان تقييم أقوال الشهود يعود إلى قناعة محكمة الموضوع إلا أن ذلك ليس مطلقاً وإنما هو مشروط بأن تورد المحكمة خلاصة عن أقوال شهود الطرفين وبيان الأسباب والعلل التي حدت بها لترجيح بينة أحد الطرفين على بينة الطرف الآخر، حتى تتمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها على ما خلصت إليه محكمة الموضوع من حيث تقديرها للأدلة التي أخذت بها وما إذا كانت كافية للوصول إلى النتيجة التي قضت بها. مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض لابتعاده عن سلوك النهج المشار إليه فيما سلف، وهذا يتيح للطاعنة إبداء باقي أسباب طعنها مجدداً.

لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:
– نقض القرار المطعون فيه.
قرار 2162 / 2001 – أساس 1947 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 173 – م. المحامون 2003 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 50071
ان وزن الادلة و ترجيح اقوال الشهود بعضها على الاخر من اطلاقات محكمة الموضوع و لا معقب عليها في ذلك ما دام الاستدلال كان مقبولا.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
و من حيث انه طالما ان وضع اليد مستمر على العقار و طالما ان المانع الادبي قائم بين الطرفين فالدفع بالتقادم غير مقبول.
فعن ذلك: من حيث ان دعوى المدعي عبد الله استقرت على المطالبة بفسخ تسجيل 200/2400 سهما من العقار و رقم 1095 خامسة بادلب عن اسم المدعى عليه محمد نبيل و تسجيلها لاسمه تاسيسا على ان والد الطرفين مورثهما كان قد سجل ملكية في ذلك العقار صوريا لاسم ولده المدعى عليه بقصد التهرب من تطبيق احكام القوانين التي تقلص ملكية بعض المالكين المشمولين و كانت محكمة الدرجة الاولى قد قضت وفق الادعاء و ايدتها محكمة الاستئناف بذلك.

و من حيث ان المدعي في سبيل اثبات دعواه و نظرا للمانع الادبي القائم بين الطرفين كونهما اخوة اشقاء فقد استمعت المحكمة لاقوال الشهود من اجل اثبات ان التصرف كان صوريا و من ان المورث عندما رفض المدعى عليه اعادة التسجيل اليه اقام الدعوى بفسخ التسجيل و خلال النظر بتلك الدعوى اتفق الطرفان على ان يتنازل الوالد عن الدعوى و عن الحق المدعى به فيها بعد تنظيم ورقة ضد تلزم المدعى عليه بتوزيع السهام مثالثة بينه و بين والدته و بين المدعي و من انه بعد ان تنازل المورث عن الدعوى عمد المدعى عليه الى سرقة ورقة الضد و اشتكى عليه الى النيابة العامة بهذا الجرم.
و من حيث ان الشهود حضروا و ادلوا باقوالهم حيث استخلصت المحكمة من تلك الاقوال صدق الادعاء يضاف لذلك على ان البنات (اخوة الطرفين) الذين استمعت المحكمة الى شهاداتهم اكدوا على انهم منذ وفاة والدهم و حتى الآن يقوم المدعي عبد الله بضمان ثمار العقار الى الغير و توزيع البدل عليهم و عليه و على المدعى عليه بالتساوي.
و من حيث ان وزن الادلة و ترجيح اقوال الشهود بعضها على الآخر من اطلاقات محكمة الموضوع و لا معقب عليها في ذلك ما دام الاستدلال كان مقبولا.
و من حيث انه طالما ان وضع اليد مستمر على العقار و طالما ان المانع الادبي قائم بين الطرفين فالدفع بالتقادم غير مقبول.
و لما انه من حق المدعي ان يحصر دعواه بما يعادل سهامه بعد ان كان ادعاءه لمصلحته و مصلحة بقية الورثة معا.
و لما ان بقية اسباب الطعن لا تتعد مجادلة محكمة الموضوع بقناعتها.
و بما ان القرار المطعون فيه احاط بواقعة الدعوى و رد على الدفوع بصورة سائغة و مقبولة فان اسباب الطعن لا ترد عليه.

لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رفض الطعن.
قرار 626 / 2002 – أساس 899 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 74 – م. القانون 2002 – القسم الاول – رقم مرجعية حمورابي: 53112
ان محكمة النقض عندما تنظر في الدعوى للمرة الثانية فانها تمارس حقها في مناقشة الادلة و الوقائع المبسوطة كمحكمة موضوع و لها مطلق الصلاحية في تقدير الادلة و استنباطها و ترجيح بينة على اخرى و استخلاص ما يتراءى لها و لا يمكن رميها من اجل ذلك في الوقوع بالخطا المهني الجسيم و الا لما اجهد القاضي نفسه في تقدير الادلة و ترجيح احدها على الاخرى خشية رميه في الخطا المهني الجسيم.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الدعوى:
من حيث ان دعوى المخاصمة تهدف الى ابطال قرار محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية رقم اساس (1628) قرار رقم (1573) تاريخ 5/11/2000 و الحكم بتثبيت البيع الواقع على المحضر رقم 686/56 منطقة عقارية خامسة بحلب و وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار و وقف تنفيذ الحكم المطلوب ابطاله و ذلك للاسباب المبينة انفا.

و حيث ان الدعوى مقامة اصلا من مدعي المخاصمة فرانسوا وكالة عن ولده بطرس جاء فيها ان ابنه اشترى من المدعى عليها بالمخاصمة دارها القائمة على المحضر رقم (686) منطقة عقارية خامسة بحلب و قد سدد تمام القيمة للدار و المدعى عليها لم تجر معاملة نقل الملكية و لم تسلمه الدار وفق ما تم الاتفاق عليه لذلك يطلب وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار و الزام المدعى عليها بنقل ملكية الدار على اسمه في السجل العقاري . تقدمت المدعى عليها بادعاء متقابل جاء فيه ان والد المدعى عليه تقابلا فرانسوا قد اقرضها دينا بفائدة لم يتم تحديدها و نظرا لتقدم المدعية بالسن و جهلها اللغة العربية قد اخذ منها ورقة على انها ضمان لحقوقه و اخذ بعد مدة تواقيعها على خلف تلك الورقة مدعيا انه تحديد لاستحقاق الدين ثم جاء بورقة جديدة و اخذ توقيعها و توقيع ولديها كشهود و لما كانت القيمة التي سجلها كسعر اتفاقي غير صحيحة لذلك فهي تطلب ابطال العقد المزعوم و ازالة اثاره القانونية و الحكم بالتعويض.

و بنتيجة المحاكمة قضت محكمة البداية بتثبيت عقد البيع و رد الدعوى المتقابلة و صدقته محكمة الاستئناف الا ان محكمة النقض حكمت بقرارها رقم 36/781 تاريخ 31/5/1998 بنقض الحكم اخذة بواقعة الغش و التدليس و لزوم الاستماع لشهادة شهود المدعية بالتقابل لانها واقعة مادية كما ان محكمة النقض قضت بتاييد الحكم المطعون فيه القاضي باعتبار الخلاف مدنيا في الدعوى الجزائية التي كانت اقامتها المدعى عليها بالمخاصمة بموضوع جرمي الاحتيال و المراباة ضد المدعي بالمخاصمة.

و حيث ان محكمة الاستئناف اتبعت الحكم الناقض و استمعت لشهود المدعية بالتقابل الا انها لم تاخذ بشهادة هؤلاء الشهود و قضت برد الاستئناف و بتصديق القرار البدائي الذي قضى بتثبيت عقد البيع الا ان محكمة النقض استعرضت اقوال الشهود و خلصت منها الى ان العقد لم يكن عقد بيع و قضت برد دعوى المدعي بالمخاصمة و ابطال عقد البيع و رفع اشارة الدعوى عن صحيفة العقار عملا بقرارها رقم (1628) لعام /2000م/ تاريخ 5/11/2000 الذي هو موضوع دعوى المخاصمة.

و حيث ان الحكم الناقض رقم 36/871 تاريخ 31/5/1998 قد اخذ بواقعة الغش و التدليس و قضى بلزوم الاستماع الى شهادة شهود المدعية بالتقابل و قد استعرضت اقوال الشهود لدى الطعن للمرة الثانية بهذه الدعوى و انتهت من اقوال الشهود الى تكوين قناعتها ان العقد المدعى به لم يكن في الواقع عقد بيع و شراء و انما اكسي تلك الصيغة ليخفي ضمانه للدين الربوي.

و حيث ان محكمة النقض عندما تنظر في الدعوى للمرة الثانية فانما تمارس حقها في مناقشة الادلة و الوقائع المبسوطة كمحكمة موضوع و لها مطلق الصلاحية في تقرير الادلة و استنباطها و ترجيح بينة على اخرى و استخلاص ما يتراءى لها و لا يمكن رميها من اجل ذلك في الوقوع بالخطا المهني اجسيم و الا لما اجهد القاضي نفسه في تقدير الادلة و ترجيح احداها على الاخرى خشية رميه في الخطا المهني الجسيم و قد استقر اجتهاد الهيئة العامة على ان الخطا المهني الجسيم لا يشمل في مداه الخطا في تاويل النصوص القانونية التي تحتمل التاويل و الخطا في تقدير الوقائع و استخلاص النتائج القانونية الصحيحة منها.
و حيث ان مسالة حجية الحكم الجزائي على الدعوى المدنية كانت بحثتها محكمة النقض بقرارها الاول و اعتبرت ان الحكم بعدم كفاية الادلة و اعتبار الخلاف مدنيا لا حجية له على الدعوى المدنية مما يمنع من العودة الى طرحها مجددا.
و حيث انه في ضوء ما سلف تغدو الدعوى مستوجبة الرفض شكلا لعدم توفر اسبابها.

لهذه الاسباب حكمت المحكمة بالاجماع:
1- رفض الدعوى شكلا.
2- مصادرة التامين و تغريم الجهة طالبة المخاصمة الف ليرة سورية.
3- تضمين طالب المخاصمة الرسوم و المصاريف.
4- حفظ الاضبارة اصولا.
قرار 93 / 2002 – أساس 176 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 153 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي – رقم مرجعية حمورابي: 56630
من حيث لئن كان القانون قد اعطى للمحكمة بان تاخذ باقوال بعض الشهود وتطرح اقوال بعضهم الا ان هذا الحق قد اعطى لمحاكم الموضوع لتتمكن من الفصل بالدعوى اذا ما تناقضت امامها اقوال الشهود او اختلفت كليا ام جزئيا ولكن ترجيح محكمة الموضوع اقوال شاهد على شاهد اخر لا يعني بالضرورة ان الشاهد الذي لم تاخذ باقواله كان كاذبا بشهادته اذا لم يقم دليل اخر اكيد يثبت ذلك ولو اخذنا بمبدا اعتبار كل شاهد لم تاخذ المحكمة باقواله انه شاهد كاذب لوصلنا الى نتائج خطيرة لدرجة ان يحجم الناس عن الشهادة امام المحاكم حتى بالحق خوفا من عدم الاخذ بشهادتهم.
ومن حيث انه لم يقم اي دليل في هذه الدعوى يثبت ان شهادة الطاعن كانت كاذبة الا اقوال الشاهدين الاخرين اللذين قد تكون شهادتهما غير صحيحة.
ومن حيث ان الاحكام لا يجوز ان تقوم على الشك والتخمين. لذلك تقرر نقض القرار.
قرار 1545 / 1976 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 593 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 22209

تقدير اقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها ان تاخذ ببعض اقوالهم دون البعض الاخر وباقوال واحد او اكثر من الشهود دون غيرهم حسبما تطمئن اليه من غير ان تكون ملزمة ببيان اسباب ترجيحها لما اخذت به واطراحها لغيره.
قرار 266 / 1957 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 645 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 20737

متى تبين ان الحكم بعد ان استعرض اقوال الشهود اثباتا ونفيا ووازن بين اقوالهم انتهى الى ترجيح اقوال شهود احد الطرفين بادلة سائغة من شانها ان تؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها فان المجادلة في ذلك لا تخرج عن كونها مجادلة في تقدير الدليل وهو ما لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيه.
قرار 219 / 1958 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 648 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 20740
لمحكمة الموضوع حق تقدير الشهادات و الاخذ بها بالقدر الذي يكفي لتكوين قناعتها.
ولكن ذلك مقيد بضرورة استعراض افادات شهود الطرفين وتلخيصها تلخيصا مطابقا للواقع و مناقشتها و بيان الاسباب و العلل التي حدت بالمحكمة لترجيح بينة على اخرى.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
لم تعلل المحكمة مصدرة القرار الطعين اسباب عدم وقف الخصومة في هذه الدعوى عدم الاخذ بمبدا الجزائي يعقل المدني و عدم انتظار نتيجة ثبوت صحة او تزوير الورقة التي يتمسك بها المطعون ضدها.
2- ان اقوال الشهود لم تشر ان الطاعن قد اكتتب على السكن من اموال المطعون ضدها او من هذه الاموال المشتركة.
3- الطاعن حصل على عضوية لدى الجمعية و العضوية هي حق شخصي غير قابل للمشاركة اصلا.
4- ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش الادلة و لم تلخص الاقوال.
5- نلتمس وقف الدعوى لحين البت بدعوى التزوير.
6- الطاعن مكتتب على المسكن قبل زواجه من المطعون ضدها بسنتين و قبل معرفته بها اصلا.
7- المانع الادبي بين الطرفين زائل و لا يجوز الاثبات بالشهادة.
8- استندت المحكمة في اصدار حكمها على الاقوال المنسوبة للطاعن في محضر ضبط الحجز الشرعي.
9- لم تقم المحكمة باجراء التطبيق و ان التزوير واضح في الصورة التركيبية.
10- ان المطعون ضدها لم تبرز الورقة المنتجة في النزاع و اقدمت على تصنيع صورة تركيبية لتعدها دليلا…
في القضاء:
حيث ان دعوى المدعية تقوم على اساس انها تملك نصف الشقة رقم /3/ من المقسم /288/ من المشروع السكني الثالث لجمعية الاطباء و قد سددت نصف ثمنها للجمعية و ان زوجها المدعى عليه قد سجل الشقة بالكامل لاسمه بقيود الجمعية.
فالمدعية تطلب فسخ تسجيل نصف العقار موضوع الدعوى من اسم المدعى عليه و اعادة تسجيله لاسمها في قيود الجمعية.
و حيث ان محكمة الدرجة الاولى قد قضت للمدعية وفق دعواها.
و ان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه قد ايدت الحكم البدائي.
و قد طعن المدعى عليه بالقرار الاستئنافي للاسباب المثارة بلائحة الطعن.
حيث انه من الثابت ان المدعية زوجة للمدعى عليه و نظرا للمانع الادبي بينهما فقد اجازت محكمة الموضوع لاثبات الدعوى بالبينة الشخصية و بنت قضاءها على اقوال شهود الاثبات.

و حيث وان كان لمحكمة الموضوع حق تقدير الشهادات و الاخذ بها بالقدر الذي يكفي لتكوين قناعتها فان هذه الطريقة مقيدة بضرورة استعراض افادات شهود الطرفين و تلخيصها تلخيصا مطابقا للواقع و مناقشتها و بيان الاسباب و العلل التي حدت بها لترجيح بينة على اخرى و لا سيما ان المدعى عليه قد اقر بمحضر استجوابه 26/5/2002 ان المدعية قد سددت نصف اقساط المنزل بقصد الحفاظ على الحياة الزوجية.

و حيث ان محكمة الموضوع لم تناقش اقرار المدعى عليه بشكل كامل بل اخذت جزءا منه و طرحت الباقي فكان عليها ان تستوضح من الشهود ذلك فيما اذا كانت الحياة الزوجية مستمرة بينهما.
و حيث انها لم تلحظ ذلك فان اقرارها جاء سابقا لاوانه مما يستدعي نقضه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- قبول الطعن موضوعا.
2- نقض القرار المطعون فيه.
قرار 2749 / 2003 – أساس 3288 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 217 – م. المحامون 2004 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 52671

على ان لقاضي الموضوع السلطة التامة في ترجيح ما تطمئن نفسه الى ترجيحه من بينة على اخرى دون ان يكون اية رقابة لمحكمة النقض.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في القضاء: حيث ان دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف الى فسخ تسجيل الحصة و قدرها 13530846/2400 سهم من تمام العقار رقم 28 ابو جرش المسجلة باسم المدعي عليها دلال بالسجل العقاري و اعادة تسجيل هذه الحصة على اسم المدعية مسرة في قيود السجل العقاري.
و حيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت للجهة المدعية بدعواها و حيث ان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ايدت الحكم المطعون فيه و حيث ان الجهة المدعي عليها المطعون ضدها طعنت بالقرار الاستئنافي للاسباب المثارة بلائحة الطعن.
و حيث ان القرار المطعون فيه اقام قضاء على اساس ان وفاء ثمن المبيع لم يجر بحضور منظم محضر العقد العقاري و انما وفق ذلك من خلال اقوال الطرفين.
و حيث ان تلك البيانات التي يتلقاها الموظف الرسمي من ذوي الشان يجوز اثبات عكسها و حيث انه و بعد الرجوع الى عقد البيع الناظم للعلاقة بين الطرفين نجد ان الثمن خمسمائة ليرة سورية اضف الى ذلك ان هناك مانعا او بيانين الطرفين فان اثبات عدم الوفاء بالبينة الشخصية جاء.
و حيث ان الحكم المطعون فيه قد تبنى معالجة الحكم البدائي للدعوى التي استمع لاقوال الشهود.
و حيث ان هذه المعالجة بها الرد القانوني على جميع اسباب الطعن.

و حيث ان المادة 62 بينات نصت على ان المحكمة تقدر فيه شهادة الشهود من حيث الموضوع و حيث ان الاجتهاد مستقر على ان لقاضي الموضوع السلطة التامة في ترجيح ما تطمئن نفسه الى ترجيحه من بينة على اخرى دون ان يكون اية رقابة لمحكمة النقض على هذا الترجيح طالما ان المحكمة قد بينت اسباب اخذها بهذه البينة دون الاخرى.
و حيث ان القرار المطعون فيه قد اخذ بالتعليل الذي اوردته محكمة الدرجة الاولى و حيث ان اسباب الطعن جميعها قائمة على مناقشة محكمة الموضوع بسبب اخذها ببينة الجهة المطعون ضدها دون ان تقدم دليلا عكس ما تقدمت به الجهة المدعية مما يتعين رد تلك الاسباب.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رفض الطعن.
قرار 751 / 2002 – أساس 537 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 64 – م. القانون 2002 – القسم الاول – رقم مرجعية حمورابي: 53066

تقدير الادلة و استخلاصها و وزن و اقوال الشهود و ترجيح بعضها على الاخر انما هي من امور الواقع التي لا سلطان لمحكمة النقض عليها طالما كان الاستدلال مقبولا.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الدعوى:
لما كانت واقعة الدعوى تتحصل في انه بتاريخ 11/7/1997 كان المتهم حسن (مدعي المخاصمة) يركب بسيارة البيجو التي كان يقودها سلمان عندما صدف قدوم سيارة الميكروباص التي يقودها المغدور احمد و بسبب خلاف بين سائقي السيارتين حول افضلية المرور التقيا عند مفرق صافيتا و توقفا حيث جرت بينهما ملاسنة فما كان من المتهم حسن الا ان اشهر مسدسه الحربي و اطلق النار على احمد سائق الميكرو فارداه قتيلا.
حركت الدعوى العامة بحق المتهم بجرم القتل القصد و حكم عليه بالعقوبة القانونية و منح اسباب التخفيف التقديرية.
و بما ان المدعي المذكور ينعي على القرار المخاصم وقوعه في الخطا الجسيم للاسباب سالفة الذكر بذريعة انه كان في حالة سكر.

و بما ان محكمة الجنايات في حيثيات قرارها ناقشت الادلة المتوفرة و استخلصت منها على ان المدعي كان وقت ارتكاب الجرم بحالة وعي كامل و استدلت على ذلك من انه تذكر المشادة التي جرت بين سائقي السيارتين حول افضلية المرور و تذكر المغدور عندما وقفت سيارته بجانب سيارتهم عند مفرق صافيتا في الوقت الذي لم يكن فيه المدعي معنيا لا بافضلية المرور و لا بالمشادة بين السائقين و انما كان من جملة ركاب السيارة السائحة.
و بما ان موضوع تقدير الادلة و استخلاصها و وزن اقوال الشهود و ترجيح بعضها على الاخر انما هي من امور الواقع التي لا سلطان لمحكمة النقض عليها طالما كان الاستدلال مقبولا.
و من حيث ان تشكيل الهيئة التي اصدرت الحكم الجنائي كان سليما و من حيث ان اسباب المخاصمة غير مقبولة.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رد الدعوى شكلا.
2- مصادرة التامين.
3- تغريم المدعي الف ليرة سورية للخزينة.
4- حفظ الملف.
قرار 6 / 2002 – أساس 568 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 26 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي – رقم مرجعية حمورابي: 56503

تقدير الادلة و استخلاصها و وزن و اقوال الشهود و ترجيح بعضها على الاخر انما هي من امور الواقع التي لا سلطان لمحكمة النقض عليها طالما كان الاستدلال مقبولا.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الدعوى:
لما كانت واقعة الدعوى تتحصل في انه بتاريخ 11/7/1997 كان المتهم حسن (مدعي المخاصمة) يركب بسيارة البيجو التي كان يقودها سلمان عندما صدف قدوم سيارة الميكروباص التي يقودها المغدور احمد و بسبب خلاف بين سائقي السيارتين حول افضلية المرور التقيا عند مفرق صافيتا و توقفا حيث جرت بينهما ملاسنة فما كان من المتهم حسن الا ان اشهر مسدسه الحربي و اطلق النار على احمد سائق الميكرو فارداه قتيلا.
حركت الدعوى العامة بحق المتهم بجرم القتل القصد و حكم عليه بالعقوبة القانونية و منح اسباب التخفيف التقديرية.
و بما ان المدعي المذكور ينعي على القرار المخاصم وقوعه في الخطا الجسيم للاسباب سالفة الذكر بذريعة انه كان في حالة سكر.
و بما ان محكمة الجنايات في حيثيات قرارها ناقشت الادلة المتوفرة و استخلصت منها على ان المدعي كان وقت ارتكاب الجرم بحالة وعي كامل و استدلت على ذلك من انه تذكر المشادة التي جرت بين سائقي السيارتين حول افضلية المرور و تذكر المغدور عندما وقفت سيارته بجانب سيارتهم عند مفرق صافيتا في الوقت الذي لم يكن فيه المدعي معنيا لا بافضلية المرور و لا بالمشادة بين السائقين و انما كان من جملة ركاب السيارة السائحة.
و بما ان موضوع تقدير الادلة و استخلاصها و وزن اقوال الشهود و ترجيح بعضها على الاخر انما هي من امور الواقع التي لا سلطان لمحكمة النقض عليها طالما كان الاستدلال مقبولا.
و من حيث ان تشكيل الهيئة التي اصدرت الحكم الجنائي كان سليما و من حيث ان اسباب المخاصمة غير مقبولة.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رد الدعوى شكلا.
2- مصادرة التامين.
3- تغريم المدعي الف ليرة سورية للخزينة.
4- حفظ الملف.
قرار 6 / 2002 – أساس 568 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 26 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي – رقم مرجعية حمورابي: 56503

1- شهادة الاثبات اقوى من شهادة النفي.
2- ترجيح بينة على اخرى و الاخذ باقوال بعض الشهود دون الاخرين، يعود الى قناعة محكمة الموضوع.
قرار 2497 / 1997 – أساس 1854 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 357 – م. المحامون 1999 – اصدار 11 و 12 – رقم مرجعية حمورابي: 9726

ان تقدير قيمة الشهادة واستخلاص ما افاد به الشهود وترجيح بينة على اخرى من الامور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع الا ان ذلك ليس مطلقاً ومشروطاً بان يكون ما خلصت اليه المحكمة مستمداً مما افاد به الشهود وبان يكون ترجيح البينة مرتكزاً على ماله اصله في ملف الدعوى وغير مخالف للادلة الثابتة فيها.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في القضاء: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بالزام المدعى عليه- الطاعن- بأن يدفع للمدعي تسعمائة الف ليرة سورية قيمة ما استجره من اقمشة.
ومن حيث ان الحكم الناقض رقم 358 الصادر بتاريخ 9/3/1998 عن هذه المحكمة من غير هيأتها الحاكمة الحالية قضى بنقض الحكم الاستئنافي السابق لبطلان في اجراءات اصداره واوجب على محكمة الموضوع التعمق في التحقيق للوصول الى الحقيقة لمعرفة ماإذا كان تنفيذ العقد بين الطرفين فعلا في حلب ام لا.
ومن حيث ان محكمة الاستئناف في معرض اتباعها لما قضى به الحكم الناقض استمعت الى اقوال شهود الطرفين وخلصت من حيث النتيجة الى تقرير اختصاص محكمة البداية في حمص لرؤية النزاع تأسيسا على ثبوت ان الاتفاق على التسليم تم في مدينة حمص وان المدعى عليه تنازل عن التمسك بدفعه بعدم الاختصاص بمذكرته المؤرخة 29/11/1995.
ومن حيث انه ولئن كان تقدير قيمة الشهادة واستخلاص ماافاد به الشهود وترجيح بينة على اخرى من الامور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع الا ان ذلك ليس مطلقا ومشروط بأن يكون ما خلصت اليه المحكمة مستمداً مما افاد به الشهود وبأن يكون ترجيح البينة مرتكزا على ماله اصله في ملف الدعوى وغير مخالف للادلة الثابتة فيها.

ومن حيث أنه ليس في مذكرة 29/11/1995 التي تقدم بها الطاعن مايثبت تنازله عن الدفع بعدم الاختصاص المكاني وان خوضه في موضوع النزاع كان لاثبات براءة ذمته لانه من الثابت ان الطاعن دفع بعدم الاختصاص المحلي امام محكمة الدرجة الاولى وقضت له وفق طلباته وكرر هذا الطلب في دفوعه الشفهية بجلسة 14/4/1997 امام محكمة الاستئناف وفي مذكرته الخطية 23/6/1997 وكذلك باستدعاء طعنه الاول 2/12/1997 وفي دفوعه الخطية بعد النقض بمذكرتي 30/11/1998 و9/2/1999 واستجابت محكمة الاستئناف بعد النقض لسماع بينته الشخصية لاثبات عكس البينه التي تقدم بها المدعي (جلسة 13/4/1999م)
يضاف الى ذلك فان الحكم الناقض أوجب التعمق في التحقيق للوصول الى الحقيقة وهذا الحكم واجب الاتباع عملا باحكام المادة 262 اصول والاجتهاد المستقر للهيئة العامة لمحكمة النقض.
ومن حيث ان ارتكاز الحكم المطعون فيه على استنتاجات لم تصدر عن الطاعن لجهة تنازله عن الدفع بعدم الاختصاص المحلي واخذ الحكم بشهادة شهود المدعي الذين لايعرفون أحدا من الطرفين ولم يعلموا شيئا عن واقعات اتفاقاتهم ولم يشاهدوا واقعة تسليم البضاعة وعن كيفية دفع الثمن.
وطرح المحكمة لاقوال البينة العكسية التي تقدم بها المدعى عليه والتي يستخلص منها ان المدعي كان يتردد الى محل المدعى عليه- الطاعن- على فترات متقطعة ويعرض عليه مساطر من القماش وكانا يتفقان في بعض الاحيان على بيع وشراء بعضها وكان المدعي يقوم بارسال البضاعة من حمص الى حلب عن طريق الشحن وكان المدعي يقبض القيمة اما في حلب عند حضوره شخصيا او بواسطة ارسالها من المدعى عليه الى المدعي عن طريق مكاتب الشحن (شهادة احمد وعبد المعطي واحمد ).
ومن حيث ان بينة المدعى عليه مرجحة على بينة المدعي لان ماافاد به الشهود لجهة استلام البضاعة في طلب ودفع قيمتها فيها مؤيد بالايصالات المبرزة في ملف الدعوى والصادر عن بعض مكاتب الشحن لجهة تسليم البضاعة في حلب ودفع جزء من قيمتها منها ممايستدعي نقض الحكم المطعون فيه لما سلف بيانه. ومن حيث ان النقض للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة الفصل في الموضوع.

ومن حيث ان المدعى عليه يقيم في مدينة حلب.
ومن حيث يستخلص من ادلة المدعى عليه المعروضة فيما سلف ان الاتفاق على البيع والشراء كان يتم في مدينة حلب وان تسليم البضاعة ودفع القيمة كانا يتمان في مدينة حلب.
ومن حيث ان هذه المحكمة تأخذ ببينة المدعى عليه لانها الأصوب والاقرب للحقيقة وتطرح جانبا بينة المدعي لان اياً من شهوده لم يحضر واقعة الاتفاق ولايعلم شيئاً عن كيفية دفع القيمة وتسليم البضاعة.
ومن حيث ان المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص المحلي قبل خوضه في موضوع النزاع.

ومن حيث ان محكمة الدرجة الاولى احسنت التطبيق القانوني لجهة رد الدعوى لعدم الاختصاص المحلي.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع.
نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 4311 / 1999 – أساس 5068 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 114 – م. القانون 1999 – القسم الأول – رقم مرجعية حمورابي: 50628

تقدير اقوال الشهود و موازنتها و ترجيح بعضها على البعض الاخر هو من اطلاقات محكمة الموضوع و لا معقب عليها في ذلك طالما انها اعتمدت على ما له اصل في ملف الدعوى.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الدعوى:
لما كان ثابتا من الملف ان مدعي المخاصمة احمد قد حصل على قرار قضائي رقم (567) تاريخ 15/4/1993 يقضي بتثبيت شرائه للعقار رقم 10789/20 من المنطقة العقارية الضاري و تسليمه اليه خاليا من الشواغل و الشاغلين و قد تقدمت المدعى عليها نائلة بدعوى اعتراض الغير بمواجهة مدعي المخاصمة زوجها عبد الجليل مدعية بان زوجها سبق ان باعها 1200 سهما من العقار المذكور و كلها بذلك وكالة خاصة غير قابلة للعزل مصدقة من الكاتب بالعدل بتاريخ 21/12/1988 رقم 166 – 1694 – 980 و انه تواطا مع مدعي المخاصمة الذي يكون خاله و باعه كامل العقار و اقر له في الدعوى المفوض عليها بذلك فهي تطلب بعد دعوتهما اعطاء القرار بقبول الاعتراض شكلا و موضوعا و وقف الاجراءات التنفيذي و ابطال القرار المعترض عليه بحدود 1200 سهم من اصل 2400 وفق الوكالة المبرزة.

و قد تقدم عبد الجليل بادعاء متقابل يطلب فيه ابطال الوكالة و جميع الاثار الناجمة عنها.
اصدرت محكمة البداية قرارها رقم (127) تاريخ 23/3/1998 المتضمن رد الادعاء المتقابل شكلا و قبول الاعتراض شكلا و رده موضوعا و رفع اشارة الدعوى بعد انبرام القرار.

استانف القرار البدائي كل من نائلة و عبد الجليل و اصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم (142) تاريخ 5/5/1999 المتضمن رد استئناف عبد الجليل موضوعا و قبول استئناف نائلة موضوعا و فسخ الفقرات من 3 الى 5 من القرار المستانف و قبول الاعتراض موضوعا و تعديل القرار المعترض عليه بحيث شمل الف و مائتي سهم فقط و اعادة تسجيل الف و مائتي سهم باسم المعترضة نائلة و رفع اشارة الحجز الموضوعة على صحيفة العقار و تصديق باقي الفقرات.

طعن بالقرار المذكور كلا من عبد الجبار و مدعي المخاصمة احمد و نائلة و اصدرت الغرفة الثانية لدى محكمة النقض قرارها المخاصم رقم (1758) تاريخ 28/11/1999 المتضمن رفض الطعن موضوعا و لعدم قناعة مدعي المخاصمة بهذا القرار فقد بادر الى تقديم دعوى المخاصمة هذه طالبا ابطال القرار.

في المناقشة و الرد على اسباب المخاصمة:
لما كانت دعوى مدعي المخاصمة تهدف الى ابطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض بداعي وقوع هيئة المحكمة في الخطا المهني الجسيم و لما كان الخطا المهني الجسيم هو الخطا الذي ما كان يرتكبه القاضي لو انه اهتم بعمله اهتمام الرجل العادي . و لما كانت الهيئة المخاصمة و بعد دراستها لملف الدعوى تبين لها من خلال الادلة المساقة ان المدعى عليه عبد الجليل سبق له ان باع زوجته نائلة 1200 سهما من اصل 2400 من العقار رقم 10789/20 من المنطقة العقارية الضاري و ذلك بموجب وكالة خاصة غير قابلة للعزل مصدقة من الكاتب بالعدل بحلب.
و لما كان الشهود اللذين استمعت اليهم محكمة البداية و من بعدها الاستئناف قد شهدوا على قيام التواطؤ بين مدعي المخاصمة و المدعى عليه عبد الجليل و ذلك بقصد الاضرار بالزوجة نائلة.

و لما كان تقدير اقوال الشهود و موازنتها و ترجيح بعضها على البعض الاخر هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما انها اعتمدت على ما له اصل في ملف الدعوى.
و لما كان مجاراة الهيئة لمحكمة الاستئناف في اعتمادها اقوال الشهود و الذين اكدوا قيام التواطؤ لا يعتبر خطا مهنيا جسيما كما ان التواطؤ لا يدخل في هذا المفهوم.
و لما كانت اسباب المخاصمة و الحالة هذه لا تنال من القرار المخاصم.

لذلك و بناء على ما تقدم فقد تقرر بالاجماع على ما يلي:
1- رفض دعوى المخاصمة شكلا.
2- مصادرة التامين و قيده ايراد لخزينة الدولة.
3- تغريم الجهة المدعية بالمخاصمة الف ليرة سورية.
4- تضمينها الرسوم و المصاريف و حفظ الملف.
قرار 47 / 2003 – أساس 161 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 181 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي – رقم مرجعية حمورابي: 56658

للمحكمة ان تاخذ بشهادة شخص واحد اذا قنعت بصحتها كما ان لها ان تسقط شهادة شاهد او اكثر اذا لم تقنع بصحتها كما انه اذا لم توافق الشهادة الدعوى او لم تتوافق اقوال الشهود بعضها مع بعض لها ان تاخذ من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته ولها ان ترجح بينة على اخرى وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى وبذلك تكون قد مارست سلطتها في الاخذ بما قنعت من اقوال وترجيح بينة على اخرى بمقتضى المادة (62) بينات.
قرار 2106 / 1981 – أساس 1499 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 232 – م. المحامون 1982 – اصدار 04 – رقم مرجعية حمورابي: 998

لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. حسبما يؤدي الى اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من امور اخرى ما دام استخلاصها سائغا ومستندا الى ادلة مقبولة ولها اصلها في اوراق الدعوى.

لا تثريب على محكمة الموضوع ان هي عولت على شهادة شاهد دون اخر اذا قنعت بصحتها بحسبان ان ترجيح شاهد على شاهد هو من اطلاقات قاضي الموضوع ولا يلزم بيان الاسباب التي حملته على تفضيل قرينة على اخرى متناقضة معها. او على تفضيل القرينة على بينة الشهود وان تعارضت معها.
قرار 928 / 1978 – أساس 1759 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 583 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 20676