احكام تجارية سعودية متنوع
مشروعية سبب الالتزام الصرفي ونقل عبئه الى المتظلم ضده
قرار رقم 9 لسنة 1404 هـ جلسة 3/2/1403 هـ
أوراق تجارية- السند لأمر- سببه
يشترط نظَاما لصحة الالتزام الصرفى الناشىء عن التوقيع على السند لأمر توافر الشروط الموضوعية العامة لصحة الالتزام بوجه عام فى مقدمة هذه الشروط وجوب توافر السبب الصحيح اصدار الورقة التجارية يعد دليلا على وجود السبب ومشروعيته يتعين على الموقع الذى يتمسك بإنتفاء سبب أو عدم مشروعيته فى مواجهة دائنه المباشر أن يقيم الدليل على ذلك تقديم عقد قرض مبرم بين ذات أطراف السند لأمر متفق فى تاريخه وقيمته مع السند كدليل على انعدام السبب فى السند محل التظلم من شأنه نقل عبء الاثبات إلى المتظلم ضده عجز المتظلم ضده كن إقامة الدليل على أن السند لأمر محل التطم لم يكن ضمن السندات التى نص العقد المبرم بين الطرفين على استبدالها يؤدى إلى القول بانعدام السبب الموجب لصحة الالتزام الصرفى.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية كما هو ثابت فى الاوراق فى أن الشركة/….. تقدمت الى وزارة التجارة فى 11/6/1402 هـ طالبة الزام مؤسسة/….. بدفع مبلغ ستمائة وخمسة وعشرين ألف ريال قيمة السند لأمر المحرر بتاريخ 29 مايو 1980 م والمستحق السداد فى 28 فبراير 1982 م بعد أن امتنعت هذه المؤسسة عن السداد رغم المحاولات العديده وكان آخرها الخطاب الموجه لها برقم 46 6/ ر/82 وتاريخ 2/6/1402 هـ.
وقد خصصت لجنة الاوراق التجارية بالرياض ومن بعدها مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية العديد من الجلسات لنظر هذه القضية وتداولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقد ركز وكيل المؤسسة المدعى عليها دفاعه على انتفاء سبب
لذلك ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا الحكم الا اذا كان قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتي انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب الى الساحب وحيث إن الثابت من الأوراق أن الشيك موضوع الدعوي لم يكن له مقابل وفاء ولم يثبت المتظلم أنه كان له مقابل وفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه ( البنك ) حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال هذا المقابل بفعل غير منسوب اليه فان استناد المتظلم الى حكم المادة 103 من نظَام الأوراق التجارية في غير محلة
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة قبول التظلم شكلا ورفضة موضوعا وتأييد قرار لجنة الأوراق التجارية بجده رقم 613/1403 هـ وتاريخ 24/11/1403 هـ
تبليغ موعد الحضور للمدعى عليه دون إعتبار لمواعيد المسافة يجعل القرار الصادر باطلاً
قرار رقم 45 لسنة 1403 هـ جلسة 3/12/1403 هـ
محكمة تجارية- مواعيد
تبليغ المدعى عليه بميعاد حضور الجلسة دون مراعاة الوقت المحدد للمسافة المنصوص عليه في المادة 469 من نظَام المحكمة التجارية يجعله معيبا بعيب يؤدى إلى بطلانه مما يستتبع بطلان القرار الصادر في القضية- وجوب الحكم بإعادة القضية الى لجنة الأوراق التجارية المختصة للفصل فيها من جديد حتى لايحرم الخصوم من احدى درجات التقاضى التى كفلتها قرارات معالى وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يخلص من الاوراق في أن المحامى والمستشار القانوني / ….. تقدم للجنة الأوراق التجارية بجده فى 30/3/1402 هـ بالوكالة عن الشركة / …. بلائحة ادعاء ضد / ……. طالبا الزامه بدفع مبلغ السندين لامر اللذين أصدرهما المدعي ضد / ….. طالبا الزامه بدفع مبلغ قدرة 2.057.000 ريال وتاريخه اليوم الثاني من الشهر السادس لعام 1402 هـ والسند الثاني بمبلغ مقدارة 2.057.000 ريال وتاريخه اليوم الواحد والعشرين من الشهر الرابع لعام 1402 هـ وقد أشار المدعي وكاله فى لائحه دعواه الي أن السندين المذكورين تحت الطلب وأنه طالب المدعي عليه أكثر من مره الا أنه امتنع عن السداد دون أى مبرر وقد حددت اللجنة جلسة 17/1/1403 هـ لنظر القضية الا أنه لم يتم تبليغ المدعي عليه ثم تأجلت القضية لجلسة 22/2/1403 هـ ولم يتم تبليغ المدعي عليه كذلك ومره ثالثة تأجلت القضية لجلسة 12/3/1403 هـ وأرسل التبليغ وصورة من رئحة الدعوي إلى شرطة أبها لتبليغ المدعي عليه وقامت الشرطة باستدعاء المدعي عليه فى 11/3/1403 هـ وقدم اقرار مكتوبا يتضمن انه اطلع على خطاب رئيس لجنة الأوراق التجارية بجده رقم 156/1403 هـ وتاريخ 23/2/1403 هـ القاضي بتكلفه بالحضور الى اللجنة يوم الاثنين 12/3/1403 هـ الساعة السادسة، وأفاد بأن موضوع المخبز وما يتعلق به من حقوق ومطالبات مالية لدى حماية المستهلك بوزارة التجارة، وأفادت الشرطة أن المدعى عليه رفض استلام مذكرة التبليغ أو الحضور أمام لجنة الاواق التجارية بجده، ولم يصل اخطار الشرطة للجنة الاوراق التجارية الا في 29/3/1403 هـ، وكانت اللجنة قد أجلت القضية لجلسة 5/4/1403 هـ قبل وصول اخطار الشرطة اليها المتضمن رفض المدعى عليه الحضور أمام اللجنة، واعادت اللجنة اخطار المدعى عليه بجلسة 5/4/1403 هـ عن طريق الشرطة الا أنه تم اخطار المدعى عليه بموعد الجلسة بعد 5/4/1403هـ على نحو ماهو ثابت بالاوراق وقد رفض استلام مأيهرة التبليغ ونفى أن يكون للشركة أى حقوق قبله لأنه حصل على القرض من الدوله ولا علاقة له بالشركة.
وقد أصدرت لجنة الاوراق التجارية القرار رقم 201/1403 هـ وتارتم 15/4/1403 هـ ويقضى بالزام المدعى عليه/….. بأن يدفع للشركة/….. أربعة ملايين وأربعة عشر الف ريال قيمة السندين لأمر موضوع الدعوى.
وفي 1403/4/17 هـ طلب كيل الشركة المدعيه من امارة منطقة عسير تنفيذ القرار الصادر ضد المدعى عليه ….. ويفيد خطاب شرطة عسير المؤرخ 29/5/1403 هـ والموجه الى سعادة وكيل منطقة عسير المساعد أنه تم استدعاء المدعى عليه لإطلاعه على القرار، فقدم اقرار مكتوبا يتضمن اطلاعه على ماقررته لجنة الاوراق التجارية بجده ضده، وأنكر مديونيته للشركة/….. وطلب احالة الموضوع للشرع، وذكر أنه اقترض من الدولة لغرض اقامة مخبز ولم يتم تركيبه حتى تاريخه وان الموضوع يبحث على مستوى المسئولين بين الحكومة السعودية والحكومة الايطاليه ” حيث استوردت المخبز من ايطاليا “.
وبعد أن عرضت اجابة المدعى عليه على كيل الشركة/….. في 29/6/1403 هـ أصر على تكليف المحكوم عليه بتنفيذ قرار لجنة الاوراق التجارية. وفى 28/7/1403 هـ تقدم ….. لسعادة كيل امارة منطقة عسير بمعروض أشار فيه الى المعاملة الخاصة بدعوى وكيل الشركة ….. ضده، وأنكر توقيعه على أى سند لصالح الشركة/ ………. اذ أنه أخذ القرض من الدوله وطلب احالته للشرع، وعندما أعاد كيل الشركة/……….طلب التنفيذ بموجب معروضه المقدم لصاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير والمؤرخ 21/8/1403 هـ تقدم المدعي عليه فى 9/9/1403 هـ لصاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير باستدعاء أوضح فيه أنه لم يتم ابلاغه بمواعد الجلسة المحددة لنظر قضية الشركة / ….. ضده الا فى يوم الجلسة وكان مريضا ولهذا لم يتمكن مو مراجع اللجنة كما أنه لم يكن يعرف أهمية هذه اللجنة وقد حكمت عليه اللجنة غيابيا وطلب اعادة الأوراق الى لجنة الاوراق التجارية بجده وقد أحالت امارة منطقة عسير الاوراق الي لجنة الاوراق التجارية بجده بموجب خطاب الإمارة رقم 47296 وتاريخ 17/9/1403 هـ وقامت لجنة الوراق الي اللجنة القانونية فى 20/10/1403 هـ .
وبعد دراسة القضية والأوراق المتعلقة بها حددت اللجنة القانونية جلسة اليوم للبت فى التظلم وأصدرت القرار التالي :
اللجنة
وطلب احالته للشرع.
وحيث أنه طبقا لما تقضى به الماده السادسه من قرار معالى وزير التجارة رقم (859) وتاريخ 13/3/1403 هـ فانه على المحكوم عليه اذا أراد التظلم أن يتقدم بتظلمه الى معالى وزير التجارة خلال الميعاد الا أنه أخذا بسنة التدرج، وبالنظر الى ماجرى عليه العمل من قبول التظلمات التى تقدم للسلطات العامة لكى تتولى احالتها للجهات المختصة، فانه اذا ما نازع المحكوم عليه كتابة فى القرار الصادر ضده أمام الشرطة فان ذالك يعد منه بمثابة تظلم باعتبار أن الشرطة هى الجهة التى أبلغته بالقرار خاصة شأن موطن المحكوم عليه يقع فى أبها.
وحيث إنه لذلك فانه متى كان الثابت أنه حين أبلغ المحكوم عليه بالقرار الصادر ضده عن طريق الشرطة في 29/5/1403هـ قد أنكر مديونيته للجهة المحكوم لها، وطلب احالة قضيته للشرع، فان ذلك يعد بمثابة تظلم من المدعى عليه، وطلب احالة قضيته الى الجهة المختصة نظَاما لاعادة الفصل فيها، واذا كان المحكوم عليه قد عاود الكتابة مره أخرى أمام الشرطة فى 28/7/1403 هـ ثم الى صاحب السمو الملكى أمير منطقة عسير فى 9/9/1403 هـ طاعنا على القرار الصادر ضده لعدم تمكنه من الحضور بسبب التبليغ الذى وصله متأخرا، فان العبره هى بالتظلم الاول الذى قدم خلال الميعاد النِظامى حين ابلاغ المحكوم عليه بالقرار الصادر عن لجنة الاوراق التجارية، ولاتعدو طلبات المتظلم التاليه ان تكون اصرارا وتمسكا بما جاء بتظلمه الأول. وحيث أنه لذلك فان التظلم المقدم من /….. يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن اللجنة القانونية تلاحظ أن التبليغ الذى تم مع المدعى عليه لحضور جلسة 12/3/1403 هـ أمام لجنة الاوراق التجارية بجده قد أبلغ به المدعى عليه يوم 11/3/1403 هـ عن طريق الشرطة دون مراعاة الوقت المحدد للمسافة المنصوص عليه فى الماده 469 من نظَام المحكمة التجارية، أنه لم يتم تبليغ المدعى عليه بالجلسة التى صدر بها القرار الا بعد ميعاد الجلسه على نحو ماسبق ايضاحه، لذا فان اعلان المدعى عليه بالحضور أمام لجنة الاوراق التجارية يكون قد شابه عيب يؤدى الى بطلانه، مما يستتبع بطلان القرار الصادر فى القضية وحيث أن المدعى عليه قد أشار فى تظلماته الى مايفيد تمسكه بالبطلان حيث ذكر انه لم يتم ابلاغه بميعاد جلسة 12/3/1403 هـ الا في يوم الجلسة ولم يتمكن من الحضور، فضلا عن أن الثابت من الاوراق أن المدعى عليه لم يغ تبليغه بالجلسة التى صدر بها القرار ضده الا بعد ميعاد الجلسة، وبهذا يكون منع المدعى عليه من ابداء حقه فى الدفاع، خاصة وأنه يدفع بعدم توقيعه على السندين لأمر محل الدعوى، وأنه لا علاقة بينه وبين الشركة المدعية.
وحيث إنه لذلك فان القرار الصادر في القضية المشار اليها يكون قد شابه عيب يؤدى الى بطلانه، ويتعين اعادة القضية الى لجنة الاوراق التجارية بجده للفصل فيها من جديد، حتى لايحرم الخصوم من احدى درجات التقاضى التى كفلتها قرارات معالى وزير التجارة.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا، واعادة القضية رقم 826/ 02 14هـ المقامه من……. ضد……. إلي لجنة الأوراق التجارية بجده للفصل فيها من جديد.
عبء اثبات مشروعية سبب الالتزام الصرفي على من يتمسك به
قرار رقم 9 لسنة 1404 هـ
جلسة 3/2/1403 هـ
أوراق تجارية- السند لأمر- سببه
يشترط نظَاما لصحة الالتزام المصرفى الناشىء عن التوقيع على السند لأمر توافر الشروط الموضوعية العامة لصحة الالتزام بوجه عام فى مقدمة هذه الشروط وجوب توافر السبب الصحيح اصدار الورقة التجارية يعد دليلا على وجود السبب ومشروعيته يتعين على الموقع الذى يتمسك بإنتفاء سبب أو عدم مشروعيته فى مواجهة دائنه المباشر أن يقيم الدليل على ذلك تقديم عقد قرض مبرم بين ذات أطراف السند لأمر متفق فى تاريخه وقيمته مع السند كدليل على انعدام السبب فى السند محل التظلم من شأنه نقل عبء الاثبات إلى المتظلم ضده عجز المتظلم ضده كن إقامة الدليل على أن السند لأمر محل التطم لم يكن ضمن السندات التى نص العقد المبرم بين الطرفين على استبدالها يؤدى إلى القول بانعدام السبب الموجب لصحة الالتزام الصرفى.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية كما هو ثابت فى الاوراق فى أن الشركة/….. تقدمت الى وزارة التجارة فى 11/6/1402 هـ طالبة الزام مؤسسة/….. بدفع مبلغ ستمائة وخمسة وعشرين ألف ريال قيمة السند لأمر المحرر بتاريخ 29 مايو 1980 م والمستحق السداد فى 28 فبراير 1982 م بعد أن امتنعت هذه المؤسسة عن السداد رغم المحاولات العديده وكان آخرها الخطاب الموجه لها برقم 46 6/ ر/82 وتاريخ 2/6/1402 هـ.
وقد خصصت لجنة الاوراق التجارية بالرياض ومن بعدها مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية العديد من الجلسات لنظر هذه القضية وتداولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقد ركز وكيل المؤسسة المدعى عليها دفاعه على انتفاء سبب
التزام موكله فى السند لأمر محل الدعوى وبطلان الالتزام الصرفى الناشئ عن هذا السند تبعا لذلك حيث أن هذا السند من ضمن سندات مستبدله طبقا لعقد القرض المبرم بين موكلته مؤسسة/…/…..فى فبراير 1979 م والذى بموجبه تم منح موكلته قرضين قرض ( أ ) بحق أقصى 5.000.000 ريال والقرض ( ب ) بحد أقصي 2.500.000 ريال غير أن هذا القرض الأخير لم يسحب منه شئ وقد نصت المادة الثانية من هذا العقد فى فقرتها الثانية والثالثة على ما يلى :
1. سوف يتم سحب القرض على عدة أقساط بحيث يكون القسط الأخير منها قبل 28 فبراير 1980 م
2. سوف يثبت القرض بكوجب سندات ادنيه بالمبلغ المسحوب فى كل مره على النموذج الموضح فى الملحق ( أ ) وسوف تكون السندات مستحقه فى 28 فبراير 1980 م وفى هذا التاريخ تستبدل بسندات أخري تستحق على النحو التالى:
ريال سعودي 625.000 31 أغسطس 1980 م
ريال سعودي 625.000 28 فبراير 1981 م
ريال سعودي 625.000 31 أغسطس 1981 م
ريال سعودي 625.000 28 فبراير 1981 م
ريال سعودي 625.000 31 أغسطس 1981 م
ريال سعودي 625.000 28 فبراير 1981 م
ريال سعودي 625.000 31 أغسطس 1981 م
ريال سعودي 625.000 28 فبراير 1981 م
وفى حالة ما إذا كان المبلغ المسلم بموجب القرض أقل من 5.000.000 ريال سعودي فإن المبلغ الذي لم يسحب سوف يخصم من قيمة السندات بحسب الترتيب العكسي للإستحقاق وإنه تنفيذا لهذه النصوص تم تحرير أربعة سندات بالمبالغ التى تم سحبها من القرض” أ “والتى تستحق فى 28 فبراير 1980 م على النحو التالى:
المبلغ تاريخ الاستحقاق تاريخ السحب
1.000.000
1.275.000
1.500.000
430.000
28 فبراير 1980 م
28 فبراير 1980 م
28 فبراير 1980 م
28 فبراير 1980 م 28 أبريل 1979 م
7 مايو 1979 م
24 أكتوبر 1979 م
26 يناير 1980م
كما تم ايضا وتنفيذا لذات النصوص استبدال هذه السندات الاربعة بثمانية سندات جديده بتاريخ موحد هو 28 مايو 1980 وبالمبلغ الموحد المتفق عليه هو 635.000 ريال ولكن موكله أى موكل المتظلم بحسن النية والصدق فى التعامل وخطأ من جانبه لم يسترد السندات الصلية بعد أن تم استبدالها وقد سبق أن تقدمت الشركة بدعوى الى لجنة الوراق التجارية بالرياض مطالبة بقيمة السندات الأربعة الأصلية بالإضافة الى ثلاثة سندات من السندات الثمانية المستبدلة كان قد حل موعد استحقاقها وقد حكمت لجنة الوراق التجارية بالرياض بموجب قرارها رقم 35 لسنة 402 الصادر بتاريخ 30/3/1402 هـ فى القضية رقم 34 لسنة 1402 هـ بالزام موكلته مؤسسة/….. بدفع مبلغ مقداره ستة ملايين وثمانين الف ريال قيمة السندات السبعة المشار اليها وتم تنفيذ هذه القرار مما يجعل من وجهة نظر المدعي هليه أى سند لأمر جديد تظهره الشركة/….. بعد ذلك باطلا لانعدام سببه لسبق سداد قيمته .
وبتاريخ 20/8/1403 هـ أصدر مكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية القرار رقم 67/1403 هـ فى هذه القضية المسجلة تحت رقم 178 لسنة 1402 هـ الذي يقتضى بالزام مؤسسة / ….. بأن تدفع للشركة / …… قيمة السند الاذنى المحرر بتاريخ 29 مايو 1980 والمستحق السداد فى 28 فبراير 1982 م وقدرها ستمائة ألف وخمسة وعشرون ألف ريال سعزدي وذلك للأسباب المبينه بالقرار
وقد تم ابلاغ وكيل المدعي عليها مؤسسة / ….. بقرار مكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية المشار اليه بتاريخ 5/9/1403 هـ وتظلم منه لمعالي وزير التجارة بتاريخ 6/10/1403 هـ طالبا الغاء هذا القرار لمخالفته لاحكام الشرع ولنصوص نظَام الاوراق التجارية والمذكرة التفسيريه ولما استقر عليه الفقه والقضاء على التفصيل الوار بلائحة تظلمه ومن ثم رفض دعوى الشركة/….. لانعدام سبب التزام موكلته فى السند لأمر محل التظلم لسبق الوفاء.
اللجنة القانونية
بعد الاطلاع على الاوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية ونظَام الاوراق التجارية وقرار معالى وزير التجارة رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الاوراق التجارية، وقرار رقم 918 وتاريخ 25/3/1403هـ بانشاء مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية واللجنة القانونيه وتحديد اختصاص كل منهما، وبعد التدقيق والمداوله نظَاما وحيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظاميه واستوفى أوضاعه الشكليه فيتعين قبوله شكلا وحيث إنه فيما يتعلق بموضوع التظلم يتضح أن كيل المؤسسة المتظلمه يطعن بعدم صحة الالتزام الصرفى الناشىء عن التوقيع على السند لأمر المحكوم بقيمته لصالح الشركة/….. بموجب القرار المتظلم منه وذلك لانعدام سببه لسبق الوفاء. وحيث إنه يشترط نظَاما لصحة الإلتزام الصرفى الناشىء عن التوقيع على السند
لأمر كبقية الاوراق التجارية- الشروط الموضوعيه العامه اللازمه لصحة الإلتزام والتي يأتى في مقدمتها توافر السبب الصحيح.
وحيث إنه لاخلاف على جواز تمسك المدين فى السند لأمر كغيره من الاوراق التجارية فى مواجهة دائنه المباشر بكافة الدفوع المستمده من علاقتهما الشخصية. فانه يتعين على مكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية ولجان الاوراق التجارية اذا ماتمسك أمامه المدين الصرفى فى علاقته بدائنه المباشر بانعدام السبب أو عدم مشرعيته أن يفسح أمامه المجال لاثبات مايدعيه.
وحيث إنه لما كان الثابت من الاوراق أن وكيل المتظلم قد قدم الى مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية صورة من العقد المبرم بين موكله والشركه/… اعتمدها كيل المتظلم ضده تنص صراحة على استبدال السندات لأمر محل القرض وكيفية هذا الاستبدال وتواريخه.
وحيث إنه لما كان السند لأمر موضوع الدعوى قد اتفق فى قيمته وتاريخ استحقاقه مع ماهو منصوص عليه فى العقد المشار اليه وهو الأمر الذى حدا بلجنة الاوراق التجارية ومن بعدها مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية الى مناقشة وكيل المتظلم ضده فى سبب تحرير السند لأمر محل الدعوى اذ وجهت لجنة الاوراق التجارية فى جلستها المنعقده يتاريخ 8/7/1403 هـ الى هذا الأخير سؤالا عن سبب سحب السند فأجاب بأن قيمة هذا السند جزء من قرض كان المدعى عليه (المتظلم) قد حصل عليه من الشركة موكلتى كما وجهت نفس اللجنه فى جلستها المنعقده بتاريخ 7/2/1403 هـ، الى نفس الشخص سؤالا عما اذا كان يوجد هناك قرض آخر غير القرض المؤرخ فى شهر فبراير 1979 م، فذا كانت الاجابه بلا، فهل هناك اتفاقيه غير الاتفاقيه المقدمه من المدعى عليه فأجاب بأنه ليس هناك الا قرض واحد ونتفق مع المدعى عليه وكاله (المتظم) على الترجمه المقدمه للاتفاقيه التى تمت بين موكلى والمدعى عليه أصاله كررت نفس اللجنه فى نفس الجلسة سؤاله عن سبب تحرير السند محل الدعرى وطلبت منه تقديم مايدل على مايذكره فى اجابته، فطلب التاجيل للاجابة على ذلك، وفى الجلسه المنعقده بتاريخ 9/5/1403 هـ واقتناعا من مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية بوجاهة الاستفسارات الموجهة لوكيل الشركة من اللجنة السابقة الجنة الاوراق التجارية التى تفهم بها وكيل الشركة طلب منه الاجابه عليها وفى الجلسمه المنعقده بتاريخ 5/6/1403 هـ ذكر وكيل المتظلم ضده أنه للاجابة على السؤال هل يوجد قرض آخر الخ لايوجد سوى هذا القرض أما سبب تحرير السند موضوع الدعوى فهو توثيق جزء من القرض طلب مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية فى نفس الجلسة من وكيل المتظلم ضده تقديم صورة من يومية السحب والايداع بالشركة عن يوم 29 مايو 1980 م وهو تاريخ تحرير السند فرفض تقديم ذلك بحجة أنه لايستطع أن يكشف اسرار عمل موكله وهو بنك، مما حدا بمكتب الفصل الى افهامه بأن عليه أن يقدم ماسبق أن طلب منه فى هذا اليوم.
وغير مقبول منه ما تذرع به من كشف اسرار الجهة المدعية ذلك أن الجهة الطالبة جهة حكومية قضائيه لايمكن أن تبت فى هذا الموضوع الا بتوافر الأدلة أمامها ولذا أكد عليه بضرورة تقديم ماطلب منه، وزاد كيل المدعى (المتظلم ضده) قوله اننى لايمكن أن أقدم المطلوب حيث أن السند كاف فى ذاته.
وحيث إنه بناء على ما تقدم فان اللجنة القانونية لا تستطع مجاراة مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية فيما ذكره فى أسباب قراره من أنه قد كرر الطلب الى وكيل المدعى عليها كيل المؤسسة المتظلحه لاثبات واقعة الاستبدال كل ما اعتمد عليه كيل المدعى عليها ماهو الا استنتاج من العقد واحتمالاث لاتنهض الى دفع السند المدعى به والمعترف به من موكلته بالابرام والتوقيع وكان على موكلته أن تسحب هذا السند عند استبداله حتى لايستدل به فى مواجهتها وطالما أنه لم يسحب من قبلها فانه يعتبر قائما وباقيا على أصله استصحابا للأصل وحيث إن المتظلم قد نعى على قرار مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية المتظلم منه قيامه بالزام المتظلم بقيمة السند موضوع التظلم على أساس أن السند الاذني يتمتع بخاصية الاستقلال والكفاية الذاتية وعليه لايمكن الاحتجاج في مواجهة المستفيد بالدفوع المبينه على علاقته الشخصيه بالساحب مما يجعله مخالفا لاحكام الشرع ونصوص النِظام ومذكريه التفسيريه ولما استقر عليه الفقه والقضاء. وحيث إن اللجنة القانونية تتفق مع ما جاء فى قرار مكتب الفصل المتظلم منه في أن من أرخص خصائص السند لأمر كغيره من الاوراق التجارية تمتعه بالكفاية الذاتية والاستقلال الا أنها ترى أن لهذه الخصائص مدلولها الثابت ومجالها المحدد، فمن المسلم به أن الورقة التجارية لا تستطع أن تؤدى وظيفتها كأداة وفاء أو ائتمان الا اذا كانت البيانات الوارده بها كافيه بذاتها لتعيين الالتزام الثابت فيها واذا كان النِظام قد تطلب حدا أدني من البيانات فى كل ورقة فانما هدفه من ذلك أن تكون لها كفايه ذاتيه وكيان قائم بذاته بحيث تكفى النظرة العاجلة الى عباراتها للوقوف على المدين بالالتزام الثابت فيها وتاريخ نشوء هذا الالتزام وميعاد استحقاقه وقدره وغير ذلك من الأوصاف التى قد يضيفها المتعاملون الى هذا الالتزام وقد اعتد القضاء بالكفاية الذاتية فاشترط لصحة الورقة التجارية أن تكون بياناتها كافيه بذاتها لتعيين الالتزام.
الصرفى الثابت فيها فاذا أحالت هذه البيانات الى وقائع أو اتفاقات خارجة عن نطاق الورقه بحيث أصبح الالتزام الثابت فيها مرتبطا بهذه الوقائع أو الاتفاقات أو معلقا عليها، فقدت الورقه صفتها كورقه تجاريه لفقدان الكفايه الذاتيه وصارت سندا عاديا لايخضع لاحكام النِظام الصرفى بل للقواعد العامه وتمكينا لاداء الورقة التجاريه لوظيفخها فى المعاملات فقد اعترف النِظام كذلك لكل التزام ناشىء عن التوقيع على الورقه التجارية بوجود ذاتى وكيان مستقل، فاذا كان التزام أحد الموقعين على الورقه باطلا لنقص أهليته أو انعدامها أو لعيب اعتور رضاءه أو لانتفاء سبب التزامه أو عدم مشروعيته، اقتصر أثر البطلان عليه وحده دون أن يمتد الى الالتزامات الناشئه عن التوقيعات الاخرى لأن لكل منها كيانا قائما بذاته فلا يؤثر فيما يجاوره من توقيعات ولا يتأثر بها وهذا هو مايطق عليه اسم استقلال التوقيعات وقد تفرع عن خاصية الاستقلال هذه للالتزام الناشىء عن التوقيع على الورقه التجاريه أنه أصبح لايجوز للمدين الصرفى الاحتجاج على الدائن غير المباشر متى كان حسن النيه بالدفوع التى كان له أن يحتج بها فى مواجهة دائنه المباشر والموقع على نفس الؤرقه وهذا هو ما يطلق عليه اسم عدم الاحتجاج بالدفوع أو تطهير الدفوع وحيث إنه لما كان الثابت من الاوراق أن أحدا لم ينازع أمام مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية فى صحة السند لأمر محل التظلم من حيث كفاية بياناته فى تعيين الالتزام الصرفى الثابت فيه أن المستفيد من السند لأمر (الشركة/…..) مازال هو الدائن المباشر لمحرر السند (مؤسسة/…..)، أى أن السند لأمر لم يظهر، فان استناد قرار مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية المتظلم منه الى مبدأ الكفاية الذاتيه للسند لأمر والى مبدأ استقلال الالتزام الصرفى يكون من قبيل التزيد الذى لايضيف شيئا يمكن الاعتداد به فى مجال التدليل على النتيجة التى خلص اليها.
وحيث إنه لما تقدم تكون النتيجة التى خلص اليها القرار المتظلم منه غير منسجمه من وجهة نظر اللجنة القانونية مع أسبابه ومع ماهو ثابت من أوراق الدعوى، لذلك قررت اللجنة القانونية استظهارا للحقيقه استدعاء المتظلم والمتظلم ضده والوقوف بنفسها على بعض الأمور التى قدرت أهميتها للفصل فى موضوع التظلم وحددت جلسه الاثنين الموافق 7/11/1403 هـ موعدا لذلك وتم تداول نظر التظلم على النحو المبين بمحاضر الجلسات وحيث ردد المتظلم وكالة أمام اللجنة القانونيه ماسبق أن ذكره فى أسباب تظلمه الموجه لمعالى الوزير أى انعدام سبب التزام موكله فى السند لأمر محل التظلم لكونه سندا مستدلأ على ذلك بنصوص بنود الماده الثانيه من عقد القرض المبرم بين الطرفين فى شهر فبراير 1979 م المشار اليها فيما سبق.
وحيث نفى المتظلم ضده وكاله فى أقواله أمام الجنة وفى مذكرة دفاعه واقعة الاستبدال وطالب بتأييد القرار المتظلم منه مستندا في ذلك الى جملة أسباب أهمها أن الاستبدال يقتضى أن يتم الغاء أو سحب السند المستبدل به سند جديد أو التأشير على السند الجديد بذاك الأمر الذى لم يحدث، وأن الوفاء المبرىء لذمة المدين الصرفى فى السند لأمر لايكون إلا باسترداد هذا السند أو التأشير عليه بما يفيد الوفاء أو أخذ ورقه ضده وكل هذه الأمور لم تحدث وأن السند لأمر يتمتع وفقا للنظَام بالاستقلال وهو كاف بذاته ولا يجوز المعارضه فى الوفاء بقيمته الا فى حاله ضياعه أو افلاس حامله أو حدوث مايخل بأهليته وهذه الأمور لم تتوافر فى موكل المتظلم كما أن عقد القرض المبرم بين الطرفين والذى يستند اليه المتظلم لم ينفذ بالفعل وتم الاكتفاء بأن يقوم موكل المتظلم بتحرير سندات لأمر بالمبالغ التى يتسلمها وحيث تلاحظ اللجنة بداءه أن الاستبدال لايقتضى على خلاف ماذكره المتظلم ضده الغاء أو سحب الورقة المستبدله، اذ من المستقر عليه ان ابدال ورقة تجارية بورقة تجارية أخري بغرض منح مهله للوفاء الى المدين بمد تاريخ الاستحقاق لا يؤدى فى ذاته الى زوال وانقضاء الورقة الاصليه، حيث يستمر الحامل فى الافاده من التزام الموقعين على الورقه الاصلية ومن كافة الضمانات الشخصيه والعينيه التى قد تكون تابعه لها، ذلك أن الابدال لايعد فى مثل هذه الحاله تجديدا للدين الا اذا اتفق على ذلك صراحة، ومن ثم فان وجود الورقتين تحت يد الدائن لايدل فى ذاته على انتفاء الاستبدال الذى نص عليه العقد المبرم بين الطرفين وبين كيفيته رينيه روبلو الاوراق التجارية باريس سيرى 1975 م بند رقم 346 الدكتور عبد الرزاق السنهورى الوسيط فى شرح القانون المدنى ج 3 بند رقم 484 ومايليه خاصة بند رقم 497 الدكتور محمد صالح الاوراق التجارية القاهرة 1950 م، وبند رقم 203 ص 239.
وحيث إن استرداد الورقة التجارية عند الوفاء موقعاعليها بالتخالص لا يعتبر شرطا لصحة الوفاء انما دليل عليه واذا كانت الماده 44من نظَام الاوراق التجاريه قد نصت على هذه الوسيله من وسائل الاثبات فانها لم تجعل هذه الوسيله الزاميه بحيث لايثبت الوفاء الا بها بل جعلت تسلم الورقه موقعا عليها بالتخالص أمرا جوازيا للمدين الصرفى مما يفيد أنه يجوز لهذا الأخير رغم بقاء الورقه التجارية تحت يد الحامل أن يثبت بكافة الطرق متى كان هذا الحامل هو دائنه المباشر أنه أوفى بقيمتها وحيث إنه لا وجه للقول بأن الوفاء المبرىء لذمة المدين الصرفى لا يثبت كما ذكر المتظلم ضده الا باسترداد الورقه التجارية أو التأشير عليها بما يفيد الوفاء أو أخذ ورقه ضده اذ من المسلم به اليوم أن أيا من هذه الوسائل الثلاث لايعتبر دليلا كاملا على الوفاء فوجود الورقه التجارية تحت يد المدين دون التأشير عليها بما يفيد التخالص لايشكل سوى مجرد قرينه على الوفاء غير أن هذه القرينه قابله لاثبات العكس بكافة الطرق ميشيل كابرياك الكمبياله وفقا لاحكام القضاء باريس 1978م بند رقم 50 الدكتور على حسن يونس الاوراق التجارية القاهرة بند رقم 348 الدكتور على البارودى الوجيز فى القانون التجارى الاسكندريه 1969 بند رقم 117 أن مجرد التأشير بالتخالص على الورقة التجارية لا يكفى كدليل على الوفاء متى بقيت الورقة فى حوزه الحامل وذلك بسبب العاده التى درج عليها بعض التجار والتى تكمن فى تكليف أحد المحصلين بتحصيل الاورإق التجاريه الخاصه بهم بعد التأشير عليها مقدما بما يفيد التخالص فاذا حل تاريخ الاستحقاق ولم تدفع هذه الاوراق أو بعضها أعيدت بحالتها الى التاجر للرجوع بها على المدنيين الصرفيين رينيه روبلو، المرجع السابع بند رقم 343 الدكتور ادوار عهد الاسناد التجاريه بيروت 1966 م ج ا بند رقم 211 وبالمثل فان اكتفاء المدين الصرفى لقاء الوفاء بأخذ ورقه ضد أى ورقه مستقله دون استرداد الورقه التجارية ذاتها وان شكل دليلا على الوفاء فى مواجهة الحامل مصدر الورقه الا أن هذه الورقه لايمكن الاحتجاج بها فى مواجهة الحامل حسن النيه اذا حدث وظهرت الورقه التجارية بعد الوفاء واعطاء الورقه الضد الى مثل هذا الحامل وذلك مالم ينص فى الورقه التجاريه ذاتها على أن اثبات الوفاء بقيمتها يمكن أن يحصل بموجب ورقه مستقله دون حاجه لاستردادها أو التأشير عليها الدكتور على يونس المرجع السابق ص 372 الدكتور ادوارعيد نفس المرجع السابق وهكذا يتضح أن استرداد الورقه التجاريه موقعا عليها بالتخالص من الحامل هو الذى يشكل وحده دليلا كاملا على الوفاء ولكن النِظام فى المملكة كقانون جنيف الموحد لم يجعل استرداد الورقه التجارية موقعا عليها بالتخالص شرطا لصحة الوفاء أو دليلا الزاميا عليه ومن ثم يجوز كا سبق القول اثبات الوفاء فى العلاقات بين المدين الصرفئ ودائنه المباشر بكافة الطرق تطبيقا لمبدأ حرية الاثبات فى المسائل التجارية.
وحيث إنه لا وجه للتمسك بخاصية الاستقلال والكفاية الذاتية للورقة التجارية فى حالة المعروضه أو بانتفاء الحالات التى تجوز فيها المعارضه نظَاما اذ أن كل هذا ليس مثار خلاف بين الطرفين وأنما الخلاف يدور حول انتفاء سبب الالتزام الصرفى لموقع الورقة التجارية موضوع التظلم على النحو السالف بيانه.
وحيث ينهض اصدار الورقه التجارية دليلا على وجود السبب وعلى مشروعيته بحيث يتعين على الموقع الذى يتمسك بانتفاء سبب التزامه أو عدم مشروعيته فى مواجهة دائنه المباشر أن يقيم الدليل على ذلك ومتى نجح فى ذلك فانه يقع عندئذ على عاتق الحامل عبء اثبات وجود السبب ومشروعيته.
وحيث قدم المتظلم الى اللجنة القانونية صوره من عقد القرض المبرم بين موكله والشركة/….. الذى ينص على استبدال السندات لأمر ويبين كيفيته وهذا العقد الذى لم ينكر وكيل الشركة المصرفيه مطابقته للأصل وصدوره من موكلته ولما كان السند لأمر محل التظلم قد اتفق فى تاريخه وقيمته مع ماهو منصوص عليه فى عقد القرض بخصوص السندات المستبدلة ولما كانت السندات لأمر الأصلية قد قام المتظلم بالوفاء بقيمتها تنفيذا للقرار الصادر من لجنة الاوراق التجارية بالرياض برقم 35/1402 هـ وتاريخ 30/3/1402 هـ فأن من شأن تقديم هذه الوثائق من جانب المتظلم كأدله على انعدام سبب التزامه فى السند محل التظلم نقل عبء الاثبات الى المتظلم ضده وحيث أفسحت اللجنة أمام المتظلم ضده المجال لاقامة الدليل على وجود السبب، أى اقامة الدليل على أن السند لأمر محل التظلم لم يكن من ضمن السندات التى نص العقد المبرم من الطرفين على استبدالها ولم يقدم أى دليل فى هذا الصدد مكتفيا بالقول بأن ليس هناك استبدال اد أن عقد القرض لم يلتزم الطرفان لتطبيقه واتفقا ضمنا على تجاهله واكتفيا بالسندات الاذنيه سندا للقرض وعندما طلبت منه اللجنة تقديم مايثبت هذا الادعاء أجاب بأنه لاينبغى أن يطلب منه اثبات النفى فهو ينفى أن العقد طبق وعلى الطرف الثانى اثبات أنه مطبق كما ذكر فى معرضا اجابته على أسئلة اللجنة أن سبب تحرير السند لأمر محل التظلم هو أن مؤسسة/….. قد حصلت على قرض يوازى قيمته وجاء هذا السند ليغطى مبلغ القرض أن هذا السند تكمله للسندات الأخرى التى حكم للشركة/… بقيمتها بموجب القرار الصادر من لجنة الاوراق التجارية بالرياض برقم 35 فى 30/3/1402 هـ وعندما طلبت اللجنة القأنونيه من كيل المتظلم ضده تقديم مستخرج من كشف الحسالب الخاص بعقد القرض محل البحث وعد بالرجوع الى موكله لطلب هذا الكشف ومعرفة امكانية تقديمه الا أنه عاد فى الجلسه التاليه وذكر أنه لا يستطيع تقديم كشف عن هذا السند مستقلا عن السندات الاخرى التى سبق الفصل فيها وانه يكتفى بوجود السند الاذنى لديه كمستند للمديونيه مستوفيا كافة الشروط اذ أن السندات الاخرى قد فصل فيها بقرار نهائى وبالرغم من أفهام كيل المتظلم ضده بأن اللجنة القانونيه لاتناقش القرار الصادر من لجنة الاوراق التجارية فى عام 1402 هـ والخاص بالمستندات ألاخرى ولا تملك مثل هذا الحق، الا أن وحده السبب فى السندات لأمر الصادر بها القرار المذكور وفى السند لأمر الصادر به القرار المتظلم منه وهو عقد القرض المبرم من الطرفين تقتضى منها الوقوف على حركة الحساب الخاص بهذا القرض وأن اللجنة لاترى مبررا لامتناع الشركة/….. عن تقديم مثل هذا الكشف الذى طالب به المتظلم كذلك أكثر من مره وبما فى موقفها هذا من مخالفه لنص الماده 498 من نظَام المحكمة التجارية ومن تسليم بدعوى الخصم فذه الماده التى تقرر صراحه أنه لدى المرافعه اذا استند أحد الطرفين على أوراق ومستندات وكانت فى احدى الدوائر الرعيه أو الشركات أو التجار فتعطى له مهله لاحضارها واذا تعذر عليه احضارها فعلى المحكمه اذا رأت لزوما ضروريا لرؤيتها أن تقرر جلبها وبعد رؤيتها وأخذ صورتها تعيدها الى من كانت بيده الا أن المتظلم ضده وكاله كرر أمام اللجنة بأن سبب الالتزم هو القرض الذي سبق وأن حصل عليه المتظلم ونؤكد أن هذا السند ليس مستبدلا ولم يتم دفع قيمته… وطالما يقول المتظلم أنه أوفى بقيمة هذا السند فمن البديهى أن يطالب بما يثبت هذا الوفاء والبينه عليه وليس على ولا يجوز أن ألزم بأن أعين خصمى فى دعواه وحيث يتضح صت كل ماتقدم أن المتظلم ضده الذى انتقل اليه عبء الاثبات عجز عن اثبات مايدعيه من اتفاق الطرفين على تجاهل عقد القرض المبرم بينهما وعدم تطبيقه هذا العقد الذى يعتبر أساس العلاقه بين الطرفين والذى نص على أن يثبت مبلغ القرض فى سندات لأمر تستبدل فى تاريخ معين لسندات لأمر أخرى موحده القيمه مع بيان تاريخ استحقاق كل منها من بينها السند لأمر محل التظلم وتمسك بدفوع غير منتجه فى موضوع التظلم على النحو السالف بيانه وحيث إنه قد تم الوفاء بقيمة السندات لأمر الأصيله التى ثبت بموجبها عقد القرض تنفيذا للقرار الصادر من لجنة الاوراق التجارية بالرياض رقم 35/1402 هـ وتاريخ 30/3/1402 هـ.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا، وفى الموضوع الغاء القرار الصادر من مكتب الفصل فى منازعات الازراق التجارية رقم 67/1403هـ وتاريخ 20/8/1403 هـ فى القضية رقم 178/1402 هـ ورد دعوى الشركة/….. ضد مؤسسة…..
الكفاية الذاتية للورقة التجارية
قرار رقم 19 لسنة 1404 هـ
جلسة 22/3/1404 هـ
أوراق تجارية السند لأمر ميعاد الاستحقاقا وحدة ميعاد استحقاق الورقة التجارية مبدأ الكفاية الذاتيه للورقة التجارية
أ. نص المادة 38 من نظَام الأوراق التجارية يعطى لأصحاب الشأن فى الكمبيالة والسند لأمر حرية اختيار أى طريقه من الطرق الأربعة المشار إليها بالنص لتحديد ميعاد الاستحقاق وهى أن تكون مستحقه الوفاء لدى الاطلاغ أو بعد مدة معينة من الأطلاغ أو بعد مدة معينة من تاريخ انشاء الكمبيالة أو فى يوم معين يترتب على ذلك أنه لايحوز تعيين ميعاد الاستحقاق بطريقة أخرى لأن ميعاد استحقاق الورقة ينبغى أن يتحدد على وجه يقيني لايحتمل الشك.
ب. مبدأ وحدة ميعاد استحقاق الورقة التجارية معناه أنه لايجوز أن تتضمن الورقة التجارية إلا ميعادا واحدا للاستحقاق اذا جزىء مبلغ الورقة إلي أقساط وجعل لكل قسط منها ميعاد خاص به تبطل الورقة لما في ذلك من اعاقة لتدايل الورقة وما يثيره من صعوبه بالنسبة لمباشرة الحامل لحقه في الرجوع على الموقعين عند عدم الوفاء في أحد المواعيد.
ج. مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية مؤدى هذا المبدأ أن الورقة التجارية لاتستطيع أن تؤدى وظيفتها كأداة وفاء أو ائتمان إلا إذا كانت البيانات الوارده بها كافية بذاتها لتعيين الالتزام الثابت فيها تضمين السندات لأمر شرطا جزائيا يقضى بتعجيل الوفاء بقيمة هذه السندات فى حالة عدم دفع أى منها فى ميعاد استحقاقه عدم جواز هذا الشرط لتعارضه مع مبدأ الكفاية الذاتيه ومخالفته لنظَام الأوراق التجارية القول بغير ذلك معناه اقرار لمبدأ جواز احالة الورقة التجارية إلى أمور ووقائع خارجه عن نطاق الورقة لتعيين الالتزام الصرفى الثابت فيها من حيث ميعاد استحقاقه.
الوقائع
سبق أن عرض القرار المطعون فيه وقائع هذه القضية وهى تخلص فى مطالبة الجهة المدعية للمدعى عليه بالسندات لأمر الآتية:
• السند لأمر رقم 1/8 يستحق فى30/11/1982م بمبلغ قدرة 312389 ريالا
• السند لأمر رقم 2/8 يستحق فى 27/2/1983م بمبلغ قدرة 312389 ريالا
• السند لأمر رقم 3/8 يستحق فى 30/5/1983م بمبلغ قدرة 312389 ريالا
• السند لأمر رقم 4/8 يستحق فى 30/8/1983م بمبلغ قدرة 312389 ريالا
• السند لأمر رقم 5/8 يستحق فى30/11/1983م بمبلغ قدرة 312389 ريالا
• السند لأمر رقم 6/8 يستحق فى 27/2/1984م بمبلغ قدرة 312389 ريالا
• السند لأمر رقم 7/8 يستحق فى 30/5/1984م بمبلغ قدرة 312389 ريالا
• السند لأمر رقم 8/8يستحق فى 30/8/1984م بمبلغ قدرة 312389 ريالا
وتبلغ القيمة الاجمالية لهذه السندات لأمر : 2.499.112 ريال
وقد حدد مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية بالرياض جلسة24/4/1403هـ الموافق 7/5/83 م لنظر القضية وتداولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبسؤال المدعى وكاله عن مقابل السندات موضوع الدعوى أفاد بأنها مقابل معدات اشتراها المدعى عليه من الشركة المدعية وحرر بقيمتها السندات محل المطالبة وقد حل أجل سندين فقط من هذه السندات الا أنه ازاء عدم سداد المدعى عليه للسند الأول والسند الثانى رغم تكرار المطالبة الوديه ونظرا لأن السندات تتضمن شرطا يقضى بانه فى حالة عدم دفع أى سند فى تاريخ استحقاقه تستحق باقى السندات فقد طالبته الشركة قضاء بسداد جميع السندات.
وبجلسة 14/11/1403 هـ وافق كيل الشركة المدعية على استبعاد مبلغ قدره 546681 ريالا من أصل المطالبه بحيث يكون المبلغ المتبقى فى ذمة المدعى عليه هو 2.007.431 ريالا تأسيسا على أن أساس مديونية المدعى عليه هو مجموع المبلغين بينما دفع المدعى عليه بأن اصل المديونيه هو مبلغ 2.007.431 ريالا الذى اعترفت به الشركة المدعية وأضيف اليه مبلغ قدره 546.681 ريالا ” كأرباح ” مقابل اعادة جدولة الدين.
وبجلسة 24/1/1404 هـ الموافق 3/10/1983م قرر مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية الزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 952.431. 1 ريالا قيمة السندات الثمانية بعد استبعاد المبلغ الذى وافق عليه وكيل الشركة المدعية وقدره 546.681 ريالا. تأسيسا على أن السندات موضوع الدعوى قد تضمنت شرطا يقضى بأن تصبح قيمتها مستحقه فى حالة عدم دفع أى سند منها ولايوجد مايمنع من تنفيذ هذا الشرط حيث لم يسدد المدعى عليه أى سند من السندات موضوع الدعوى.
وفى 8/2/1404 هـ تسلم المدعى عليه صورة من القرار الصادر ضده فبادر الى التظلم منه لمعالى الوزير فى 25/2/1404 هـ للأسباب الآتيه:
ا. أن المبلغ الذى حكم بالزامه بدفعه يتضمن ارباحا مركبه بسبب تأخيره فى سداد أصل المديونيه وهو يتمثل فى شراء معدات من شركة/….. ودفع من قيمة هذه المعدات حوالى 25% الى 3% من القيمة الاساسيه كما أنه دفع ايضا مبالغ أخرى من ثمن هذه المعدات وعلى استعداد لتقديم مايثبت ذلك.
2. أن لديه من الاوراق مايثبت أن هناك أرباحا مركبه ومبالغ تم استلامها من ثمن المعدات وقدم صورة خطاب صادر عن شركة/….. هو عباره عن اشعار باستلام شيك بمبلغ قدره 29.387 ريالا كمصاريف بنكية اضافية.
3. أنه قد أدخل الى الشركة المذكوره/….. عدد (2) بالدوزر لاصلاحها وكانت المدة المحددة لاصلاحهما لاتتجاوز عشرين يوما ولكنها بقيت لدى الشركة بسبب عدم وجود قطع غيار لمدة تزيد على ستة اشهر.
4. أن هناك شيكا بمبلغ 175.000 ريال وهو من الشيكات التى الغيت يحل محلها السندات لأمر موضوع الدعوى ادخله القرار المطعون فيه فى حساب المديونية وانتهى المتظلم الى اعادة النظر فى القرار الصادر ضده ومنحه فرصة للدفاع عن نفسة .
اللجنة
بعد الاطلاع على الاوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية ونظَام الاوراق التجارية وقرار معالى وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلي قرار معالي وزير التجارة رقم 859 في 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الاوراق التجارية، وعلى القرار الوزاري رقم 918 وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصتها ، وبعد التدقيق والمداوله وحيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظاميه واستوفى أوضاعه الشكليه وحيث إنه فيما يتعلق بأسباب التظلم فان المتظلم لم يقدم لمكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية ولا لهذه اللجنة أى دليل على صحة ما ادعاه من أن السندات موضوع الدعوى تتضمن فوائد ربوية، وقد وافق كيل الشركة المدعية على استبعاد مبلغ قدره 546681 ريالا من أصل هذه السندات بناء على ما ادعاه المدعى عليه من أن هذا المبلغ يمثل ” أرباحا ” لمبلغ الدين الأصلى، كا أن المدعى عليه نفسه قد أقر فى مذكزله المقدمه منه لمكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية فى 14/11/1403 هـ أن السندات لأمر موضوع الدعوى تضمنت مبلغا قدره 546681 ريالا ” كأرباح ” أضيفت لأصل الدين وقد استبعد القرار المطعون عليه بالتالى هذا المبلغ بن مجموع السندات لأمر محل المطالبة.
وحيث إنه فيما يتعلق بما أثاره المتظلم من أن شركة…… قد تسلمث منه شيكا بمبلغ قدره 29387 ريالا أو أن المعدات التى أدخلها لدى هذه الشركة للاصلاح قد ظلت لديها مدة طويله فهذه أمور تخرج عن نطاق هذه الدعوى فضلا عن أن شركة…… ليست طرفا فى الخصومه الماثله أمام هذه اللجنة.
وحيث إنه فيما يتعلق بادعاء المتظلم عن الشيك الذى قال بأنه قد الغى ومبلغه 175000 ريال وأدخله القرار المطعون عليه فى أصل المديونيه فهذا الأدعاء مردود عليه بان مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية وان كان قد عرض فى حيثياته لواقعة هذا الشيك الا أن النتيجه التى انتهى اليها القرار قد اقتصرت على قيمة السندات الثمانيه محل الدعوى واستبعد من قيمتها المبلغ الذى وافق عليه كيل الشركة المدعيه دون النظر الى مبلغ الشيك الذى أثاره المتظلم.
وحيث إنه وان كان الأمر سبق الا أن هذه اللجنة تلاحظ أن السندات لأمر موضوع الدعوى بعضها كان قد حل أجله عند صدور قرار مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية وبعضها الآخر لم يحل أجله بعد ولكن مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية قد ألزم المدعى عليه بسداد جميع السندات استنادا الى أن هذه السندات تتضمن شرطا يقضى بأن تصبح جميع السندات قابله للتحصيل فى حالة عدم سداد أى سند وحيث أن المدين الصرفى يلزم بالوفاء فى ميعاد الاستحقاق فان هذه اللجنة ترى لزاما عليها أن تتعرض لأثر هذا الشرط وحيث يعتبر ميعاد الاستحقاق من الكمبيالات الاساسيه فى كل من الكمبياله والسند لأمر فهو يعين الوقت الذى يجب فيه على الحامل تقديم الورقه للوفاء يحدد الوقت الذى يتعين فيه على المدين فى الوفاء بقيمتها وهو الذى يبدأ فيه سريان مواعيد الرجوع على الموقعين على الورقه فى حالة عدم الوفاء وسريان مدة مرور الزمن على الدعاوى الناشئه عنها.
وقد حرصت الماده الأولى والماده السابعه والثمانون من نظَام الاوراق التجارية على ذكر ميعاد الاستحقاق من ضمن البيانات الالزاميه لكل من الكمبياله والسند لأمر على التوالى كما نصت الماده الثانيه والثامنه والثمانون على أن عدم ذكر ميعاد إلاستحقاق فى الكمبياله أو السند لأمر يتترتب عليه اعتبار الورقه مستحقه الوفاء بمجرد الاطلاع وحيث تكفلت الماده 38 من النِظام ببيان الطرق التى يتم بها تعيين ميعاد الاستحقاق فى الورقه على سبيل الحصر حين قالت يجوز أن تسحب الكمبياله مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مده معينه من الاطلاع أو بعد مدة معينه من تاريخ انشاء الكمبياله أو فى يوم معين.
ولا يجور أن تشتمل الكمبياله على مواعيد استحقاق أخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبه والا كانت باطله وهذه الماده تسرى على السند لأمر بدلأ الماده 87 و كما هو واضح فالنص يعطى لأصحاب الشأن فى الكمبياله والسند لأمر حرية اختيار أية طريقة من الطرق الاربع التى ذكرها ولكنه لا يسمح لهم بتعين الميعاد بطريقه أخرى ومعنى ذلك أته اذا اشتملت الورقه على طريقه أخرى لتحديد ميعاد الاستحقاق خلاف ما ذكر له الماده 38 فانها تكون باطله بوصفها كمبياله أو سند لأمر، فميعاد استحقاق الورقة ينبغى أن يتحدد على وجه يقينى لايحتمل الشك ومن ثم فلا يجوز أن يقترن هذا الميعاد بأجل غير معين ولا أن يكون معلقا على شرط واقف أو فاسخ وحيث يتضح مما تقدم كذلك أن الورقة لايجوز أن تتضمن الا ميعاد واحدا للاستحقاق وهذا مايعرف بمبدأ وحدة الاستحقاق فى الاوراق التجارية فاذا اشتملت الورقة على أكثر من ميعاد استحقاق كانت باطله لو جزىء مبلغ الورقه الى أقساط وجعل لكل قسط منها ميعاد خاص به وذلك لما يترتب على هذه الطريقه من اعاقة لتداول الورقه ولما تثيره من صعوبات خاصه فيما يتعلق بمباشرة الحامل لحقه فى الرجوع على الموقعين عند عدم الوفاء فى أحد المواعيد وحيث ان ينبنى على ما ذكر أعلاه أنه اذا أراد أصحاب الشأن فى الورقه التجارية كمبياله كانت أم سندا لأمر تجزله مبلغ الدين الاصلى ليدفع كل جزء منه فى ميعاد مختلف فانه يتعين عليهم تحرير عدد من الاوراق بعدد الاقساط التى يريدونها تكون مستحقة فى المواعيد المتفق عليها وعندئذ يكون لكل ورقه كيان قائم بذاته يكمل نفسه بنفسه ولا يتوقف أى منها على الآخر أو يرتبط به بأكثر من رابطه وحدة المصدر أذ أن من المسلم به أن الورقه التجاريه لاتستطع أن تؤدى وظيفتها كأداة وفاء أو ائتمان الا اذا كانت البيانات الوارده بها كافيه بذاتها لتعيين الالتزام الثابت فيها واذا كان النِظام قد تطلب حدا أدنى من البيانات فى كل ورقه فانما
هدفه من ذلك أن تكون لها كفايه ذاتيه وكيان قائم بذاته بحيث تكفى النظره العاجله الى عباراتها للوقوف على المدين بالالتزام الثابت فيها وتاريخ نشوء هذا الالتزام وميعاد استحقاقه وقدره وغير ذلك من الاوصاف التي قد يضيفها المتعاملون المط هذا الالتزام وقد اعتد القضاء بالكفايه الذاتيه فاشترط لصحة الورقة التجارية أن تكون بياناتها كافية بذاتها لتعيين الالتزام الصرفى الثابت فيها بحيث أنه اذا أحالت هذه البيانات الى وقائع أو اتفاقات خارجه عن نطاق الورقه بحيث أصبح الالتزام الثابت فيها يرتبط بهذه الوقائع أو الاتفاقات أو معلقا عليها فقدت الورقه صفتها كورقه تجاريه لفقدان الكفايه الذاتيه وصارت سندا عاديا لايخضع لأحكام النِظام الصرفى بل للقواعد العامه.
وحيث يتضح من مطالعة السندات لأمر محل التظلم أنها قد استوفت جميع البيانات المنصوص عليها فى الماده 87 من النِظام واللازمه لصحتها الا انها قد تضمنت شرطا جزائيا يقتضى بتعجيل الوفاء بقيمة هذه السندات فى حالة عدم دفع أى منها فى ميعاد استحقاقه حيث ورد فى كل سند لأمر مانصه فى حالة عدم دفع قيمة هذا السند فى موعد استحقاقه تصبح كل السندات الاخرى المحرره منى/ منا الى شركة……… مستحقه الدفع فورا/…….
ومن ثم يثار التساؤل بهذه المناسبه عما اذا كان يجوز وفقا للنظَام السعودى أن تتضمن ورقه تجارية سندا لأمر أو كمبياله محرره وفاء لدين معين لشرط جزائى يقضى بسقوط أجال الاستحقاق التى تضمنتها الاوراق التجارية الاخرى المحرره بنفس سبب الدين.
يحول من ناحية مبدأ الكفايه الذاتيه فى الورقه التجارية على النحو المتقدم بيانه دون القول بسقوط ميعاد الاستحقاق المبين فى ورقه تجاريه معينه نتيجة عدم الوفاء فى الميعاد بقيمة ورقه تجارية أخرى محرره بنفس سبب الدين والقول بغير ذلك معناه اقرار مبدأ جواز أن تحيل بيانات الورقه التجارية الى أمور ووقائع خارجه عن نطاق الورقه لتعيين الالتزام الصرافى الثابت فيها من حيث ميعاد استحقاقه يحول من ناحية اخرى مبدأ وحده ميعاد استحقاق الورقه التجارية الذى أخذ به النِظام السعودى وضرورة تحديد هذا الميعاد بواحده من الطرق الأربع التى نصت عليها 10 لماده ” 38 ” المتقدم بيانها دون أعمال هذا الشرط فى نطاق الاؤراق التجارية فى المملكة. لقد جرى العمل فى انجلترا وفى أمريكا على ادراج هذا الشرط الجزائى فى الكمبيالات والسندات لأمر وقامت بعض البنوك فى المملكة باقتباس هذا الشرط وادراجه بالذات فى السندات لأمر التى تأخذها مق بعض المتعاملين معها ومن ثم انتشر هذا الشرط فى التعامل فى المملكة دون ادراك الفارق الجوهرى بين النِظام السعودى والقوانين الانجلوسكسونيه فيما يتعلق بميعاد الاستحقاق. فالنِظام السعودى يأخذ كاتقدم بمبدأ وحده ميعاد استحقاق الورقه التجارية بينما تأخذ القوانين الانجلوسكسونيه على العكس من ذلك بمبدأ تعدد ميعاد إستحقاق الورقة التجارية الواحده وبالتالى فان هذه القوانين تجيز أن تتضمن الورقه التجارية مواعيد استحقاق متعاقبه ولذا فقد جرى العمل هناك على أن تتضمن الورقه شرطا يقضى أنه فى حالة عدم دفع أى قسط من قيمة الورقه فى ميعاد أستحقاقه المبين فى نفس الورقه تحل مواعيد استحقاق الأقساط الاخرى أى يستحق المبلغ الاجمالى للورقه أو المتبقى منه وتسقط الآجال المنصوص عليها فى الورقه رينيه روبلو- الاوراق التجارية- باريس دالوز 1975 م، بند رقم 2.
وحيث إنه بناء على ماتقدم فان الشرط الوراد فى السندات موضوع الدعوى بالنسبه لسقوط الاجل فى حالة عدم دفع قيمة أى سند لايجوز اعماله عند نظر دعوى الحق الصرفى المتعلقه بهذه السندات لخالفته لنظَام الاوراق التجاريه بالمملكة الذى يأخذ بمبدأ وحدة ميعاد استحقاق الورقه التجارية.
وحيث إنه لذلك فان الزام المدعى عليه بدفع السندات التى لم يحل أجلها استنادا إلى الشرط الوارد بهذه السندات لا يتفق ونظَام الاوراق التجاريه ولهذا فان هذه اللجنة ترى أن يستبعد من المبلغ المحكوم به على المدعى عليه قيمة السندات التى لم يحل أجلها حين صدور القرار المتظلم منه وهى السندات المستحقه فى 30/11/1983 م، 27/2/1984 م، 30/5/1984 م، 30/8/1984 م وجملة مبالغ هذه السندات هى 249.556. 1 ريالا وتستطع الشركة المدعية أن تطالب المدعى عليه بقيمة هذه السندات بعد حلول أجلها رضاء أو قضاء.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية تعديل منطوق قرار مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجاريه بالرياض رقم 12/1404 هـ الصادر فى القضية رقم 178/1403 هـ المقامه من شركة /….. ضد/…… بحيث يصبح على النحو التالى:
الزام المدعى عليه /….. بأن يدفع للشركة المدعيه شركة /….. مبلغا قدره سبعمائة ألف والفان وثمانمائة وخمسة وسبعون 702875 ريالا مجموع مبالغ السندات لأمر المستحقه فى 30/11/1982 م ، 27/2/1983 م ، 30/5/1983 م ، 30/8/1983 م بعد استبعاد الارباح وعدم قبول الدعوى لسابقة الأوان بالنسبة لسندات لأمر المستحقه فى 30/11/1983 م ، 27/2/1984 م ، 30/5/1984 م ، 30/8/1984 م وللشركة المدعية مطالبة المدعى عليه/….. بهذه السندات عند حلول أجلها.
تكييف الورقة وإطلاق الوصف عليها ليس حقاً للخصوم ولكن يتعين ان يكون وفق احكام النظام
قرار رقم 53 لسنة 1404 هـ
جلسة 9/7/1404 هـ
أوراق تجارية- السند لأمر- بياناته- تعريفه
عدم تقيد لجان الأوراق التجارية بالأوصاف التى يسبغها الخصوم على محرراتهم وجوب إضفاء التكييف القانوني الصحيح على الصك دون النظر لوصف الخصوم له السند لأمر هو تعهد من المحرر بدفع مبلغ معين لأمر المستفيد فى تاريخ معين.
الوقائع
سبق أن عرض القرار المتظلم منه وقائع هذه القضية وهى تخلص فى أن شركة تقدمت بدعواها للجنة الاوراق التجارية بجدة طالبة إلزام المدعى عليه /….. بدفع قيمة ست كمبيالات سجها المدعى عليه لأمر الشركة المدعية بمبلغ قدره مائتين وسبعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وثمانية وستون ريالا وأمام لجنة الاوراق التجارية بجده اعترف المدعى عليه بأنه هو ساحب الكمبيالات وموقعها مقابل مولدات كهربائية اشتراها من الشركة المدعية الا انه دفع بأن الشركة المدعية لم تقم بإصلاح ثلاث مولدات وأن أربع مولدات أخرى بها عيب فني وقرر المدعى وكالة بإصلاح ماطليه المدعى عليه واصلاح أو تغيير السكينة بدون مقابل..
وبناء على ذلك قضت لجنة الاوراق التجارية بجده بالزام المدعى عليه/….. بأن يدفع للمدعى شركة/….. مبلغا قدره مائتان وسبعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وثمانية وستون ريالا قيمة الكمبيالات موضوع الدعوى مع إلزام الشركة المدعية بإصلاح ما التزمت به وتبديل المراوح الخاصة بالمولدات الأربعة وكذلك الماكينة فى حالة عدم صلاحيتها وفى 14/4/1404 هـ تسلم المدعى عليه صورة من القرار الصادر ضده، وفى 19/4/1404 هـ بادر الى التظلم منه وجاء فى تظلمه أن الشركة المدعية لم تقم بإصلاح وتبديل المراوح الخاصة بالمولدات الأربعة وكذلك السكينة.
اللجنة
بعد الاطلاع على الاوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية ونظَام الاوراق التجارية وقرار معالى وزير التجارة بتشكيل لجان الاوراق التجارية والقرار الوزارى رقم 859 وتاريخ 13/3/143 هـ بتنظيم اجراءات الفصل فى منازعات الاوراق التجارية والقرار الوزارى/918/ وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها، وبعد المداولة نظَاما حيث أن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن هذه اللجنة تلاحظ بداءة أن الصكوك موضوع الدعوى وان كانت قد تضمنت كلمة كمبيالة فى اكثر من موضع الا أنها ليست كذلك لعدم توافر بيانات الكمبيالة فيها، ولا تعدو أن تكون سندات لأمر توافرت لها بيانات السند لأمر والتي أهمها تعهد المحرر بدفع مبلغ معين لأمر الجهة المستفيدة فى تاريخ معين. ومن صم فان لجنة الاوراق التجارية بجدة قد جانبت النِظام عندما أسبغت على هذه الصكوك صفة الكمبيالة مسايرة وصف المدعى اذ يجب على اللجنة أن تضفي على الصك التكييف القانوني السليم دون النظر الى الأوصاف التى يخلعها الخصوم على هذه الصكوك.
وحيث إنه وان كان الأمر كما تقدم الا أنه لما كانت لجنة الأوراق التجارية تختص بنظر منازعات السندات لأمر كما تختص بنظر الكمبيالات لذا فان العيب الذى اعتور قرار اللجنة المذكورة لا يؤثر على النتيجة التى انتهت إليها ذلك ان المتظلم لم يطعن على هذه الصكوك بأى مدن ولم ينكر صحة مديونيته وانما قد أثار دفعا يتعلق بالعلاقة الأصلية التى بينه وبين الشركة البائعة، وطالما لم يقض بفسخ أو إبطال هذه العلاقة من الجهة المختصة فان الصكوك التى حررت تنفيذا للالتزام المترتب على العلاقة الأصلية تكون مستحقة الوفاء وحيث أنه ترتيبا على ذلك فانه لا وجه لما دفع به المتظلم من أن المعدات التى اشتراها من الشركة المدعية قد اعتوارها عيب أو فى حاجة الى إصلاح أو أن الشركة المدعية قد تقاعست عن القيام بالإصلاحات اللازمة ويستطيع المتظلم إذا شاء أن يلجأ إلى الجهة المختصة بشأن العلاقة الأصلية التى بينه وبين الشركة المدعية .
وحيث إنه لذلك فإن التظلم المقدم من / ….. لا يقوم على أساس سليم من الواقع أو النِظام
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة قبول التظلم شكلا ورفضة موضوعا وتأييد قرار لجنة الوراق التجارية بجدة رقم 854 / 1403 هـ وتاريخ 13/11/1403 هـ
العلاقة الشخصية بين الحامل والساحب لايجوز الاحتجاج بها على حامل الورقة
قرار رقم 84 لسنة 1404 هـ
جلسة 19/9/1404 هـ
أ- محكمة تجارية- وكالة.
نص المادة 473 من نظَام المحكمة التجارية يقضى بضرورة حضور الطرفين المتداعيين بالذات فى المحكمة أو أن يرسلا وكلاء عنهما بوكالة مصدقة من كتاب العدل حضور شخص عن أحد الخصوم دون تقديم مثل هذه الوكالة يترتب عليه انعدام صفته فى تمثيل الخصم.
ب- أوراق تجارية- كمبيالة.
لا يجوز لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الأضرار بالمدين.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية حسبما عرضها القرار المتظلم منه فى أن /…..
قد أصدر لأمر شركة/….. السندات لأمر موضوع الدعوى ومجموع مبالغها 184.737 دولارا أمريكيا وقد ظهرتها الشركة المستفيدة للشركة المدعية وقد امتنع المدعى عليه عن السداد رغم مطالبته اكثر من مره فلجأت الشركة المدعية فى لجنة الاوراق التجارية بجده التى اصدرت قرارها المتظلم منه والذي يقضى بإلزام المدعى عليه /….. بأن يدفع للمدعى بنك /….. مبلغا قدره 184.737 دولارا أمريكيا قيمة السندات لأمر موضوع الدعوى.
وفى 7/7/1404 هـ تسلم المدعى عليه صورة من القرار الصادر ضده وتظلم منه فى 23/7/1404 هـ طالبا اعادة النظر فى القرار الصادر ضده لأنه سبق أن قام بدفع المبلغ المطالب به لشركة ا….. بالإضافة الى مبلغ آخر كما أن لجنة الاوراق التجارية قد ذكرت أن وكيله (أى كيل المتظلم) قد اعترف بانشغال ذمة موكله بمبالغ السندات لأمر وهذا اعتراف لا يلزمه لان من حضر أمام اللجنة لا يحمل عنه وكالة تخوله ذلك.
اللجنة
بعد الاطلاع على الاوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الاوراق التجارية وعلى قرارات معالى وزير التجارة بتشكيل لجان الاوراق التجارية وعلى القرار الوزارى رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ بتنظيم اجراءات الفصل فى منازعات الاوراق التجارية وعلى القرار الوزارى رقم 918 وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها.
وبعد التدقيق والمداولة حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه بالاطلاع على أصول السندات لأمر موضوع الدعوى والمقدمة من كيل الشركة المدعية يتضح أن السند لأمر الذى يستحق فى ا يونية عام 1983 م بمبلغ قدره 61579 دولارا أمريكيا قد أصدرته مؤسسة/….. لأمر شركة/….. وعليه تظهير لبنك/….. غير موقع كما أنه قد كتب عليه باللغة الانجليرية كلمة ” ألغى ” وكذلك الشأن بالنسبة للسند لأمر الذى يستحق فى أول إبريل 1983 م هو السند الوحيد الذى ظهر فقط لأمر بنك/….. ومن ثم فان السندين لأمر الأول والثانى مازالا لأمر شركة/….. ولم يتم تظهيرهما الى بنك/…..
وحيث إن الدعوى قد أقيمت من كيل بنك/….. بالنسبة لجميع السندات لأمر فإنها تكون قد أقيمت من غير ذي صفه بالنسبة للسندين اللذين لم يتم تظهيرهما لبنك/….. وحيث إن لجنة الاوراق التجارية بجده قد أثبتت بمحضر جلسة 13/1/1404 هـ أنه قد حضر المدعى وكاله/….. وحضر المدعى وكالة بموجب الوكالة رقم 2/54وتاريخ 18/2/1403 هـ ووعد بصورتها وبمواجهته بدعوى المدعى المتضمنة ان المدعى عليه أصدر ثلاث سندات لأمر بمبلغ 184737 دولارا أمريكيا ولكن المدعى عليه امتنع عن الوفاء…. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة اعترف بانشغال ذمة موكله بالمبلغ ولكنه يطلب إمهاله لمدة شهرين وحيث إنه لا يوجد بأوراق القضية صورة للوكالة المشار إليها فضلا عن أن الجنة لم تذكر اسم المدعى عليه وكاله.
وحيث إن المادة 473 من نظَام المحكمة التجارية تنص على أنه يجب على الطرفين المتداعيين أن يحضرا بالذات الى المحكمة أو أن يرسلا وكلاء عنهما بوكالة مصدقة من كتاب العدل كما أن الماده 474 تنص على أنه يقتضي أن يبرز صك الوكالة قبل المرافعة الى سكرتير المحكمة وبعد رؤيتها يشرح عليها رؤيت بلا حرج حيث انه ذلك فان من حضر عن المدعى عليه ” المتظلم ” أمام لجنة الاوراق التجارية بجده بجلسة 13/1/1404 هـ ليس له صفة فى تمثيل المدعى عليه ومن ثم فانه لا يعول على أقواله الواردة بالمحضر ولا تلزم المتظلم.
وحيث إن لجنة الاوراق التجارية بجده قد أشارت فى قرارها المتظلم منه الى أن صت حضر أمامها وقرر أنه كيل عن المدعى عليه لم يقدم وكالته الا أن الدعوى تعتبر حضوريه فى حق المدعى عليه لانه لم يحفر رغم إبلاغه شخصيا بموعد الجلسة مما يستفاد منه أن اللجنة لم تعول على أقوال من قرر أنه كيل عن المدعى عليه. وحيث إنه لما كان الثابت مما تقدم أن لجنة الاوراق التجارية بجده قد أصدرت قرارها المتظلم منه ويقضى بإلزام المتظلم بدفع جميع مبالغ السندات موضوع الدعوى الى بنك /….. جما لم يم تظهير جمع السندات الى بنك/….. وانما قد ظهر اليه سند واحد فقط على نحو ما سبق إيضاحه وقد أقيمت الدعوى من كيل بنك/….. بالنسبة لجميع السندات فمن ثم فان قرار اللجنة يكون قد جانب النِظام عندما قضى بإلزام المدعى عليه بدفع مبالغ جميع السندات الى بنك /….. ومن ثم يقتضي الأمر تعديل قرار لجنة الاوراق التجارية بجده على نحو يلزم المدعى عليه (المتظلم) بدفع مبلغ السند لأمر الذى يستحق فى أول إبريل 1983 م وقدره واحد وستون ألفا وخمسمائة وتسعة وخمسون دولارا أمريكيا فقط وعدم قبول الدعوى بالنسبة للسندين الآخرين لانه لم يتم تظهيرهما الى بنك/…..كما أن الذى أقام الدعوى وهو/….. لا يحمل وكالة شرعية عن شركة ا….. وانما تقتصر وكالته على تمثيل بنك /….. وحيث انه فيما يتعلق بما أثاره المتظلم من أنه دفع الى شركة/….. مبلغا يريد على مبالغ السندات موضوع الدعوى فانه طبقا لما تقضى به الماده 17 من نظَام الاوراق التجارية فانه ليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين وهذه الماده تسرى على السند لأمر بموجب الإحالة الوارده فى الماده 89 من نظَام الاوراق التجارية.
وحيث إنه لذلك فانه يترتب على تظهير السند لأمر موضوع الدعوى الى بنك/00. (المتظلم ضده) حرمان المتظلم من الدفوع المبينة على علاقة الشخصية بشركة/….. ومن هذه الدفوع سابقة الوفاء بمبلغ السند موضوع الدعوى الى الشركة المحرر لأمرها السند طالما أنه لم يثبت أن البنك المظهر إليه كان يقصد الإضرار به وقت حصوله على السند لأمر محل القضية.
لهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا وفى الموضوع إلغاء قرار لجنة الاوراق التجارية بجده رقم 49 وتاريخ 20/1/1404 هـ فيما قضى به بالنسبة للسندين لأمر، المستحقين فى 1/6/1983م، 1/8/1983 م والبالغ قيمتهما 123.158 دولار أمريكي لانعدام الصفة.. وتأييد القرار المذكور فيما قضى به بالنسبة للسند لأمر المستحق فى 1/4/1983 م والبالغ قيمته 61579 دولار أمريكي.
تكييف ووصف الورقة التجارية يجب ان يتم وفقاً لما حدده النظام
قرار رقم 105 لسنة 1404 هـ
جلسة 21/11/1404 هـ
أوراق تجارية- السند لأمر- تكييفه
العبرة فى تكييف الرقة التجارية بتوافر شروطها النِظامية وليس بما يطلقه علي ليس المتعاملون من أوصاف وعلى الجهة القضائية المنوط بها الفصل في موضوع النزاع تقصى النص النِظامي المنطبق واقعة الدعوى السند لأمر هو رقه تتضمن تعهد محررها تعهدا غير معلق على شرط بوفاء مبلغ من النقود لأمر شخص آخر مع ذكر شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) على أن يكون مستحق الوفاء لدى الاطلاع أو في ميعاد معين قابل التعيين.
الوقائع
تخلص وقائع هذه الدعوى حسبما يبين من الاوراق فى أن شركة/…..أقامت دعواها ضد شركة/….. طالبة إلزامها بدفع مبلغ قدره مليونان وثلاثمائة وواحد وأربعون آلفا وستمائة 2341600 ريال قيمة الكمبيالات بحسب وصف الجهة المدعية التى أصدرتها الشركة المدعى عليها لأمر الشركة المدعية قيمة معدات مباعة على الشركة المدعى عليها وقد تداولت القضية على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 18/10/1404 هـ أصدر مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية القرار المتظلم منه ويقضى بعدم قبول دعوى الشركة المدعية ضد الشركة المدعى عليها وذلك استنادا الى أن الشركة المدعية قد وصفت الاوراق التجارية محل الدعوى بأنها كمبيالات ف حين أن الماده الأولى من نظَام الاوراق التجارية تخرجها عن التسمية بكمبيالات وقد تسلمت الجهة المدعية صورة من القرار المشار إليه فى 25/10/1404 هـ وتظلمت منه فى 4/11/1404 هـ طالبة اعادة النظر فى القرار الصادر فى الدعوى استنادا الى أن الجهة المدعى عليها معترفة بالمبالغ المستحقة عليها وقد أحيل التطم الى اللجنة القانونية.
اللجنة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الاوراق التجارية وعلى قرارات معالى وزير التجارة بتشكيل لجان الاوراق التجارية وعلى القرار الوزارى رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ بتنظيم اجراءات الفصل فى منازعات الاوراق التجارية وعلى القرار الوزارى رقم 918 وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية وحيث إنه فيما يتعلق بموضوع التظلم فان هذه الجنة تشير بداءة الى أن الورقة التجارية هي محرر مكتوب وفقا لأوضاع شكليه يجددها النِظام ومن ثم فان العبرة فى تكييف الورقه التجارية بتوافر شروطها النِظامية وليس بما يطلقه عليها المتعاملون من أوصاف كما وأن على الجهة القضائية التي تفصل فى النزاع أن تتقصى من تلقاء نفسها النص النِظامي المنطبق على واقعة الدعوى وحيث أنه لما كانت الصكوك محل الدعوى قد تعهد محررها وهو شركة……. بدفع مبالغها في تاريخ معين لأمر شركة…. وحيث أنه طبقا لما تقضى به الماده 87 من نظَام الأوراق التجارية فان السند لأمر هو ورقة تتضمن تعهد محررها تعهدا غير معلق على شرط بوفاء مبلغ من النقود لأمر شخص آخر بحيث يشتمل السند لأمر على شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) كما أن السند لأمر قد يكون مستحقا لدى الاطلاع أو فى ميعاد معين قابل للتعيين. وحيث أنه على ضوء ما تقضى به الماده 87 من نظَام الاوراق التجارية فان الصكوك موضوع الدعوى تعتبر سندات لأمر ولا يغير من ذلك أنه قد كتب على السند كلمة ” كمبيالة ” أو أن المدعى قد أصر على نعتها بهذا الوصف لأن المرجع فى تكييف الورقة التجارية هو كما تقدم النصوص النِظامية وحدها وحيث أنه لما كان مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية يختص بنظر المنازعات الناشئة عن الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات فان الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة يكون منعقدا لهذا المكتب.
فلهذه الأسباب وبعد التدقيق والمداولة
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا وفى الموضوع إلغاء القرار المتظلم منه والصادر عن مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية بالرياض برقم 108/1404 هـ وتاريخ 18/10/1404 هـ واعادة القضية الى المكتب المذكور للفصل فيها من جديد والله الموفق
تحول الورقة الى سند عادي لإنتفاء شرط من شروطها
قرار رقم 10/1405 هـ
جلسة 25/1/1405 هـ
اختصاص لجان الأوراق التجارية- كمبيالة- سند لأمر
أ) اختصاص لجان الأوراق التجارية قاصر على الفصل فى منازعات الأوراق التجارية وهذا الاختصاص متعلق بالنِظام العام
ب) خلو الكمبيالة من بيان الأمر بالدفع من شأنه أن ينفى عنها صفة الورقة التجارية وتصبح مجرد سند دين عادى
ج) خلو السند لأمر من شرط الأمر أو عبارة السند لأمر من شأنه ان ينفى عنه صفة الورقة التجارية وتصبح مجرد سند دين عادى.
الوقائع
سبق أن عرض القرار المتظلم منه وقائع هذه الدعوى وهى تخلص فى أن المدعى عليه/….. سحب لأمر الشركة المدعية الصكوك موضوع الدعوى بالمبالغ الموضحة بها والمستحقة فى التواريخ المحددة بها وقد وصف المدعى عليه وكالة هذه الصكوك بأنها كمبيالات وطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 000. 2.721 ريال قيمة هذه الصكوك وقد تداولت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وأصدرت لجنة الاوراق التجارية بجده القرار المتظلم منه ويقضى بإلزام المدعى عليه بدفع مبالغ هذه الصكوك التى وصفها القرار المذكور بأنها كمبيالات حيث استحق دفعها فى تواريخ 30/7/1983 م، 30/8/1983 م، 30/9/1983،
30/9/1983 م،30/10/1983 م،30/11/1983، 30/12/1983 م، 30/1/1983 م، 28/2/1984 م وتبلغ قيمة كل صك ثلاثمائة ألف ريال فيما عدا الصك الأول فتبلغ ثلاثمائة وواحد وعشرين الف ريال وجميع هذه الصكوك مؤرخة فى تاريخ واحد هو 7/5/1983م وقد تسلم المدعى عليه وكاله صورة من القرار الصادر ضد موكله فى 28/12/1404 هـ وتظلم منه بتظلم أحيل من فرع وزارة التجارة الى هذه اللجنة بموجب خطاب الفرع رقم 54/1405هـ وتاريخ 18/1/1405 هـ وقد طلب المتظلم وكالة قبول تظلمه شكلا وإلغاء القرار المتظلم منه وذلك استنادا إلى أن الصكوك موضوع الدعوى تتضمن عمولات وفوائد فاحشة وذلك على النحو الموضح بتظلمه.
اللجنة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية وعلى قرارات معالي وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 13/3/1403هـ بتشكيل إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم 918 وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة تظاماً حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن اختصاص لجان الاوراق التجارية ومكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية قد تحدد بالفصل فى منازعات الأوراق التجارية وهذا ما يسمى الاختصاص الوظيفي وحيث إن المستقر عليه أن الاختصاص الوظيفي يتعلق بالنِظام العام فمن ثم يجب على لجان الأوراق التجارية وهذه اللجنة أن تتحقق قبل الفصل فى موضوع الدعوى من تعلق المنازعة بورقة تجارية وذلك دون حاجة الى الدفع بذلك من جانب الخصوم أنه لا يجوز لهم الاتفاق على التنازل عن هذا الدفع لتعلقه بالنِظام العام.
وحيث إن الأوراق التجارية محررات أو صكوك شكليه تكفل نظَام الاوراق التجارية بتحديدها تحديدا دقيقا ورتب على عدم توافرها فقدان الورقة أو الصك لهذه الصفة أى صفة الورقة التجارية وتحولها إلى سند عادى يخضع للقواعد العامة وليس القواعد التي جاء بها نظَام الأوراق التجارية وهو ما يعنى بعبارة أخرى أن النِظام قد اشترط لانعقاد الورقة التجارية صحيحة أن ترد فى الشكل أو القالب الذي حدده أى أن النِظام قد جعل وجود الورقة التجارية مرهونا فضلا عن توافر الأركان الموضوعية بوجود هذا الشكل أو القالب وقد استهدف النِظام من وراء ذلك التسهيل والتيسير على المتعاملين ولم يقصد التعقيد أو التضييق عليهم لأن الورقة بعد أن تستوفي الشكل أو القالب المتعارف عليه تنطلق في التداول كأداة وفاء أو أداة ائتمان دون عائق اذ يقتصر دور من يتلقى الورقة على إلقاء نظره سريعة عليها كي يطمئن إليها والى أنه سيكون فى مأمن من الدفوع التي قد تؤثر في حقه والشكلية في الأوراق التجارية تختلف حسب نوع الورقة كمبيالة أو سندا لأمر أو شيكا وقد تكفلت الماده الأولى من نظَام الاوراق التجارية ببيان عناصر هذه الشكلية فى الكمبيالة بنصها على الحد الأدنى من البيانات التى يجب أن تذكر فى الورقة وذلك عندما قررت أن تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:
أ) كلمة ” كمبيالة ” مكتوبة فى متن الصك وباللغة التي كتب بها.
ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
ج) اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
د) ميعاد الاستحقاق.
هـ) مكان الوفاء.
و) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
ز) تاريخ ومكان إنشاء الكمبياله.
خ) توقيع من أنشأ الكمبياله (الساحب).
وحيث قررت الماده الثانية أنه لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية:
أ) إذا خلت الكمبيالة من ييان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقه الوفاء لدى الاطلاع عليها.
ب) وإذا خلت من بيان مكان الوفاء أو من بيان موطن المسحوب عليه اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفائها موطنا للمسحوب عليه.
ج) وإذا خلت من بيان مكان إنشائها اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب أسم الساحب.
كما حرص النِظام على بيان شكل السند بالنص على البيانات الإلزامية التي لمجه أن يتضمنها حين قرر فى المادة لا في أن يشتمل السند لأمر علي البيانات الأتية
أ)شرط الأمر أو عبارة (سند لآمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
ب) تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ مع!ت من النقود.
ج) ميعاد الاستحقاق.
د) مكان الوفاء.
هـ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
و) تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
ز) توقيع من أنشأ السند (المحرر).
وقد نصت المادة 88 أن السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السالفة لا يعتبر سندا لأمر الا فى الأحوال الآتية :
أ) إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء ومكانا للمحرر.
ب) إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ فى المكان المبين بجانب اسم المحرر وحيث إنه بإمعان النظر في الأوراق محل الدعوى المسماة بكمبيالات والمحكوم بقيمتها لصاع الشركة المدعية نجد أنها ليست كذلك ولا يمكن أن تعتبر ورقة تجارية بحال من الأحوال اذ أنس هذه الاوراق قد احتوت على بعض البيانات الإلزامية للكمبيالة دون بعضها الآخر كما اتخذت مظهر السند لأمز دون أن تتضمن أهم بياناته.
فهذه الاوراق بعد أن تضمنت كلمة كمبيالة وبيان تاريخ الإنشاء وتاريخ الاستحقاق واسم المدين وعنوانه وتوقيعه ومبلغ الورقة واسم المستفيد نصت على أنه بموجب هذه الكمبيالة أتعهد أنا الموقع أسمى أدناه بأن أدفع فى موعد استحقاقها للسادة شركة /….. ممثلة بوكيلها المبلغ الموضح بعالية وواضح أن هذه الورقة قد خلت من بيان اسم المسحوب عليه وبيان الأمر بالدفع أو الوفاء شاذا كان ليس من شأن إغفال البيان الأول التأثير على صحة الورقة ككمبيالة حيث أن النِظام قد أجاز صراحة في الماده الثالثة سحب الكمبياله على ساحبها فان خلو الورقة بالمقابل من بيان الأمر بالدفع من شأنه أن ينفى عنها صفه الورقة التجارية صحيح أن الرقة قد تضمنت تعهد بالدفع ولكن التعهد بالدفع شىء الأمر بالدفع شىء آخر إذ أن الأول من بيانات السند لأمر والثاني من بيانات الكمبيالة وهذه الاوراق وان صيغت فى شكل سندات لأمر وتضمنت معظم بياناتها الا أنها لا يمكن أن تعتبر سندات لأمر لخلوها من شرط الأمر أو عبارة السند لأمر التى حرصت الفقرة أ من الماده 87 على ذكرها فى مقدمة البيانات الإلزامية للسند لأمر وحيث يتضح مما سبق أن الأوراق المحررة من قبل المدين /.. .. لصالح
الشركة المدعية ليست أوراقا تجارية بل سندات دين عاديه لا تخضع لنظَام الاوراق التجارية ولا تنسحب عليها الحماية التى كفلها النِظام وحيث إن اختصاص لجنة الاوراق التجارية بجده قاصر كما تقدم على نظر المنازعات المتعلقة بالأوراق التجارية وحدها فان اللجنة المذكورة بنظرها وفصلها فى موضوع سندات وأوراق غير تجاريه تكون قد خالفت قاعدة من قواعد النِظام العام المتعلقة بالاختصاص مما يستوجب على اللجنة القانونية باعتبارها أمينة على النِظام العام أن تقرر من تلقاء نفسها ودون حاجه لأن يدفع أحد الخصوم بهذه المخالفة إلغاء قرار لجنة الاوراق التجارية بجده لعدم الاختصاص. وذلك دون مناقشة الموضوع.
لهذه الأسباب
تقرر اللجنة القانونية بوزارة التجارة بالإجماع قبول التطم شكلا وفى الموضوع إلغاء قرار لجنة الاوراق التجارية بجده رقم 519/1404 هـ وتاريخ 2/11/1404 هـ الصادر فى القضية رقم 352/1404 هـ والله الموفق
عدم جواز منح مهل للوفاء بقيمة السند لأمر
قرار رقم 23/1405 هـ
جلسة 24/2/1405 هـ
سند لأمر- طلب تقسيط
لا يجوز منح مهل الوفاء بقيمة السندات لأمر أساس ذلك المادة 63 من نظَام الأوراق التجارية.
الوقائع
سبق أن عرض القرار المتظلم منه وقائع الدعوى وهى تخلص فى أن المدعى عليه اصدر لأمر الجهة المدعية السندات لأمر موضوع الدعوى وتبلغ قيمتها 91675 ريالا وقد استحقت هذه السندات ولم يقم المدعى عليه بسدادها ولهذا لجأت الجهة المدعية الى مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية بالرياض طالبة إلزام المدعى عليه بدفع قيمة هذه السندات وقد تداولت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات ولم يطعن المدعى عليه أمام المكتب بأى مطعن على هذه السندات وفى 13/1/1405 هـ اصدر المكتب القرار المتظلم منه ويقضى بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره واحد وتسعون آلفا وستمائة وخمسة وسبعون ريالا قيمة السندات لأمر الخمسة المستحقة للجهة المدعية وتسلم المدعى عليه القرار الصادر ضده فى 3/2/1405 هـ وتظلم منه فى 12/2/1405 هـ طالبا تقسيط المبلغ المحكوم به وأحيل التظلم الى اللجنة القانونية.
اللجنة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الاوراق التجارية وعلى قرارات معالي وزير التجارة بتشكيل الجان الاوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم 918 وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية وحيث انه فيما يتعلق بموضوع التظلم فان المتظلم ليمر له أى مطعن نظَامي على القرار الصادر ضده وانما قد اقتصر تظلمه على طلب تقسيط المبلغ المحكوم به عليه وحيث إنه وان كانت القواعد العامة تجيز للقاضي أن يمنح المدين بدين مدني مهلة لتنفيذ التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم من هذا التأجيل الا أنه بالنسبة للمدين بدين تجارى فالقاعدة هى التشدد معه وعدم جواز منح مهلة للوفاء وذلك تطبيقا لنص الماده 63 من نظَام الاوراق التجارية التى تنص على أنه لا يجوز منح مهل للوفاء بقيمة الكمبيالة وهذا الحكم واجب التطبيق على السند لأمر والشيك وحيث إنه لذلك فان لجان الأوراق التجارية وهذه اللجنة لا تملك منح المدين بورقة تجارية مهلة للوفاء وحيث أنه لذلك فان تظلم المدعى عليه لا يجد له سندا من النِظام.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد القرار المتظلم منه.
أختصاص لجان الاوراق التجارية من النظام العام
القرار رقم 27/1405 هـ
جلسة 4/3/1405 هـ
أ) سند لأمر اختصاص لجان الأوراق التجارية بيانات السند لامر
ب) سند لأمر اختصاص لجان الأوراق التجارية توقيع محرر السند لأمر توقيع ضامن على سند لأمر لم يوقع عليه المحرر.
ج) اختصاص لجان الأوراق التجارية يتحدد بالفصل فى منازعات الاوراق التجارية وهذا الاختصاص يتعلق بالنِظام العام
د) خلو السند لأمر من توقيع المحرر من البيانات الجوهرية المنصوص عليها فى الماده 87 من نظَام الأوراق التجارية ويترتب على تخلفه بطلان الصك ولا يصحح هذا البطلان توقيع الضامن الاحتياطي على الصك لأنه يشترط أن تنشأ الورقة التجارية نشأة نظَامية حتى يرد عليها الضمان الاحتياطي.
الوقائع
سبق أن عرض القرار المتظلم منه وقائع هذه الدعوى وهى تخلص فى أن المدعى عليه/…. سحب لأمر/….. الصك موضوع الدعوى بمبلغ قدره مليونان وسبعمائة وستة آلاف وأربعمائة وسبعة ريالات وإحدى عشر هلله 2.76.407111 ريالا ويستحق الدفع فى 22/6/1981 م وأجزاء امتناع المدعى عليه عن سداد هذا الصك فى ميعاد استحقاقه لجأ……. الى لجنة الاوراق التجارية بجده طالبا إلزام الساحب بدفع مبلغ الصك موضوع الدعوى وقد تداولت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 1/1/1405 هـ أصدرت اللجنة المذكورة قرارها المتظلم منه والقاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعى قيمة الصك المدعى به وفى 5/2/1405 هـ تسلم كيل المدعى عليه صورة من القرار الصادر ضد موكله وفى 18/2/1405 هـ تظلم منه المدعى عليه وكالة طالبا قبول التظلم شكلا وفى الموضوع نقض القرار المتظلم منه أعادته الى مصدره والحكم برد الدعوى
الأسباب الموضحة بالتظلم والتى تخلص في الدفع بعدم سماع الدعوى لمضى أكثر من سنه على تاريخ استحقاق الشيك موضوع الدعوى ولخلو السند من توقيع المدعى عليه كساحب لهذا السند كما أن هذا السند قد احتوي مبلغه على ربا فاحش بصورة تخالف أحكام الشرع والنِظام وأضاف المتظلم بأن مؤسسة…… هى محررة السند وليس المدعى عليه وأنه يجب التفرقة بين المؤسسة المذكورة شخص المدعى عليه ص قد أحيل التظلم الى الجنة القانونية.
اللجنة
بعد الاطلاع على الأوراق على نظَام المحكمة الجارية وعلى نظَام الاوراق التجارية وعلى قرارات معالى وزير التجارة بتشكيل لجاز الاوراق التجارية وعلى القرار الوزارى رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ تشكيل اجراءات الفصل فى منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم 918 وتاريخ 25/3/1403هـ المتضمن تشكيل الجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث أن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية أستوفي أوضاعه الشكلية وحيث إن اختصاص الاوراق التجارية ومكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية قد تحدد بالفصل فى منازعات الاوراق التجارية وهذا ما يسمى الاختصاص الوظيفي وحيث إن المستقر عليه أن الاختصاص الوظيفي يتعلق بالنِظام العام
فمن ثم يجب على لجان الاوراق التجارية وهذه اللجنة أن تتحقق قبل الفصل فى موضوع الدعوى من تعلق المنازعة بورقة تجارية وذلك دون حاجة الى الدفع بذلك من جانب الخصوم كما أنه لا يجوز لهم الاتفاق على التنازل عن هذا الدفع لتعلقه بالنِظام العام حيث إن الأوراق التجارية محررات أو صكوك شكليه تتضمن بيانات تكفل نظَام الأوراق التجارية بتحديدها تحديدا دقيقا ورتب على عدم وافرها فقدان الورقة أو الصك لهذه الصفة أى صفة الو رقة التجارية وتحولها عندئذ الى سند عادى يخضع القواعد العامة وليس للقواعد التى جاء بها نظَام الاوراق التجارية وهو ما يعنى بعبارة أخرى أن النِظام قد اشترط لانعقاد الورقة التجارية صحيحة أن ترد فى الشكل القالب الذى حدده أى أن النِظام قد جعل وجود الورقة التجارية مرهونا فضلا ص توافر الأركان الموضوعية بوجود هذا الشكل أو القالب وقد استهدف النِظام من وراء ذلك التسهيل والتيسير على المتعاملين ولم يقصد التعقيد أو التضييق عليهم لأن الورقة بعد أن تستوفى الشكل أو القالب المتعارف عليه تنطلق ثنى التداول كأداة وفاء أو أداة ائتمان دون عائق اذ يقتصر دور من يتلقى الورقه على إلقاء نظره سريعة عليها كي يطمئن إليها والى أنه سيكون فى مأمن من الدفوع التى قد تؤثر فى حقه والشكلية فى الأوراق التجارية تختلف حسب نوع الورقة كمبيالة أو سندا لأمر أو شيكا وقد حرص النِظام على بيان شكل السند لأمر بالنمر على البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها حين قرر فى الماده 87 أن يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:
أ) شرط الأمر أو عبارة (مشد لأمر) مكتوبة فى متن السند وباللغة التى كتب بها.
ب) تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
ج) ميعاد الاستحقاق.
د) مكان الوفاء.
هـ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
و) تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
ز) توقيع من أنشأ السند (المحرر).
وقد نصت الماده 88 من نظَام الاوراق التجارية بأن السند الخالى من أحد البيانات المذكورة فى المادة السابقة لا يعتبر سندا لأمر الا فى الأحوال الآتية:
أ) إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع.
ب) إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو مواطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء ومكانا للمحرر .
ج) أذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ فى المكان المبين بجانب اسم المحرر .
وحيث إنه بالإطلاع على الصك موضوع الدعوى يتضح أنه قد خلا من توقيع ومن ثم لا يعد سندا لأمر لتخلف أحد البيانات الجوهرية المنصوص عليه فى المادة 87 ولا يعتبر من هذه النتيجة أن المدعي عليه قد وقع على هذا الصك كضمان للمدين لأن هذا التوقيع ليس من شأنه أن يصحح البطلان الذي لحق بالورقة موضوع الدعوى حيث لم تتوافر لها شروط وبيانات السند لأمر وبالتالي فان هذا الضمان لا يعتبر ضمانا احتياطيا كما نظمه نظَام الأوراق التجارية فى المواد 35.36.37 إذ يشترط أن تنشأ الورقة شرطا من الشروط الأساسية التى تطلبها النِظام فى الورقة التجارية فان ضمانها لا يعد ضمانا احتياطيا على النحو المنصوص عليه فى نظَام الأوراق التجارية ومن ثم لا تخضع لنظَام الأوراق التجارية ولا تنسحب عليها الحماية التى كفلها نظَام الأوراق التجارية .
وحيث إن اختصاص لجنة الوراق التجارية بجده قاصر على نظر المنازعات المتعلقة بالأوراق التجارية وحدها فان اللجنة المذكورة بنظرها وفصلها فى الصك المدعي به تكون قد خالفت قاعدة من قواعد النِظام العام المتعلقة بالاختصاص الوظيفي مما يستوجب معه إلغاء القرار المتظلم منه وذلك دون حاجة لمناقشة باقي أوجه التظلم
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا وفى الموضوع إلغاء قرار لجنة الأوراق التجارية بجده 9/1405 هـ وتاريخ 1/1/1405 هـ والله الموفق
العلاقة الاصلية بين الخصوم تخرج عن إختصاص اللجنة
قرار رقم 30/1405 هـ
جلسة 11/3/1405 هـ
قرار معالى وزير التجارة رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الأوراق التجارية العلاقة الأصلية تعتبر الخصومة حضورية فى حق المدعى عليه متى حضر جلسة من جلسات نظر الدعوى الفصل فى الخلاف حول العلاقة الأصلية بين المدعى والمدعى عليه يخرج عن اختصاص لجان الأوراق التجارية.
الوقائع
سبق أن عرض القرار المتظلم منه وقائع هذه الدعوى، وهى تخلص فى أن المدعى عليه حرر سندين لأمر البنك /….. الأول يستحق الدفع فى 31/12/1982 م بمبلغ قدره 1.423.540.13 ريالا والثاني يستحق الدفع فى ، 31/12/1983 م ومبلغه 183.019.69. 1 ريالا وإزاء عدم قيام المدعى عليه بسداد قيمة السندين لأمر في ميعاد استحقاقهما أقام البنك المذكور دعواه أمام لجنة الاوراق التجارية جده وتداولت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات الى أن صدر القرار المتظلم منه ويقضى بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للبنك /….. مبلغ السندين لأمر موضوع الدعوى وفى 11/1/1405 هـ تسلم سكرتير المدعى عليه صورة من القرار الصادر ضد المدعى عليه
وفى 6/2/1405 هـ تظلم منه طالبا اعادة النظر فى الق!إر الصادر ضده وذلك استنادا للأسباب المبينة بتظلمه وقد أحيل التطم الى اللجنة القانونية.
اللجنة
بعد الاطلاع على الاوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية وعلى قرارات معالى وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزارى رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الاوراق التجارية، وعلى القرار الوزارى رقم 918 وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها ويعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث ان التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية وحيث أنه فيما يتعلق بأسباب التظلم فان المتظلم قد بنى تظلمه على أساس أنه لم يبلغ ر!يا بموعد جلسة إصدار قرار لجنة الاوراق التجارية بجده، ولم يؤخذ برأيه ولم يتم الاطلاع على وجهة نظره من حيث أساس المديونية التى تتضمن عمولات مصرفيه ومقابل شيكات مزوره ضم صرفها.
وحيث إنه فيما يتعلق بحضور المدعى عليه (المتظلم) أمام لجنة الاوراق التجارية بجده فان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 25/6/1404 هـ أن المدعى عليه أصالة/….. قد حضر الجلسة. وتقرر التأجيل لجلسة 1/8/1404 هـ ووقع على المحضر وفيها حضر مندوب المدعى عليه. وتقرر التأجيل لجلسة 27/8/1404 هـ ونظرا لعدم حضور المدعى فقررت اللجنة حفظ القضية لحين مراجعة المدعى ثم تحدد بعد ذلك لنظر الدعوى جلسة 2/11/1404 هـ وفيها حضر مندوب المدعى عليه وقررت اللجنة إصدار القرار بجلسة 1404/11/18 هـ ثم مدت اللجنة أجل إصدار القرار لجلسة 29/11/1404 هـ وفيها صد ر القرار المتظلم منه وحيث انه يتضح مما تقدم أنه كان أمام المدعى عليه فسحه من الوقت لتقديم ما لديه من دفاع أو مستندات وتعتبر الخصومة فى حقه حضورية عملا بحكم المادة الثانية من قرار معالى وزير التجارة رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ وحيث إنه فيما يتعلق بما أثاره المتظلم من وجود خلاف بينه وبين البنك بالنسبة للعلاقة الأصلية بينهما المتمثلة فى علاقة المد-سنية فان الفصل فى هذه العلاقة يخرج عن اختصاص لجنة الاوراق التجارية وهذه اللجنة ويستطيع المتظلم إذا شاء
أن يلجأ الى الجهة القضائية المختصة بشأن تصفية الحساب الذى بينه وبين البنك /….. وحيث إنه لذلك فان ما ساقه المتظلم من أرجه تظلمه لا تصلح سببا للطعن على القرار المتظلم منه.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول المتظلم شكلا رفضه موضوعا وتأييد القرار المتظلم منه
والله والي التوفيق
طلب المدعى عليه تزويده بكشف حساب لدى البنك الدائن يخرج عن إختصاص اللجنة
قرار رقم 31/1405 هـ جلسة 18/3/1405 هـ
اختصاص- مهلة للوفاء
طلب تزويد المدعى عليه بكشف حساب لدى البنك المدعى يخرج عن اختصاص لجان الأوراق التجارية لا يجوز منح مهل الوفاء بقيمة السندات لأمر أساس ذلك الماده 63 من نظَام الأوراق التجارية.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يخلص من الاوراق فى أن المدعى عليه أصدر لأمر البنك المدعى السند لأمر محل الدعوى بمبلغ قدره ثلاثة ملايين من الريالات يستحق عند الطلب ولم يقم المدعى عليه بسداد السند لأمر الذى أصدره رغم مطالبة الجهة المدعية له وقد أقام البنك دعواه أمام مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية بالرياض طالبا إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ السند المدعى به وتداولت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 30/12/1404 هـ أصدر المكتب قرارا يقضى بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعى البنك….. مبلغا قدره ثلاثة ملايين من الريالات قيمة السند لأمر محل الدعوى. وفى 7/2/1405 هـ أرسلت وزارة التجارة الى إمارة منطقة الرياض صورة من القرار الصادر ضد المدعى عليه للتنفيذ وفى 18/2/1405 هـ تقدم المدعى عليه بتظلم ذكر فيه أنه لم يتمكن من حضور الجلسات أمام المكتب بسبب ظروفه الصحية وأوضح أنه بالنسبة للقرض الذى اقترضه من البنك وقدره ثلاثة ملايين من الريالات فقد سبق أن دفع للبنك جزءا منه ولدى البنك ما يثبت ذلك وطلب تزويده بكشف حسابه من البنك كما طلب منحه مهلة كافية ليتمكن من الحصول على المال اللازم لسداد ما تبقى عليه للبنك وقد أحيل التطم الى اللجنة القانونية.
اللجنة
بعد الاطلاع على الاوراق، وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الاوراق التجارية وعلى قرارات معالى وزير التجارة بتشكيل لجان الاوراق التجارية وعلى القرار الوزارى رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الاوراق التجارية، وعلى القرار الوزارى رقم 918 وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيك اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث ان المتظلم تسلم صورة من القرار الصادر ضده فى 10/2/1405 هـ وتظلم منه فى 10/2/1405 هـ فان تظلم يكون مقدما خلال الميعاد النِظامي وحيث ان التظلم قد استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إنه فيما يتعلق بأسباب التظلم فان الثابت من الاطلاع على ملف الدعوى أن المدعى عليه تبلغ شخصيا بموعد الجلسة الا أنه لم يحضر أمام المكتب أو يرسل وكيلا عنه. ومن ثم فان الخصومة تعتبر حضورية فى حقه عملا بحكم الماده الثانية من قرار معالى وزير التجارة رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ ولا وجه لما دفع به المتظلم من أن حالته الصحية قد حالت دون حضوره الجلسات أمام المكتب اذ كان بإمكانه أن يرسل عنه وكيلا حيث أن الماده (473) من نظَام المحكمة التجارية وهى من الإحكام التى تطقها جهات الفصل فى منازعات الاوراق التجارية بموجب قرار معالى وزير التجارة السالف الذكر تنص هذه الماده على أنه يجب على الطرفين المتداعيين أن يحضرا بالذات الى المحكمة أو يرسلا وكلاء عنهما بوكالة مصدقة من كتاب العدل ومن ثم فان عدم تمكن المتظلم من الحضور لا يحول دون أن يوكل عنه وكيلا يمثله أمام المكتب وحيث إنه فيما يتعلق بادعاء المتظلم سداده لجزء من القرض الذى يمثل العلاقة الأصلية فى السند لأمر موضوع الدعوى فانه لم يقدم أى دليل على صحة أقواله وبالتالي فانه لا يمكن الأخذ بهذا الدفاع.
وحيث أنه فيما يتعلق بطلب المتظلم تزويده بكشف حسابه من البنك فان هذا الطلب يخرج عن اختصاص هذه اللجنة ويستطع اذا شاء أن يلجأ الى الجهة القضائية المختصة وحيث أنه بالنسبة لطلب المتظلم منحه مهله للوفاء بما عليه. فان الماده (63) من نظَام الاوراق التجارية تنص على أنه لا يجوز منح مهل للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأى إجراء متعلق بها الا فى الأحوال المنصوص عليها فى النِظام وهذه المادة تسرى على السند لأمر بنص الماده 89 من نظَام الاوراق التجارية
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد القرار المتظلم منه
وثائق
نظَام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم 37 وتاريخ 11/10/1383 هـ قرار معالى وزير التجارة رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية.
صحة ومسئولية الضامن الاحتياطي في السند لأمر
القرار رقم (38) لسنة 1405 هـ الصادر بجلسة 9/4/1405هـ
أوراق تجارية- سند لأمر- الضمان الاحتياطي
أ) التزام الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون صحة التزام الضامن الاحتياطي ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب غير العيي في الشكل أساس ذلك نص المادة (37) من نظَام الأوراق التجارية.
ب- ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسئولون جميعا بالتضامن نحو حامل الكمبيالة للحامل مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب سريان هذه القاعدة على السند لأمر وفقأ لحكم المادة (89) من ذات النِظام.
اللجنة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية وعلى قرارات معالى وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن إجراءات الفصل فى منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (918) وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم يعتبر مقبولا شكلا
وأما بالنسبة للموضوع فانه يين من الاطلاع على الأوراق أن بنك كان قد أقام الدعوى المشار إليها ضد كلى من و طالبا إلزامهما متضامنين بدفع قيمة السند لأمر المؤرخ 2/12/1982 م والذي حرره المدعى عليه الأول لأمر البنك المدعى بمبلغ (900.000) تسعمائة ألف ريال ووقع عليه المدعى عليه الثاني بصفته ضامنا للمدعى عليه الأول في الوفاء بالمبلغ ولم يقم المدعى عليه الأول بدفع مبلغ السند بالرغم من مطالبته بذلك وفرا أثناء نظر الدعوى قصر المدعى دعواه على المدعى عليه الثانى طالبا إلزامه بدفع قيمة السند محل الدعوى وبجلسة 14/9/1404 هـ أصدرت الجنة القرار المتظلم منه المتضمن
إلزام المدعى عليه المذكور بدفع قيمة السند لأمر محل الدعوى إلى البنك المدعى ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على السند لأمر محل الدعوى المشار إليها أنه قد حرر بمعرفة المدعو لأمر بمبلغ (900.000) تسعمائة ألف ريال يدفع عند الاطلاع وضمنه المدعى عليه المذكور فى الوفاء بمبلغ السند وحيث إن الضامن الاحتياطي يلتزم على الوجه الذي يلتزم به المضمون ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب غير العيب في الشكل وفقأ لحكم المادة (37) من نظَام الأوراق التجارية وحيث إن ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسئولون جميعا بالتضامن نحو حاملها وللحامل مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب وفقأ لحكم المادة (58) من النِظام المشار إليه ونظرا لسريان هاتان المادتان على السند لأمر بدلالة المادة (89) من ذات النِظام ومن ثم يكون للمدعى الحق في مطالبة بصفته ضامنا احتياطيا بدفع قيمة السند لأمر محل الدعوى ومن حيث إن الثابت من الإطلاع على محاضر الجلسات أن المدعى عليه وكاله قد حفر أنام اللجنة فى جلستيها المنعقدتين فى 15/3/1404 هـ، 15/3/1404 هـ ولم يتقدم بأي دفاع بالرغم من منحه مهلة لتقديم دفاعه خلال أسبوعين من15/7/1407هـ وبالرغم من مد الأجل المحدد لإصدار القرار عدة مرات ومن ثم يعتبر المدعى عليه متنازلا عن حق الدفاع عن نفسه ويكون ملتزما بدفع قيمة السند لأمر محل الدعوى إلى البنك المدعى وهو ما تضمنه القرار المتظلم منه.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا.
صحة التزام الضامن الاحتياطي رغم بطلان الالتزام الذي ضمنه
القرار رقم (38) لسنة 1405 هـ الصادر بجلسة 9/4/1405هـ
أوراق تجارية- سند لأمر- الضمان الاحتياطي
أ) التزام الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون صحة التزام الضامن الاحتياطي ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب غير العيي في الشكل أساس ذلك نص المادة (37) من نظَام الأوراق التجارية.
ب- ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسئولون جميعا بالتضامن نحو حامل الكمبيالة للحامل مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب سريان هذه القاعدة على السند لأمر وفقأ لحكم المادة (89) من ذات النِظام.
اللجنة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية وعلى قرارات معالى وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن إجراءات الفصل فى منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (918) وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم يعتبر مقبولا شكلا
وأما بالنسبة للموضوع فانه يين من الاطلاع على الأوراق أن بنك كان قد أقام الدعوى المشار إليها ضد كلى من و طالبا إلزامهما متضامنين بدفع قيمة السند لأمر المؤرخ 2/12/1982 م والذي حرره المدعى عليه الأول لأمر البنك المدعى بمبلغ (900.000) تسعمائة ألف ريال ووقع عليه المدعى عليه الثاني بصفته ضامنا للمدعى عليه الأول في الوفاء بالمبلغ ولم يقم المدعى عليه الأول بدفع مبلغ السند بالرغم من مطالبته بذلك وفرا أثناء نظر الدعوى قصر المدعى دعواه على المدعى عليه الثانى طالبا إلزامه بدفع قيمة السند محل الدعوى وبجلسة 14/9/1404 هـ أصدرت الجنة القرار المتظلم منه المتضمن
إلزام المدعى عليه المذكور بدفع قيمة السند لأمر محل الدعوى إلى البنك المدعى ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على السند لأمر محل الدعوى المشار إليها أنه قد حرر بمعرفة المدعو لأمر بمبلغ (900.000) تسعمائة ألف ريال يدفع عند الاطلاع وضمنه المدعى عليه المذكور فى الوفاء بمبلغ السند وحيث إن الضامن الاحتياطي يلتزم على الوجه الذي يلتزم به المضمون ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب غير العيب في الشكل وفقأ لحكم المادة (37) من نظَام الأوراق التجارية وحيث إن ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسئولون جميعا بالتضامن نحو حاملها وللحامل مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب وفقأ لحكم المادة (58) من النِظام المشار إليه ونظرا لسريان هاتان المادتان على السند لأمر بدلالة المادة (89) من ذات النِظام ومن ثم يكون للمدعى الحق في مطالبة بصفته ضامنا احتياطيا بدفع قيمة السند لأمر محل الدعوى ومن حيث إن الثابت من الإطلاع على محاضر الجلسات أن المدعى عليه وكاله قد حفر أنام اللجنة فى جلستيها المنعقدتين فى 15/3/1404 هـ، 15/3/1404 هـ ولم يتقدم بأي دفاع بالرغم من منحه مهلة لتقديم دفاعه خلال أسبوعين من15/7/1407هـ وبالرغم من مد الأجل المحدد لإصدار القرار عدة مرات ومن ثم يعتبر المدعى عليه متنازلا عن حق الدفاع عن نفسه ويكون ملتزما بدفع قيمة السند لأمر محل الدعوى إلى البنك المدعى وهو ما تضمنه القرار المتظلم منه.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا.
عبء اثبات الدفوع بين محرر السند والمستفيد المباشر على عاتق محرر السند
القرار رقم (83) لسنة 1405 هـ الصادر بجلسة 28/6/1405 هـ
أوراق تجارية- سند لأمر- حقوق المدين الصرفي
لمحرر السند لأمر أن يدفع في مواجهة المستفيد (دائنه المباشر) بالدفوع المستمدة من العلاقة المباشرة بينهما كعدم مشروعية السبب عبء إثبات هذا الأمر يقع على عاتق محرر السند.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يخلص من الأوراق في أن مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض أصدر القرار المتظلم منه ويقضى بإلزام صاحب مؤسسة للتجارة والمقاولات بأن يدفع لبنك مبلغا قدره ستة ملايين من الريالات قيمة السند لأمر المحرر منه بتاريخ 11/5/1404 هـ وذلك استنادا للأسباب الواردة بهذا القرار وبتاريخ 22/5/1405 هـ تسلم المدعى عليه صورة من القرار الصادر ضده وفي 13/6/1405 هـ تقدم بتظلم لمعالي الوزير يتضمن أنه حصل فى عام 1397 هـ على قرض من البنك المذكور بمبلغ قدره مليون ونصف مليون ريال بموجب صك ملكية أرض زراعية ثم رهنها لصالح البنك ثم فك الحجز لسداد القرض ويدعى المتظلم أن مبلغ السند لأمر المدعى به يمثل الفوائد الربوية لهذا القرض وأنه وقعه على بياض تحت ضغط إكراه أدبي لأنه كان سجينا لمدة طويلة واضطر للتوقيع على السند ليخرج من السجن ويقول أن أصل المديونية الموقع عليه منه في 31/1/1984م هو مبلغ 5.897.200 ريال فكيف قفزت المديونية إلي ستة ملايين من الريالات في مدة وجيزة ويطالب المتظلم بالحصول على كشف حسابه لدى البنك المدعى وأن يبرز البنك سند المديونية الذي يثبت استلامه فعلا للمبلغ المدعى به وانتهى الى طلب تشكيل لجنة للاطلاع على دفاتر البنك والتحقيق في هذا الموضوع وقد أحيل التظلم إلى اللجنة القانونية.
اللجنة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية وغلى قرارات معالي وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (859) وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (918) وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن دفاع المتظلم يقوم على أساس عدم مشروعية سبب السند لأمر المدعى به لأنه يمثل فوائد ربوية على أصل القرض الذي سدده وأنه قد وقعه على بياض تحت الإكراه الأدبي حيث كان سجينا وذلك حتى يمكن من الخروج من السجن وحيث إنه وإن كان يجوز لمحرر السند لأمر أن يدفع في مواجهة المستفيد (دائنه المباشر) بالدفوع المستمدة من علاقة مباشرة بينهما كعدم مشروعية السبب إلا أن محرر السند هو المكلف بالإثبات في هذه الحالة وهو المدعى عليه (المتظلم) وحيث إن المتظلم لم يقدم لهذه اللجنة أو لمكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية أي دليل ينهض حجة كافية على عدم مشروعية السند لأمر المدعى به ومن ثم فإن دفعه يكون غير قائم على أساس سليم وحيث إنه فيما يتعلق باستناد المتظلم الى إقرار المديونية الموقع عليه منه فإنه لنم يثبت أن سبب السند لأمر المدعى به هو هذه المديونية دون غيرها فضلا عن أن الإقرار المشار إليه ليس فيه ما يدل على انطوائه على فوائد ربوية بل ان توقع المدعى عليه على إقرار المديونية ومن بعده بأيام قلائل على السند لأمر يدحض حجته بشأن صحة ادعائه.
وحيث إنه فيما يتعلق بادعاء المتظلم أنه قد وقع السند لأمر على بياض ثم قام البنك بتعبئة بياناته فيما بعد وأنه كان واقعا تحت ضغوط وإكراه أدبي نظرا لسجنه مدة طويلة فإن هذه الادعاءات قد جاءت عارية من دليل يساندها فضلا عن أنه لا ينال من صحة الورقة التجارية التوقيع على بياض إذ أن ذلك يعتبر بمثابة تفويض للمستفيد فى تعبئة البيانات الناقصة كما أن الادعاء بأنه أي المتظلم كان واقعا تحت إكراه أدبي بسبب سجنه فإنه ما دام كان سجينا وفقأ لمقتضيات الشرع والنِظام فإنه لا يمكن أن يقبل منه القول بأنه كان مكرها للتوقيع على السند المدعى به كما أن الشهادة التي قدم المتظلم صورتها والصادرة في الإدارة العامة للسجون في 21/9/1402 هـ تفيد أن المذكور كان موقوفا اعتبارا من 2/11/1399 هـ على ذمة مطالبته بمبلغ قدره 864 ر 497 وريالا وأطلق سراحه بالكفالة الحضورية الغرميه لمدة شهر ليتمكن من تسديد ما عليه وذلك في 15/9/1402 هـ وهذا لا يعنى أنه كان مكرها على التوقيع على السند موضوع الدعوى الذي حرره فى تاريخ لاحق وهو 11/5/1404 هـ وحيث إنه فيما يتعلق بدفاع المتظلم من أنه سدد أصل المديونية وقدره مليون ونصف من الريالات وأن الباقي يمثل الفوائد الربوية لأصل الدين فإن هذا القوت لا ينسجم مع القرار الصادر منه في 31/1/1984 م وتوقيعه على السند المدعى به بعد تاريخ الإقرار وقد كان بإمكان المتظلم بفرض صحة ما يدعه أن يلجأ إلى الجهة القضائية المختصة بشأن علاقته الأصلية مع البنك المدعى كما أن صدور قرار ضده بالنسبة للدعوى الصرفية لا يحول دون إقامته لدعوى إبطال أو فسخ العلاقة الأصلية واسترداد ما عسى أن يكون قد دفعه دوت وجه حق وذلك بدعوى يقيمها أمام الجهات القضائية المختصة وحيث إنه لذلك فإن هذا التظلم لا يقوم على أساس سليم من الواقع أو النِظام
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار مكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية رقم (92) وتاريخ 12/5/1405 هـ.
طلب التعويض يخرج عن اختصاص لجان الاوراق التجارية
القرار رقم (82) لسنة 1405 هـ الصادر بجلسة 27/6/1405 هـ
لجان الأوراق التجارية- اختصاصاتها
ينعقد الاختصاص بالفصل فى منازعات الأوراق التجارية للجان الأوراق التجارية ومـكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية دون غيرهما يخرج عن هذا الاختصاص طلب الحكم بالتعويض.
الوقائع
1- بتاريخ 7/6/1403 هـ حرر مسئول شركة السند المدعى به بتاريخ استحقاق 6/8/1403 هـ ولعدم صرف هذا السند في ميعاد استحقاقه فقد تقدم المستفيد مؤسسة بشكواها إلى جهات الاختصاص في الوزارة بتاريخ 21/12/1404 هـ طالبة إلزام بدفع قيمة السند المدعى به.
2- وأمام مكتب الفصل حضر طرفا الخصومة وبسؤال المدعى عن سبب دعواه قال أن السند المدعى به حرر بالمبلغ المتبقي من قيمة مولد كهربائي اشترته وقد استلمت المولد ولم تدفع بقية قيمته وقد رد مسئول شركة بقوله انه لا اعتراض على توقيع الشد وشراء المولد واستلامه ولكن اعتراضهم على الدفع لأن المؤسسة البائعة لم تؤمن قطع الغيار التي احتاجها المولد وقد ترتب على هذا توقف مصنع الأعلاف التابع للشركة وتحملهم خسائر كبيرة من جراء هذا التوقف واضطروا في النهاية إلى إحضار قطع الغيار المطلوبة لهذا المولد من الكويت بثمن باهظ جدا وأبدى استعداده بدفع قيمة السند المدعى به متى التزمت المؤسسة البائعة بضمان توفير قطع الغيار بحسب قيمتها فى السوق ومتى عوضتهم عن الخسائر التي تكبدها.
3- وبتاريخ 8/5/1405 صدر القرار المتظلم منه وقد استند هذا القرار فى حكمه على نص المادة (48) المحال إليها بنص المادة (89) من النِظام والتي تقضى بعدا جواز المعارضة في الوفاء بقيمة السند إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو حصول يخل بأهليته وبانتفاء تحقق أي من هذه الحالات الثلاث لدى الساحب فقد أصبح ملزما بك فع قيمة السند محل الدعوى.
4- وبتاريخ 19/5/1405 هـ أبلغت الشركة بالقرار وتظلمت منه بتاريخ 18/6/1405 هـ مبدية ذات الأسباب التي أبدتها في المرافعة والتي تتلخص في أن سبب امتناعها عن الدفع يعود إلى عدم تأمين المستفيد لقطع الغيار إصابة الشركة ببعض الخسائر نتيجة لذلك وأضافت بأن قاضى مكتبالفصل لم يطلب بينتهم على إثبات ذلك رغم وجود هذه البينة لديهم وختمت تظلمها بطلب إحالة قضيتها إلى الشرع.
اللجنة
بعد الاطلاع على نظَامي المحكمة التجارية والأوراق التجارية وعلى قرارات معالي وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلي القرار الوزاري رقم (859) وتاريخ 13/3/1403 هـ بتنظيم إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية والقرار الوزاري رقم (918) وتاريخ 25/3/1405هـ بتشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وحيث إن المتظلم قدم في الوقت المحدد نظَاما واستوفى أوضاعه الشكلية بذلك وحيث إنه فيما يتعلق بموضوع التظلم فالمتظلم لا ينازع في صحة السند لأفر موضوع الدعوى ولم يقدم أي مطعن نظَامي عليه وإنما يدفع بدفع ستمد من العلاقة الأصلية بينه وبين المستفيد ويتمثل هذا الدفع في عدم تأمين البائع المستفيد لقطع الغيار المطلوبة للمولد على نحو ما هو موضح في التظلم وحيث إن هذا السبب لا يبرر نظَاما امتناع ساحب السند لأمر عن الوفاء وحيث إنه فيما يتعلق بطلب المتظلم إحالة القضية إلى الشرع فإن هذأ الطلب مردود عليه بأنه طبقا لنظَام الأوراق التجارية والقرارات الصادرة تنفيذا له فإن اختصاص الفصل في منازعات الأوراق التجارية ينعقد للجان الأوراق التجارية ومكاتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية درن غيرهما وحيث إنه فيما يتعلق بطلب المتظلم الحكم له بالتعويضات عن الخسائر التي لحقته فإن هذا الطلب يخرج أيضا عن اختصاص لجان الأوراق التجارية وهذه
اللجنة ويستطيع المتظلم إذا شاء أن يلجا الى الجهة القضائية المختصة في هذا الشأن وفي كل ما أثاره من منازعة متعلقة بهذا الموضوع وغيره لا سيما وأن نظَام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382 هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 10/8/1400 هـ قد تكفل بإلزام كل من الوكيل أو الموزع والمستورد بتأمين كل ما يطلب به المتظلم من ضمان جودة صنع وقطع غيار وصيانة كما حدد الجزاءات المترتبة على ذلك والجهات المختصة بنظرها وحيث إن القرار المتظلم منه قد حكم في الدعوى بما يتفق ومقتضيات نظَام الأوراق التجارية ولم يقدم المتظلم في تظلمه ما يدعو إلى إلغاء ذلك القرار أو تعديله
فلهذه الأسباب
فإن اللجنة القانونية تقرر بالإجماع قبول التظلم شكلا وفي الموضوع تأييد قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض رقم (82) وتاريخ 8/5/1405 هـ
السند لأمر الذي يفتقد الى تاريخ إنشائه يقع باطلاً
القرار رقم (79) لسنة 1405 هـ الصادر بجلسة 13/6/1405 هـ
أوراق تجارية- سند لأمر- بياناته الجوهرية
اختصاص لجان الأوراق التجارية
خلو السند لأمر من تاريخ إنشائه يترتب عليه بطلان الصك لا يصحح هذا البطلان توقيع الضامن الاحتياطي لأنه يشترط أن تنشأ الورقة التجارية نشأة نظَامية حتى يرد عليها الضمان الاحتياطي عدم اختصاص مكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية بنظر المنازعة الناشئة عن هذا السند لأنه لا يعد ورقة تجارية.
اللجنة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية وعلى قرارات معالي وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (859) وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (918) وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية وحيث إنه فيما يتعلق بموضوع الدعوى فإن الثابت من الاطلاع على السندات لأمر المدعى بها أنها قد خلت من تاريخ إنشائها وحيث إنه طبقا لما تقضى به المادتان ( 87)، (88) من نظَام الأوراق التجارية فإن هذا البيان من البيانات الجوهرية للسند لأمر ومن ثم فإنه يترتب على خلو السند من هذا البيان عدم اعتباره سندا لأمر ويصبح مجرد سند دين عادي ولا يغير من ذلك أن الضامن لهذه السندات قد ذكر تاريخا لضمانه لأنه ليس من شأنه أن يصحح البطلان الذي لحق بالسندات موضوع الدعوى حيث لها تتوافر لها بيانات السند لأمر وبالتالي فإن هذا الضمان لا يعتبر ضمانا احتياطيا كما نظمه نظَام الأوراق التجارية لأنه يشترط أن تنشأ الورقة التجارية نشأة نظَامية حتى يرد عليها الضمان الاحتياطي وحيث إنه متى كانت السندات لأمر المدعى بها قد خلت من بيان تاريخ
إنشائها وهو من البيانات الجوهرية فإنه لا يصححها ما يرد عليها من ضمان لأنها لم تنشأ نشأة نظَامية صحيحة وحيث إنه متى كان اختصاص مكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية يقتصر على نظر المنازعات المتعلقة بالأوراق التجارية وحدها فإن المكتب بنظره وفصله فى هذه الدعوى يكون قد خالف قاعدة من قواعد النِظام العام المتعلقة بالاختصاص الوظيفي مما يستوجب معه إلغاء القرار المتظلم منه وذلك دون حاجة لمناقشة باقي أوجه التظلم.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا وفي الموضوع إلغاء قرار مكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية بالرياض رقم (36) وتاريخ 17/3/1405 هـ.
إشتمال السند لأمر على مواعيد استحقاق أخرى أو متعاقبة يبطله
القرار رقم (78) لسنة 1405 هـ الصادر بجلسة 11/6/1405 هـ
أوراق تجارية- سند لأمر- مبدأ وحدة ميعاد استحقاق الورقة التجارية
حددت المادة (38) من نظَام الأوراق التجارية الطرق التي يتم بها تعيين ميعاد الاستحقاق في الكمبيالة على سبيل الحصر وهى:
1- لدى الاطلاع 2- بعد مدة معينة من الاطلاع 3- بعد مدة معينة من تاريخ الإنشاء 4- في يوم معين.
إذا اشتملت الكمبيالة على مواعيد استحقاق أخرى أو مواعيد استحقاق متعاقبة يؤدي إلى بطلانها سريان هذا الحكم على السند لأمر بموجب الإحالة المنصوص عليها في المادة (89) من النِظام نص السند لأمر على تعهد محرره بالوفاء في مرعد الاستحقاق أو قبله يترتب عليه بطلان السند وتحوله إلى مجرد سند دين عادي انحسار اختصاص مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية عن نظر عوى المطالبة به باعتبار أنه لا يعد ورقة تجارية.
اللجنة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية وعلى قرارات معالي وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (918) وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية وحيث إنه فيما يتعلق بموضوع الدعوى فان الثابت من الاطلاع على السند لأمر المدعى به أنه محرر من قبل بمبلغ قدره 590967 ريالا وقد تضمن هذا المحرر تعهد محرره بأن يدفع في موعد الاستحقاق أو قبله مبلغ السند وحيث إن المادة من نظَام الأوراق التجارية قد بينت الطرق التي يتم بها تعيين ميعاد الاستحقاق فى الكمبيالة على سبيل الحصر حيث تنص على أنه يجوز أن تسحب الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع أو بعد مدة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة أو في يوم معين ولا يجوز أن تشتمل الكمبيالة على مواعيد استحقاق أخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبة وإلا كانت وهذه المادة تسرى على السند لأمر بموجب الإحالة المنصوص عليها في المادة (89) من نظَام الأوراق التجارية وحيث إنه يتضح من ذلك أن الورقة التجارية (كمبيالة- أو سندا لأمر) لا يجوز أن تتضمن الا ميعادا واحدا للاستحقاق وهذا ما يعرف بمبدأ وحدة ميعاد الاستحقاق في الأوراق التجارية فإذا اشتملت الورقة التجارية على اكثر من ميعاد استحقاق كانت باطلة والفقه والقضاء متفقان على أنه لا يجوز أن تتضمن الورقة التجارية مواعيد استحقاق متتابعة لما يثيره من بلبلة وشك يعوقان تداول الورقة وحيث إن السند موضوع الدعوى يقضى بتعهد محرره في موعد الاستحقاق أو قبله فإنه بذلك يكون قد تضمن أكثر من ميعاد للاستحقاق مما يترتب عليه بطلانه وتحوله فى هذه الحالة إلى مجرد سند دين عادي وحيث إن اختصاص مكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية قاصر على الفصل في المنازعات الناشئة عن الأوراق التجارية فإن اختصاصه ينحسر عن نظر دعوى المطالبة بسندات الدين العادية وحيث إنه لذلك فإن مكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية يكون قده قضى في منازعة تخرج عن اختصاصه مما يتعين معه إلغاء قراره ولا يؤثر في ذلك أن المدعى عليه لم يدفع بعدم اختصاص المكتب لأن هذا الدفع من النِظام العام ويتعين على المكتب وهذه اللجنة أن تثيره من تلقاء نفسها وفضلا عن ذلك فإن هذه اللجنة قد لاحظت أن محرر السند المدعى به وهو قد وقعه بصفته الشخصية ولم يعلن بهذه الصفة بينما أقيمت الدعوى ضد شركة وصدر ضدها القرار المتظلم منه مما يعنى أن هناك عيوبا جوهرية قد شابت إجراءات التقاضي.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا وفي الموضوع إلغاء قرار مكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية بالرياض رقم 66/1405 هـ وتاريخ 24/4/1405 هـ.
مذكرة بشأن قرار اللجنة القانونية رقم (78) وتاريخ 11/6/1405 هـ
رأت اللجنة القانونية إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض رقم 66/1405 هـ وتاريخ 24/4/1405 هـ استنادا إلى عدم اختصاص المكتب بنظر إذ أن السند المدعى به قد تضمن البيان التالي أتعهد بأن أدفع إلى أو لأمرها أو قبله مبلغا قدره ……… وفى حالة عدم دفع هذا السند في موعد استحقاقه تصبح كل السندات الأخرى المحررة منى لصالح مستحقة الدفع فورا وتصبح قيمة هذا السند وكذلك السندات الأخرى المشار إليها بعالية قابلة للتحصيل دون اللجوء إلى أي إجراء وبدون مصاريف أيا كان نوعها وقد شرح معالي الوزير على قرار اللجنة بل كان المستفيد سيمتنع عن قبول السداد قبل الموعد ثم هل تعيير أو قبله وهو تحصيل حاصل سيغير من الأمر شيئا بالنسبة للموعد الأقصى للسداد.
الرأي
إن السند النِظامي الذي استندت إليه اللجنة لبطلان السند لأمر المدعى به هو ما تقضي يه المادة (38) من نظَام الأوراق التجارية والتي تسري على السند الأمر بدلالة المادة (19) حيث تقضى المادة (31) بأنه يجوز أن تسحب الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع أو بعد مدة من تاريخ إنشاء الكمبيالة أو فى يوم معين ولا يجوز أن تشتمل الكمبيالة على مواعيد استحقاق أخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبة وإلا كانت باطلة ويترتب على ذلك أنه لا يجوز تعيين ميعاد الاستحقاق بطريقة أخرى لأن ميعاد الاستحقاق يجب أن يتحدد على وجه يقتنى لا يحتمل الشك وهذا ما يسمى بمبدأ وحدة ميعاد استحقاق الورقة التجارية والبيان الوارد بالسند المدعى به والذي أجاز الوفاء بقيمته قبل تاريخ الاستحقاق يرجع إلى الشرط الجزائي الوارد به والذي يقضى بتعجيل الوفاء بقيمة هذه السندات في حالة عدم وفاء أي منها في موعد استحقاقه منا يؤدي إلى أن تعيين ميعاد الاستحقاق سيتوقف على وقائع خارجة عن السند وهذا ما يتعارض مع مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية فالسند لأمر لا يمكن أن يؤدي وظيفته إلا إذا كانت البيانات الواردة به كافية بذاتها لتعيين الالتزام الثابت فيه وتحديد تاريخ استحقاقه وآية ذلك أن الأوراق التجارية هى محررات أو صكوك شكلية تتضمن بيانات تكفل نظَام الأوراق التجارية بتحديدها تحديدا دقيقأ، ورتب علي عدم توافرها فقدان الورقة أو الصك لهذه الصفة أي صـفة الورقة التجارية وتحولها عندئذ إلى سند عادي يخضع للقواعد العامة ولي!ر للقواعد التي جاء بها نظَام الأوراق التجارية وهو ما يعنى أن النِظام قد اشترط لانعقاد الورقة التجارية صحيحة أن ترد فى الشكل أو القالب الذي حدده أي أن النِظام قد جعل وجود الورقة التجارية مرهونا فضلا عن توافر الأركان الموضوعية بوجود هذا الشكل أو القالب وقد استهدف النِظام من وراء ذلك التسهيل والتيسير على المتعاملين ولم يقصد التضييق عليهم لأن الورقة التجارية بعد أن تستوفى الشكل أو القالب المتعارف عليه تنطلق فى المتداولة كأداة وفاء أو أداة ائتمان دون عائق إذ يقتصر دور من يتلقى الورقة على إلقاء نظرة سريعة كي يطمئن إليها وإلى أنه سيكون في مأمن من الدفوع التي قد تؤثر على حقه ولهذا فقد أجمع الفقه والقضاء على ضرورة وحدة ميعاد الاستحقاق فى الورقة التجارية على وجه يقيني لا يحتمل الشك فلا يجوز تعليقه على شرط أو جعله مقترنا بأجل غير معين وحيث إنه بالنسبة للسند المدعى به فان تحديد تاريخ الاستحقاق بما قبل التاريخ المحدد به وجعل ذلك متوقفا على عدم دفع باقي السندات الأخرى من شأنه توقف تحديد التاريخ على وقائع لا يتضمنها السند وفقدانه لمبدأ الكفاية الذاتية فضلا عن أن تحديد تاريخ الاستحقاق على هذا النحو يعوق تداول هذا السند لعدم تحديد تاريخ الاستحقاق على وجه يقيني لا يحتمل الشك ولهذا فانه لا يجوز تحديد تاريخ الاستحقاق بطريقة تخرج عن أحد الطرق الأربعة التي نص عليها النِظام وهي:
1- لدى الاطلاع 2- بعد مدة معينة من الاطلاع 3- بعد مدة معينة من تاريخ الإنشاء 4- في يرم معين.
وأي تحديد على خلاف ذلك يجعل الورقة التجارية باطلة وقد جاء قرار اللجنة القانونية هذا منسجما مع ما قررته في قرارها السابق رقم (19) لسنة 1404 هـ وتاريخ 22/3/1405 هـ الذي تعرضت فيه لمبدأ وحدة ميعاد استحقاق الورقة التجارية ومبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية بالتفصيل.
حظر منح مهلة للوفاء في دين السند لأمر
القرار رقم (47) لسنة 1405 هـ الصادر بجلسة 30/4/1405 هـ
سند لأمر- مهلة الوفاء
المادة (63) صت نظَام الأوراق التجارية حظرت منح مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالة أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى النِظام عدم جواز إلزام المدعى بقبول الدفع المقسط سريان هذا الحكم على السند لأمر طبقا لنص المادة (89) من ذات النِظام
اللجنة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية وعلى قرارات معالى وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (859) وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (918) وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها.
وبعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث ان التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية وحيث ان وقائع هذا التظلم تخلص فى أن مكتب الفصل في منازعات الأوراق
التجارية بالرياض أصدر القرار رقم 29/1405 هـ وتاريخ 26/2/1405 هـ ويقضى بإلزام الشركة المتظلمة بأن تدفع لصندوق التنمية الصناعية مبلغا قدره 4.375.000 ريال قيمة السندات لأمر المدعى بها.
وحيث ان الشركة المتظلمة تلتمس من معالي الوزير الموافقة على الحل الآتي:
ا- أن يقوم الصندوق بنفسه ببيع قطعة الأرض المملوكة للشركة والمرهونة للصندوق ويعتبر ثمن الأرض سدادا لجزء من المبلغ المحكوم به.
2- تقسيط المبلغ المتبقي على أقساط للمدة التى يراها الصندوق من واقع دراسة الميزانيات العمومية للشركة وحيث إن الشركة المتظلمة لا تطعن على القرار الصادر ضدها بأي مطعن نظَامي إنما تلتمس من معالي الوزير النظر فى ملتمسها بشأن تنفيذ القرار الصادر ضدها.
وحيت إنه فيما يتعلق بالطلب الأول فهو يخرج عن اختصاص هذه الوزارة والشركة المتظلمة وشأنها مع صندوق التنمية الصناعية فى الاتفاق على بيع قطعة الأرض المرهونة وتستطيع أن تتقدم بذلك إلى الصندوق وحيث إنه فيما يتعلق بالطلب الثانى فإنه تطبيقا لما تقضى به المادة (63) ص نظَام الأوراق التجارية فإن جهات الفصل في منازعات الأوراق التجارية لا تستطيع أن تمنح المدين بورقة تجارية مهل للوفاء وتستطيع الشركة المتظلمة أن تتقدم بهذا الطلب أيضا إلى الصندوق على ضوء وضعها المالي الذكي أشارت إليه وحيث إنه لذلك فإن هذا التظلم لا يقوا على سند من النِظام.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا
الضامن الاحتياطي في السند لأمر من شروطه وحالاته
القرار رقم (42) لسنة 1405 هـ الصادر بجلسة 21/4/1405 هـ
السند لأمر- الضمان الاحتياطي- أحكامه
أ – جواز ضمان الوفاء بمبلغ السند كله أو بعضه من الضامن الاحتياطي يكون هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا السند
ب – الضمان الاحتياطي يكتب على السند ذاته أو على ورقة متصلة به بصيغة (مقبول كضمان احتياطي) أو عبارة أخرى تفيد ذات المعنى مع توقيع الضامن مع كتابة اسم المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب
ج – صحة التزام الضامن الاحتياطي ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب غير العيب فى الشكل.
د – المادة (58) من نظَام الأوراق التجارية تقيم التضامن بين ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي نحو حامل الكمبيالة سريان هذا الحكم على السند لأمر طبقا للإحالة الواردة فى المادة (81) من ذات النِظام.
الوقائع
تخلص وقائع هذه الدعوى في أن بصفته كيلا عن الجهات المدعية أقام دعوى ضد كمدين رئيس والضامنين وينوب عنهم جميعا طالبا الحكم على المدعى عليهم بدفع مبلغ قدره 22.260.714.59 ريال قيمة السندات لأمر المدعى بها وقد تداولت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفي أثناء نظر الدعوى قصر الحاضر عن المدعيين طلباته فى إلزام بصفته كموقع وضامن لثمانية عشر سندا لأمر من السندات موضوع الدعوى وتبلغ قيمتها 19.165.165.23 ريال وبجلسة 21/1/1405 أصدر المكتب قراره رقم 28/1405 هـ ويقضى بإلزام بدفع المبالغ الآتية:
أولا: 3.888.111.42 ريالا قيمة السندات لأمر المستحقة لشركة
ثانيا: 14.045.201.58 ريالا قيمة السندات لأمر المستحقة لشركة…..
ثالثا: 1.231.852.23 ريالا قيمة السندات لأمر المستحقة لشركة وفي 10/3/1405 هـ تسلم كيل المدعى عليه صورة من القرار الصادر ضد موكله وفي 3/4/1405هـ تقدم كيل المدعى عليه بتظلم لمعالي الوزير أحيل إلى هذه اللجنة.
اللجنة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية وعلى فرارات معالي وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (859) وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن إجراءات الفصل فى منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (918) وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية وحيث إنه فيما يتعلق بأسباب التظلم فهي تخلص فيما يلي:
أولا: مخالفة النِظام:
ان المدعى عليه (المتظلم) وقع على السندات لأمر المدعى بها بصفته رئيسا لمجلس إدارة الشركة وقد زالت عنه هذه الصفة، ومن ثم لا يجوز لدائني الشركة مطالبته لأن للشركة شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن الشركاء كما أن توقيع المتظلم كضامن على السندات لأمر موضوع الدعوى لا يعنى أنه متضامن مع باقي لشركاء ومن ثم لا يلزم إلا بدفع جزء من هذه المديونية يعادل نصيبه فى هذا الضمان كما وأن المدعى عليه ليس وكيلا أو وصيا على باقي الشركاء وأن توقيعات باقي الشركاء لم تستكمل على هذه السندات.
ثانيا: الإخلال بحق الدفاع:
ان المدعى علية وكالة طعن أمام مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالتزوير على السندات لأمر المدعى بها وذلك بإضافة الجملة الأخيرة الواردة في آخر السندات وآلتي تنص على وكالته عن باقي الشركاء وقد أضيفت بعد ترقيه
هذه السندات مما يستوجب الحكم برد وبطلان هذه الإضافة وما يترتب غليها من آثار وبالرغم من هذا الدفع الجوهري والمنتج والذي يترتب على ثبوته تغيير وجه الحق في هذه الدعوى فاق المكتب لم يتخذ الإجراءات النِظامية اللازمة لتحقيق هذا الدفع وهذا مما يعد إخلال بحق الدفاع كما أن السندات المدعى بها مقابل بضاعة لم تورد ويشتمل على فوائد ربوية الأمر الذي يجعلها قائمة على سبب غير مشروع وبالرغم من أن هذا الدفع جوهري فان المكتب لم يعطه فرصة الإثبات صدر القرار المتظلم منه بالفصل مباشر في موضوع الدعوى قبل الفصل في الدفوع المثارة وإذا ما اعتبر مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية أن المرافعة في الدعوى منتهية درن تنبيه الخصوم الى ذلك فانه يكون قد أخل بحقوق الدفاع يضاف الى ذلك أنه طلب من المكتب التأجيل لإحضار وكالة عن باقي الشركاء السعوديين وفعلا صدرت الوكالة بينما سارع المكتب بإصدار قراره ولم يستجب لطلبه.
ثالثا: مخالفة الثابت بالسندات:
إن القرار المتظلم منه قضى لأشخاص معنوية تختلف عن الأشخاص الدائنة بالسندات فالثابت بهذه السندات أنها بأسماء الثلاث شركات آلاتية:
ا) شركة………… عد د (5) سندات.
2) شركة………… عد د (8) سندات.
3) شركة………… عد د (5) سندات.
وأما القرار المتظلم منه فقد صدر لصالح شركة بدلا من الشركة رقم (1) ولشركة بدلا من الشركة رقم (3) وقد اعتمدت اللجنة في ذلك على ما جاء بلائحة الادعاء التى مها المحامي عن الجهات المدعية دون الاعتماد على وثائق رسمية انتهى متظلما وكالة إلى طلب قبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه بكل أجزائه والزام المتظلم ضده بالمصروفات المناسبة وحيث إنه فيما يتعلق بزوال صفة رئيس مجلس إدارة الشركة عن المدعى عليه فان ذلك لا يؤثر على القرار الصادر ضده لأنه قد صدر على أساس أنه ضامن احتياطي للسندات لأمر موضوع الدعوى وليس على أساس صفته كرئيس لمجلس إدارة المشركة
وحيث إنه فيما يتعلق بطلب المتظلم وكالة تجزئة مبالغ السندات لامر المدعى بها، فان ذلك مردود عليه بما تقضى به المواد 35، 36، 37، 58 من نظَام الأوراق التجارية والتي تسري على السند لأمر بموجب الإحالة المنصوص عليها في المادة (89) من نظَام الأوراق التجارية.
فالمادة (35) تنص على أنه يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي ويكون هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة كما أن المادة (36) تنص على أن يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على الورقة المتصلة بها ويؤدي بصيغة (مقبول كضمان احتياطي) أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى ويوقعه الضامن ويذكر في الضما اسما المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ما لم يكن هذا التوقيع صادرا من المسحوب عليه أو من الساحب الخ.
كما تنص المادة (37) على أن يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذى يلتزم به المضمون ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب غير العيب في الشكل الخ وتقضى المادة (58) بأن صاحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعا بالتضامن نحو حاملها وللحامل مطالبتهما منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب ويثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة وفى بقيمتها تجاه المسؤولون نحوه.
وحيث إنه يستفاد من هذه النصوص ان بين كل هؤلاء الموقعين الملتزمين بالضمان تضامن وهو تضامن كان يمكن أن تؤدي إليه القاعدة العرفية التجارية العامة التي تفترض التضامن عند تعدد المدينين بدين تجاري مع ذلك فقد حرصت المادة (58) من نظَام الأوراق التجارية على تأكيده حيث أقامت هذه المادة التضامن بين ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي فهم جميعا مسؤولون بالتضامن نحو حامل الكمبيالة دون مراعاة أي ترتيب عند رجوعه عليهما وحيث إنه لذلك فان المدعى عليه وقد وقع على السندات لأمر موضوع الدعوى كضامن احتياطي فانه يكون مسؤولا بالتضامن تجاه حاملها بكل الدين ولا يجوز له أن يدفع بانقسام الدين بين المدينين المتضامنين وحيث إنه فيما يتعلق بالقول أن المدعى عليه ليس وكيلا أو وصيا على باقي الشركاء أو أن توقيع باقي الشركاء لم تستكمل على هذه السندات فان الجهات المدعية لم تطالب المدعى عليه بصفته وكيلا عن باقي أ الشركاء وانما بصفته كضامن لهذه السندات على النحو المتقدم كما أنها لم ترجه هذه المطالبة إلى باقي الشركاء بصفتهم الشخصية حتى يستلزم الأمر توقيعهم على هذه السندات وحيث إنه فيما يتعلق بالدفع بالتزوير واشتمال السندات لأمر المدعى بها على فوائد ربوية وعدم توريد مقابل السندات فان ذلك مردود عليه بما تقضى به المادة (37) من نظَام الأوراق التجارية من أن يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب غير العيب في الشيك وهذا الحكم الذي تقرره هذه المادة يؤدي الى احترام مبدأ الكفاية الآتية للورقة التجارية وفضلا عن ذلك فان ما يدفع به المتظلم وكالة من تزوير فإنه غير منتج فى هذه الدعوى لأنه يدعى أن عبارة بصفته وكيلا شرعيا عن الضامنين قد أضيفت بعد توقيع موكله والجهات المدعية لم تطالب المدعى عليه بصفته وكيلا عن باقي الضامنين وانما وجهت إليه المطالبة بصفته الشخصية كضامن ومن ثم فان الادعاء بالتزوير يكون غير منتج في الدعوى وحيث إنه فيما يتعلق بادعاء عدم استلام مقابل هذه السندات فقد جاء في الضمان الذي وقعه موكل المتظلم أنه اعتبارا للقيمة المالية التي وصلت وتم استلامها والمذكورة في هذه الكمبيالة والتي حرر الضمان من أجلها ومن ثم فان الثابت هو وصول القيمة.
وحيث إنه فيما يتعلق بإصدار قرار المكتب قبل تقديم وكالة عن باقي الشركاء فان الجهات المدعية قد قصرت مطالبتها نحو المدعى عليه دون باقي الشركاء السعوديين ومن ثم فان تقديم هذه الوكالة ليس بمنتج في الدعوى وقد أتاح المكتب الفرصة الكافية للدفاع لإبداء ما لديه من دفاع ودفوع وكان المتظلم وكالة حاضرا بجلسة 21/1/1405 هـ وهي الجلسة الأخيرة التي صدر فيها القرار بحضوره ولم يصادر حقه فى أي دفاع وحيث إنه عن السبب الأخير من التظلم وهر صدور القرار المتظلم منه لصالح أشخاص معنوية تختلف عن الأشخاص الدائنة وعدم اعتماد القرار على وثائق رسمية فان الثابت من الاطلاع على ملف الدعوى أن القرار المتظلم منه قد استند الى وثائق وسمية صادرة عن ولاية نيويورك والمملكة المتحدة تفيد تغيير اسم شركة الى وتغيير شركة الى ومن ثم فان القرار المتظلم منه لم يستند الى مجرد ما جاء بلائحة محامى الجهات المدعية وانما استند على وثائق رسمية وحيث إنه لذلك فان التظلم الماثل لا يقوم على سند صحيح من النِظام.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبوك التظلم شكلا ورفضه موضوعا.
التظهير وتطهير الدفوع
القرار رقم (88) لسنة 1405 هـ الصادر بجلسة 18/7/1405 هـ
أ- أوراق تجارية- سند لأمر- تظهيره- قاعدة التظهير يطهر الدفوع
لا يجوز لمن أقيمت عليه دعوى الكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت الحصول على الكمبيالة الإضرار بالمدين إعمالا لقاعدة التظهير يطهر الدفوع عدم مشروعية السبب من الدفوع التي يطهرها التظهير ما لم يثبت أن المظهر إليه قد قصد الإضرار بالمدين وقت حصوله على الورقة التجارية.
ب-أوراق تجارية- سند لأمر- دعوى الرجوع:
شاحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسئولون جميعا بالتضامن نحو حامل الكمبيالة للحامل مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أى ترتيب سريان هاتين القاعدتين على السند الأمر وفقأ لحكم المادة (89) من نظَام الأوراق التجارية.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يخلص من الأوراق فى أن شركة أقامت دعوى أمام لجنة الأوراق التجارية بجدة ضد عن نفسه وبصفته وكيلا عن وزلة المرحوم طالبة إلزامهما متضامنين بدفع مبلغ قدره 600.000 بال قيمة المتبقي من السندات لأمر التي أصدرها المرحوم وآلت بالتظهير الى الشركة المدعية وكانت جملة مبالغ هذه السندات لأمر 3.200.000 ريال قام ورثة المرحوم بسداد مبلغ قدره 3.200.000 ريال والباقي هو600.000 ريال وقد تداولت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 29/11/1404 هـ قضت اللجنة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بدفع مبلغ قدر600.000 ريال قيمة السندات لأمر المدعى بها وقد تسلم المدعى عليهما الأول والثاني صورة من القرار الصادر ضدهما في 5/6/1405 هـ، 11/6/1405 هـ وتظلما منه في 15/6/1405 هـ، 21/6/1405 هـ وقد أقام المدعى عليه الأول طعنه على أساس أن مبالغ السندات المدعى بها تمثل عمولة وفوائد ولا يحتج هنا بقاعدة التظهير يطهر الدفوع لأن الأمر يتعلق بمسألة تخالف الشريعة الإسلامية كما استند المتظلم الثاني إلى هذأ السبب وأضاف بأنه كفيل ضامن وأن مصفى التركة لم يعترض على تسديد المبلغ المحكوم به للجهة المدعية لكنه محكوم بقرار هيئة حسم المنازعات التجارية بجدة بأن لا يسدد شيئا من الدين إلا بعد الانتهاء من حصر أموال المتوفى وتحقيق الديون وأنه من الأوفق للشركة المدعية أن تتقدم إلى الهيئة لتثبت دينها وتحصل على حقها إن كان مشروعا من التركة.
اللجنة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية وعلى قرارات معالي وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (859) وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن إجراءات الفصل فى منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (918) وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث إن المتظلمين قدما خلال المواعيد النِظامية واستوفيا أوضاعهما الشكلية وحيث إنه فيما يتعلق بادعاء المتظلمين السندات لأمر المدعى بها تمثل فوائد ربوية غير جائزة شرعا فإن ذلك مردود عليه بما تقضي به المادة (17) من نظَام الأوراق التجارية والتي تسري على المسند لأمر بدلالة المادة (89) من نظَام الأوراق التجارية من أنه ليس لمن أقيمت عليه دعوى الكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقتها الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت الحصول على الكمبيالة الإضرار بالمدين وحيث إنه مقتضى ذلك فإنه يترتب على تظهير السند لأمر تطهيره من الدفوع ولا يجوز للمدين أن يحتج على حامل السند لأمر بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالحامل السابق ما لم يثبت أن الحامل قد قصد الإضرار بالمدين وقت حصوله على السند لأمر والمستقر عليه أن عدم مشروعية السبب من الدفوع التى يطهرها التظهير وذلك ما لم يثبت أن المظهر إليه قد قصد الإضرار بالمدين وقت حصوله على الورقة التجارية وحيث إن المتظلمين لم يقدما ما يؤيد صحة ادعائهما من عدم مشروعية سبب السندات لأمر المدعي بهما وبفرض صحة هذا الادعاء فإنه لم يثبت أن الشركة المدعية قد قصدت الإضرار بهما وقت تلقيها السندات لأمر محل التظلم ومن ثم فإن هذا الدفع في غير محله وحيث إنه بالنسبة لما أثاره المتظلم الثاني فإنه مردود عليه بما تقضي به المادة (58) من نظَام الأوراق التجارية والتى تسري على السند لأمر بدلالة المادة (89) من نظَام الأوراق التجارية من أن ساحب الكمبيالة وقالبها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعا بالتضامن نحو حاملها وللحامل مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب ويثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة بقيمتها تجاه المسؤولين نحوه ومن ثم فإنه لا يجوز للمتظلم الثاني كضامن احتياطي للمدين أن يدفع مطالبة الحامل قبله بالرجوع إلي المصفي أو غيره وحيث إنه لذلك فإن التظلمين المعروضين لا يقومان علي أساس سليم من النِظام
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلمين شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد قرار لجنة الأوراق التجارية بجدة رقم 566/1404 هـ
عدم جواز الشرط الجزائى فى السند لأمر
القرار رقم (115) لسنة 1405 هـ الصادر بجلسة 6/9/1405 هـ
أوراق تجارية- سند لأمر- ميعاد استحقاقه
يجوز أن تسحب الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة من الإطلاع أو بعد مدة من تاريخ إنشاء الكمبيالة أو في يوم معين إذا اشتملت الكمبيالة على مواعيد استحقاق أخرى يؤدي إلى بطلانها سريان هذا الحكم على السند لأمر طبقا احكم المادة (89) من نظَام الأوراق التجارية لا يجوز أن يشتمل السند لأمر على بيان يجيز الوفاء بقيمته قبل تاريخ الاستحقاق أو على شرط جزائي يقضى بتعجيل الوفاء بقيمة باقي السندات فى حالة عدم سداد أي منها فى موعد استحقاقه لتعارض ذلك مع مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يخلص من الأوراق في أن لجنة الأوراق التجارية بجدة قد أصدرت القرار رقم 44/1405 هـ وتاريخ 6/2/1405 هـ ويقضى بإلزام بأن يدفع للبنك السعودي الهولندي مبلغا قدره سبعمائة وثلاثة عشر ألفا ومائتان وثلاثة وخمسون ريالا وست وسبعون هللة (713.253.76) قيمة السندات موضوع الدعوى والمبينة بقرار اللجنة المذكورة وقد تسلم المدعى صورة من القرار الصادر ضده في 25/6/1405 هـ وتظلم منه في 6/7/1405 هـ وقد أحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية.
اللجنة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية وعلى قرارات معالي وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (859) وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (918) وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية وحيث (نه بالاطلاع على السندات المحكوم بقيمتها يتضح أنها قد تضمنت العبارة الآتية أتعهد بأن أب فع إلى البنك السعودي الهولندي في موعد الاستحقاق أو قبله كما ورد بها أنه فى حالة عدم دفع قيمة هذا السند فى موعد استحقاقه تصبح كل السندات الأخرى مستحقة الدفع فورا وحيث إن المادة (38) من نظَام الأوراق التجارية والتي تسري على السند لأمر بدلالة المادة (89) التي تنص على أنه يجوز أن تسحب الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع أو بعد مدة من تاريخ إنشاء الكمبيالة أو في يوم معين ولا يجوز أن تشتمل الكمبيالة على مواعيد استحقاق أخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبة وإلا كانت باطلة ويترتب على ذلك أنه لا يجوز تعيين ميعاد الاستحقاق بطريقة أخرى لأن ميعاد الاستحقاق يجب أن يتحدد على وجه يقيني لا يحتمل الشك وهذا ما يسمى بمبدأ وحدة ميعاد استحقاق الورقة التجارية والبيان الوارد بالسندات المدعى بها والذي أجاز الوفاء بالقيمة قبل تاريخ الاستحقاق يرجع إلى الشرط الجزائي الوارد به والذي يقض بتعجيل الوفاء بقيمة هذه السندات فى حالة عدم سداد أي منها فى موعد استحقاقه مما يؤدي إلى أن تعيين ميعاد الاستحقاق سيتوقف على وقائع خارجة عن السند وهذا ما يتعارض مع مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية فالسند لأمر لا يمكن أن يؤدي وظيفته إلا إذا كانت البيانات الواردة به كافية بذاتها لتعيين الالتزام الثابت فيه وتحديد تاريخ استحقاقه وآية ذلك أن الأوراق التجارية هي محررات أو صكوك شكلية تتضمن بيانات تكفل نظَام الأوراق التجارية بتحديدها تحديدا دقيقا ورتب على عدم توافرها فقدان الورقة أو الصك لهذه الصفة أي صفة الورقة التجارية وتحولها عندئذ إلى سند عادى يخضع للقواعد العامة وليس للقواعد التي جاء بها نظَام الأوراق التجارية وهو ما يعنى أن النِظام قد اشترط لانعقاد الورقة التجارية صحيحة أن ترد فى الشكل أو القالب الذي حدده أي أن النِظام قد جعل وجود الورقة التجارية مرهونا فضلا عن توافر الأركان الموضوعية بوجود هذا الشكل أو القالب وقد استهدف النِظام من وراء ذلك التسهيل والتيسر على المتعاملين ولم يقصد التضييق عليهم لأن الورقة التجارية بعد أن تستوفى الشكل أو القالب المتعارف عليه تنطلق فى التداول كأداة وفاء أو أداة ائتمان دون عائق إذ يقتصر دور من يتلقى الورقة على إلقاء نظرة سريعة كي يطمئن إليها وإلى أنه سيكون في مأمن من الدفوع التي قد تؤثر على حقه ولهذا فقد أجمع الفقه والقضاء على ضرورة وحدة ميعاد الاستحقاق في الورقة التجارية على وجه يقيني لا يحتمل الشك فلا يجوز تعليقه على شرط آو جعله مقترنا بأجل غير معين.
وحيث إنه بالنسبة للسندات المدعى بها فإن تحديد تاريخ الاستحقاق بما قبل التاريخ المحدد بها وجعل ذلك متوقفا على عدم دفع السندات الأخرى من شأنه توقف تجديد التاريخ على وقائع لا يتضمنها ال!سند وفقدانه لمبدأ الكفاية الذاتية فضلا عن أن تحديد تاريخ الاستحقاق على هذا النحو يعوق تداول هذه السندات اعدم تحديد تاريخ الاستحقاق على وجه يقيني لا يحتمل الشك ولهذا فإنه لا يجوز تحديد تاريخ الاستحقاق بطريقة تخرج عن أحد الطرق الأربعة التي نص عليها النِظام وهي:
(1) لدى الاطلاع.
(2) بعد مدة معينة.
(3) بعد مدة معينة من تاريخ الإنشاء.
(4) في يوم معين.
وأي تحديد على خلاف ذلك يجعل الورقة التجارية باطلة وهذا ما ينسجم مع ما سبق أن قررته هذه اللجنة في قرارها رقم 19/1404 هـ وتاريخ 22/3/1405 هـ وقرارها رقم 78/1405 هـ وتاريخ 11/6/1405 هـ وحيث إنه لذلك فإن السندات المدعى بها لا تعدو أن تكون سندات دين عادية وحيث إن اختصاص جهات الفصل في منازعات الأوراق التجارية قاصر على الفصل في المنازعات الناشئة عن الأوراق التجارية فإن اختصاصها ينحسر عن نظر دعوى المطالبة بسندات الدين العادية وحيث إنه لذلك فإن لجنة الأوراق التجارية بجدة، بفصلها في هذه السندات تكون قد قضت فى منازعة تخرج عن اختصاصها مما يتعين معه إلغاء قرارها ولا يؤثر في ذلك أن المدعى عليه لم يدفع بعدم اختصاص اللجنة لأن هذا الدفع يتعلق بالنِظام العام ويتجن على لجنة الأوراق التجارية وهذه اللجنة أن تثيره من تلقاء نفسها.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا وفى الموضوع إلغاء قرار لجنة الأوراق التجارية بجدة رقم 44/ 1405 هـ وتاريخ 6/2/1405 هـ
دفوع شخصية بين المدين الصرفى والدائن
القرار رقم (135) لسنة 1405 هـ الصادر بجلسة 10/11/1405 هـ
أوراق تجارية – سند لأمر
يلتزم محرر السند لأمر علي الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة
ب – الالتزام الصرفي – سب – عبء الإثبات
يجوز للمدين الصرفي أن يدفع دعوى الدائن الصرفي بالدفوع المستمدة من علاقة شخصية قائمة بينهما مثل الدفع بانتفاء السبب يقع عبء الإثبات على المدين لا يجوز للمدين أن يطلب إلزام الدائن بإثبات وجود السبب لما فيه من قلب لمبادئ الإثبات فى الالتزام الصرفي إذ الأصل وجود السبب وصحته ما لم يثبت العكس
الوقائع
تتحصل الوقائع في أن المدعي عليه كان قد حرر لأمر الشركة المدعية سندا مؤرخا في 22/6/1404 هـ بمبلغ قدره 150.000 ريال يستحق الدفع 28/11/1404 هـ مقابل ثمن مواد وبويات تسلمها المدعي عليه إلا أن المدعي عليه رفض دفع قيمة السند رغم حلول ميعاد استحقاقه مما أدي إلي قيام الشركة المذكورة برفع دعوى أمام مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض طالبة إلزام المدعي عليه المذكور بدفع قيمة السند وبتاريخ 10/8/1405 هـ أصدر المكتب المذكور القرار رقم 188/1405 هـ المتضمن إلزام المدعي عليه بدفع قيمة السند موضوع الدعوى إلي المدعية وقد تقدم المحكوم عليه بتظلم إلي معالي وزير التجارة طالبا اعادة النظر في القرار المشار إليه نظرا لعدم تسلمه البضاعة المحرر بشأنها السند لأمر موضوع الدعوى وأحيل التظلم إلي اللجنة القانونية لنظرة .
اللجنة
بعد الاطلاع علي الأوراق وعلي نظَام المحكمة التجارية وعلي نظَام الأوراق التجارية وعلي قرارت معالي وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلي القرار الوزارى رقم (859) وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية وعلي القرار الوزاري رقم (918) وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن إنشاء اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية ومن حيث إن المادة (90) مم نظَام الأوراق التجارية تقضى بأن يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة ومن حيث إن المادة (28) من النِظام المشار إليه تقضى بأنه إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها فى ميعاد استحقاقها فإذا امتنع عن الوفاء كان للحامل ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على السند لأمر موضوع الدعوى أنه قد توافرت في شأنه الشروط المنصوص عليها في المادة (87) صت نضام الأوراق التجارية وقد أقر المدعى عليه أثناء نظر الدعوى بصحة توقيعه على السند الذي حرره مقابل ثمن بضاعة اتفق بشأنها مع الشركة المدعية فمن ثم يلتزم المدعى عليه بدفع قيمة هذا السند وحيث إنه فيما يتعلق بما أثار المتظلم من عدم استلامه للبضاعة موضوع العلاقة الأصلية فإنه وإن كان يجوز للمدين الصرفي أن يدفع دعوى الدائن الصرفي بالدفوع المستمدة من علاقة شخصية قائمة بينهما كالدفع بانتفاء السبب إلا أنه يشترط أن يثبت المدين ذلك إذ يفترض بداءة وجود السبب وصحته وعلى المدين وهر المدعى عليه فى هذه الدعوى أن يثبت انتفاء السبب.
وحيث إن المتظلم لم يقدم أمام مكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية أو هذه اللجنة ما يدل على عدم استلامه للبضاعة موضوع العلاقة الأصلية وإنما يطلب إلزام الجهة المدعية بإثبات تسليمه للبضاعة وفى هذا قلب لمبادئ الإثبات بالنسبة للالتزام الصرفي فإن هذه اللجنة ترى الالتفات عن هذا الدفاع لعدم سلامته.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض رقم 188/1405 هـ وتاريخ 10/8/1405 هـ
الضمانات غير المصرفية وعلاقاتها بالالتزام الصرفى
القرار رقم (137) لسنة 1405 هـ الصادر بجلسة 12/11/1405 هـ
أوراق تجارية- سند لأمر- سببه- بيان وصول القيمة
للمدين الصرفي أن يدفع فى مواجهة دائنه الصرفي بالدفوع المستمدة من علاقة مباشرة بينهما كانتفاء السبب عبء إثبات هذا الأمر يقع على عاتق هذا المدين لأن الأصل وجود السبب وصحته وعلى من يدفع بعدم وجود السبب أو عدم صحته أن يثبت ذلك ذكر بيان وصول القيمة على متن السند لا يؤثر فى صحته.
الوقائع
سبق أن عرض القرار المتظلم منه وقائع هذه الدعوى وهى تخلص في أن بنك الدولي أقام دعوى ضد أمام مكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية بالرياض طالبا إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره أربعة وعشرون مليونا وتسعمائة وألفا ريال وستمائة وتسعة وعشرون ريالا وخمس هللات (24.902.629.05) ريالا قيمة السندين لأمر اللذين حررهما المدعى عليه لأمر البنك المدعى مقابل قرض حيث حل ميعاد السداد ولم يقم المدعى عليه بالوفاء رغم تكرار المطالبة وقد تداولت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 19/5/1405 هـ أصدر المكتب قراره رقم 102/1045 هـ ويقضى بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لبنك الدولي قيمة السندين لأمر موضوع الدعوى وذلك للأسباب المبينة بهذا القرار.
وفي 11/6/1405 هـ تسلم المدعى عليه صورة من القرار الصادر ضده وفى 10/7/1405 هـ تظلم منه المدعى غليه طالبا إلغاء القرار الصادر ضده وقال فى شرح تظلمه أن العلاقة بينه وبين بنك الدولي في البحرين قد نظمت بموجب اتفاقية تسمى اتفاقية تسهيلات ائتمانية يقوم البنك بموجبها بتغطية اعتمادات مستنديه لمعدات وتجهيزات مصنع الطوب الفخاري فى وادي في حدود مبلغ قدره سبعة ملايين ونصف مليون من الدولارات الأمريكية وأن يتم شراء المعدات اللازمة لتشغيل المصنع من شركتي هندلي ولنجل الألمانيتين وجاء في الاتفاقية أن يقوم أي المدعى عليه بعمل رهن على عقارات لا تقل قيمتها عن ثلاثين مليون هن الريالات ولم فعلا عمل الرهونات المطلوبة لصالح ليقوم بدوره كوكيل ضمان عن أجل حسن تنفيذ طرفي الاتفاقية الأصلية ويقول المتظلم إنه عندما بدأ يطالب البنك بفتح الاعتماد المستندى لصالح الموردين بدأ البنك يطالبه بإصدار ضمانات جديدة تشمل الحد الأدنى اللازم للقرض لاستكمال المشروع ولهذا تم تحرير السندين لأمر موضوع الدعوى كضمان إضافي إلى الرهونات وفى حدود سبعة مليون ونصف مليون من الدولارات الأمريكية ويضيف المتظلم أن البنك المدعى لم يقم بمتابعة فتح الاعتمادات المستنديه إضافة إلى موقفه السلبي الذي يتحدد في أنه كلما قام بدفع مبالغ له عن طريق البنك السعودي الهولندي اعتبرها ضمانات جديدة ومنعه من استخدامها ويقول المتظلم إن السندين لأمر موضوع الدعوى لها يستكملا وجودهما النِظامي حيث همش بأنه لتغطة الاعتمادات المستندية وهذا ينفى عنه صفة الالتزام الصرفي ولا إلزام عليه بدفعهما لأنهما لتغطية الاعتمادات المستندية التي لم تتم وليس لهما مقابل ولم يقم البنك المدعى بتنفيذ التزاماته وإذا كان وكليه الشرعي قد قرر قيامه بتسديد مبالغ إلى بنك باكليز فذلك لأن له حسابا أودع فيه مبالغ لم يستطع استخدامها.
اللجنة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية على قرارات معالي وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (859) وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقما (918) وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن إنشاء اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكل وحيث إنه فيما يتعلق بما دفع به المتظلم من أنه قد أصدر السندين لأمر موضوع الدعوى كمقابل للعلاقة الأصلية التي بينه وبين البنك المدعى والتي تتمثل في التزام البنك بفتح اعتماد مستندي لحساب موردى مصنع الطوب الفخارى في وادي وأن البنك لم يقم بتنفيذ هذا الالتزام فإنه وإن كان يجوز للمدين
الصرفي أن يدفع فى مواجهة دائنه الصرفي بالدفوع المستمدة صت علاقة مباشرة بينهما كانتفاء السبب إلا أنه يقع على عاتق المدين الصرفي عبء الإثبات إذ يفترض بداءة وجرد السبب وصحته وعلى من يدفع بعدم وجرد السبب أو عدم صحته أن يثبت ذلك وحيث إن المتظلم بصفته مدينا صرفيا شم يقدم لمكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية أو لهذه اللجنة ما ينفى وجود سبب السندين موضوع الدعوى فإن هذا الدفع يكون فى غير محله ويستطيع إذا شاء أن يلجأ إلى الجهة القضائية المختصة بالنسبة للعلاقة الأصلية ويطلب فسخ هذه العلاقة أو أبطالها وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وحيث إنه ميما يتعلق بما أثاره المتظلم من أنه قد كتب على السندين لأمر موضوع الدعوى بأنهما لتغطية الاعتمادات المستندية وهذا مما ينفى عنهما حسب قوله وصف السند لأمر فإن ذلك مردود عليه بأن هذه العبارة لا تعدو أن تكون بيانا زائدا اسما يسمى بوصول القيمة لا أثر لها على صحة الالتزام الصرفي وفضلا عن ذلك فإنه قد ذكر فى أحد السندين أن مبلغه مقابل فتح اعتمادات بهذا نقدا على البنك الهولندي بالرياض مما يدل على أن هذا السند ليس فقط مقابل فتح الاعتمادات التي يدعى المتظلم بعدم تنفيذها وحيث إنه فيما يتعلق بما دفع به المتظلم من أنه سبق أن عقد رهنا لصالح البنك عن طريق وكيل فإن ذلك مردود عليه بأنه ليس هناك ما يحول نظَاما من ترتيب ضمانات غير صرفية بالنسبة للالتزام الصرفي ولا يترتب على ذلك بطلان هذا الالتزام حيث إنه لما تقدم فإن هذا التظلم لا يقوم على أساس صحيح من النِظام.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض رقم 102/1405 هـ.
شروط صحة الالتزام الصرفى من حالات انتفائها
القرار رقم (144) لسنة 1405 هـ الصادر بجلسة 24/11/1405 هـ
أوراق تجارية- سندات لأمر- لشرائط صحتها- الالتزام الصرفي وشرائط صحته- سبب الالتزام
استيفاء الورقة التجارية للشكل المنصوص عليه بنظَام الأوراق التجارية لا يعنى بالضرورة صحة الالتزام بالنسبة للموقعين عليها لاختلاف واستقلال كل من الأمرين عن الآخر أساير ذلك أن الالتزام الصرفي الناشئ عن التوقيع على الورقة التجارية هو التزام إرادي يخضع للأسس والشرط العامة اللازمة لصحة الالتزام عموما وهى الرضاء والأهلية والمحل والسبب يشترط فى سبب الالتزام أن يكون موجودا وغير مخالف للنظَام العام نظَام الأوراق التجارية بالمملكة لم يشترط ذكر السبب في الورقة التجارية إذا ذكر السبب في الورقة التجارية أعتبر أنه هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك للموقع الذي يدفع بانتفاء السبب أو عدم مشروعيته أن يقيم الدليل على ذلك بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن.
الوقائع
سبق أن عرض القرار الصادر عن لجنة الأوراق التجارية بجدة المشار إليه وقائع هذه الدعوى وهى تخلص فى أن المدعى وكالة تقدم لمقام أمارة منطقة مكة المكرمة في 17/6/1404 هـ باستدعاء أحيل إلى لجنة الأوراق التجارية بجدة يطلب فيه إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعى مبلغا قدره خمسة ملايين وأربعمائة وستة وستون ألف ريال قيمة السندات لأمر موضوع الدعوى وقد تداولت الدعوى على لنحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/2/1405 هـ قضت اللجنة المذكورة بإلزام المدعى عليه بدفع مبالغ السندات لأمر موضوع الدعوى وذلك للأسباب المبينة بقرارها وفي 20/7/1405 هـ تسلم ى كيل المدعى عليه صورة من القرار الصادر ضد موكله وفي 24/7/1405 هـ تظلم منه المدعى عليه وكالة طالبا إلغاء القرار الصادر ضد موكله وقد أحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية حيث حددت جلسة 6/9/1405هـ لنظر التظلم وفى هذه الجلسة حضر المتظلم أصالة ولم يحضر المتظلم ضده أصالة أو وكالة بالرغم من تبلغ وكيله نظَاما بموعد الجلسة ولهذا قررت اللجنة تأجيل نظر التظلم لجلسة 10/11/1405 هـ وفيها حضر المتظلم أصالة وحضر الأستاذ عن المتظلم ضده وقد أفهمته اللجنة بأنه ليس له حق المرافعة والمدافعة أمام هذه اللجنة فأفاد بأنه حضر لإبلاغ اللجنة أن المحامى (كيل المتظلم ضده) قد أصيب بمرض والتمس التأجيل وقد قررت اللجنة التأجيل لجلسة 17/11/1405 هـ لحضور كيل المتظلم ضده وفيها حفر المتظلم أصالة وحضر المحامي عن المتظلم ضده وقد أطلعته اللجنة على ما أفاد به المتظلم في الجلسات السابقة فقرر انه تم الاطلاع وطلب الإمهال من اللجنة للرجوع إلى موكله لتقديم الرد ولهذا قررت اللجنة التأجيل لجلسة 24/11/1405 هـ وفي هذه الجلسة حضر المتظلم أصالة ولم يحفر المتظلم ضده وكالة وبعث إلى هذه اللجنة بخطاب اعتذر فيه عن الاستمرار فى القضية لأسباب عملية تتعلق بارتباطات بمكتبه بجدة مما يحول بينه وبين مواصلة الترافع فى هذه القضية وفى هذه الجلسة طلب المتظلم أصالة إصدار قرار في التظلم لان الوكيل يتهرب مذ حضور الجلسة وقررت اللجنة إصدار القرار فى هذه الجلسة.
اللجنة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية وعلى قرارات معالي وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري وقم (859) وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (918) وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن إنشاء اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن الأسباب التي يستند إليها المتظلم تخلص فى أن المدعى (المتظلم ضده) كان يعمل لديه فى وظيفة مدير عام ثم مدير مبيعات وعندما اكتشف عدم أمانته وسرقته لبعض قطع الأدوات الصحية المذهبة قام بإنهاء خدماته عام 1981 م وسافر لبلده ولم يعد وعندما فوجئ بمطالبته من قبل البنك العربي لسند لأمر ظهره المذكور للبنك بمبلغ مليون ريال أدرك أن المدعى قد استولى على السندات والأوراق التي سبق أن وقعها على بياض وسلمها إليه لأغراض المؤسسة وفي الحال بادر برفع الأمر إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية فأصدر أمره بحجز هذا السند وحجز أي سند آخر يظهر وطلب المذكور للتحقيق عن طريق الانتربول وقد اقتضى التحقيق سماع عدد كبير من الشهود أجمعوا على أن المتظلم كان يثق بالمدعو وسلمه الأختام والشيكات والسندات موقعة على بياض لاستعمالها فى أغراض المؤسسة وقدم المتظلم صورة من خطاب شرطة جدة المباحث الجنائية الموجه إلى سعادة مدير الحقوق المدنية المؤرخ 4/8/1405هـ والمتضمن أنه سبق وأن صدر أمر صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 1/105811 فى 1/12/1401 هـ لصاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة مكة المكرمة الذي يتضمن تكليف الشرطة المختصة بالتحقيق في الموضوع وأخذ إفادة من لهم علاقة بالموضوع والأمر بإعداد ملف استرداد وإحضاره عن طريق الانتربول وزوده سموه بصورة من أمره لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي لتعميد البنوك بالاحتفاظ بأي من السندات الواردة للتحصيل ص قبل المذكور قيد التحقيق وقد تضمن خطاب المباحث الجنائية أقوال الشهود كما أشار أيضا إلى سابقة تزوير المدعو اللبناني الجنسية بكفالة قدمها للمكتب السعودي للسيارات والسياحة ونسبها لى لترحيل سيارة إلى بيروت وقد لوحظ أنه استعمل خاتم المؤسسة الذي سبق أن ادعى فقده وتشير الأوراق إلى أن وزارة الداخلية قد أمرت بترقب عودة المدعو إلى المملكة والقبض عليه لإجراء التحقيق فيما هو منسوب إليه وحيث إنه وإن كان المتظلم هو موقع السندات لأمر المدعى بها كما أنها قد استوفت شكلها النِظامي إلا أنه يجب التفرقة بين صحة الورقة التجارية وصحة الالتزام بالنسبة للموقعين عليها لأنهما أمران مختلفان ومستقلان مبدئيا الواحد عن الآخر إذ قد تتوافر الشروط الشكلية للورقة التجارية ولكن يكون الالتزام الصرفي الناشئ عنها باطلا ذلك أن الالتزام الصرفي الناشئ عن التوقيع على الورقة التجارية هر التزام إرادي فمن ثم فإنه يخضع بالضرورة كغيره من الالتزامات للأسس أو الشروط العامة اللازمة لصحة الالتزام وهى الرضاء والأهلية والمحلى والسبب ويعرف السبب بأنه العلاقة القانونية أو العلاقة الأصلية التي من أجلها أنشئت الورقة التجارية كما إذا كانت بيعا أو قرضا وقد تكون العلاقة تبرعية. ويشترط في السبب أن يكون موجودا وغير مخالف للنظَام العام وإلا بطل الالتزام لانعدام سببه أو لعدم مشروعيته ولم يشترط النِظام في المملكة ذكر السبب في الورقة التجارية لأن المفروض أن لكل التزام سببا مشروعا حتى يقوم الدليل على عدم وجوده أو عدم مشروعيته وإذا ذكر السبب في الورقة التجارية أعتبر أن هذا هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ويتعين على الموقع الذي يتمسك بانتفاء السبب أو بعدم مشروعيته أن يقيم الدليل على ذلك بطرق الإثبات
كافة بما فيها البينة والقرائن ولكن يجوز للحامل أن يثبت بدوره وجود السبب ومشروعيته بمعنى أنه يجوز للحامل أن ينفى أدلة الإثبات أو القرائن التي أقامها المدين الصرفي وأن يثبت وجود السبب ومشروعيته ومتى ثبت انتفاء السبب أو عدم مشروعيته كان الالتزام باطلا ويجوز لموقع الورقة التجارية أن يتمسك بهذا البطلان فى العلاقة التي بينه وبين دائنه المباشر كل حامل سيئ النية.
وحيث إن الثابت من الأوراق ومن وقائع هذه الدعوى، أن المدعى عليه وإن كان هو الموقع على السندات لأمر موضوع الدعوى إلا أنه دفع بعدم مديونيته للمدعى أى بانتفاء سببها إذ أنه قد وقعها مع أوراق أخرى على بياض لاستعمالها في أغراض مؤسسته ولكن المدعى استطاع أن يحصل عليها ويقوم بتعبئة بياناتها الناقصة لصالحه، وذلك بحكم عمله فى مؤسسته وحيث إن المدعى عليه (المتظلم) قد استند فى صحة دفاعه إلى ما قدمه من أوراق تثبت مبادرته إلى إبلاغ السلطات العامة فى المملكة فور اكتشافه لاستيلاء المدعى على هذه السندات وذلك قبل رفع المدعى لدعواه أمام لجنة الأوراق التجارية مما أدى إلى أن تطلب هذه السلطات التحفظ على هذه السندات وترقب وصول المدعى إلى المملكة وقد أوضح ذلك خطاب المباحث المشار إليه والذي تضمن شهادة الشهود الذين أجمعوا على أن المتظلم كان يسلم المتظلم ضده الشيكات والسندات على بياض لاستعمالها في أغراض المؤسسة،أنه كان يضع فيه كل ثقته.
وحيث إن المدعى عليه (المتظلم) قد دلل كذلك على صدق قوله بأن الخطاب الذى قدمه المدعى والذي سبق أيضا أن وقعه على بياض واستغله المدعى كتبه لاثبات المديونية-هذا الخطاب قد كتب بعبارات تثير الشيك حول صحته حيث ود به عبارة جئت بكتابي هذا أقر وأعترف بأني مدين لكم بكامل المبلغ المذكور أعلاه وبصحة السندات الستة المذكورة أعلاه أيضا.
ومن غير المتصور أن يكتب صاحب عمل مثلى هذا الكلام إلى أحد مستخدميه كما أن السطر الأخير من هذا الخطاب قد جاء خاليا سوى هن كلمات قليلة فى يسار الخطاب ولا يمكن أن يكتب خطاب بمثل هذه الصورة وحيث إن ما ساقه المتظلم من قرائن ودلائل يعد دفاعا سائغا ومقبولا ويترتب على ذلك نقل عبء اثبات وجود سبب السندات المدعى بها إلى المدعى المتظلم ضده وحيث إن هذه اللجنة قد أفسحت المجال أمام المدعى وكالة لإثبات سبب هذه السندات المدعى بها والعلاقة التى من أجلها حرر المدعى عليه (المتظلم) هذه السندات حيث حددت أكثر من جلسة لنظر هذا التظلم على النحو السابق إيضاحه إلا أن المدعى وكالة قد تقاعس عن تقديم أي دليل يسانده فطلب بجلسة 17/11/1405 هـ الاطلاع وإمهاله لتقديم المستندات وقد أجابته هذه اللجنة واطلع على أوراق الدعوى وقررت اللجنة تأجيل نظر القضية لجلسة يوم 24/11/1405 هـ إلا أنه أعتذر عن عدم الاستمرار في مباشرة الدعوى ولم يتقدم بأي دفاع أو رد على ما أثاره المتظلم وهذا ما يكشف عن عجزه عن نفى صحة ما دفع به المتظلم.
وحيث إن المتظلم طلب إصدار قرار في الدعوى استنادا إلى أن المتظلم ضده وكالة يتهرب ويماطل بقصد تعطيل الفصل فى الدعوى وطلب إحالة السندات موضوع الدعوى للمباحث الجنائية وحيث إن المادة الثانية من قرار معالى وزير التجارة رقم (859) وتاريخ 13/3/1403 هـ تقضى باعتبار الخصومة حضورية فى حق المدعى عليه إذا تم تبلغه شخصيا بميعاد الجلسة أو تبلغ من يقرر أنه وكيله… الخ وكذلك تعتبر الخصومة حضورية إذا حضر المدعى عليه أية جلسة من جلسات نظر الدعوى أ، أودع مذكرة بدفاعه ولو تخلف بعد ذلك. وحيث إنه سبق أن تم تبليغ كيل المتظلم ضده بميعاد نظر هذا التظلم كما أنه حضر جلسة 17/11/1405 هـ إلا أنه تخلف بعد ذلك ومن ثم فإن الخصومة تعتبر حضورية فى حق موكله ولا يؤثر فى ذلك اعتذار كيل المتظلم ضده عن عدم الاستمرار في مباشرة هذه الدعوى لأنه طبقا لما تقضى به المادة ت (475) من نظَام المحكمة التجارية ليس للوكيل أن يعزل نفسه فى حالة ما إذا تعلق حق الغير به إلا بحضور ورضاء المدعى ومن ثم فإن هذه اللجنة تلتفت عما ورد من كيل المتظلم ضده بشأن عدم الاستمرار في مباشرة الدعوى وحيث إن الثابت لدى هذه اللجنة أن السندات لأمر المدعى بها لا تمثل دينا في ذمة مما ينفى عنها سببها المسوغ لها فإنه لا يجوز الحكم على بدفع قيمها وحيث إن القرار المتظلم منه وقد ألزم بدفع مبالغ هذه السندات فإنه يكون قد خالف صحيح النِظام.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا وفي الموضوع إلغاء قرار لجنة الأوراق التجارية بجدة رقم 51/1405 هـ وتاريخ 12/2/1405 هـ ورد الدعوى المقامة من ضد
شرط تعجيل الوفاء بقيمة باقى السندات عند عدم سداد اياً منها
القرار رقم (142) لسنة 1405 هـ الصادر بجلسة 20/11/1405 هـ
أوراق تجارية- سند لأمر- ميعاد استحقاقه
تعيين ميعاد استحقاق السند لأمر يجب أن يكون بإحدى الطرفي المنصوص عليها بالمادة (38) من نظَام الأوراق التجارية وهي لدى الاطلاع أو بعد مدة من الإطلاع أو بعد مدة من تاريخ إنشاء السند أر في يوم معين لا يجوز ان يشتمل السند على بيان يجيز الوفاء بقيمته قبل تاريخ الاستحقاق أو على شرط جزائي يقضي بتعجيل الوفاء بقيمة باقي السندات في حالة عدم سداد أي منها في موعد استحقاقه لتعارض ذلك مع مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يخلص من الأوراق في أن لجنة الأوراق التجارية بجدة قد أصدرت القرار رقم 372/1405 هـ وتاريخ 8/9/1405هـ ويقضى بإلزام بأن يدفع مبلغا قدره مليون وستون ألفا وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالا (1.060.348 ريالا) قيمة السندات موضوع الدعوى والمبينة بقرار اللجنة المذكورة ولا يوجد بأوراق الدعوى ما يفيد استلام المدعى عليه لصورة من القرار الصادر ضده وقد ذكر المدعى عليه (المتظلم) في تظلمه أنه تسلم صورة من هذا القرار فى 6/10/1405 هـ. ولا يوجد بأوراق الدعوى ما يدل على خلاف ذلك.
اللجنة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية وعلى قرارات معالي وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (859) وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (918) وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية حيث إنه بالاطلاع على السندات المحكوم بقيمتها يتضح أنها قد تضمنت العبارة الآتية أتعهد بأن أدفع إلى في موعد الاستحقاق أو قبله كما ورد بها انه في حالة عدم دفع قيمة هذا السند في موعد استحقاقه تصبح كل السندات الأخرى مستحقة الدفع فورا وحيث إن المادة (38) من نظَام الأوراق التجارية والتي تسرى على السند لأمر بدلالة المادة (89) تنص على أنه يجوز أن تسحب الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع أو بعد مدة من تاريخ إنشاء الكمبيالة أو في يوم معين ولا يجوز أن تشتمل الكمبيالة على مواعيد استحقاق أخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبة وإلا كانت باطلة ويترتب على ذلك أنه لا يجوز تعيين ميعاد الاستحقاق بطريقة أخرى لأن ميعاد الاستحقاق يجب أن يتحدد على وجه يقيني لا يحتمل الشك وهذا ما يسمى بمبدأ وحدة ميعاد استحقاق الورقة التجارية والبيان الوارد بالسندات المدعى بها والذي أجاز الوفاء بقيمتها قبل تاريخ الاستحقاق يرجع إلى الشرط الجزائي الوارد بها والذي يقضي بتعجيل الوفاء بقيمة هذه السندات فى حالة عدم سداد أي منها في موعد استحقاقه مما يؤدى إلى أن تعيين ميعاد الاستحقاق سيتوقف على وقائع خارجة عن السند وهذا ما يتعارض مع مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية فالسند لأمر لا يمكن أن يؤدي وظيفته إلا إذا كانت البيانات الواردة به كافية بذاتها لتعيين الالتزام الثابت فيه وتحديد تاريخ استحقاقه وآية ذلك أن الأوراق التجارية هي محررات أو صكوك شكلية تتضمن بيانات تكفل نظَام الأوراق التجارية بتحديدها تحديدا دقيقا ورتب على عدم توافرها فقدان الورقة أو الصك لهذه الصفة أي صفة الورقة التجارية وتحولها عندئذ إلى سند عادى يخضع للقواعد العامة وليس للقواعد التي جاء بها نظَام الأوراق التجارية وهو ما يعنى أن النِظام قد اشترط لانعقاد الورقة التجارية صحيحة أن ترد في الشكل أو القالب الذي حدده أى أن النِظام قد جعل وجود الورقة التجارية مرهونا فضلا عن توافر الأركان الموضوعية بوجود هذا الشكل أو القالب وقد استهدف النِظام هن وراء ذلك التسهيل والتيسير على المتعاملين ولم يقصد التضييق عليهم لأن الورقة التجارية بعد أن تستوفى الشكل أو القالب المتعارف عليه تنطلق في التداول كأداة وفاء أو أداة ائتمان دون عائق إذ يقتصر دور من يتلقى الورقة على إلقاء نظرة مريعة كي يطمئن إليها وإلى أنه سيكون فى مأمن من الدفوع التي قد تؤثر على حقه ولهذا فقد أجمع الفقه والقضاء على ضرورة وحدة ميعاد الاستحقاق فى الورقة التجارية على وجه يقيني لا يحتمل الشك فلا يجوز تعليقه على شرط أو جعله مقترنا بأجل غير معين وحيث إنه بالنسبة للسندات المدعي بها فإن تحديد تاريخ الاستحقاق بما قبل التأريخ المحدد بها وجعا ذلك متوقفا على عدم دفع السندات الأخرى من شأنه توقف تحديد التاريخ على وقائع لا يتضمنها السند وفقدانه لمبدأ الكفاية الذاتية فضلا عن أن تحديد تاريخ الاستحقاق على هذا النحو يعوق تداول هذه السندات لعدم تحديد تاريخ الاستحقاق على وجه يقيني لا يحتمل الشك ولهذا فإنه لا يجوز تحديد تاريخ الاستحقاق بطريقة تخرج صت أحد الطرق الأربعة التي نص عليها النِظام وهي:
(1) لدى الاطلاع.
(2) بعد مدة معينة.
(3) بعد مدة معينة من تاريخ الإنشاء.
(4) في يوم معين.
وأي تحديد على خلاف ذلك يجعل الورقة التجارية باطلة وهذا ما ينسجم مع ما سبق أن قررته هذه اللجنة في قرارها رقم 19/1404 هـ وتاريخ 22/3/1405 هـ، وقرارها رقم 78/1405 هـ وتاريخ 11/6/1405 هـ وحيث إنه لذلك فإن السندات المدعى بها لا تعدو أن تكون سندات دين عادية وحيث إن اختصاص جهات الفصل في منازعات الأوراق التجارية قاصر على الفصل في المنازعات الناشة عن الأوراق التجارية فإن اختصاصها ينحسر ص نظر دعوى المطالبة بسندات الدين العادية وحيث إنه لذلك فإن لجنة الأوراق التجارية بجدة بفصلها في هذه السندات تكون قد قضت فى منازعة تخرج عن اختصاصها مما يتعين معه إلغاء قرارها ولا يؤثر في ذلك أن المدعى عليه لم يدفع بعدم اختصاص هذه اللجنة لأن هذا الدفع يتعلق بالنِظام العام ويتعين على لجنة الأوراق التجارية وهذه اللجنة أن تثيره من تلقاء نفسها.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا وفي الموضوع إلغاء قرار لجنة الأوراق التجارية بجدة رقم 372/1405 هـ وتاريخ 8/9/1405 هـ.
استفادة الضامن الاحتياطى من عيب الشكل
القرار رقم (150) لسنة 1405 هـ الصادر بجلسة 29/12/1405 هـ
أوراق تجارية- سند لأمر- الضمان الاحتياطي
التزام الضامن الاحتياطي على الوجه الذى يلتزم به المضمون ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلا لأي سبب غير العيب فى الشكل أساس ذلك نص المادة (37) من نظَام الأوراق التجارية التى تسرى علي السند لأمر إعمالا للإحالة المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من المادة (89) بن ذات النِظام.
الوقائع
تتحصل الوقائع فى أن المدعى عليه كان قد وقع ككفيل على عدد (19) سندا لأمر حررها المدعو لصالح شركة مقابل معدات تسلمها منها بقيمة إجمالية قدرها (186000) ريال سدد منها (40000) ريال وامتنع محررها عن الوفاء بالمتبقي منها ومن ثم فقد أقام المستفيد الدعوى المشار إليها أمام لجنة الأوراق التجارية بالاحساء ضد الكفيل (الضامن) طالبا إلزامه بدفع باقي قيمة السندات لأمر موضوع الدعوى وبجلسة 25/2/1405هـ أصدرت اللجنة القرار رقم 8/1405 هـ المتضمن إلزام المدعى عليه بالمتبقي من قيمة السندات لأمر موضوع الدعوى وقدره مائة وثلاثون الف ريال بعد أن استبعدت اللجنة السندين اللذين تستحق قيمتيهما فى 28/8/1403 هـ، 28/1/1405 هـ لعدم بيان تاريخ تحريرهما في متن الصكين وقد تقدم المحكوم عليه بتظلم من هذا القرار طالبا إعادة النظر فيه استنادا إلى ما يلي:
أولا: أنه كان قد ألغى كفالته لمحرر السندات موضوع الدعوى
ثانيا: عدم توقيعه ككفيل على السندين رقمي 18، 19 من هذه السندات
اللجنة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية وعلى قرارات معالى وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى قرار معاليه رقم (859) في 13/3/1403هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار رقم (918) فى 25/3/1403 هـ بتشكيل اللجنة القانونية بوزارة التجارة وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما ومن حيث إن المتظلم قد أخطر بالقرار المتظلم منه في 7/5/1405 هـ وتقدم بتظلمه فى 7/6/1405 هـ ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على السندات لأمر محل الدعوى أنها قد استوفت الشكل النِظامي باستثناء السندين لأمر اللذين تستحق قيمتيهما فى 28/8/1403 هـ، 28/1/1405 هـ حيث لم تتضمنا بيان تاريخ الإنشاء كما أن المدعى عليه قد وقع على هذه السندات ككفيل وهو ما يعنى توقيعه كضامن احتياطي ومن ثم يلتزم بدفع المتبقي من قيمة السندات أعمالا لحكم المادة (37) من نظَام الأوراق التجارية التى تقضى بأن يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون ويكون إلزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلا لأي سبب غير العيب فى الشكل وهو ما يسري على السند لأمر إعمالا للإحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (89) من النِظام المشار إليه.
وأما بالنسبة لما أثاره المتظلم فى تظلمه من عدم توقيعه على السندين رقمي 18، 19 فإن هذا الدفاع فى غير محله إذ تبين توقيعه على جميع السندات بما فيها السندين المشار إليهما علما بأن أحد هذين السندين وهو السند رقم (19) المستحق الدفع في 28/1/1405 هـ قد استبعد من عداد السندات المقضي بقيمتها لعدم استيفائه الشكل النِظامي إذ خلا من بيان تاريخ الإنشاء كما أن اللجنة استبعدت السند لأمر المستحق فى 28/8/1403 هـ لأنه لم يشتمل على تاريخ الإنشاء وأما بالنسبة لما أثاره المتظلم بشأن إلغاء كفالته لمحرر السندات فإذ هذا الدفاع فى غير محله نظرا لوجود توقيعه على هذه السندات كما أن الصورة الفوتوغرافية المقدمة من المتظلم للإقرار المؤرخ 30/6/1403 هـ لا تفيد إلغاء هذه الكفالة وبناء على ما تقدم يضحي قرار لجنة الأوراق التجارية بالاحساء المتظلم منه قائما على أسبابه الصحيحة الثابتة بالأوراق.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار لجنة الأوراق التجارية بالاحساء رقم 8/1405هـ وتاريخ 25/2/1405 هـ.
ماهية الالتزام الصرفى
القرار رقم (34) لسنة 1406هـ الصادر بجلسة 21/2/1406هـ
أ- الالتزام الصرفي- سببه:
سبب الالتزام الصرفي هو العلاقة القانونية الأصلية التى أدت إلى إنشاء
الورقة التجارية أر هو الالتزام السابق على تحرير الورقة والذي قصد الساحب انقضاءه بسحب الورقة التجارية.
ب- الكفالة الصرفي- شرط صحتها:
المادة (36) من نظَام الأوراق التجارية.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يخلص من الأوراق أنه بتاريخ 27/12/1403 هـ تقدم إلى لجنة الأوراق التجارية بجدة بصفته وكيلا عن بلائحة ادعاء ضد و طالبا إلزامهما على وجه التضامن بدفع مبلغ قدره 4.393.000 ريال قيمة السندين لأمر المدعى بهما والموقعين من قبل بكفالة السند الأول بمبلغ قدره 2.293.000 ريال يستحق الأداء في 10/11/1403 هـ والسند الثانى بمبلغ قدره2.100.000 ريال يستحق الأداء في 10/12/1403 هـ وأضاف المدعى سندا آخر يطالب به المدعى عليه يستحق في 10/1/1404 هـ ومبلغه 2.100.000 ريال وحددت اللجنة المذكورة جلسة 26/1/1404 هـ لنظر الدعوى وتداولت على النحر المبين بمحاضر الجلسات وقد أوضح المدعى أن المدعى عليه كان يعمل مديرا لفرع مؤسسته وقد استغل المذكور طبيعة عمله فقام بسحب مبلغ قدره 21.513.500.21 ريال من حساب العميل وأردعها في حساب كل من و وعندما اكتشفت المؤسسة ذلك وواجهت به المدعى عليه الأول أقر بمسئوليته وقامت المؤسسة بسداد كامل المبلغ إلى العميل وتعهد كل من بسداد كامل المبالغ التى سحبوها طبقا لنص الاتفاقية المحررة معهم بتاريخ 1/8/1983 م وطبقا لإقرار المؤرخ 7/5/1403 هـ وقد حرر المدعى عليه الثلاث سندات لأمر المدعى بها وكفله المدعى عليه الثانى كفالة غرم وأداء بموجب الكفالة الموجهة إلى المؤسسة المدعية والمؤرخة 6/5/1403 هـ وقد طلب الحاضر عن المدعى عليه الثانى رد الدعوى بالنسبة له لأنه لها يكفل المدعى عليه كفالة صرفية وانما كفالته بالنسبة للمخالفات التى يرتكبها المدعى عليه الأول وبمواجهة المدعى عليه بجلسة 25/6/1404هـ أمام لجنة الأوراق التجارية بجدة بهذه الدعوى أجاب بأنه كان يعمل مديرا لفرع مؤسسة المدعية بفرع وأنه وقع السندات لأمر موضوع الدعوى حتى تتما تسوية الحسابات. الخاصة و وفرع المؤسسة التى يعمل فيها مع البنوك كما أقر المدعى عليه بجلسة 10/7/1404 هـ أمام اللجنة
المذكورة بأن المبالغ هي عبارة عن أخطاء محاسبيه وأنه كان موكلا عن في السحب والإيداع ونفى أنه استفاد شخصيا من هذه المبالغ وقد انتدبت لجنة الاوراق التجارية بجدة خبيرا محاسبيا للاطلاع على المستندات وكشوفات الحساب ومطابقتها مع حساب العميل والتعرف على أساليب التلاعب التى كان يتبعها المدعى عليه وأصحاب العلاقة وقد أثبت التقرير المحاسبي أن مجمل الايداعات فى حساب هي150.928.000 ريالا وأن المسحوبات هي 172.441.500 ريالا وأن مبلغ الفرق استفاد منه بمبلغ قدره 18.412.000.20 ريالا كما استفاد بمبلغ وقدر 7.500.000 ريال أما المدعى عليه فلما يستفد بأي مبلغ من هذه الفروقات ولم يسحب أي شيك باسمه من حساب وقد أوضح التقرير أن المدير المسئول وهو كان يسحب شيكات من حساب لأمر بعض الأشخاص المستفيدين مثل واتباعه و واتباعه وغيرهم ثم يعيد تغطيتها إلى أن حدث هذا العجز وقد ادعي أنه كان مفوضا من قبل فى السحب والإيداع إلا أنه لم يقدم أي دليل على صحة ادعائه.
واستناد إلى تقرير الخبير الذى أوضح أن المدعى عليه لم يستفد شخصيا من هذه المبالغ قضى مكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية بجدة بقراره رقم 4/1405 هـ بجلسة 21/11/1405 هـ برد دعوى المدعى لانتفاء سبب السندات لأمر المدعى بها وقد تسلم المدعى صورة من القرار الصادر برد دعواه في 29/12/1405هـ وبادر إلى التظلم منه بتاريخ 4/1/1406 هـ طالبا إلغاء القرار الصادر برد دعواه والزام المدعى عليه كفيله على وجه التضامن بسداد مبلغ قدره 6.493.000 ريال قيمة السندات لأمر محل الدعوى والتي أصدرها المدعى عليه الأول بعد أن أقر بمسئوليته عن الأخطاء التى ارتكبها حيث قامت المؤسسة المدعية بسداد هذه المبالغ للعميل وقد توافر للسندات محل الدعوى سببها كما أن المدعى عليه الثانى قد كفل المدعى عليه الأول وقد أحيا هذا التظلم إلى اللجنة القانونية.
اللجنة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية وعلى قرارات معالي وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (859) وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (918) وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن إنشاء اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية حيت إن الثابت من وقائع هذه الدعوى أن كان يعمل مديرا لفرع مؤسسة المدعى وأنه قد تسبب فى سحب بعض المبالغ السالف ذكرها من حساب العميل لبعض العملاء الآخرين مما ترتب عليه وجود عجز في حساب العميل المذكور وبالتالي مسئولية المؤسسة المدعية عن ذلك أمام العميل ولم ينكر المدعى عليه توقيعه على السندات لأمر محل الدعوى كما أنه لم ينف وقوع أخطاء محاسبية من جانبه وان كان قد نفى استفادته شخصيا من المبالغ التى سحبها من حساب العميل وأيده فى ذلك تقرير المحاسب وحيث إن فيصل النزاع فى هذه الدعوى هو بيان ما إذا كان قد توافر للسندات لأمر المدعى بها سببها المشروع صت عدمه.
وحيث إن سبب الالتزام الصرفي هو العلاقة القانونية الأصلية التى أدت إلى إنشاء الورقة التجارية أو بعبارة أوضح هو الالتزام السابق على تحرير هذه الورقة وهذا الالتزام هو الذى قصد الساحب انقضاءه بسحب الورقة التجارية ويلزم أن يكون هذا السبب موجودا ومشروعا وإلا بطل الالتزام الصرفي ويفترض بداءة وجود هذا السبب وصحته إلا إذا أثبت المدين الصرفي غير ذلك فمن يحتج بانعدام السبب أو عدم مشروعيته يقع عليه عبء الإثبات وللدائن الصرفي بطبيعة الحال إثبات عكس ما ادعاه المدين وحيث إنه مما لا جدال فيه أن المدعى عليه قد ارتكب فى عمله
أخطاء بل وتلاعبا في حساب أحد عملاء مؤسسة المدعى مما أدى إلى مسئولية المؤسسة فى مواجهة العميل وهذا الخطأ الذى ارتكبه المدعى عليه المذكور يلقى عليه عبئا والتزاما قانونيا تجاه رب العمل (المدعى) ولهذا فإن المدعى عليه قد سحب السندات لأمر محل الدعوى قاصدا انقضاء التزاماته قبل المدعى بهذا التكييف السليم يكون قد توافر للسندات لأمر المدعى بها سببها المشروع المسوغ لها ولا وجه للقول بأن المذكور له يستفد من المبالغ التى سحبها من حساب العميل المذكور إذ ته ذلك لحساب آخرين لأن العلاقة القانونية سبب الالتزام الصرفي قد تكون بعوض أو تبرعية وأيا ما كان الأمر في عدا استفادته من المبالغ التى سحبت من حساب العميل فإن ذلك لا ينفى صحة التزامه قبل المدعى ويستطيع المدعى عليه إذا شاء أن يرجع على العملاء الذين يدعى أنه قام بسحب هذه السندات المدعى بها حتى تتم تسوية حساباتهم أمام الجهة القضائية المختصة وحيث إنه لذلك فإن هذه اللجنة لا تساير مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بجدة فيما انتهى إليه من رد الدعوى لعدم توافر سبب للسندات لأمر المدعى بها وترى إلزام بدفع مبالغ هذه السندات للمدعى وحيث إنه بالنسبة للمدعى عليه الثانى فإن الثابت من الاطلاع على السندات المدعى بها أن الكفالة المدعى بها لا تعتبر كفالة صرفية ولا تتعلق بالسندات موضوع الدعوى فهذه الكفالة مؤرخة فى 6/5/1403 هـ وفي تاريخ سابق على تحرير هذه السندات الذى تم فى 23/10/1403 هـ كما أنها تتعلق بالمخالفات المالية خلال فترة عمل المدعى عليه فى فرع المؤسسة المذكورة وطبقا لما تقضى به المادة (36) من نظَام الأوراق التجارية فإن الضمان يكتب على الورقة التجارية ذاتها أو على ورقة متصلة بها كما يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي في ورقة مستقلة على النحو المنصوص عليه فر هذه المادة ومن ثم فإن الكفالة المذكورة لا تعتبر كفالة صرفية فى خصوص هذه الف عوى وحيث إنه لذلك فإن هذه اللجنة ترى إخراج المدعى عليه الثاني من هذه الدعوى.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية:
أولا.: قبول التظلم شكلا وفى الموضوع إلغاء قرار مكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية بجدة رقم 4/1405 هـ وتاريخ 21/11/1405 هـ.
ثانيا: إلزام بأن يدفع صاحب مؤسسة مبلغا قدره ستة ملايين وأربعمائة وثلاثة وتسمعون الف ريال (6.493.000) قيمة السندات لأمر المدعى بها.
ثالثا: إخراج من هذه الدعوى.
بيان فى تحريف اصل السند اثره واثباته
القرار رقم (38) لسنة 1406هـ الصادر بجلسة 26/2/1406 هـ
الأوراق التجارية- تعريفها- اختصاص
الأوراق التجارية محررات أو صكوك شكلية تتضمن بيانات تكفل النِظام بتحديدها تحديدا دقيقا ورتب على عدم توفرها فقدان الورقة أو الصك لهذه الصفة وتحويلها عندئذ إلى سند عادى يخضع للقواعد العامة وليس للقواعد التى جاء بها نظَام الأوراق التجارية وينحسر الاختصاص بنظرها عن جهات الفصل فى منازعات الأوراق التجارية تطبيق خلو السند لأمر من شرط الأمر أو عبارة سند لأمر مكتوبة في السند وباللغة التى كتب بها وهو أحد البيانات الجوهرية يفقد الصك صفته التجارية ويحوله إلى سند عادى لا تختص بنظره جهات الفصل في منازعات الأوراق التجارية الدفع بعدم الاختصاص هنا يتعلق بالنِظام العام بحيث يجوز للجنة الأوراق التجارية أن تثيره من تلقاء نفسها دون حاجة إلى الدفع به من جانب الخصوم.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى فى أنه بتاريخ 27/6/1405 هـ تقدم للجنة الأوراق التجارية بجدة بلائحة إدعاء ضد طالبا إلزامه بدفع المتبقي من قيمة السند المدعى به حيث كفل له المدعى عليه سندا بمبلغ قدره 54.000 ريال يستحق الدفع فى 15/10/1404 هـ إلا أن مكفول المدعى عليه لم يسدد سوى مبلغ قدره 23260 ريالا وظل مدينا بمبلغ قدره 30740 ريالا ولم يقم بالوفاء رغم المطالبات العديدة.
وقد حددت اللجنة المذكورة جلسة 18/8/1405 هـ موعدا لنظر الدعوى وتداولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 4/12/1405 هـ أصدر المكتب قراره القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 30740 ريال قيمة المتبقي من السند موضوع الدعوى.
وفى 4/1/1406 هـ تسلم كيل المدعى عليه صورة من القرار المشار إليه وفى 9/1/1406 هـ تظلم منه المدعى عليه وأقام تظلمه على أساس أن مكفولة صدد للمدعى مبلغا يزيد على قيمة السند المدعى به والذي كفل بموجبه المذكور وقد حددت اللجنة القانونية جلسة السبت 26/2/1406 هـ لنظر هذا التظلم وفيها حضر بصفته المدين الأصلي كما حضر عن المتظلم ضده بموجب الوكالة التى تم الاطلاع عليها من قبل اللجنة القانونية وأودعت صورتها ملف الدعوى.
اللجنة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية وعلى قرارات معالى وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (859) وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقها (918) وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن إنشاء اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن هذه اللجنة قد واجهت المتظلم ضده وكالة بالمستندات المقدمة من المتظلم التى يستفاد منها قيام المدين الأصلي بالوفاء بمبلغ قدره تسعون الف ريال فأجاب بأن أصل المديونية هو مائة وثمانية آلاف ريال حرر بها موكله سندين الأول برقم 744 ومبلغه أربعة وخمسون الف ريال والثاني برقم745 بمبلغ مماثل وتد استرجع المدين الأصلي السند رقم 745 وبقى لدى المدعي السند رقم 744 وهو الذى أقام به الدعوى وقد صدد منه المدين الأصلي جزءا وظل مدينا بمبلغ قدوه ثلاثون الف ريال وسبعمائة وأربعون ريال وهو المبلغ الذى يطالب به بموجب السند رقم 744 وقدم للجنة القانونية صورة السندين وحيث إنه بمطالعة اللجنة القانونية لصورة السند محل الدعوى ومقارنته بالأصل اتضح أن كلمة لأمر قد أضيفت إلى السند الأصلي بخط مغاير ومداد مختلف وبسؤال المتظلم ضده وكالة عن هذه الإضافة أجاب بأنه لا علما له بها ولا يستطيع الإجابة..
وحيث إنه وإن كانت العبرة هي بأصل المحرر إلا أنه لما كانت الصورة قدمت من المستفيد وكان الاختلاف واضحا بين كتابة كلمة لأمر فى أصل السند وباقي بياناته فإن ذلك قد ولد الشك لدى هذه اللجنة فى صحة كلمة لأمر المكتوبة فى أصل السند إلا أنه بعد مواجهة المتظلم ضده وكالة بذاك وعدم استطاعته تعليل هذا الاختلاف فقد تكونت القناعة التامة لدى هذه اللجنة على أن كلمة لأمر قد أدخلت على السند بعد إنشائه وبدون موافقة المحرر لهذا فإذ اللجنة القانونية ترى عدم الاعتداد بوجود كلمة لأمر الواردة فى أصل السند وحيث إن الأوراق التجارية محررات أو صكوك شكلية تتضمن بيانات تكفل نظَام الأوراق التجارية بتحديدها تحديدا دقيقا ورتب على عدم توفرها فقدان الورقة أو الصك لهذه الصفة أي صفة الورقة التجارية وتحويلها عندئذ إلى سند عادى يخضع للقواعد العامة وليس للقواعد التى جاء بها نظَام الأوراق التجارية وحيث إذ المادة (87) من نظَام الأوراق التجارية تنص على أنه يشتمل
السند الأمر البيانات الآتية:
أ) شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التى كتب بها.
ب) ……
ج) ……. الخ
كما أنه طبقا لما تقضى به المادة (88) ص نظَام الأوراق التجارية فإن هذا البيان من البيانات الجوهرية ويترتب على عدم توفره فقدان الصك لصفته التجارية. وحيث إنه متى كان شرط الأمر من البيانات الجوهرية فى السند لأمر قد خلصت هذه اللجنة الى عدم الاعتداد بكلمة لأمر التى أدخلت على أصل السند فإن الصك المدعى به يعتبر مجرد سند دين عادي وحيث إن اختصاص جهات الفصل فى منازعات الأوراق التجارية ينحسر عن نظر سندات الدين العادي فإنه ما كان يجوز لمكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية التصدي لنظر هذه الدعوى لخروجها عن اختصاصه الوظيفي ولا يؤثر في ذلك أن المدعى عليه لم يدفع بعدم الاختصاص لأن هذا الدفع يتعلق بالنِظام العام ويجوز لهذه اللجنة أن تثيره من تلقاء نفسها دون حاجة إلى الدفع به من جانب الخصوم.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية:
أولا: قبول التظلم شكلأ، وفى الموضوع إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بجدة رقما 4/1406 هـ وتاريخ 4/12/1405 هـ
ثانيا: رد الدعوى المقامة من ضد لعدم اختصاص مكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية بجدة بنظرها.
من حالات خلو السند من توقيع المحرر
القرار رقم (38) لسنة 1406هـ الصادر بجلسة 26/2/1406 هـ
الأوراق التجارية- تعريفها- اختصاص
الأوراق التجارية محررات أو صكوك شكلية تتضمن بيانات تكفل النِظام بتحديدها تحديدا دقيقا ورتب على عدم توفرها فقدان الورقة أو الصك لهذه الصفة وتحويلها عندئذ إلى سند عادى يخضع للقواعد العامة وليس للقواعد التى جاء بها نظَام الأوراق التجارية وينحسر الاختصاص بنظرها عن جهات الفصل فى منازعات الأوراق التجارية تطبيق خلو السند لأمر من شرط الأمر أو عبارة سند لأمر مكتوبة في السند وباللغة التى كتب بها وهو أحد البيانات الجوهرية يفقد الصك صفته التجارية ويحوله إلى سند عادى لا تختص بنظره جهات الفصل في منازعات الأوراق التجارية الدفع بعدم الاختصاص هنا يتعلق بالنِظام العام بحيث يجوز للجنة الأوراق التجارية أن تثيره من تلقاء نفسها دون حاجة إلى الدفع به من جانب الخصوم.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى فى أنه بتاريخ 27/6/1405 هـ تقدم للجنة الأوراق التجارية بجدة بلائحة إدعاء ضد طالبا إلزامه بدفع المتبقي من قيمة السند المدعى به حيث كفل له المدعى عليه سندا بمبلغ قدره 54.000 ريال يستحق الدفع فى 15/10/1404 هـ إلا أن مكفول المدعى عليه لم يسدد سوى مبلغ قدره 23260 ريالا وظل مدينا بمبلغ قدره 30740 ريالا ولم يقم بالوفاء رغم المطالبات العديدة.
وقد حددت اللجنة المذكورة جلسة 18/8/1405 هـ موعدا لنظر الدعوى وتداولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 4/12/1405 هـ أصدر المكتب قراره القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 30740 ريال قيمة المتبقي من السند موضوع الدعوى.
وفى 4/1/1406 هـ تسلم كيل المدعى عليه صورة من القرار المشار إليه وفى 9/1/1406 هـ تظلم منه المدعى عليه وأقام تظلمه على أساس أن مكفولة صدد للمدعى مبلغا يزيد على قيمة السند المدعى به والذي كفل بموجبه المذكور وقد حددت اللجنة القانونية جلسة السبت 26/2/1406 هـ لنظر هذا التظلم وفيها حضر بصفته المدين الأصلي كما حضر عن المتظلم ضده بموجب الوكالة التى تم الاطلاع عليها من قبل اللجنة القانونية وأودعت صورتها ملف الدعوى.
اللجنة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية وعلى قرارات معالى وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (859) وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقها (918) وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن إنشاء اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن هذه اللجنة قد واجهت المتظلم ضده وكالة بالمستندات المقدمة من المتظلم التى يستفاد منها قيام المدين الأصلي بالوفاء بمبلغ قدره تسعون الف ريال فأجاب بأن أصل المديونية هو مائة وثمانية آلاف ريال حرر بها موكله سندين الأول برقم 744 ومبلغه أربعة وخمسون الف ريال والثاني برقم745 بمبلغ مماثل وتد استرجع المدين الأصلي السند رقم 745 وبقى لدى المدعي السند رقم 744 وهو الذى أقام به الدعوى وقد صدد منه المدين الأصلي جزءا وظل مدينا بمبلغ قدوه ثلاثون الف ريال وسبعمائة وأربعون ريال وهو المبلغ الذى يطالب به بموجب السند رقم 744 وقدم للجنة القانونية صورة السندين وحيث إنه بمطالعة اللجنة القانونية لصورة السند محل الدعوى ومقارنته بالأصل اتضح أن كلمة لأمر قد أضيفت إلى السند الأصلي بخط مغاير ومداد مختلف وبسؤال المتظلم ضده وكالة عن هذه الإضافة أجاب بأنه لا علما له بها ولا يستطيع الإجابة..
وحيث إنه وإن كانت العبرة هي بأصل المحرر إلا أنه لما كانت الصورة قدمت من المستفيد وكان الاختلاف واضحا بين كتابة كلمة لأمر فى أصل السند وباقي بياناته فإن ذلك قد ولد الشك لدى هذه اللجنة فى صحة كلمة لأمر المكتوبة فى أصل السند إلا أنه بعد مواجهة المتظلم ضده وكالة بذاك وعدم استطاعته تعليل هذا الاختلاف فقد تكونت القناعة التامة لدى هذه اللجنة على أن كلمة لأمر قد أدخلت على السند بعد إنشائه وبدون موافقة المحرر لهذا فإذ اللجنة القانونية ترى عدم الاعتداد بوجود كلمة لأمر الواردة فى أصل السند وحيث إن الأوراق التجارية محررات أو صكوك شكلية تتضمن بيانات تكفل نظَام الأوراق التجارية بتحديدها تحديدا دقيقا ورتب على عدم توفرها فقدان الورقة أو الصك لهذه الصفة أي صفة الورقة التجارية وتحويلها عندئذ إلى سند عادى يخضع للقواعد العامة وليس للقواعد التى جاء بها نظَام الأوراق التجارية وحيث إذ المادة (87) من نظَام الأوراق التجارية تنص على أنه يشتمل
السند الأمر البيانات الآتية:
أ) شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التى كتب بها.
ب) ……
ج) ……. الخ
كما أنه طبقا لما تقضى به المادة (88) ص نظَام الأوراق التجارية فإن هذا البيان من البيانات الجوهرية ويترتب على عدم توفره فقدان الصك لصفته التجارية. وحيث إنه متى كان شرط الأمر من البيانات الجوهرية فى السند لأمر قد خلصت هذه اللجنة الى عدم الاعتداد بكلمة لأمر التى أدخلت على أصل السند فإن الصك المدعى به يعتبر مجرد سند دين عادي وحيث إن اختصاص جهات الفصل فى منازعات الأوراق التجارية ينحسر عن نظر سندات الدين العادي فإنه ما كان يجوز لمكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية التصدي لنظر هذه الدعوى لخروجها عن اختصاصه الوظيفي ولا يؤثر في ذلك أن المدعى عليه لم يدفع بعدم الاختصاص لأن هذا الدفع يتعلق بالنِظام العام ويجوز لهذه اللجنة أن تثيره من تلقاء نفسها دون حاجة إلى الدفع به من جانب الخصوم.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية:
أولا: قبول التظلم شكلأ، وفى الموضوع إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بجدة رقما 4/1406 هـ وتاريخ 4/12/1405 هـ
ثانيا: رد الدعوى المقامة من ضد لعدم اختصاص مكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية بجدة بنظرها.
بيان وصول القيمة – بيان زائد .. اغفاله واثره
القرار رقم (55) لسنة 1406 هـ الصادر بجلسة 18/4/1406هـ
أ. أوراق تجارية- سند لأمر- عبارة وصول القيمة:
لا يشترط نظَاما لصحة السند لأمر ذكر عبارة وصول القيمة هذه العبارة لا تعدو أن تكون بيانا زائدا لا أثر لإغفالها على صحة السند لأمر.
ب. التزام الصرفي- إثبات سببه:
يجوز للمدين الصرفي أن يدفع فى مواجهة دائنه المباشر بالدفوع المستمدة من العلاقة الشخصية بينهما كالدفع بانعدام السبب إلا أنه يقع على المدين الصرفي عبء الإثبات ولا يجوز مطالبة الدائن بإثبات وجود السبب لمخالفة ذلك لقواعد الإثبات المستقر عليها بالنسبة للالتزام الصرفي.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يخلص من الأوراق أنه بتاريخ 12/10/1404 هـ أقام دعوى أمام مكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية بالرياض ضد طالبا إلزامه بدفع مبلغ قدره 17.550.997.19 دولار أمريكيا، 76.346.978.58 ريالا سعوديا قيمة السندات لأمر موضوع الدعوى والتي حررها المدعى عليه لأمر الجهة المدعية وقد حدد المكتب جلسة 21/11/1404 هـ لنظر الدعوى وتداولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 21/10/1405 هـ أصدر المكتب قراره رقم 260/1405 هـ ويقضى بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية مبلغا قدره 76.346.978.58 ريالا وكذلك 4.416.666.67 دولارا أمريكيا مقابل سندين من السندات المدعى بها وعدم أحقية الجهة المدعية فى مطالبة المدعى عليه بالسند لأمر الثالث والبالغ قيمته 13.084.330.52 فى دولارا أمريكيا وذلك للأسباب المبينة بقرار المكتب المشار إليه وقد تسلمت الجهة المدعية صورة من القرار الصادر في الدعوى بتاريخ 22/12/1405 هـ كما تسلم المدعى عليه صورة من هدا القرار فى 10/1/1406 هـ وبتاريخ 18/1/1406 هـ تظلمت الجهة المدعية من هذا القرار طالبة إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ السند لأمر الثالث الذي استبعده المكتب وقدره 13.084.330.52 دولارا أمريكيا كما أنه بتاريخ 7/2/1406 هـ تظلم المدعى عليه من ذات القرار طالبا إعادة النظر فى القرار الصادر ضده وانتداب خبير على حسابه الإضلاع على حساباته لدى الجهة المدعية ونظرا لارتباط التظلمين قررت اللجنة القانونية ضمهما إصدار قرار واحد فيهما.
اللجنة
بعد الاطلاع على الوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية وعلى قرارات معالي وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (859) وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (918) وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن إنشاء اللجنة القانونية تحديد اختصاصاتها بعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث إن المتظلمين قدما خلال المواعيد النِظامية واستوفيا أوضاعهما الشكلية وحيث إنه فيما يتعلق بالتظلم المقدم من فإن قرار المكتب قد استبعد السند لأمر الثالث البالغ قيمته 13.084.330.52 دولارا أمريكيا تأسيسا على أن وكيل الجهة المدعية لم يقدم ما يثبت سبب هذا السند حيث لم يرد به أن المدعى عليه قد استلم القيمة كما هو الشأن بالنسبة للسندين الآخرين ولم يقدم البنك الكشوفات التي تثبت استلام المدعى عليه لمبلغ السند لأمر الثالث وحيث إنه لا يشترط نظَاما لصحة السند لأمر ذكر عبارة وصول القيمة إذ أن
هذه العبارة لا تعدو أن تكون بيانا زائدا لا أثر لإغفالها على صحة الشد لأمر وفضلا كل ذلك فإنه بمطالعة أصل السند لأمر الذي استبعده المكتب يتضح أنه قدم رد به ذات العبارة المكتوبة باللغة الإنجليزية فى السندين الآخرين وحيث إنه وإن كان يجوز للمدين الصرفي أن يدفع فى مواجهة دائنه
المباشر بالدفوع المستمدة من العلاقة الشخصية بينهما كالدفع بانعدام السبب إلا أنه يقع على المدين الصرفي عبء الإثبات ولا يجوز مطالبة الدائن الصرفي بإثبات وجود السبب ففي ذلك مخالفة لقواعد الإثبات المستقر عليها بالنسبة للالتزامات الصرفية وحيث إنه لذلك فإن هذه اللجنة لا تساير مكتب الفصل فى منازعات
الأوراق التجارية فيما انتهى إليه من رفض مطالبة الجهة المدعية بقيمة السند لأمر الذي مبلغه 13.084.330.52 دولار أمريكيا ترى أن يلزم المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية قيمة هذا ا السند لأمر حيث إنه فيما يتعلق بالتظلم المقدم المدعى عليه فان ما يطلبه المدعى عليه من تكليف خبير على نفقه للكشف على حسابه لدي الجهة المدعية ليبين أصل الدين والفوائد المضافة له هـذا الطلب يخرج اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية فاختصاص هذه الجهات قاصر على الفصل في منازعات الأوراق التجارية ويجوز للمدعى عليه إذا شاء أن يلجأ إلى الجهة القضائية المختصة ويطلب تصفية الحساب الذي بينة وبين البنك المدعى.
وحيث إنه فيما يتعلق بصور المستندات المقدمة من المتظلم وكالة والتي يدلل بها علي أن البنك المدعي قد تسلم من موكله بعض المبالغ التي تزيد علي التسعين مليونا من الريالات فإنه يلاحظ أن غالبية هذه المستندات ليست صادرة عن الجهة المدعية كما أن تاريخ معظم هذه المستندات عام 1982 م أي قبل تحرير السندات لأمر المدعي بها وهو 7/9/1983 م فضلا عن إنه لم يقم الدليل علي تعليق هذه المستندات بالسندات لأمر محل الدعوى وحيث إن المدعي عليه يثبت عدم مشروعيته سبب السندات لأمر المدعي بها فإنه لا يوجه لتظلمه ويتعين إلزامه بدفع مبالغ السندات لأمر الثلاثة المدعي بها
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية
أولا : قبول التظلم المقدم من شكلا ورفضه موضوعا
ثانيا : قبول التظلم المقدم من شكلا وفي الموضوع تعديل قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض رقم 260/1405 هـ وتاريخ 21/10/1405 هـ بحيث يصبح علي النحو التالي إلزام صاحب مؤسسة بأن يدفع مبلغا قدرة 17.550.997.19 دولارا أمريكيا وتسعة عشر سنتا وكذلك مبلغا قدرة 76.346.978.58 ريالا سعوديا ستة وسبعون مليونا وثلاثمائة وستة وأربعون ألفا وتسعمائة وثمانون ريالا وثمانون وخمسون هللة
الاصل وجود السبب المشروع
القرار رقم (78) لسنة 1406 هـ الصادر بجلسة 27/6/1406 هـ
ورقة تجارية- سببها- إثباته
أ- لا يشترط ذكر السبب فى الورقة التجارية إذ يفترض وجود هذا السبب ومشروعيته وعلى من يدعى انتفاء السبب أن يثبت ذلك.
ب- ذكر السبب فى الورقة التجارية يعد بيانا اختياريا من شأنه أن يكون حجة على الموقعين بحيث لا يجوز لهما إثبات عكسه في مواجهة الغير وإن كان يجوز لطرفي العلاقة إثبات العكس فيما بينهما.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يخلص من الأوراق أنه بتاريخ 25/4/1405 هـ تقدمت شركة بلائحة إدعاء ضد طالبة إلزامه بدفع مبلغ قدره840.000 ريال قيمة السندات لأمر المدعى بها وقد حدد مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية جلسة 22/5/1405 هـ لنظر الدعوى وتداولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات وأثناء نظر الدعوى عدلت الشركة المدعية طلباتها إلى طلب الحكم بمبلغ قدره 1.157.530 ريالا حيث تقدمت بسندات لأمر أخرى استحق ميعادها وله يقم المدعى عليه بالوفاء بها للجهة المدعية وبجلسة 24/1/1406 هـ أصدر المكتب قراره رقم 31/1406 هـ وفي 12/3/1406 هـ تسلم وكيل المدعى عليه صورة من هذا القرار وبتاريخ 16/4/1406 هـ تظلم المدعى عليه من القرار الصادر ضده طالبا إعادة النظر فيه وقد أحيل التظلم إلى اللجنة القانونية وقدم المتظلم خطاب موجها إلى سعادة وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية من مكتب معالي الوزير يفيد أن قدم تظلمه يوم الثلاثاء 12/4/1406 هـ وأرفق هذا الخطاب بملف الدعوى.
للجنة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية وعلى قرارات معالي وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (859) وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (918) وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن إنشاء اللجنة القانونية لحديد اختصاصاتها بعد التدقيق المداولة نظَاما حيث إن المتظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أضاعه الشكلية حيث إنه فيما يتعلق بموضوع التظلم فإن المدعى عليه يطلب إلزام المستفيد من السندات الأمر موضوع الدعوى أن يثبت قيامه بتوريد مراد البناء موضوع العلاقة الأصلية حيث إنه بمطالعة السندات لأمر موضوع الدعوى يتضح أنه قد ذكر بها سببها هو استلام المدعى عليه اسما يقابلها بضاعة حيث إنه لا يشترط ذكر السبب في الورقة التجارية إذ يفترض وجود هذا السبب ومشروعيته على من يدعى انتفاء السبب أن يثبت ذلك وحيث إنه بالإضافة إلى ذلك فإن ذكر السبب في الورقة التجارية يعد بيانا اختياريا ومن شأنه أن يكون حجة على الموقعين بحيث لا يجوز لهم إثبات عكسه في مواجهة الغير وإن كان يجوز لطرفي العلاقة إثبات العكس فيما بينهم وحيث إن المتظلم لم يقدم الدليل على انتفاء السبب فإن مطالبته للمدعى إثبات توريده للبضاعة موضوع العلاقة الأصلية يعد قلبا لقواعد الإثبات المتعارف عليها بالنسبة لمواد الأوراق التجارية ومن ثم فإن دفاع المتظلم فى غير محله يتعين رفضه وحيث إنه لما تقدم فإنه لا وجه لتظلم المدعى عليه من القرار الصادر ضده.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض رقم (31) وتاريخ 12/3/1406 هـ
احكام الكمبيالة وسريانها على السند
القرار رقم (88) 1406 هـ الصادر بجلسة 21/7/1406 هـ
سند لأمر- مهلة الوفاء به
طبقا لنص المادة (63) من نظَام الأوراق التجارية لا يجوز منح مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالة أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى النِظام سريان هذا الحكم على السند لأمر طبقا أحكم المادة (89) س ذات النِظام ذات المبدأ فى القرار رقم 89 لسنة 1406 هـ
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يخلص من الأوراق أنه بتاريخ 2/6/1406 هـ أصدر مكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية بالرياض القرار رقم 84/1406 هـ فى الدعوى المشار إليها ويقضى بإلزام بأن يدفع لشركة للتجارة والتعهدات مبلغا قدره اثنان وتسعون ألفا خمسمائة وأربعة ريال باقي قيمة السندات لأمر المدعى بها وفى 13/6/1406 هـ تسلم المدعى عليه صورة من هذا القرار وفي 7/7/1406 هـ تقدم بتظلم من القرار الصادر ضده طالبا تقسيط المبلغ المحكوم به عليه لحى أقساط كل ثلاثة أشهر بواقع عشرين الف ريال للقسط الواحد تجد أحيل التظلم للجنة القانونية.
اللجنة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية وعلى قرارات معالى وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل في منازعات الاوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (918) وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن إنشاء اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن المتظلم لا ينازع فى القرار الصادر ضده وانما يطلب تقسيط المبلغ المحكوم به عليه على أقساط كل ثلاثة أشهر بواقع عشرين الف ريال للقسط الواحد حيث إن المادة (63) من نظَام الأوراق التجارية والتي تسري على السند لأمر بدلالة المادة (89) من النِظام المذكور تنص على أنه لا يجوز منح مهل للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى النِظام حيث إنه لذلك فإن جهات الفصل فى منازعات الأوراق التجارية لا تملك منح المدين بورقة تجارية مهلة للوفاء والمتظلم وشأنه فى الاتفاق مع دائنه على كيفية الوفاء بالمبلغ المحكوم به لصالح خصمه
وحيث إنه لذلك فإن هذا التظلم لا يجد له سندا من النِظام
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض رقم 84/1406 هـ
خلو السند لأمر من تاريخ الاستحقاق
القرار رقم 98/1406 هـ الصادر بجلسة 6/8/1406 هـ
سند لأمر- بياناته
خلو السند لأمر من تاريخ الاستحقاق لا يفقد السند لأمر صفة وجوب الوفاء به بمجرد الاطلاع أساس ذلك نص المادة 88/ أ من نظَام الأوراق التجارية.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يخلص من الأوراق أن بنك تقدم للجنة الأوراق التجارية بالدماء في 27/4/1406 هـ بلائحة إدعاء ضد طالبا إلزامه بدفع مبلغ قدره خمسون ألف ريال قيمة السند لأمر الذي حرره المدعى عليه لأمر البنك المدعي فى 25/9/1984 م حيث امتنع المدعى عليه عن الوفاء وقد حددت اللجنة جلسة 29/5/1406 هـ لنظر الدعوى وأصدرت القرار رقم 117/1406 هـ ويقضى بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ السند لأمر المدعى به وفي 15/6/1406 هـ تسلم المدعى عليه صورة من القرار الصادر ضده وفي 28/6/1406 هـ تظلم منه المذكور وقد أحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية
اللجنة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية وعلى قرارات معالي وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رف 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم 918 وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها بعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث إن التظلم قد ا خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاع الشكلية حيث إن التظلم الماثل يقوم على أساس أن المدعى عليه كان يملك صيدلية وباعها لشخص آخر وتم الاتفاق بينهما على أن تؤول الصيدلية إلى المشتري بما لها وما عليها من التزامات ومن ثم ينفى المتظلم التزامه بالوفاء بمبلغ السند لأمر المدعى به وحيث إنه بمطالبة السند لأمر موضوع الدعوى يتضح أن محرره وموقعه هو لأمر بنك بمبلغ قدره خمسون ألف ريال في 25/9/1984 م قدم ورد اسم صيدلية بعد اسم المدين وحيث إنه لذلك فإن يكون هو الملتزم بالوفاء بمبلغ هذا السند ولا أثر لذلك عبارة (صيدلية) مادام أنها ليست شركة تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية صاحبها كما أنه لا محاجة بعقد البيع الذي يستند إليه المتظلم لأن ذلك يمثل العلاقة بينه ربين المشتري ولا يجوز الاحتجاج به في مواجهة البنك المدعي والمتظلم وشأنه في الرجوع على المشتري حيث إنه إن كان السند لأمر المدعى به قد خلا من تاريخ الاستحقاق إلا أن هذا لا يفقد السند لأمر صفته ويعتبر واجب الوفاء بمجرد الاطلاع طبقا لما تقضي به المادة 88/ أ من نظَام الأوراق التجارية وحيث إنه لما تقدم فإن هذا التظلم لا يقوم على سند صحيح من النِظام.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار لجنة الأوراق التجارية بالدمام رقم 117/1406 هـ وتاريخ 29/5/1406 هـ.
تعدد الالتزام عن دين واحد … اثره على السبب
القرار رقم 109/1406 هـ الصادر بجلسة 17/8/1406 هـ
شيك- وظيفته
يعتبر الشيك أداة وفاء بالحقوق الصرفية وليس أداة إكراه على المدين الصرفي للوفاء بأوراق تجارية أخرى عدم جواز سحب شيكات وسندات لأمر سدادا المدين موضوع العلاقة الأصلية.
الوقائع
سبق أن عرض القرار المتظلم منه وقائع هذه الدعوى وهى تخلص فى أن شركة تقدمت في 29/4/1406 هـ لمكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية بالرياض بلائحة إدعاء ضد مؤسسة للتجارة والمقاولات لصاحبها طالبة إلزامه بدفع مبلغ قدره 217.644.55 ريالا قيمة السندات الأمر المدعى بهاش التى حررها المدعى عليه لأمر الجهة المدعية وأثناء سير الدعوى عدلت الجهة المدعية طلباتها إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبالغ الشيكات التي تمثل قيمة السندات لأمر المدعى بها والتي سحبها المدعى عليه ص ذات العلاقة الأصلية
وقد تداولت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفي جلسة 4/5/1406 هـ أصدر المكتب القرار رقم 76/1406 هـ ويقضى برد دعوى المدعى وفى 23/5/1406 هـ تسلمت الجهة المدعية صورة من هذا القرار في 22/6/1406 هـ تظلمت منه وقد أحيل تظلمها إلى اللجنة القانونية
اللجنة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية وعلى قرارات معالى وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم 859 في وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم 918 وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها … وبعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث أن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن التظلم الماثل يقوا على أساس أن القرار المتظلم منه ر هذه الدعوى استنادا إلى أن الجهة المدعية سبق أن برأت المدعى عليه من المطالبة بأي شيك أثناء نظر الدعوى التى كانت بين شركة والمدعى عليه ولا وجه لعودة عن قرارها أثناء نظر الدعوى المذكور بينما كانت القضية المقامة من شركة ضد المدعى عليه تتعلق بمعاملات ناشئة عن بيع معدات والدعوى الحالية تتعلق بإصلاح معدات قامت بها شركة وله تكن شركة طرفا في الدعوى السابقة وانما كانت بين شركة والمدعى عليه والشيكات التى تم التنازل عن المطالبة بقيمتها كانت تمثل شراء معدات وليسر إصلاح معدات ومن ثم فإن إقرار شركة فى الدعوى التى كانت مقامة من شركة ضد نفس المدعى عليه لا يتعلق بالشيكات موضوع هذه الدعوى ولا ينصرف إليها وحيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة المدعية طالبت المدعى عليه بالوفاء بمبالغ السندات لأمر التالية:
1. السند لأمر الذي يستحق الوفاء في 1/12/1982 م ومبلغه 28782 ريالا.
2. السند لأمر الذي يستحق الوفاء فى 1/1/1983 م ومبلغه لأفي 287 ريالا.
3. السند لأمر الذي يستحق الوفاء في 1/2/1983 م ومبلغه 28782 ريالا.
4. السند لأمر الذي يستحق الوفاء فى 1/3/1983 م ومبلغه 28782 ريالا.
5. السند لأمر الذي يستحق الوفاء فر 11/4/1983 م ومبلغه 8782؟ ريالا.
وفى أثناء سير الدعوى عدلت الجهة المدعية طلباتها إلى طلب الحكم على المدعى عليه بالشيكات التالية وذكرت أنها تمثل قيمة السندات لأمر محل الدعوى والتي سبق أن سحبها المدعى عليه وهي:
• الشيك رقم 4673 4 51 وتاريخ 1/12/1982 م ومبلغ 28782 ريالا.
• الشيك رقم 4674 4 51 وتاريخ 1/1/1983م ومبلغ 28782 ريالا.
• الشيك رقم 5144675 وتاريخ 1/2/1983 م ومبلغ 28782 ريالا.
• الشيك رقم 5144676 وتاريخ 1/3/1983 م ومبلغ 228782 ريالا.
• الشيك قم 5144677 وتاريخ 1/3/1983 م ومبلغ 28782 ريالا.
حيث إنه يستفاد من ذلك أن الجهة المدعية كانت قد حصلت من المدعي عليه على شيكات وسندات لأمر سددا للدين موضوع العلاقة الأصلية مما يعني أن أحدهما يعد تكرارا للحق الصرفي ومن ثم فاقدا لسببه المسوغ له حيت إن الجهة المدعية قد اختارت المطالبة بقيمة السندات لأمر فإنه
لا يجوز لها المطالبة بمبالغ الشيكات التي سحبها المدعى عليه من ذات الدين موضوع العلاقة الأصلية لانه كما يبدو أن الجهة المدعية لم تطلب من المدعى عليه سحب الشيكات كأداة للوفاء بحقوقها وإنما وسيلة للضغط على باعتبار أن النِظام قد أولى الشيك حماية جنائية مما يمكن معه القول أن الشيكات فى هذه الحالة لا تعد مستندة إلى سبب مشروع فهي فاقدة السبب لأن الجهة المدعية قد حصلت من الجهة المدعى عليها على سندات لأمر بحقها ولو قيل بأنها لن أكثر من حقها لأنها لم تطالب بالسندات لأمر والشيكات معا فإنه يرد على ذلك بأن الشيكات فى هذه الحالة تعد مستندة إلى سبب غير مشروع وهو الضغط على المدين وإكراهه للوفاء بحق الجهة المدعية والشيك أداة فاء بالحقوق الصرفية وليس أداة إكراه على المدين الصرعى للوفاء بأوراق تجارية أخرى كالسندات الكمبيالات.
حيث إنه فيما يتعلق بما تدفع به الجهة المدعية من أنها لم تكن طرفا في الدعوى التى كانت مقامة من شركة ضد المدعى عليه مؤسسة كما وأن الشيكات التى سبق التنازل عنها تتعلق بشراء معدات بينما الشيكات المطالب بها تمثل إصلاح معدات فإن ذلك ليس من شأنه أن يتيح لها حق الطالبة بشيكات قد أقرت في هذه الدعوى أنها تمثل ذات قيمة السندات لأمر التى سبق أن طالبت بها عند إقامة هذه الدعوى.
وحيث إنه لذلك فإنه لا يجوز للجهة المدعية مطالبة المدعى عليه بمبالغ الشيكات موضوع الدعوى ولها إن شاءت أن تطالبه بمبالغ الصكوك التي سبق أن قدمتها في هذه الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة والتي عدلت عن طلب الحكم بها على المدعى عليه أثناء سير الدعوى وحيث إنه لما تقدم فإن هذه اللجنة تؤيد النتيجة التى انتهى إليها القرار المتظلم منه.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار مكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية بالرياض رقم 76/1406 هـ وتاريخ 4/5/1406 هـ
الضامن الاحتياطى يستفيد من العيب فى الشكل ولا يستفيد من البطلان الاصلى
القرار رقم 111/1406 هـ الصادر بجلسة 20/8/1406 هـ
سند لأمر- سببه- ضمان
1.يفترض أن لكل ورقة تجارية سببها الصحيح وعلى من يدعى خلاف ذلك إقامة الدليل على صحة ما يدعيه.
2. يلتزم الضامن على الوجه الذي يلتزم به المضمون ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب غير العيب في الشيك ذات المبدأ فى القرار رقم 113/1406 هـ وتاريخ 20/8/1406 هـ
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يخلص من الأوراق أنه بتاريخ 24/5/1406 تقدم بنك بالإحساء باستدعاء لأمانة منطقة الاحساء ضد طالبا إلزامهما بدفع مبلغ وقدره 777.698 ريالا و 22 هللة وفي 12/1/1405 هـ عدل البنك طلباته إلى طلب إلزامهما بدفع مبلغ قدره 845.107 ريالا و 27 هللة. وقد أحيلت الدعوى من قبل الشرطة إلى المحكمة الشرعية في 28/4/1405 هـ ثم إلى لجنة الأوراق التجارية بالإحساء حيث تقدم البنك المذكور بالسند لأمر المدعى به ومبلغه 845.107 ريالا ر 27 هللة والمؤرخ 1/5/1404 هـ والذي يستحق الوفاء فى 30/12/1404 هـ وقد حددت اللجنة جلسة 8/9/1405 هـ لنظر الدعوى ش تداولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقد قصر البنك طلباته إلى طلب الحكم على الضامن بمبلغ السند المدعى به وفى 18/4/1406 هـ أصدرت اللجنة القرار رقم 22/1406 هـ ويقضى برد الدعوى فى 10/6/1406 هـ تسلم البنك صور ة من القرار الصادر برد دعواه وتظلم منة فى 28/6/1406 هـ وقد أحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية.
اللجنة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية وعلى قرارات معالي وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 1403/3/13 هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن إنشاء اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن التظلم الماثل يقوم على أساس أن لجنة الأوراق التجارية قد ردت دعوى البنك المدعى لأنه لم يثبت أن المدين الأصلي قد استلم بلغ السند لأمر من البنك بينما الثابت بالسند المدعى به أن المدين تسلها المبلغ المذكور وحيث إن القرار المتظلم منه قد استند فى رد الدعوى إلى أن اللجنة رأت أن يقدم البنك ما يثبت صرف مبلغ السند المدعى به للمدين الأصلي ولم يستجب البنك لطلب اللجنة كما أن اللجنة طلبت من البنك تقديما كشف حساب المدين الأصلي حيث دفع المدعى عليه بأن السند المدعى به يتضمن فوائد ربوية ولم يقدم البنك هذه الكشوف.
وحيث إنه بمطالعة السند لأمر المدعى به يتضح أنه قد استوفى شكله النِظامي وورد به بيان وصول القيمة نقدا وحيث إن ما ذهبت إليه لجنة الأوراق التجارية بالإحساء يخالف ما هو مستقر عليه من افتراض أن لكل ورقة تجارية سببها الصحيح وعلى من يدعى خلاف ذلك إقامة الدليل على صحة ما يدعيه.
وحيث إنه بالإضافة إلى ذلك فإنه طبقا لما تقضى به المادة 35 من نظَام الأوراق التجارية والتي تسوي على السند لأمر بدلالة المادة 89 من النِظام المذكور فإنه يجوز ضمان وفاء مبلغ السند لأمر كله أو بعضة ضمانا احتياطيا.
حيث إن المادة 37 من نظَام الأوراق التجارية والتي تسري على السند الأمر بدالا المادة 89 من هذا النِظام تنص على أن يلتزم الضامن على الوجه الذي يلتزم به المضمون ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام به ضمنه باطلا لأي سبب غير العيب في الشكل وحيث إنه إما كانت هذه الدعوى قد وجهت إلى ضامن السند لأمر المدعى به فإن التزامه بالوفاء يكون صحيحا لو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب غير العيب فى الشكل حيث إنه لذلك فإن قرار لجنة الأوراق التجارية بالإحساء يكون مخالفا للنظَام برده دعوى البنك المذكور ضد الضامن مما ترى معه هذه اللجنة إلغاء القرار المتظلم منه والتصدي لموضوع الدعوى.
وحيث إن ا اسند لأمر المدعى به قد استوفى شكله النِظامي فإنه يتعين إلزام المدعى عليه بصفته ضامنا احتياطيا بدفع مبلغه البنك المدعي.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا وفى الموضوع إلغاء قرار لجنة الأوراق التجارية بالإحساء رقم 22/1406 هـ وتاريخ 18/4/1406 هـ وإلزام المدعى عليه بأن يدفع إلى بنك بالإحساء مبلغا قدره ثمانمائة وخمسة وأربعون الفا ومائة وسبعة ريالا وسبع وعشرون هللة قيمة السند لأمر موضوع الدعوى
عدم الاستفادة من سند فى الدعوى صادر عمن يتمسك به
القرار رقم 1406/115 هـ الصادر بجلسة 2/ !/1406!
سند لأمر- بيان وصول القيمة- دليل
1- ذكر بيان وصول القيمة في السند لأمر يعد أمرا اختياريا إذا تم ذكره في السند فى هذه الحالة يعد حجة على المدعى عليه إلى أن يثبت عكسه لا يجوز مطالبة الجهة المدعية ابتداء بإثبات جود هذا السبب.
2- لا يجوز الاستناد إلى خطاب صادر من أحد المحاسبين للتدليل على أن السند لأمر المدعى به يتضمن فوائد ربوية أساس ذلك أن هذا المستند لا يصلح دليلا ضد الجهة المدعية لأنه صادرا عنها.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يخلص من الأوراق أنه في 23/4/1406 هـ تقدم البنك للجنة الأوراق التجارية بالدمام بلائحة إدعاء ضد طالبا إلزامه بدفع مبلغ قدره ثمانية آلاف ريال قيمة السند الأمر الذي حرره المدعى عليه لامر الجهة المدعية والذي يستحق السداد في 27/2/1985 م وقد حددت اللجنة جلسة 15/6/1406 هـ لنظر الدعوى وتداولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات بجلسة 19/7/1406 هـ أصدرت اللجنة القرار رقم 179/1406 هـ ويقضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للبنك المدعي مبلغا قدره ثمانية آلاف ريال قيمة السند لأمر المدعى به وفي 28/7/1406 هـ تسلما وكيل المدعى عليه صورة من هذا القرار وفي 12/8/1406 هـ تقدم المدعى عليه بتظلم من القرار الصادر ضده قد أحيا تظلمه إلى اللجنة القانونية.
اللجنة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية وعلى قرارات معالي وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم 918 وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن التظلم المقدم من المدعى عليه يخلص فى أنه لم يتسلم كامل قيمة السند لأمر موضوع الدعوى كما أنه قد تضمن فوائد ربوية وأنه سبق أن حرر البنك المدعى تسعة كشر سندا ووجه إليها ذات الطعن كما وأن لجنة الأوراق التجارية لم توجه إلى المدعي سؤالا عما إذا كان السند موضوع الدعوى يتضمن فوائد ربوية من عدمه وأنه أي المتظلم قدم للجنة شهادة عن مكتب السادة تأكد وجود الفوائد المدعى بها إلا أن اللجنة تجاهلت هذا الدليل وحيث إنه بمطالعة السند لأمر المدعى به يتضح أنه قد تضمن بيان وصول القيمة نقدا وقدرها ثمانية آلاف ريال وحيث إنه لا يشترط ذكر السبب في الورقة التجارية إذ يفترض وجود هذا السبب ومشروعيته وعلى من يدعى انتفاء السبب أن يثبت ذلك ولا يجوز مطالبة المستفيد بإثبات وجود السبب أو صحته وحيث إنه وان كان هذا البيان المسمى بوصول القيمة اختياريا الا أنه وقد ذكر في السند لأمر المدعى به فيعد حجة على المدعى عليه الى أن يثبت عكسه ولا يجوز مطالبة الجهة المدعية ابتداء بإثبات وجرد هذا السبب وحيث إن المتظلم لم يقدم للجنة الأوراق التجارية بالدمام أو لهذه اللجنة بما يثبت انتفاء سبب السند لأمر المدعى به كليا أو جزئيا فإنه يكون ملزما بالوفاء بقيمته للجهة المستفيدة، ولا وجه للاستناد إلى صورة الخطاب الموجه إليه من أحد المحاسبين لتدليل عل أن السند لأمر المدعى به يتضمن فوائد ربوية لأن هذا المستند لا يصلح دليلا ضد الجهة المدعية فهو ليس صادرا عنها فضلا عن أنه ليس فيه ما يدل على تعلقه بالسند لأمر المدعى به وحيث إنه بالإضافة إلى ما تقدم فإن المتظلم نفسه يقر في تظلمه بأنه سبق أن حرر للجهة المدعية تسعة عشر سندا لأمر مما يدل على وجود معاملات مالية بينه وبين البنك المدعي ويستطيع إذا شاء ذلك أن يلجأ إلى الجهة القضائية المختصة ويطلب تصفية الحساب الذي بينه وبين هذا البنك وحيث إنه لذلك فإن هذا التظلم لا يقوم على سند صحيح من النِظام.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار لجنة الأوراق التجارية بالدمام رقم 179 وتاريخ 19/7/1406 هـ.
السبب المحدد فى الورقة يفترض انه السبب الصحيح
القرار رقم 118/1406 هـ الصادر بجلسة 4/9/1406 هـ
ورقة تجارية- السبب
ذكر السبب فى متن الورقة التجارية يؤدي إلى اعتباره السبب الحقيقي وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل على ادعائه بكافة طرق الإثبات ذات المبدأ في القرار رقم 34/1406 هـ
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يخلص من الأوراق أنه في 26/2/1406 هـ تقدم بنك بالرياض بلائحة إدعاء ضد طالبا إلزامه بدفع مبلغ قدره 192131 ريالا قيمة السندات لأمر المبينة باللائحة وقد حدد المكتب جلسة 17/4/1406 هـ لنظر الدعوى وتداولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 21/6/1406 هـ أصدر المكتب القرار رقم 110/1406 ويقضى بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية قيمة السندات لأمر المدعى بها وفى 3/8/1406 هـ تسلم المدعى جمليه صورة من هذا القرار وفي 25/8/1406 هـ تظلم منه وقد أحيل تظلمه إلى هذه اللجنة.
اللجنة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية وعلى قرارات معالي وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم 918 وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن إفشاء اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها ويعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن التظلم المقدم من المدعى عليه يقوم على أساس أن المبلغ المحكوم به يتضمن عمولات وأن رصيده لدى البنك حتى نهاية شهر رجب لعام 1406 هـ قد بلغ 281.991 ريالا و27 هللة رفقا لما جاء بصورة كشف الحساب الذي أرفقه بتظلمه.
حيث إن الثابت من مطالعة السندات لأمر المدعى بها أنها قد تضمنت بيان وصول القيمة نقدا وحيث إنه وإن كان لا يشترط ذكر السبب في الورقة التجارية إذ يفترض وجود هذا السبب ومشروعيته وعلى من يدعي انتفاء السبب أن يثبت ذلك إلا أنه وقد ذكر في السندات لأمر المدعي بها وصول القيمة نقدا إلى المدعى عليه فيعد هذا البيان حجة عليه إلى ين يثبت عكسه ولا يجوز مطالبة الجهة المدعية ابتداء بإثبات وجود هذا السبب وحيث إن المتظلم لم يقدم لمكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية أو لهذه اللجنة ما يثبت عدم مشروعية سبب السندات لأمر موضوع الدعوى، فإنه يكون ملزما بأداء قيمتها للجهة المدعية.
وحيث إنه فيما يتعلق بصورة كشف الحساب المقدم من المتظلم والذي يشير إلى عمولة خدمات بنكية فإن هذا البيان يتعلق بالحساب الذى بينه وبين المدعى عليه وليس فيه ما يدل على تعلقه بالسندات لأمر المدعى بها والمتظلم وشأنه في أن يلجأ إلى الجهة القضائية المختصة بشأن الحساب الذي بينه وبين البنك المدعي.
وحيث إنه لذلك فإن هذا المستند لا ينهض حجة على أن السندات لأمر المدعي بها تتضمن فوائد ربوية.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض 110/1406 هـ وتاريخ 21/6/1406 هـ.
استبدال الشيك بسند لأمر … اثره
القرار رقم 128/1406 هـ الصادر بجلسة 16/9/1406 هـ
شيك- استبداله بسند لأمر- جريمة إصدار شيك بدون رصيد
الاتفاق بين الساحب والمستفيد على إعادة جدولة الدين المستحق قبل الساحب والذي حرر الشيك للوفاء به مع استبدال الشيك بسند لأمر يعتبر بمثابة إلغاء للشيك يترتب عليه عدم جواز المطالبة بقيمته إلا أن ذلك لا يحول دون معاقبة الساحب إذا توافرت في حقه أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد بالنظر إلى وقت شحب الشيك.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يخلص من الأوراق أنه في 9/3/1405هـ تقدت شركة لمكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض بلائحة إدعاء ضد طالبة إلزامه بدفع مبلغ قدره 460072 ريالا باقي قيمة الشيكات التي سحبها المدعى عليه لامر الجهة المدعية على بنك بدون رصيد وقد حدد المكتب جلسة 8/4/1405 هـ لنظر الدعوى وتداولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات وأثناء سير الدعوى وفى 22/2/1406 هـ تقدمت الجهة المدعية بلائحة إدعاء عدلت بموجبها طلباتها حيث طلبت الحكم لها على المدعى عليه بمبالغ السندات لأمر التي حررها المدعى عليه لأمر الجهة المدعية بعد أن تم الاتفاق بينهما على إعادة هـ جدولة الدين وسداده على ثمانية أقساط شهرية يحرر بها المدعى عليه سندات لأمر بواقع 60.000 ريال للسند الواحد اعتبارا من 1/3/1406 هـ إلا أن المدعى عليه لم يسدد سوى سندين اثنين فقط ولهذا طلبت الجهة المدعية الحكم عليه بمبلغ قدوه300.000 ريال قيمة السندات لأمر الباقية ثم عادت الجهة المدعية وطلبت الحكم بما تبقى لها في ذمة المدعى عليه من مبالغ الشيكات التى سبق أن تقدمت بها فى 9/3/1405 هـ وهذه الشيكات مؤرخة 20/2/1984 م
20/3/1984 م، 20/4/1984 م، وبجلسة 29/7/1406 هـ أصدر المكتب القرار رقم 121/1406 هـ ويقضى بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية مبلغا قدره 300072.5 ريالا قيمة المتبقي من قيمة الشيكات المدعى بها وفي الحق العام معاقبة المدعى عليه بالسجن لمدة خمسة عشر يوما وبغرامة مالية قدرها ألفا ريال وفى 15/8/1406 هـ تسلم المدعى عليه صورة من هذا القرار وفي 28/8/1406هـ تظلم منه.
اللجنة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية وعلى قرارات معالى وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ بشان اجراءات الفصل فى منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم 918 وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن إنشاء اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما.
حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن التظلم الماثل يقوم على أساس أنه تم الاتفاق مع الشركة المدعية على تقسيط الدين على أقساط بموجب سندات لأمر تستحق اعتبارا من 1/3/1985 م مما يعنى إلغاء الشيكات التي سبق أن طالبته بها الجهة المدعية كما أن السندات لأمر مكفولة من مؤسسة وهي المقاول الرئيسى له ولم تدفع له مستحقاته ليتمكن من سداد التزاماته قبل شركة وحيث إن الثابت من أوراق هذه الدعوى أن الشيكات المدعى بها مؤرخة
20/2/1984 م،20/3/1984 م، 20/4/1984 م وأن الجهة المدعية قد اتفقت مع المدعى عليه على إعادة جدولة الدين المستحق قبله بموجب هذه الشيكات وحرر المدعى عليه بدلا منها سندات لأصر تستحق اعتبارا من 1/3/1985 م. وحيث إن لذلك فإنه يكون قد تم الاتفاق بين الجهة المدعية والمدعى عليه على تجديد الدين وتغيير مصدره من شيكات إلى سندات لأمر مما يعنى بعبارة أخرى أنه قد تم الاتفاق بينهما على إلغاء هذه الشيكات كأداة لإثبات حق الجهة المدعية ومن ثم لا يجوز لها إعادة المطالبة بها.
وحيث إنه لذلك فإن القرار المتظلم منه وقد قضى بإلزام المدعى عليه بما تبقى في ذمته من مبالغ هذه الشيكات يكون غير متفق وأحكام النِظام وحيث إنه بالنسبة لعقوبة الحق العام فإنه قد تحقق فى جانب المدعى عليه ارتكابه لجريمة إصدار شيك بدون رصيد بسحبه هذه الشيكات دون أن يكون لها مقابل وفاء قائم وقابل للسحب ولا يؤثر فى مسئوليته الجنائية الاتفاق بينه وبين الجهة المدعية على إعادة جدولة الدين وسداده بموجب سندات لأمر فهذه وقائع قد طرأت بعد ارتكاب المدعى عليه لجريمة إصدار شيك بدون رصيد وتقديم ممثل الادعاء العام ا لائحته ضده، إذ يتوفر القصد الجنائي فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك فى تاريخ السحب.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا وفي الموضوع إلغاء ما قضى به قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض رقم 121/1406 هـ بالنسبة للحق الخاص وتأييد ما قضى به في جانب الحق العام.
شروط سماع وعدم سماع دعوى السند لأمر
القرار رقم 131/1406 هـ الصادر بجلسة 18/9/1406 هـ
أ- دعوى- عدم سماع الدعوى- سند لأمر.
يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة اثر ذلك مدة سماع دعوى الحامل تجاه محرر السند تكون ثلاث سنوات ولا يجوز لهذا الأخير التمسك في مواجهة الحامل بعدم جواز سماع الدعوى بمضي سنة على تاريخ تحريره أساس ذلك مثال.
ب- دعوى- عدم سماع الدعوى- بدء سريان الميعاد.
السند لأمر المستحق الدفع لدى الاطلاع يجب تقديمه في خلال سنة من تاريخ تحريره- عدم تقديم السند لامر للوفاء خلال المدة المشار إليها يترتب عليه حساب المدة الجائز سماع الدعوى خلالها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدة السنة أساس ذلك مثال.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يخلص من الأوراق أنه فى 1/4/1405 هـ تقدم بالوكالة عن بنك بلائحة إدعاء لمكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية بالرياض طالبا إلزام بأن يدفع للبنك المدعي مبلغا قدره3.495.000 ريال قيمة السندات لأمر التالية:
(1) سند لأمر يستحق الدفع لدى الاطلاع ومبلغه1.500.000 ريال ومؤرخ 26/8/1401 هـ.
(2) سند لأمر يستحق الدفع لدى الاطلاع ومبلغه1.500.000 ريال ومؤرخ 28/2/1978 م
(3) سنده لأمر بمبلغ495.000 ريال يستحق الدفع لدى الاطلاع ومؤرخ 1/2/1982 م
وقد حدد المكتب جلسة 2/5/1405 هـ لنظر الدعوى وتداولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 13/6/1406 هـ أصدر المكتب القرار رقم 113/1406 هـ ويقضى بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للبنك المدعى قيمة السند لأمر المؤرخ 26/8/1401 هـ ومبلغه1.500.000 ريال وكذلك قيمة السند المؤرخ ½/1982 م ومبلغه 495.000 ريال وعدم سماع الدعوى بالنسبة للسند لأمر المؤرخ 28/2/1979 م وفي 4/8/1406 هـ تسلم المدعى عليه صورة من القرار الصادر ضده وفي 2/9/1406 هـ تظلم منه وكيل المدعى عليه وقد حيل التظلم إلى اللجنة القانونية.
اللجنة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية وعلى قرارات معالي وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم 918 وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن إنشاء اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن التظلم المقدم من وكيل المدعى عليه يقوم على أساس الدفع بعدم سماع الدعوى بالنسبة للسندات موضوع الدعوى لمضي أكثر من سنة على تاريخ استحقاقها إذ يجب تقديمها للوفاء خلال سنة من تاريخ تحريرها لأنها واجبة الدفع بمجرد الاطلاع وذلك إعمالا لحكم المادتين 39 ، 83 من نظَام الأوراق التجارية فضلا عن أن هذه السندات تتضمن فوائد ربوية وحيث إن المادة 39 من نظَام الأوراق التجارية تنص على أن الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الرفاء بمجرد تقديمها ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها كما أن المادة 83 عن النِظام المذكور تنص على أن يفقد الحامل حقوقه الناشئة عن الكمبيالة قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المقررة لإجراء ما يأتي:
تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الإطلاع وحيث إنه لذلك فإن سقوط حق الحامل المهمل لا يحدث تجاه قابل الكمبيالة، وعلى ذلك يستطيع الحامل أن يرجع على المسحوب عليه القابل في أي وقت ودون اتخاذ أي إجراء ولا تسقط دعواه إلا بمرور الزمن الصرفي أي كدم سماع الدعوى ومدته ثلاث سنوات طبقا لما تنص عليه المادة 84 من نظَام الأوراق التجارية.
وحيث إن المادة 95 من نظَام الأوراق التجارية تنص على أن يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة فإن الدعوى الناشئة عن السند لأمر تجاهه لا تسمع إلا بعد مضى ثلاث سنوات ولا يستطيع أن يتمسك بالسقوط بمضي سنة تجاه الحامل المهمل وحيث إن المادة 84 من نظَام الأوراق التجارية والتي تسري على السند لأمر بدلالة المادة 89/ د- تنص على أنه دون إخلال بحقوق الحامل المستمدة من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة لا تسمع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وحيث إن المادة 39 من نظَام الأوراق التجارية والتي تسري على السند لأمر بدلالة المادة 89/ ج – تنص غلى أن الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها وحيث إنه لذلك فإنه فى حالة عدم تقديم السند لأمر للوفاء فإن مدة عدم سماع الدعوى تبدأ من اليوم التالي لانقضاء الميعاد القانوني لتقديها السند لأمر للوفاء طبقا لما تنص عليه المادة 39 من نظَام الأوراق التجارية وحيث إنه بالنسبة للسند لأمر المؤرخ 26/8/1404 هـ والذي يستحق الوفاء لدى الاطلاع فإنه ليمن هناك ما يدل على تقديمه للوفاء قبل المطالبة به أمام مكتب لفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض فى 1/4/1405 هـ ومن ثم فإن مدة عدم سماع الدعوى بالنسبة لهذا السند لأمر تبدأ اعتبارا من
توافر السبب الصحيح فى السند لأمر يؤدي إلى الإلتزام بدفع قيمته إلى المستفيد.
القرار رقم 132/1406 هـ الصادر بجلسة 18/9/1406 هـ
سند لأمر- سببه
قيام أحد الأشخاص بتحرير سند لأمر بمبلغ معين كضمان للوفاء بثمن صفقة تجارية اشتراها شخص آخر توافر السبب الصحيح فى السند لأمر مما يؤدي إلى التزامه بدفع قيمته إلى المستفيد.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يخلص من الأوراق أنه في 22/1/1405 هـ تقدم بالوكالة عن شركة للجنة الأوراق التجارية بجدة بلائحة إدعاء ضد طالبا إلزامه بدفع مبلغ قدره ستة وثلاثون مليونا من الريالات قيمة السند لأمر الذي حرره المدعى عليه فى 1/1/1984 م لأمر الجهة المدعية رقد حددت اللجنة جلسة 27/3/1405 هـ لنظر الدعوى وتداولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقد أحيلت الدعوى إلى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بجدة، وبجلسة 16/6/1406 هـ أصدر المكتب القرار رقم 144/1406هـ ويقضى بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية مبلغا قدره ستة وثلاثون مليونا من الريالات قيمة السند لأمر موضوع الدعوى، والزام الجهة المدعية بأن تدفع للمدعى عليه مبلغا قدره تسعمائة وثلاثة وثلاثون ألفا ومائة وخمسون دولارا أمريكيا المبالغ المودعة لديها وأرباحها على حساب الشراء أو احتساب المبلغ بحسمه من قيمة السند لأمر موضوع الدعوى وللمدعية إقامة دعواها ضد المدعى عليه للمطالبة بالمبالغ المستحقة لها عن إيجار السيارات أمام الجهة المختصة وفى 21/7/1406 هـ تسلم وكيل المدعى عليه صورة من القرار المشار إليه وفي 1/8/1406 هـ تظلم منه وكيل المدعى عليه وقد أحيل تظلمه الى اللجنة القانونية فى 17/8/1406 هـ
اللجنة
بعد الاطلاع على الأوراق على نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية وعلى قرارات معالي وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم 918 وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن إنشاء اللجنة القانونية ش تحديد اختصاصاتها و بعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الثابت من أوراق هذه الدعوى أن المدعى عليه حرر في 1/1/1984 م سندا لأمر شركة بمبلغ قدره ستة وثلاثون مليونا من الريالات يستحق عند الطلب وتكشف أوراق هذه الدعوى من أنه في 7/1/1982 م تم الاتفاق بين الأطراف المعنية على أن تقوم شركة بشراء مائة سيارة نقل مرسيدس نوع 1932 مجهزة بجرارات تضعها تحت تصرف شركة مقابل إيجار اتفق عليه لمدة ثمانية عشر شهرا وبانقضاء هذه المدة تقوم شركة بشراء السيارات المذكورة من شركة على أن تسدد الشركة إيجارا شهريا مع الموافقة على شراء هذه السيارات بمبلغ قدره 10.500.000 دولار أمري!قي في نهاية مدة الثمانية عشر شهرا ويقضى هذا الاتفاق بالتزام المدعى عليه شخصيا بتوقيع سند لأمر لصالح شركة بمبلغ قدره 36 مليون ريالا يستحق عند الطلب ويلتزم المدعى عليه بسداد هذا المبلغ فى حالة ما إذا انقضت مدة الثمانية عشر شهرا من تاريخ الشراء دون القيام بشراء السيارات أو أن يتم اتفاق جديد كما تفيد الأوراق أن شركة باعت السيارات المذكورة إلى شخص آخر مما يدل على استلامها لهذه الشاحنات وهذا ما أقر به المدعى عليه وكالة بجلسة 19/5/1406 هـ أمام مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بجدة حيث أقر بأن موكلته استلمت السيارات فعلا وتم تحرير السند المدعى به.
ويرجع تحرير المدعى عليه للسند المدعى به إلى أن المالك لأغلبية حصص شركة كما أشار إلى ذلك اتفاق 7/1/1982 م وحيث إن التظلم المقدم من المدعى عليه يقوم على أساس الدفع بعدم اختصاص مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بنظر هذه الدعوى لأن السند المدعى به كان ضمانا وتنفيذا لعلاقات متبادلة بين أطرافه وأن العلاقة التى كانت تربط المدعى عليه بالجهة المدعية هي علاقة إيجار أما الشراء فكان مجرد وعد لا يلزم المدعى عليه وأنه قد وقع على السند لأمر فى تاريخ موافقته على خطاب التوصية فى 17/1/1982 م واعترف المتظلم وكالة بأن شركة قد باعت الشاحنات إلى السيد بمبلغ قدره 21 مليونا من الريالات لحساب الشركة المدعية بموجب سندات لامر اجلة وذلك لأنها أصبحت فى حاجة إلى صيانة دائمة ويخشى من تلفها وأن شركة اعتقدت أن الجهة المدعية ستجيز هذا التصرف وتقبل بمثن المثل وأضـاف بأن القرار المتظلم منه قد صدر فى جزئية من العلاقات المتبادلة بين الطرفين دون القضاء فى العلاقة برمتها كما أن السند لأمر المدعى به كان مؤرخا فى 7/1/1982 م وليس في 1/1/1984 م إذ كان التوقيع على السند مصاحبا وملازما للتوصية المؤرخة 7/1/1982 م كما وأنه كان يجب إدخال شركة فى الدعوى المعنية وانتهى المتظلم وكالة إلى طلب الحكم بعدم اختصاص مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بجدة بنظر هذه الدعوى ورد الدعوى.
وحيث إنه فيما يتعلق باختصاص م!ضب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بنظر هذه الدعوى فإن لجهة المدعية طلبت الحكم على والمدعى عليه بمبلغ السند لأمر المؤرخ 1/1/84 م والذي يستحق الوفاء لدى الاطلاع ومبلغه ستة وثلاثون مليونا من الريالات وقد تضمم هذا السند البيانات اللازمة المنصوص عليها فى المادتين 87، 88 من نظَام الأوراق التجارية ومن ثم يعد ورقة تجارية ولينعقد الاختصاص بنظر المنازعة المتعلقة به لمكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية ولا يقدح في سلامة هذا السند أنه قد حرر كضمان للوفاء بثمن الشاحنات التى استلمتها شركة فهذا يعد سببا صحيحا ومشروعا للسند لأمر المدعى به لا مطعن عليه فالثابت أن الشركة المذكورة قد استلمت هذه الشاحنات وتصرفت فيها بالبيع إلى جهة أخرى مما يؤكد توافر السبب المشروع لهذا السند. ولا مقنع فى القول بأن المدعى عليه قد وقع على هذا السند كضامن لشركة للوفاء بثمن الشاحنات التي استلمتها هذه الشركة لأن هذا لا ينال من صحة هذا السند كما أن العلاقة التى بين المدعى عليه وشركة خارجة عن نطاق الورقة التجارية محل هذه الدعوى كما أنه لا وجه لطلب المدعى عليه إدخال شركة فى الدعوى الصرفية لأنه ليس لها أي توقيع على هذه الورقة وقد حرر المدعى عليه السند لأمر المدعى به ووقع عليه بصفته مدينا أصليا ومن ثم فإنه لا يجوز إدخال الشركة المذكورة فى الدعوى وحيث إنه فيما يتعلق بادعاء المتظلم أن السند لأمر المدعى به قد وقع في 7/1/ م وليس فى 1/1/84 م فإن الثابت من مطالعة هذا السند أنه قد حرر فى 1/1/1984 م كما أن الاتفاق الذى يسند إليه المتظلم كدليل لتحرير هذا السند في 7/1/1982 م لا يساند فى ادعائه لأن البند (9) من هذا الاتفاق يقضى بالتزام المدعى عليه بأنه سوف يوقع على وثيقة ضمان ثم يقيدها إلى شركة كما يلتزم بتوقيع سندا لأمر لصالح الشركة بمبلغ 36 مليون ريالا يستحق عند الطلب مما يدل علي أنه فى تاريخ هذا الاتفاق لم يكن قد حرر المدعى عليه للسند المدعى به وانما التزم بالتوقيع عليه فيما يعد وسواء أكان هذا السند مؤرخا فى 7/1/1984 م أو فى 1/1/1984 م فإن الجهة المستفيدة قد طالبت به خلال المواعيد النِظامية، مما يصبح معه هذا الدفع غير منتج فى التظلم.
وحيث إنه فيما يتعلق بادعاء المتظلم أن مكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية لم يقض فى كل العلاقة القائمة بين الجهة المدعية والمدعى عليه فإن ذلك مردود عليه بأن المكتب لا يختص إلا بنظر المنازعات الناشئة عن الأوراق التجارية ومن ثم فإنه لا يجوز للمكتب أن يفصل فى العلاقة الأصلية التى بين الجهة المدعية والمدعى عليه وبإمكان المدعى عليه أدن يلجأ إلى الجهة القضائية المختصة بشأن العلاقة التي بينه وبين الجهة المدعية أو شركة وحيث إنه لذلك فإن هذا التظلم لا يقوم على سند صحيح من النِظام.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بجدة رقم 144/1406 هـ.
وحدة ميعاد الاستحقاق …. بيانها … اثرها
القرار رقم 143/1406 هـ الصادر بجلسة 5/11/1406 هـ
سند لأمر- وحدة ميعاد الاستحقاق
يجب تحديد ميعاد استحقاق السند لأمر على وجه يقيني لا يحتمل الشك وهو ما يسمى بمبدأ وحدة ميعاد الاستحقاق أثر ذلك تضمين السند لأمر بيانا يقضى بتعهد محرره بالوفاء فى موعد الاستحقاق المبين بالسند أو قبله يؤدي إلى إبطال السند لأمر كورقة تجارية وتحوله إلى مجرد سند دين عادي أساس ذلك مثال.
الوقائع
مبق أن عر”ت القرار المتظلم منه وقائع هذه الدعوى وهي تخلص فى أن شركة تقدمت فى 11/1/1406 هـ بلائحة إدعاء لمكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية بجدة طالبة إلزام وكفيله بدفع مبلغ قدره 255367 ريالا قيمة السندات لأمر الموضحة بلائحة الادعاء وقد حدد المكتب جلسة 13/3/1406 هـ لنظر الدعوى وتداولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 7/8/1406 هـ عدل الحاضر عن الجهة المدعية طلباتها وطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 112830 ريالا قيمة المتبقي من السندات لأمر المدعى بها وبجلسة 6/9/1406 هـ قرر المكتب المذكور إلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية المبلغ المطالب به وفى 13/9/1406 هـ تسلم وكيل المدعى عليه صورة من القرار المشار إليه وفى 23/9/1406 هـ تظلم منه المدعى عليه طالبا إعادة النظر في القرار الصادر ضده وقد أحيل التظلم إلى اللجنة القانونية.
اللجنة
بعد الإطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية وعلى قرارات معالي وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجاري وعلى القرار الوزاري رقم 618 وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن إنشاء اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن بمطالعة الصكوك المدعى بها يتضح أنه قد ورد بها البيان التالى أتعهد بأن أدفع إلى شركة أو لأمرها في موعد الاستحقاق أو قبله مبلغا قدره وحيث إن المادة 38 من نظَام الأوراق التجارية والتي تسري على السند لأمر بدلالة المادة 89 تنص على أنه يجوز أن تسحب الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع أو بعد مدة من تاريخ إنشاء الكمبيالة أو فى يوم معين ولا يجوز أن تشتمل الكمبيالة على مواعيد أخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبة وإلا كانت باطلة.
وحيث إنه لذلك فإنه لا يجوز تعيين ميعاد الاستحقاق بطريقة أخرى لأن ميعاد الاستحقاق يجب أن يتحدد على وجه يقيني لا يحتمل الشك وهذا ما يسمى بمبدأ وحدة ميعاد استحقاق الورقة التجارية وحيث إن السندات لأمر موضوع الدعوى تضمنت بيانا يقضى بتعهد محررها بالوفاء في موعد الاستحقاق أو قبله، فإنها بذلك تكون قد تضمن أكثر من ميعاد للاستحقاق مما يترتب عليه بطلانها كأوراق تجارية وتحولها الى مجرد سندات دين عادية وهذا البيان الذى أجاز الوفاء بقيمة هذه السندات قبل تاريخ الاستحقاق يرجع إلى الشرط الجزائي الوارد بها والذي يقضي بتعجيل الوفاء بقيمة هذه السندات فى حالة عدم وفاء أي منها في موعد استحقاقه مما يؤدي إلى أن تعيين ميعاد الاستحقاق سيتوقف على وقائع خارجة عن السند لأمر وهذا ما يتعارض مع مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية فالسند لأمر لا يمكن أن يؤدي وظيفته إلا إذا كانت البيانات الواردة به كافية بذاتها لتعيين الالتزام
الثابت فيه وتحديد تاريخ استحقاقه ولقد أجمع الفقه والقضاء على ضرورة وحدة ميعاد الاستحقاق في الورقة التجارية فلا يجوز تعليقه على شرط أو جعله مقترنا بأجل غير معين.
وحيث إنه بالنسبة للسندات المدعى بها فإن تحديد تاريخ الاستحقاق بها قبل التاريخ المحدد بها وجعل ذلك متوقفا على عدم دفع باقي السندات الأخرى من شأنه أن يجعل تاريخ الاستحقاق متوقفا على وقائع لا يتضمنها السند، ومن ثم فقدانها لمبدأ الكفاية الذاتية، فضلا عن أن تحديد تاريخ الاستحقاق على هذا النحو يعوق تداول السند لعدم تحديد تاريخ الاستحقاق على وجه يقيني لا يحتمل الشيك إذ لا يجوز تحديد تاريخ الاستحقاق بطريقة تخرج عن أحد الطرق الأربعة التى نص عليها النِظام زهي:
1. لدى الاطلاع.
2. بعد مدة معينة من الاطلاع.
3. بعد مدة معينة صت تاريخ الإنشاء.
4. في يوم معين.
وأي تحديد على خلاف ذلك يجعل الورقة التجارية باطلة وحيث إن اختصاص جهات الفصل فى منازعات الأوراق التجارية قاصر على الفصل في المنازعات الناشئة عن الأوراق التجارية فمن ثم فإن اختصاصه ينحسر عن نظر دعوى المطالبة بسندات الدين العادية.
وحيث إنه لذلك فإن مكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية بجدة يكون قد قضى في منازعة تخرج عن اختصاصه مما يتعين مع إلغاء قراره ولا يؤثر في ذلك أن المدعى عليه لم يدفع بعدم الاختصاص لأن هذا الدفاع يتعلق بالنِظام العام ويتعين على المكتب وهذه اللجنة أن يثيراه من تلقاء نفسيهما.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا وفي الموضوع إلغاء قرار مكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية بجدة رقم 198/1406 هـ وتاريخ 6/9/1406 هـ
بطلان الصك لعدم توقيع المحرر لا يصححه توقيع الضامن
القرار رقم 151/1406 هـ الصادر بجلسة 19/11/1406 هـ
أ- سند لأمر- الضمان الاحتياطي:
طبقا للمادة 37 من نظَام الأوراق التجارية يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب كير العيب في الشكل تطبيق التزام الضامن الاحتياطي بالوفاء بقيمة السند لأمر حتى لو كان التزام المدين الأصلي باطلا لعدم مشروعية السبب كليا أو جزئيا.
ب- سند لأمر- بياناته- توقيع المحرر:
خلو السند لأمر من توقيع المحرر يترتب عليه بطلان الصك لا يصحح هذا البطلان توقيع الضامن الاحتياطي على الصك لأنه يشترط أن تنشأ الورقة التجارية نشأة نظَامية حتى يرد عليها الضمان الاحتياطي.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يخلص من الأوراق أنه فى 22/10/1405 هـ تقدم بنك للجنة الأوراق التجارية بالدمام بلائحة إدعاء ضد أصالة عن أنفسهم ونيابة عن موكليهم طالبا إلزام المدعى عليهم على وجه التضامن بدفع مبلغ قدره واحد وعشرون مليونا من الريالات قيمة سندين لأمر الأول مبلغه7.850.000 ريال والثاني مبلغه 12.250.000 ريال حررتهما شركة لأمر البنك المدعي بضمان المدعى عليهم حيث امتنع المدين الأصلي والضامنون عن الوفاء بقيمة السندين لأمر موضوع الدعوى رغم حلول ميعاد الوفاء وقد حددت لجنة الأوراق التجارية جلسة 26/11/1405 هـ لنظر الدعوى وتداولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 18/9/1406 هـ أصدرت اللجنة المذكورة القرار رقم 236/1406 هـ ويقضي بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للبنك المدعى على وجه التضامن فيما بينهم مبلغا قدره 4.632.572 ريالا من قيمة السند لأمر الذى مبلغه 8.750.000 ريال باعتبار أن المبلغ المتبقي من قيمة هذا السند لأمر يمثل فوائد ومن ثم لم يتوافر لها سببها المشروع خاصة وأن طلبات وكيل البنك المدعى الختامية لم تتضمن طلب الحكم بكامل قيمة السند كما قررت اللجنة عدم اختصاصها بنظر موضوع الصك المؤرخ 31/3/1984 م والذي مبلغه 12.250.000 ريال لخلوه من توقيع محرر السند.
• وفى 16/10/1406 هـ تسلم وكيل البنك المدعى صورة من القرار المشار إليه
• وفى 22/10/1406 هـ تظلم منه وكيل البنك وقد أحيل التظلم إلى اللجنة القانونية.
اللجنة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية وعلى قرارات معالي وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم 918 وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن إنشاء اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها! وبعد التدقيق والمداولة نظَاما.
حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن التظلم المقدم من المدعى وكالة يقوم على أساس مخالفة قرار لجنة الأوراق التجارية بالدمام كما هو ثابت بالمستندات والخطأ فى تطبيق النِظام فبالنسبة للسند لأمر الذي مبلغه8.750.000 ريال فقد اقترضته شركة من بنك وحررت مقابله فى 24 أكتوبر 1982 م سندا لأمر يستحق الوفاء فى 24 يناير 1983 م وضمن المدعى عليهم الوفاء بقيمة هذا السند بموجب توقيعهم على السند وتوقيعهم على اتفاقية ضمان مؤرخة 28/9/1980 م ولكن القرار المتظلم منه ذكر أن وكيل المدعى أوضح فى الجلسة المؤرخة 16/1/1406 هـ أن ذلك السند هو مقابل اعتمادات وخطابات مستنديه وسحب على المكشوف تبلغ 4.632.572 ريالا ويقول المتظلم وكالة أن هذا وليد عدم وضوح في سرد وكيل المدعي لوقائع القضية نجم عنه التباس فى تحرير الوقائع بمحضر الجلسة المشار إليها بقرار اللجنة بحيث جاء مخالفا للوقائع المثبتة فى ذات السند لأمر وخلافا لما هو ثابت بعريضة الدعوى وما هو ثابت باتفاقيتي الفرض والضمان وهذه الوقائع جميعها تثبت أن شركة اقترضت من البنك مبلغا قدره 8.750.000 ريال واستلمته وحررت مقابله سندا لأمر وقد ضمن المدعى عليهم سداد هذا المبلغ وأن ما قصده وكيل البنك فى هذه الجلسة لا يعدو أن يكون شرحا عاما لاجمالي مبالغ المديونية البالغة 21.000.000 ريال المدرجة فى السندين من غير تحديد أو تخصيص لما يقابل كل سند من السندين موضوع الدعوى ولم يقصد وكيل البنك تقصي مقابل قيمة هذا السند ولم يقل بأن المبلغ المتبقي من قيمة هذا السند لأمر هو عبارة عق (فوائد) ومبلغ السند لأمر ومقابله أقر به المدعى عليهم ولم يتنازعوا فيه وعندما ذكر وكيل المدعى عليهم أنه يتمسك بإقرار المدعي وكالة بمطالبة المدعى عليهم بمبلغ قدره 4.632.572 ريالا بعد أن يقدم المدعي الوثائق أجاب وكيل البنك أنه لم يطالب مطلقا بالمبلغ المذكور وإنما يطالب مبلغ المديونية.
ومن ناحية مخالفة النِظام فإنه طبقا لحكم المادة 37 من نظَام الأوراق التجارية يكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب غير العيب في الشكل وبالنسبة للسند لأمر الذي مبلغه 12.250.000 ريال فإنه يعد مكتملا للناحية الشكلية لأنه موقع عليه من جميع الشركاء في الشركة بما فيهم رئيس مجلس الإدارة وأن الضامنين لم ينازعوا مطلقا فى صحة هذا السند كما أن تحرير السند بهذا الشكل لا يخلو من سوء نية.
وحيث إنه بالنسبة للسند لأمر المؤرخ 24 أكتوبر 1982 م والذي يستحق الوفاء في 24 يناير 1983 م ومبلغه 8.750.000 ريال فإن عريضة دعوى البنك المدعى تضمنت المطالبة بقيمة هذا السند لأمر إلا أنه بجلسة 16/1/1406 هـ جاء بمحضرها ما يلي أن السند الأول قرض الذي مبلغه12.250.000 ريال أما السند الثانى فهو مقابل ما يأتي:
• مبلغ 8.240 ريال اعتماد مؤجل الدفع
• مبلغ 713 ر 518 ر 2 ريال مقابل خطابات مستنديه مستحقة الدفع
• مبلغ 2.105.619 ريال سحب على المكشوف
فيكون المجموع 4.632.572 ريال لأمر بنك فرع الدمام
أما المبلغ المتبقي من قيمة السند لأمر فهو عبارة عن فوائد، وبذلك يكون المبلغ الإجمالي المطالب به المدعى عليهم هو 16.882.572 ريالا أطلب مساءلة الحاضر عن المذكورين والحكم لموكلي بالمبلغ المدعى به وطلب الحاضر عن المدعى عليهم أجلا الإطلاع والرد وتأجلت القضية لجلسة 6/3/1406 هـ ومنها إلى جلسة 1/5/1406 هـ ثم إلى جلسة 6/6/1406 هـ وفيها قال وكيل البنك المدعى “أما فيما يتعلق بمبلغ 8.750.000 ريال فإن وكيل المدعى عليهم استمهل فى الجلسة السابقة بتقديم ما يثبت قيام موكله بتسديد القيمة إلا أن مذكرته جاءت خلوا من ذلك وأطلب الإمهال للرد كما قدم وكيل البنك مذكرة فى هذه الجلسة ورد فى البند ثامنا منها ما يلي وبالإضافة لما التزم به الضامنون المدعى عليهم من ضمان جميع المبالغ وما يرتبط بها فإنهم ضمنوا بالتكافل والتضامن منفردين ومجتمعين دفع جميع المبالغ التى استدانها المقترض من فرع الدمام الرئيسى بالحساب الجاري وبأي صفة كانت في حدود مبلغ4.500.000 ريال سعودي 2.000.000 سحب على المكشوف2.500.000 ريال اعتمادات مستنديه مضافا إليها العمولة والمصاريف الاحتمالية كما تعهدوا والتزموا بأن يدفعوا إلى البنك عند أول طلب جميع المبالغ المطلوبة والعمولات والمصاريف وطلب إلزام المدعى عليهم بدفع المبلغ المدعى به والذي أشارت إليه مذكرة المدعى وكالة في البند أولا: حيث جاء به ان توقيعهم على السند لأمر المؤرخين 31/3/1984 م، 24/10/1982 م والمقدمين في الدعوى هو التزام كامل بدون قيد أو شرط أو رجوع مما التزموا به وبجلسة 12/7/1406 هـ جاء بأقوال وكيل البنك المدعى ما يلي ان ما أورده المدعى عليه كالة في مذكرته لا ينفى كون المدعى عليهم مدينين بالسندين لأمر موضوع الدعوى وذلك لإقرارهم وتوقيعهم لحى السندين موضع الدعوى وطلب المدعى وكالة الحكم فى الدعوى ثم تأجلت الدعوى لجلسة 24/8/1406 هـ ومنها إلى جلسة 18/9/1406 هـ التي صدر فيه القرار المتظلم منه.
وحيث إنه فيما يتعلق بهذا السند لأمر الذي مبلغه8.750.000 ريال إنه وإن كان الحاضر عن البنك بجلسة 16/1/1406 هـ قد حدد طلباته بالنسبة له فى المطالبة بدفع مبلغ قدره 4.632.572 ريالا إلا أنه لما كان للمدعى الحق في تعديل طلباته بالإضافة أو الحذف فإنه لا يمكن أن ننكر على المدعى وكالة ما طلبه بعد ذلك في الجلسات التالية من التمسك بالحكم لموكله بمبلغ السندين لأمر المدعى بهما ومن ثم فإنه لا جناح على المدعي وكالة بعد أن قرر بجلسة 16/1/1406 هـ أن مجموع المبلغ المطالب به هو 16.882.572 ريالا أن يعود في جلسة أو جلسات تالية ويعدل طلباته الى طلب الحكم بالمبلغ الذى تضمنته لائحة الادعاء ولا جدال فى أن مذكرة المدعى وكالة التى قدمها في جلسة 6/6/1406 هـ وأقواله بمحضر هذه الجلسة يعد تعديلا لطلباته مرة ثانية إلى طلب الحكم بمبلغ السندين لأمر المدعي بهما وما أكده بجلسة 12/7/1406 هـ وحيث إنه لذلك فإن طلبات المدعى وكالة فى هذه الدعوى تخلص في طلب الحكم لموكله بمبلغ السندين لأمر المدعى بهما وحيث إنه بالنسبة للسند لأمر المؤرخ 24 أكتوبر 1982 م والذي يستحق الوفاء في 24 يناير 1983 م ومبلغه 8.750.000 ريال فإن هذا السند قد استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن المادة (37) من نظَام الأوراق التجارية تنص على أن يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب غير العيب في الشكل وحيث إنه متى كان هذا السند قد استوفى أوضاعه الشكلية ولما يعبه عيب في الشكل فإن الضامنين الاحتياطي لهذا السند يلتزمون بالوفاء به حتى ولو كان التزام المدين الأصلي باطلا لأي سبب كعدم مشروعية السبب كليا أو جزئيا أو انعدامه ومن ثم لا يجوز للضامن الاحتياطي أن يدفع بعدم مشروعية السبب تطبيقا لنص المادة 37 من نظَام الأوراق التجارية.
وحيث إنه لذلك فإنه لا يجوز أن يستبعد من قيمة هذا السند أي جزء من مبلغه بحجة أنه غير مشروع وكان يمكن أن يدفع بهذا الدفع لو أن الدعوى قد أقيمت ابتداء على المدين الأصلي أما وقد أقيمت الدعوى عل الضامنين الاحتياطيين فإنه لا يجوز لهم التمسك بهذا الدفع ومن ثم فإن هذه اللجنة ترى أن يحكم للبنك المدعي بكامل قيمة هذا السند وحيث إنه بالنسبة للسند لأمر الذي مبلغه12.250.000 ريال والمؤرخ 31 مارس 1984 م والذي يستحق الدفع في 30 إبريل 1984 م فإن هذا السند قد جاء خلوا من توقيع المحرر وهذا البيان من البيانات الجوهرية المنصوص عليها في المادة 87 عن نظَام الأوراق التجارية ويترتب على تخلفه بطلان الصك كورقة تجارية ولا يصحح هذا البطلان توقيع الضامن الاحتياطي غلى الصك لأنه يشترط أن تنشأ الورقة التجارية نشأة نظَامية حتى يرد عليها الضمان الاحتياطي وحيث إنه لذلك فإن قرار لجنة الأوراق التجارية بالدمام يكون قد أصاب النِظام فيما قضى به بالنسبة لعدم اختصاصه بنظر طلبات المدعى المتعلقة بهذا الصك ولا حجة فى القول بأن رئيس مجلس إدارة الشركة قد وقع على هذا الصك كضامن احتياطي وهو الذي يمثل الشركة وذلك لأن الشركة تعد شخصا معنويا لها ذمتها المستقلة عن الشركاء ومن ثم فإن توقيع رئيس الشركة أو ممثلها كضامن على الصك بصفته الشخصية لا يغنى عن ضرورة توقيع محرر السند لأمر بصفته المدين الأصلي أما وقد خلا هذا السند من ترقيع المحرر فإنه إلا يعد رقة تجارية ولا تختص جهات الفصل فى منازعات الأوراق التجارية بالفصل في الدعوى المتعلقة به وذلك أيا ما كان السبب فى عدم توقيع المحرر فهذه أمور ليس من شأنها تصحيح البطلان الذي أصاب هذا الصك.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا وفى الموضوع تعديل قرار لجنة الأوراق التجارية بالدمام رقم 236/1406 هـ وتاريخ 18/9/1406 هـ بحيث يصبح على النحو التالى
إلزام المدعى عليهم….. و…… و…… و…… و…..و……
بأن يدفعوا على وجه التضامن فيما بينهم لبنك مبلغا قدره8.750.000 ريال قيمة السند لأمر المستحق الوفاء في 24 يناير 1983 م وعدم اختصاص اللجنة بنظر موضوع الصك المؤرخ 31/3/1984 م والذي مبلغه 12.250.000 ريال
عبء اثبات صحة السبب
قرار رقم (3) لسنة 1403 هـ الصادر بجلسة 3/1/1406 هـ
أوراق تجارية- سند لأمر- سببه
ذكر السبب فى السندات لأمر يفترض معه صحتها على موقعها أن يثبت انتفاء سببها أو عدم صحته.
الوقائع
سبق أن عرض القرار المتظلم منه وقائع هذه الدعوى، وهى تخلص فى أن البنك تقدم للجنة الأوراق التجارية بالدمام بلائحة ادعاء طالبا إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره تسعة وستون الف ريال69.000 قيمة السندات لأمر التى سحبها المدعى عليه لأمر البنك المدعى مقابل مبالغ استلمها نقدا وقد تداولت الدعوى على النحر المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18/10/1405 هـ أصدرت اللجنة المذكورة قرارها رقم274/1405هـ ويقضى بإلزام المدعى عليه بدفع مبالغ السندات لأمر المدعى بها وفى 14/11/1405 هـ تسلم وكيل المدعى عليه صورة من القرار الصادر ضد موكله وفى 17/11/1405 هـ تظلم منه المدعى عليه إذ أنه قد وقع على السندات لأمر المدعى بها في مقابل أن يصرف له البنك شيكا لمؤسسة كان قد أصدره المتظلم ولكن البنك لم يصرفه بل إن البنك سحب من رصيده مبلغا قدره 60117 ريالا دون أن يمنح أي تسهيلات وطلب إلزام البنك بتقديم مستندات الصرف ورد العمولات التى حصل عليها البنك المذكور.
اللجنة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية وعلى قرارات معالى وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزارى رقم (859) وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل قي منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (918) وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن إنشاء اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن الثابت من الأوراق أن السندات لأمر المدعى بها قد استوفت شرائطها الشكلية والموضوعية وقد وقع عليها المدعى عليه (المتظلم) وأقر فيها باستلامه القيمة نقدا وحيث إنه وقد ذكر السبب في السندات لأمر المدعى بها فإنه يفترض صحتها ويقع على موقعها وهو المتظلم أن يثبت انتفاء سببها أو عدم صحته وحيث إن لم لتظلم الماثل قد جاء مرملا وخاليا من أي دليل يسانده فإنه لا وجه للنعى على القرار الصادر بإلزام المتظلم بدفع مبالغ السندات لأمر المدعى بها وحيث إنه فيما يتعلق بما طلبه المتظلم من استرداد ما وقعه من عمولات للبنك المدعى أو إلزام البنك بتقديم مستندات الصرف، فان ذلك يخرج صت اختصاص جهات الفصل فى منازعات الأوراق التجارية والمتظلم وشأنه في أن يلجأ إلى الجهة القضائية المختصة وحيث إنه لذلك فإن هذا التظلم لا يقوم على أساس سليم من النِظام.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار لجنة الأوراق التجارية بالدمام رقم (274) وتاريخ 18/10/1405 هـ.
22 ديسمبر، 2017 at 3:00 م
يوم جيد لك؟
أنا مقرض قرض خاص. هل بحثت طويلا عن القرض كل دون جدوى؟ هل تم رفضك من قبل البنوك المحلية؟ هنا يأتي الخبر السار. نحن نقدم القروض القصيرة والطويلة الأجل على حد سواء ديكريتلي من الحد الأدنى من $ 4،000.00 يورو إلى أقصى 500،000.00 دولار لكل من الأفراد والشركات بمعدل فائدة منخفض 3٪ اتصل بنا اليوم اتصل بنا اليوم مع عنوان البريد الإلكتروني:[email protected]
20 أغسطس، 2018 at 5:41 ص
أنا مقرض قرض خاص. هل بحثت عن قرض طويل دون جدوى؟ هل تم رفضك من قبل البنوك المحلية؟ هنا يأتي الخبر السار. نحن نقدم القروض قصيرة وطويلة الأجل على نحو رديء من الحد الأدنى للمبلغ 4000.00 دولار إلى 500،000.00 دولار كحد أقصى لكل من الأفراد والشركات بسعر فائدة منخفض 3٪ اتصل بنا اليوم اتصل بنا اليوم مع عنوان البريد الإلكتروني: [email protected]