الاجتهادات القضائية الناظمة عن قصر الحجز
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
الفقرة الأولى : دعوى رفع الحجز
تعمل دعوى رفع الحجز على إزالة كل الآثار القانونية المترتبة على المال المحجوز التي تحول دون التصرف فيه من قبل من لهم الحق في ذلك
ومما لاشك فيه أن هذه الدعوى لا يمكن رفعها إلا ضمن توفرت فيهم الصفة في رفع الحجز ، وهم المدين المنفذ عليه والحائز ومشتري المال الذي يحول الحجز دون انتقال الملكية إليه[2] إلى غير ذلك ممن كفل لهم القانون حق ذلك.
ويتم رفع الحجز إما بشكل اتفاقي متى تنازل الدائن عن الحجز ، وإما من خلال دعوى ترفع أمام المحكمة المختصة ، أي محكمة الموضوع كأصل ، أو يعهد الاختصاص إلى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات استثناء كما هو الشأن في حالة التراضي في مواصلة إجراءات الحجز [3] حيث يقدر الرئيس ما إذا كان التأخير الحاصل في مواصلة الإجراءات يعد تراضيا يبرر رفع الحجز
أم أنه تأخر مبرر ناتج عن صعوبات واقعية مرتبطة بالتنفيذ.
كما ينعقد الاختصاص لقاضي المستعجلات للأمر برفع الحجز التنفيذي الواقع على عقار المنقذ عليه في حالات استثنائية وذلك كلما كان هناك تعسف ظاهر في خرق القواعد الخاصة به أو عدم منازعة الدائن في بقاء الحجز
ومن أمثلة حالة عدم المنازعة تنازل الدائن عن الحجز، كمثال على ذلك أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش عدد 234 بتاريخ 22/ 03/ 2005 في الملف رقم 143/04 / 2005 أو إثبات المدين للأداء الكلي للدين المحجوز من أجله ( أمر رئيس المحكمة التجارية بمراكش، عدد 1423 بتاريخ 12/ 12/ 2002 في الملف المحجوز عليه ما دامت غير مستحقة بموجب السند التنفيذي الذي يجري التنفيذ استنادا له ( حسب قرار عدد 677/ 2005 بتاريخ 07 / 03/ 2005 في الملف عدد 2002/04 [4]
أما حالة خرق القواعد الإجرائية للحجز فتتمثل في إلغاء السند التنفيذي المعتمد في إجراءاته ( أمر رئيس المحكمة التجارية بمراكش عدد 584 صادر بتاريخ 08/11/2006 في الملف رقم 493 / 1 / 2006
أما من له خرق القواعد الموضوعية للحجز التنفيذي إيقاعه على عقار غير مملوك للمدين ( أمر عدد 596 صادر بتاريخ 14/ 11/ 2006 في الملف رقم 482 /01/2006 [5]
وعليه فمتى كان طلب رفع الحجز مقدما بإجراءات سليمة مبررا من الناحية الموضوعية فإنه يحكم برفع الحجز حيث يعتبر الحجز كأن لم يكن ويسترجع المنفذ عليه سلطته على المال المحجوز ، وهذا الحكم يلزم تنفيذه بتحرير محضر من طرف العون برفعه وبعد ذلك يبلغ للمحافظ العقاري لتسجيله بالصك العقاري تعلق الأمر بحجز على عقار محفظ [6] أو لإيداعه بسجل التعرضات متى تعلق الأمر بعقار في طور التحفيظ.
ومن هذا المنطلق وما دامت دعوى رفع الحجز تشكل ضمانا وحقا للمنفذ عليه ، متى توفرت شروط ذلك فالأمر لا يخلو من ضمان أو إمكانية أخرى صباه بها المشرع المغربي ألى وهي دعوى قصر الحجز.
الفقرة الثانية : دعوى قصر نطاق الحجز
من المعلوم أن أموال المدين ضامنة لالتزاماته، وهذا ما يسمى بالضمان العام ( juge commun) للدائنين [7] إلا أنه قد يحدث أن يتعسف الدائن في استعمال حقه ويحجز منقولات أو عقارات متعددة وباهضة الثمن مقابل دين زهيد ، أو قد يعمد إلى بيع الأموال المحجوزة كلها، وهذا من شأنه أن يضر بمصالح المحجوز عليه .
ولا شك أن إمكانية رفع دعوى قصر الحجز ، وسيلة تطبق على سائر الحجوز سواء كان الحجز منصبا على منقول أو على عقار وسواء كان الحجز تحفظيا أو تنفيذيا إذ يكفي في هذه الحالة تقديم طلب رفع الحجز إلى قاضي المستعجلات بطلب قصر الحجز على بعض أمواله المحجوزة وذلك في حدود الدين – وهذا ما يستشف من مقتضيات الفصل 459 من ق م م الذي ينص على أنه :” لا يمكن تمديد الحجز التنفيذي إلى أكثر مما هو لازم لأداء ما وجب للدائن وتغطية مصاريف التنفيذ الجبري ” حيث ينظر هذا الأخير ويبث في الطلب بعد التأكد من شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق ويترتب عن ذلك زوال أثر الحجز عن الأموال المرفوع عنها الحجز
وإمكانية المحجوز عليه الاستفادة منها واستغلالها
وما يمكن إضافته في هذا الإطار إمكانية رفع دعوى الإيداع [8] وهي دعوى تهدف إلى استصدار حكم بتقدير مبلغ يتم إيداعه بصندوق المحكمة على ذمة الوفاء بالدين المحجوز من أجله مما ينتقل معه الحجز على الأموال المحجوزة إلى المبلغ المودع .
الحجز التنفيذي في قانون المسطرة المدنية
_____________________________________
[1] – حوار أجريناه مع نائب رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس ، ذ محمد الكرمة
[2] – راجع في هذا الصدد ما تطرف إليه الاستاذ يونس الزهري في تحليله حول الأشخاص الذين يحق لهم تقديم دعوى رفع الحجز ، مرجع سابق، ص 73 وما يليها .
[3] – ينص الفصل 208 من ظهير 2 يونيو 1915 :” إذا وقع التراضي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز أمكن للمحجوز عليه أن يحصل على الإنذار وجميع الوثائق المسجلة تبعا له وذلك بمقال معلل يقدمه لقاضي المستعجلات ويبلغ كاتب الضبط نسخة منه وإلى طالب البيع في عنوانه المختار ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ جلسة الاستعجال الذي يعينه الرئيس أسفل المقال ويكون الأمر القضائي الصادر عنه نهائيا ونافذا على الفور ”
[4] – يونس الزهري مرجع سابق، ص 80 – 81.
[5] – يونس الزهري مرجع سابق، بتصرف ص 81 – 82.
[6] – يتم ذلك من خلال التشطيب على الحجز الذي سبق تسجيله به ، وذلك استنادا إلى مقتضيات الفصل 91 من ظهير التحفيظ الذي يعطي للمحافظ العقاري سلطة التشطيب على الحقوق المرتبطة بالصك العقاري وذلك اعتمادا على عقد أو حكم شبت لانقضاء هذه الحقوق .
[7] – عبدالرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، نظرية الالتزام بوجه عام الجزء الثاني ص 46.
[8] – دعوى الإيداع غير منظمة بنصوص خاصة في القانون المغربي ( الفصول من 171إلى 178 من ق م م وكذلك الفصول من ( 275 إلى 287 من ق ل ع ) .
للمحكمة التي يحق لها تقرير القاء الحجز أن تقصره على قسم من المحجوزات وأن ترفعه.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1- قصر الحجز يقدم للمحكمة الناظرة بأصل الحق وإن محكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية بالتصدي لقصر الحجز.
2- قصر الحجز يعرض الموكل لأضرار كبيرة ومن واجب المحكمة أن تسعى لمنع الضرر والأقوال المنقولة التي قدمتها الجهة المطعون ضدها لا تفي بالمبالغ المطالب التعويض عنها.
3- لم تراع المحكمة دفعنا أن نفس المطالب قدمتها الجهة المطعون ضدها أمام محكمة أخرى وبنفس الخصوم.
النظر في الطعن:
حيث إن دعوى المدعي المطعون ضده تهدف الى المطالبة بقصر الحجز الاحتياطي الملقى بموجب القرار رقم /2/ تاريخ 24/7/2006 والصادر عن محكمة بداية الجزاء بانياس على المقسم 1869/32 موضوع الخلاف بين الطرفين.
وبنتيجة المحاكمة صدر القرار البدائي القاضي بقصر الحجز الاحتياطي على العقارات (1869/7/10/11) بانياس العقارية وإلزام المدعى عليه والمصالح العقارية بالتنفيذ وتأيد بالقرار المطعون فيه.
وحيث إن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله الى النتيجة التي انتهى اليها للأسباب الواردة في لائحة الطعن أعلاه.
ومن حيث إنه ولئن رسم المشرع للمحجوز عليه طريق الدعوى المستقلة للطعن بالحجز إلا أن ذلك لا يحول بينه وبين طلب رفع الحجز في دعوى الأساس كما وبين قصر الحجز أو تبديل مطرحه أو تعديله في دعوى الأساس وإذا كان الطعن بالحجز عن طريق الدعوى المستقلة مقيد بمدة معينة فإن طلب قصر الحجز أمام محكمة الاساس غير مقيد بأي مدة ويمكن تقديمه طيلة مدة الدعوى ولأن القانون والاجتهاد لم تسمح للمحكمة الناظرة في الطعن بالحجز إلا النظر بأحد أمرين وهما مشروعية الحجز وصحة إجراءاته وعلى ضوء ذلك تقضي بصحة الحجز أو رفعه فإن الاجتهاد استقر على أن المحكمة التي لها الحق بتقرير القاء الحجز هي التي لها الحق في أن تقصره على قسم من المحجوزات وأن ترفعه (القاعدة 1430 صفحة 352 شرح أصول المحاكمات لاستانبولي طبعة ثالثة).
ومن حيث إن القرار بإلقاء الحجز الاحتياطي المطلوب قصر الحجز فيه صادر عن محكمة بداية الجزاء وهي محكمة الأساس فإنها هي المختصة بالنظر بقصر الحجز من عدمه.
ومن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خالفت هذا النهج الأمر الذي يجعل قرارها عرضة للنقض.
لذلك تقرر بالاجماع:
– نقض القرار المطعون فيه لما سلف بيانه.
قرار 3157 / 2008 – أساس 2733 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 325 – م. المحامون 2010 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 71524
قصر الحجز على ما يكفي وفاء الدين من الأمور الموضوعية المتروكة للمحكمة إلا إذا كان الأمر مخالفا للنظام العام.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1- لم تناقش المحكمة الدفوع المثارة وأقوالنا ولم تناقش هذه الأقوال.
2- قضت المحكمة بأكثر مما طلب المدعي.
3- المحكمة قضت بتبديل مطرح الحجز خلافا لأحكام القانون.
4- انحازت المحكمة بشكل فاضح إلى جانب المطعون ضده.
في القضاء:
تفيد وقائع هذه القضية أن المدعى عليه نزيه… طلب بتبديل مطرح الحجز وقصره وفاء للدين المترتب بذمته.
ومن حيث إن محكمة أول درجة قضت بتبديل مطرح الحجز وعدلت القرار محكمة الاستئناف بالإضافة إلى المطرح المعول تقديم كفالة نقدية أو مصرفية إضافة إلى تقدير قيمة المطرح.
ومن حيث إن الجهة الطاعنة لم يرق لها هذا القرار فجاءت بهذا الطعن.
ومن حيث إن المادة 320 من قانون الأصول تفيد إلى أنه إذا تبين للمحكمة أن للحاجز مطلوبا في ذمة المحجوز عليه أو أن له حقا عينيا في المال المحجوز تقضي بصحة الحجز وبإلزام المحجوز عليه بالحق المدعى به وبفقرته الثانية جاء فيها (للمحكمة أن تقصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق وأن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة).
ومن حيث إن قصر الحجز على ما يكفي وفاء الدين من الأمور الموضوعية والتي ترك المشرع أمر تقديرها للمحكمة ومن إطلاقاتها إلا إذا كان الأمر مخالفا للنظام العام.
ومن حيث إن المحكمة قد اتبعت الأصول والقانون وأحاطت بواقعة الدعوى وانتهت إلى تقدير لا معقب عليه وأحسنت التطبيق القانوني السليم.
ومن حيث إن السفاف الذي راح إليه السيد الوكيل المحامي فيه مجانبة واضحة للأصول والقانون وخروجا عن آداب المهنة وتجريحا لمبدأ العدالة والمحكمة وهذا القول والتجريح تطاله أحكام القانون وللمحكمة اتخاذ الإجراء القانوني الذي يكفل حصانتها وهيبتها بحق المحامي الوكيل الطاعن.
ومن حيث إن أسباب الطعن بقيت دون السبب الصحيح مما يتعين معه ردها وتصديق القرار.
لذلك تقرر بالاتفاق:
– رد الطعن موضوعا وإلغاء قرار وقف التنفيذ.
قرار 4353 / 2008 – أساس 5094 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 554 – م. المحامون 2010 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 71604
قصر الحجز لا يكون بدعوى مبتدئة و انما يكون بدعوى اساس
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب المخاصمة وتتلخص بمايلي:
1- محكمة الدرجة الاولى والثانية والهيئة المخاصمة خالفت قانون اصول المحاكمات ولا سيما المادة 77 منه والاجتهاد المستقر.
2- موضوع الدعوى المخاصم قرارها يختلف اختلافا كليا عن الدعوى التي انتهت امام القضاء الاداري والتي كان موضوعها الغاء قرار اداري بينما موضوع الدعوى المخاصم قرارها قصر ورفع الحجز.
3- القاء الحجز التنفيذي على جميع اموال الجهة المدعية بالمخاصمة ليس ما يبرره قانونا.
4- المدعى عليهم يملكون عقارات كثيرة غير المباعة للجهة المدعية بالمخاصمة وهي محجوزة لصالح المدعى عليهما الخامس والسادس بموجب قراري الحجز وهي تغطي مبلغ الضريبة المتوجب عليها قانونا وقد استقر الاجتهاد على ان القضاء العادي هو المختص للنظر في دعوى قصر الحجز الاحتياطي الذي توقعه وزارة المالية.
5- ما قضى به القضاة المخاصمون يوجب التعويض.
في المناقشة:
حيث ان ادعاء المدعين بالمخاصمة عبد اللطيف…. وناهد…. ومروان…. يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الرابعة بمحكمة النقض رقم 22 اساس 71 تاريخ 25/1/2004 والمتضمن رفض طعنهم موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي برد استئنافهم وتصديق القرار البدائي المتضمن رد دعواهم بقصر الحجز التنفيذي الذي الغته وزارة المالية رقم 25/9/ و25/9/3 و25/9/5/ تاريخ 2/12/1996 لعدم الاختصاص على اموال الجهة المدعية بالمخاصمة وقصره ورفعه وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطا المهني الجسيم.
وحيث ان المادة 321 اصول مدنية قد حددت طريقا للطعن بالحجز الاحتياطي بدعوى مبتدئة اذا كان الحاجز غير محق بحجزه.
وحيث ان قصر الحجز لا يكون بدعوى مبتدئة و انما يكون بدعوى الاساس التي يطرح فيها موضوع النزاع الاساسي الذي تفرع عنه قرار الحجز الاحتياطي او الغاء تنفيذ القرار الصادر بدعوى الاساس بحيث كف المامور عن المضي في المبيع اذا كان منقولا ونتج عنه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من اجلها مضافا اليها المصاريف وذلك عملا باحكام الفقرة /1/ من المادة 354 اصول مدنية كما ان للمدين ان يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف اجراءات التنفيذ على عقار او اكثر من العقارات المعينة في الاخطار اذا اثبت ان قيمة العقار الذي تظل الاجراءات مستمرة بالنسبة اليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذي صاروا طرفا فيها وذلك عملا باحكام الفقرة /1/ من المادة 393 اصول مدنية.
وحيث ان ما ذكر يجعل القرار محل المخاصمة بمناى عن الخطا المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا.
لذلك تقرر بالاجماع:
– رد الدعوى شكلا.
قرار 121 / 2006 – أساس 462 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 425 – م. المحامون 2007 – اصدار 07 – 09 – رقم مرجعية حمورابي: 64040
للمدين الحق في المطالبة بقصر الحجز على ما يكفي لوفاء الحق المدعى به.
اطلق المشرع يد قاضي الموضوع في تقدير مدى توافر موجبات قصر نطاق الحجز بما يكفي لوفاء الحق.
قرار 1015 / 1990 – أساس 5583 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 44 – م. المحامون 1990 – اصدار 04 – 06 – رقم مرجعية حمورابي: 5381
1- قصر الحجز من القرارات الوقتية الواجبة الاتخاذ قبل انهاء الدعوى وتقبل الطعن بصورة مستقلة قبل نهاية الدعوى. وان سلطة المحكمة في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض.
2- اصرار الدائن على حجز جميع اموال مدينه رغم كفاية بعضها لوفاء دينه، يحمل معنى التعسف.
قرار 1073 / 1995 – أساس 1631 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 385 – م. المحامون 1996 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 8396
1- قصر الحجز خاضع لتقدير المحاكم تمارس سلطتها فيه ولو قبل الفصل في النزاع القائم.
2- ان المشرع لم يغفل حماية المدين من التعسف فاعطى للمحاكم حق حصر نطاق الحجز على ما يكفي للوفاء ورفعه عن باقي الاموال بمقتضى نص المادة (320) اصول محاكمات.
قرار 2111 / 1981 – أساس 1932 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 160 – م. المحامون 1982 – اصدار 03 – رقم مرجعية حمورابي: 926
ان قصر نطاق الحجز على بعض اموال المدين و فك الحجز عن بعضها الاخر انما يخرج عن اختصاص المحكمة الناظرة في الدعوى الاعتراضية على الحجز و يعود الى محكمة الاساس.
قرار 476 / 1979 – أساس 628 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 487 – م. المحامون 1979 – اصدار 06 – 08 – رقم مرجعية حمورابي: 54284
لئن كانت جميع اموال المدين ضامنة لوفاء دينه الا انه يعود لمحكمة الموضوع ان تقصر نطاق الحجز على الاموال التي تراها او تقدر انها كافية لتامين الحق المدعى به. ولمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في الفصل بطلب قصر نطاق الحجز ما دامت الواقعات التي اعتمدتها تنسجم مع النتائج التي انتهت اليها.
اصرار الدائن على حجز جميع اموال مدينه رغم كفاية بعضها لوفاء دينه يحمل معنى التعسف باستعمال الحق والتشريع حمى المدين من التعسف في هذا المجال.
قرار 1411 / 1988 – أساس 8263 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1992 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 15125
اترك تعليقاً