مجموعة من الاسئلة القانونية حول تصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة
أ. محمد العماوي
حددت المواد (252 – 272 ) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته إجراءات التصفية الاختيارية بموجب قرار هيئة عامة غير عادية أو التصفية الإجبارية وذلك بصدور قرار قطعي من المحكمة ولا تفسخ الشركة إلا بعد استكمال إجراءات تصفيتها وفق أحكام القانون.
ولغايات تبسيط الإجراءات فإنني أضع أسئلة والأجوبة عليها لتكون أيسر للقارئ.
* متى يتوجب على هيئة المديرين دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي لتقرير تصفية الشركة تصفية اختيارية ؟.
إذا زادت خسائر الشركة على نصف رأسمالها فيترتب على هيئة المديرين فيها دعوة الهيئة العامة للشركة إلى اجتماع غير عادي لتصدر قرار أما بتصفية الشركة أو باستمرار قيامها بما يحقق تصحيح أوضاعها،وإذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع قيمة رأسمالها فيجب تصفيتها إلا إذا قررت الهيئة العامة في اجتماع غير عادي زيادة رأسمالها لمعالجة وضع الخسائر أو إطفائها شريطة أن لا يزيد مجمل الخسائر المتبقية على نصف رأسمال الشركة في حاله زيادة رأس المال أو إطفاء الخسائر.
وتوجه الدعوة للشركاء على عناوينهم المسجلة لدى الشركة بواسطة البريد المسجل أو التسليم باليد مقابل التوقيع قبل خمسة عشر يوما على الأقل من الموعد المحدد لعقد الاجتماع ويرفق بذلك جدول الأعمال، ويجب ان يكون نصاب الاجتماع بحضور عدد من الشركاء يمثلون (75%) من الحصص المكونة لرأسمال الشركة على الأقل أصالة ووكالة، وتتخذ القرارات بأكثرية لا تقل عن (75%) من الحصص المكونة لراس المال الممثلة بالاجتماع.
* ما هو وضع الشركة بعد صدور قرار التصفية ؟
بعد صدور قرار التصفية تتوقف الشركة عن ممارسة أعمالها من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة في حالة التصفية الاختيارية ومن تاريخ صدور قرار المحكمة في حالة التصفية الإجبارية، وتستمر الشخصية الاعتبارية للشركة ويمثلها المصفي لحين فسخها بعد الانتهاء من كافة أعمال التصفية.
ويتوجب على الجهة التي قررت التصفية تزويد مراقب عام الشركات بنسخة عن قرارها خلال ثلاثة أيام من صدوره ويتوجب على مراقب الشركات نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تبليغ المراقب لقرار التصفية.
وعلى المصفي إضافة عبارة (تحت التصفية) الى اسم الشركة في جميع أوراقها ومراسلاتها.
* ما هي إجراءات التصفية ؟
تعيين الهيئة العامة في حال التصفية الاختيارية مصف أو أكثر لها وتحدد إتعابه، وإذا لم تعين المصفي يتولى مراقب عام الشركات تعيينه وتحديد إتعابه ، وفي حال التصفية الإجبارية تتولى المحكمة تعيين المصفي وتحديد إتعابه.
ويتولى المصفي الإشراف على أعمال الشركة المعتادة والمحافظة على أموالها وموجوداتها.
* ما هي الأعمال التي يقوم بها المصفي ؟
يتولى المصفي تسوية حقوق الشركة والتزاماتها وتصفية موجوداتها وفق الإجراءات التالية:-
1- إدارة أعمال الشركة في حدود ما تتطلبه إجراءات التصفية بما في ذلك تنفيذ العقود القائمة قبل التصفية.
2- جرد أصول الشركة وموجوداتها وحصر مطلوباتها.
3- تعيين اي من الخبراء والأشخاص لمساعدته على إتمام إجراءات التصفية أو تعيين لجان خاصة وتفويضها بأي من المهام والصلاحيات المنوطه تحت إشراف المصفي.
4- إقامة اي دعاوي واتخاذ اي إجراءات قانونية باسم الشركة أو نيابة عنها لتحصيل ديونها والمحافظة على حقوقها بما في ذلك تعيين محام لتمثيل الشركة في اي من هذه الدعاوي والإجراءات.
5- التدخل في الدعاوي والإجراءات القضائية المتعلقة بأموال الشركة ومصالحها.
6- تنظيم قائمه بأسماء المدينين للشركة ووضع تقرير بكافة الأعمال والإجراءات التي قام بها للمطالبة بالديون المستحقة للشركة على مدينيها وتعتبر هذه القائمة بينه أولية على أن الأشخاص الواردة أسمائهم فيها هم المدينون لها.
7- يتولى دفع ديون الشركة ويسوى مالها من حقوق وما عليها من التزامات.
8- خلال ثلاثين (30) يوم من تاريخ صدور قرار التصفية يلتزم المصفي بنشر إعلان التصفية في مكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل لاشعار الدائنين بلزوم تقديم مطالباتهم تجاه الشركة سواء كانت مستحقة الوفاء ام لا خلال شهرين إذا كانوا مقيمين في المملكة وثلاثة أشهر إذا كانوا مقيمين خارجها.
9- يحق للمصفي دعوة الهيئة العامة للحصول على موافقتها على اي أمر يراه ضرورياً بما في ذلك العدول عن تصفيتها.
10- يعد المصفي تقرير دوري يرسله إلى مراقب الشركات يتضمن التفاصيل المتعلقة بالتصفية والمرحلة التي وصلت اليها.
11- فتح حساب لدى بنك باسم الشركة تحت التصفية.
12- أي اتفاق يتم بين المصفي ودائني الشركة يعتبر ملزماً إذا اقترن بموافقة الهيئة العامة للشركة، كما يكون ملزماً لدائني الشركة إذا قبله عدد منهم يبلغ مجموع ديونهم ثلاثة أرباع الديون المستحقة عليهم، ولا يجوز اشتراك الدائنين المضمونه ديونهم برهن أو امتياز، ويتم الإعلان عن هذا الاتفاق المبرم في صحيفتين يوميتين وذلك خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ إبرام الاتفاق.
13- يحق للمصفي الطلب من المحكمة تحويل التصفية الاختيارية الى تصفية إجبارية.
أو الاستمرار بالتصفية الاختيارية تحت إشراف المحكمة ووفق الشروط والقيود التي تقررها.
* ماذا لو تعدد المصفين؟
إذا تعدد المصفين فتتخذ قراراتهم وفقاً لما نص عليه في قرار تعيينهم، وإذا لم ينص فيه على ذلك فتتخذ قراراتهم بإجماعهم أو الأغلبية المطلقة لهم ويرجع للمحكمة للفصل بقراراتهم في حال اختلافهم فيها.
* ما هي الأعمال التي يحظر على المصفي القيام بها أثناء التصفية؟
لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة وإذا قام المصفي بأعمال جديدة لا تقتضيها التصفية كان مسؤولا في جميع أمواله عن هذه الأعمال وإذا تعدد المصفون كانوا مسؤولون بالتضامن.
كما لا يجوز للمصفي ببيع موجودات الشركة الموجودة تحت التصفية قبل الحصول على إذن خطي من المحكمة.
* ما هي مسؤولية المصفي عن أعماله؟
يسأل المصفي اذا أساء إدارتها خلال مدة التصفية كما يسأل المصفي عن تعويض الضرر الذي يلحق بالشركاء او الغير بسبب أخطائه واذا تعدد المصفون كانوا مسؤلون بالتضامن.
* هل يجوز عزل المصفي؟
يحق للهيئة العامة في حال التصفية الاختيارية عزل المصفي وانتخاب غيره وفي حال عزل المصفي وتعيين مصفي أخر يتم الإعلان عن ذلك بالجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين خلال ثلاثة أيام من صدور القرار.
* هل يجوز الاعتراض على إجراءات التصفية؟
يحق للمصفي ولأي مدين أو دائن للشركة ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة أن تفصل في أي مسألة تنشا في إجراءات التصفية وللمحكمة أن تؤديها أو تطلبها أو تعدلها، ويكون قرارها في ذلك قطعياً.
* ما هي مسؤولية وأعضاء هيئة المديرين والمدير العام عن أموال الشركة تحت التصفية؟
1- إذا أساء أي شريك أو رئيس أو عضو هيئة مديرين أو أي مدير أو موظف استعمال أي أموال تخص الشركة تحت التصفية أو إبقائها لديه أو أصبح ملزماً بدفعها أو مسؤولاً عنها، فيلزم بإعادتها للشركة مع الفائدة القانونية وضمان التعويض عن أي ضرر الحقه بالشركة أو بالغير، بالإضافة إلى تحمله أي مسؤولية جزائية ترتبها عليه التشريعات المعمول بها.
2- إذا ظهر أثناء التصفية أن بعض أعمال الشركة قد أجريت بقصد الاحتيال على دائنيها/ فيعتبر رئيس وأعضاء هيئة المديرين ملزماً شخصياً عن ديون الشركة والتزاماتها.
* ما هي الآثار التي تترتب على صدور قرار التصفية؟
1- وقف العمل بأي تفويض أو صلاحية توقيع صادرة عن أي جهة في الشركة ويختص المصفي بمنح أي تفويض او صلاحية توقيع تتطلبه إجراءات التصفية.
2- وقف احتساب أي فوائد على الديون المترتبة على الشركة إلا اذا كانت فوائد هذه الديون مؤمنة برهون أو بضمانات صحيحة.
3- وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشأن أي حقوق او مطالبات مستحقة أو قائمة لصالح الشركة لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.
4- وقف السير في الدعاوي والإجراءات القضائية المقامة من الشركة أو ضدها لمدة ثلاثة أشهر، إلا إذا قرر المصفي السير فيها قبل انتهاء هذه المدة.
5- وقف السير في أي معاملات إجرائية أو تنفيذية ضد الشركة إلا إذا كانت بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقة بالمال المرهون نفسه، ففي هذه الحالة توقف تلك المعاملات أو يمنع قبولها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.
6- سقوط الآجال المتفق عليها مع مديني الشركة لتسديد الالتزامات المترتبة عليهم.
* ما هي واجبات والتزامات المصفي؟
يلتزم المصفي بالأمور التالية :-
1- إيداع الأموال التي تسلمها باسم الشركة في البنك.
2- تزويد المحكمة / المراقب بحساب مصدق من مدقق حسابات الشركة تحت التصفية عما تسلمه من مبالغ أو دفعها ولا يعتبر هذا الحساب نهائياً إلا بعد تصديقه من المحكمة في حال التصفية الإجبارية.
3- حفظ سجلات ودفاتر حسابيه منظمة وفق الأصول المرعية لأعمال التصفية، ويجوز لأي دائن أو مدين للشركة الاطلاع عليها بموافقة المحكمة.
4- دعوة الدائنين أو المدينين إلى اجتماعات عامة للتحقق من مطالباتهم وسماع اقتراحاتهم.
5- مراعاة تعليمات المحكمة وقراراتها المتعلقة بالدائنين والمدينين في إشرافه على أموال الشركة وموجوداتها وتوزيعها على دائنيها .
* هل يجوز استئناف قرار المحكمة أثناء التصفية؟
يجوز استئناف قرار المحكمة الذي تصدره بتصفية الشركة أو أي قرار تصدره أثناء التصفية الى محكمة الاستئناف وفقاً لأصول المحاكمات المدنية المعمول بها، وذلك دون الإخلال بالقرارات القطعية التي تصدرها محكمة البداية .
* ما هي الحالات الممنوع القيام بها للشركة تحت التصفية ؟
1- كل تصرف بأموال الشركة الموجودة تحت التصفية وحقوقها ونقل ملكيتها .
2- أي تعديل أو تغيير في التزامات رئيس وأعضاء هيئة المديرين الموجودة تحت التصفية او في التزامات الغير تجاهها .
3- أي حجز على أموال الشركة ، وموجوداتها وأي تصرف اخر أو تنفيذ يجرى على تلك الأموال والموجودات بعد صدور قرار التصفية .
4- جمع عقود الرهن أو التأمين على أموال الشركة وموجوداتها والعقود أو الإجراءات التي ترتب التزامات على أموال الشركة وموجوداتها إذا تمت خلال الأشهر الثلاثة السابقة على قرار التصفية .
5- كل تحويل لأموال الشركة تحت التصفية وموجوداتها أو التنازل عنها .
أو إجراء أي تصرف بها بطريق التدليس لتفضيل بعض دائني الشركة على غيرهم.
– أي تصرف مما ذكر أعلاه يعتبر باطلاً .
* هل يجوز لمأمور الإجراء بيع اموال الشركة وموجوداتها المحجوزة ؟
لا يجوز لمأمور الإجراء بيع أموال الشركة وموجوداتها المحجوزة إذا تبلغ أشعار بصدور قرار تصفية الشركة قبل إتمام معاملة التنفيذ عليها. ويتوجب على مأمور الإجراء أن يسلم تلك الأموال والموجودات للمصفي بما ذلك ما تسلمه من الشركة وتكون النفقات الإجرائية ورسومها ديناَ ممتازاً على تلك الأموال والموجودات.
* كيفية تسديد ديون الشركة تحت التصفية ؟
يسدد المصفي ديون الشركة وفق الترتيب التالي:-
أ) حسم نفقات التصفية بما في ذلك أتعاب المصفي وتحت طائلة البطلان في حالة المخالفة لهذا الترتيب:-
1- المبالغ المستحقة للعاملين.
2- المبالغ المستحقة للخزينة العامة والبلديات.
3- بدلات الإيجار المستحقة لمالك أي عقار مؤجر للشركة.
4- المبالغ الأخرى المستحقة حسب ترتيب امتيازاتها وفق القوانين المعمول بها.
ب) وفق أحكام المادة (51/ب) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 والقانون المعدل رقم (2010) , فيتوجب على المصفي الدفع للعامل أو ورثته فوراً وبمجرد وضع المصفي يده على أموال الشركة ما يعادل راتب شهر واحد من المبالغ المستحقة له وذلك قبل تسديد أي مصروفات بما في ذلك المصروفات القضائية وهذا واجب التطبيق كونه قانون خاص بالعمل وهو اخص من قانون الشركات.
اترك تعليقاً