مجموعة من الطعون الخاصة باعمال السمسره فى قضاء النقض
الطعن رقم 0339 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1149
بتاريخ 18-06-1953
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة
فقرة رقم : 1
الأصل فى أجر السمسار أنه إنما يجب على من كلفه من طرفى العقد السعى فى إتمام الصفقة ، ولايجب على كليهما إلا إذا أثبت أنهما ناطا به سويا هذا المسعى ، و ذلك ما لم يقم اتفاق على غير ذلك . و إذن فمتى كانت الطاعنة قد تمسكت بأنها لم تكلف المطعون عليه الأول بوصفها راغبة فى البيع بالسعى لإيجاد مشتر و إنما كان مكلفا من قبل راغب الشراء و أنه تقدم لها على هذا الاعتبار طالبا التصريح بمعاينه المحل المراد بيعه فأذنت له بمقتضى التصريحين المقدمين فى الدعوى ، و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى على الطاعنة بقيمه السمسرة التى طلبها المطعون عليه الأول لم يحفل بالتحقق من أن الطاعنة كلفته السعى فى الصفقة وإنما اعتبر التصريح له بمعاينة البيع كافيا وحده فى الإثبات و هو استخلاص غير سائغ إذ ليس من شأن التصريح له من جانب البائع بمعاينة المبيع أن يفيد تكليفه كسمسار بالوساطة فى البيع ومن ثم يكون الحكم قاصر التسبيب فى هذا الخصوص قصورا يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 339 سنة 20 ق ، جلسة 1953/6/18 )
=================================
الطعن رقم 0328 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 701
بتاريخ 17-02-1955
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة
فقرة رقم : 2
إن المادة 38 من قرار وزير المالة رقم 58 لسنة 1940 لا تخول اللجنة المنصوص عليها فيه أكثر من اقفال المراكز المفتوحة التى تركها السمسار المتوفى دون المساس بحساباته و بالتزاماته نحو عملائه ، فإذا كانت له شركة فإن الذى يتولى تصفيتها هو المصفى طبقا للقانون و نصوص عقدها .
=================================
الطعن رقم 0232 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 52
بتاريخ 05-01-1956
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الإبتدائى وأخذ بالدليل المستمد من دفاتر السمسار إعتمادا على ما خلص إليه من إستجواب الخصوم من أن العميل لم يطالب السمسار فى صدد عملية بيع الأسهم موضوع النزاع إلا بالإمهال مع أن وقائع الاستجواب لا تؤدى إلى ذلك . و فى الوقت ذاته أغفل التحدث عن باقى القرائن التى أتخذ منها الحكم الإبتدائى دعامة لقضائه بإطراح الدفاتر المذكورة و عدم الأخذ بما تدون بها وهى أن السمسار لم يضمن كشوف الحساب التى أرسلها للعميل بيانا عن عملية بيع الأسهم ولم يبادر بإخطار العميل بها حين طالبه ببيع أسهم شركة أخرى مودعة لديه ، فإنه يتعين نقض الحكم .
=================================
الطعن رقم 0328 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 701
بتاريخ 17-02-1955
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة
فقرة رقم : 3
اشتراط قانون البورصة أن يكون السمسار رجلا لا يسرى على المصفى الذى لا يمنع القانون من أن يكون امرأة .
=================================
الطعن رقم 0328 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 701
بتاريخ 17-02-1955
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة
فقرة رقم : 5
إن ما نصت عليه المادة 69 من قانون التجارة المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1909 من إلزام السمسار ببيان أرقام مايشتريه لعميله من الأوراق فى الكشف الذى يعده له عقب إتمامه العملية طبقا لما أثبته فى دفاتره مقصود به حماية العميل و تزويده بدليل قبل السمسار على قيامه بالعملية و جديتها ، و ليس هذا الكشف فى ذاته بدليل على حصول إيداع الأوراق من العميل لدى السمسار بعد انتهاء العملية .
( الطعن رقم 328 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/17 )
=================================
الطعن رقم 0232 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 52
بتاريخ 05-01-1956
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة
فقرة رقم : 2
يجوز نفى ما يثبت بالدفاتر التجارية لمصلحة المتمسك بها ضد خصمه بكافة طرق الإثبات .
( الطعن رقم 232 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/5 )
=================================
الطعن رقم 0489 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 635
بتاريخ 08-12-1960
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت السمسرة عملاً تجارياً بطبيعته ، محترفاً كان السمسار أو غير محترف و مدنية كانت الصفقة التى توسط السمسار فى إبرامها أو تجارية إلا أن هذا الوصف لا ينضبط و لا يتحقق إلا فى شأن السمسار وحده لا يتعداه إلى غيره ممن قد يتعاملون معه ذلك أن النص فى المادة الثانية من قانون التجارة على إعتبار السمسرة عملاً تجارياً إنما يراد به أعمال السمسرة أو الوساطة فى ذاتها وهى من خصائص السمسار وحده و لا شأن لعميله بها . وهو بذلك لا ينصرف إلى إعتبار السمسرة عملاً تجارياً فى حق السمسار وفى حق عميله سواء بحيث يقال إن هذا الأخير إذ يطلب وساطة السمسار فى إبرام صفقة ما يباشر عملاً تجارياً هو الآخر ، و من ثم فإن عقد السمسرة يعتبر عملاً تجارياً من جانب واحد هو جانب السمسار دائماً و فى جميع الأحوال و لا يجرى عليه نفس الوصف بالنسبة للجانب الآخر و إنما يختلف الوضع فيه بإختلاف ما إذا كان هذا الجانب تاجراً أو غير تاجر وتبعاً لطبيعة الصفقة التى يطلب السمسار التدخل فى إبرامها . و مؤدى هذا النظر أنه يرجع فى الإثبات إلى القواعد القانونية العامة و من مقتضاها أنه متى كان التعاقد بين تاجرين و لأعمال تجارية إتبعت فى إثباته وسائل الإثبات التجارية و إن كان بين تاجر وغير تاجر أو بين تاجرين و لكن لأعمال لا تتصل بالتجارة أو مدنية بطبيعتها إتبعت فى إثباته وسائل الإثبات التجارية بالنسبة للتاجر و وسائل الإثبات المدنية بالنسبة لغير التاجر أو بالنسبة للتاجر الذى يعتبر العمل مدنياً من ناحيته و إذ كان ذلك و كانت الصفقة التى يقول الطاعن أنه توسط فى إبرامها وهى شراء أرض و مبانى فندق – مدنية بطبيعتها و لا يغير من طبيعتها هذه كون الشركة المطعون عليها تباشر نشاطها التجارى فيه فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون إذ إنتهى فى نتيجته إلى رفض طلب إثبات عقد السمسرة بين الطاعن و الشركة المطعون عليها بالبينة ما دامت قيمته تجاوز النصاب الجائز إثباته بشهادة الشهود .
=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1649
بتاريخ 14-11-1967
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة
فقرة رقم : 1
لا يستحق السمسار أجرة إلا عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة فعلاً على يديه ، ولا يكفى لاستحقاقه هذا الأجر مجرد إفادته كل من الطرفين بقبول الآخر . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الصفقة لم تتم بين المطعون عليه والبائع فى الفترة التى حددها المطعون عليه فى تفويضه بالشراء للطاعنين [ السمسار ] ورتب الحكم على ذلك عدم إستحقاقهما للأجر المتفق عليه فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم 0019 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1379
بتاريخ 27-06-1967
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة
فقرة رقم : 2
الأصل أنه يكفى لاستحقاق السمسار كامل أجره مجرد إبرام الصفقة وإتمام العقد الإبتدائى ، إلا أنه إذا حصل الحكم أنه قد اشترط فى التفويض وجوب تسجيل عقد البيع فى ميعاد معين لاستحقاق السمسرة وأن الطاعن [ السمسار ] لا يستحق كامل أجره إذا تم التسجيل بعد الوقت المتفق عليه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم 0418 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1173
بتاريخ 13-06-1968
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة
فقرة رقم : 5
متى تمت الصفقة نتيجة لسعى السمسار و وساطته فإنه لا يحول دون إستحقاقه للأجر ، أن يفسخ العقد الخاص بالصفقة أو يبطل فيما بعد بسبب كان السمسار يجهله وقت العقد أو طرأ بعد إتمامه .
( الطعنان رقمى 418 و 422 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/6/13 )
=================================
الطعن رقم 0380 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1220
بتاريخ 20-11-1969
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة
فقرة رقم : 4
توقيع المشترى على فاتورة شراء الأسهم غير لازم لصحتها كما أن عدم توقيع السمسار بشخصه على الفاتورة الصادرة منه لا يؤثر على القرينة المستفادة من تحريرها .
=================================
الطعن رقم 0190 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1121
بتاريخ 10-11-1970
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة
فقرة رقم : 1
تنفيذ الإلتزام إما أن يكون تنفيذاً عينياً فيقوم المدين بأداء عين ما إلتزم به أو تنفيذاً بمقابل عن طريق التعويض . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن “السمسار” تأسيساً على أن الإتفاق قد تم بين الطرفين على أن إستحقاق أجر الطاعن معلق على تنفيذ العقدين المبرمين بين المطعون عليها ” الشركه البائعة “و الشركة المشترية و أن هذا الشرط قد تخلف بفسخ العقدين و عدم تنفيذهما تنفيذاً عينياً بفتح الإعتماد و شحن البضاعة ، دون أن يعنى الحكم بالرد على دفاع الطاعن من أنه يستحق أجره لأن العقدين قد نفذا بطريق التعويض ، و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم يكون قد شابه قصور يبطله بما يستوجب نقضة .
( الطعن رقم 190 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/11/10 )
=================================
الطعن رقم 0192 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 630
بتاريخ 03-04-1974
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 32 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 39 لسنة 1941 ، و المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 39 لسنة 42 أن المشرع – و على ما جرى به قضاء المحكمة قد خرج عن الأصل و هو إشتراط ركن الإحتراف لخضوع أعمال السمسرة و أشغال العمولة للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، فأخضع بالمادة 32 مكررة سالفة الذكر للضريبة مبالغ السمسرة و العمولة و لو كان الممول الذى دفعت له لا يمتهن السمسرة أو الأشغال بالعمولة ، و إنما يقوم بهما بصفة عارضة ، و قد أضيفت هذه المادة حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 39 لسنة 1941 لأن ” كثيرا من الناس يعيشون من طريقة التوسط فى البيع و الشراء ، دون أن يكون لهم مكتب فلا يسهل لذلك إقامة الدليل على أنهم يباشرون هذا العمل كمهنة و لا شك أن الفقرة التى أضيفت تسوغ إقتضاء الضريبة منهم ” . و نص القرار الوزارى رقم 39 لسنة 1942 فى مادته الأولى ضمانا لتحصيل الضريبة على أن دافع السمسرة أو العمولة العارضة للممول هو الذى يلتزم بتوريد مبلغ الضريبة فى الخزانة بعد خصمها من العمولة أو السمسرة المستحقة ، و عرف هذا القرار الممول غير الممتهن بأنه من لا يكون له مكتب أو محل معروف بإسمه لمباشرة مهنة السمسرة أو الإشتغال بالعمولة . على أن هذا لا يعنى أن الممول لا يعد محترفا السمسرة أو أشغال العمولة إلا إذا كان له مكتب أو محل معروف بإسمه بل يجوز إقامة الدليل على إحترافه تلك المهنة رغم عدم وجود مكتب أو محل يباشر فيه الأعمال المذكورة ، و عندئذ تسرى عليه القواعد العامة فى الضريبة على الأرباح التجارية و لا تطبق بالنسبة له أحكام السمسرة أو العمولة العارضة و إذ يبين مما أورده الحكم أنه أعتبر موردى الأنفار الذين دفعت لهم العملات – من الطاعن الذى يقوم بأشغال المقاولات – لا يمتهنون السمسرة أو الأشغال بالعمولة إستنادا إلى عدم معرفة محال إقامتهم حسبما هو ثابت بمذكرة المأمور الفاحص و رتب على ذلك أنهم يقومون بأشغال اللسمسرة أو العمولة بصفة عرضية فى حكم المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 39 لسنة 1942 و هو إستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون ، و كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن – الممول – قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن مستندات الصرف لموردى الأنفار تضمنت بيان محال إقامة هؤلاء الموردين مما يعتبر معه هذا الدفاع سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 192 لسنة 37 ق ، جلسة 1974/4/3 )
=================================
اعمــال السمـســـرة فى قضاء النقض
==========
الطعن رقم 0339 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1149
بتاريخ 18-06-1953
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة
فقرة رقم : 1
الأصل فى أجر السمسار أنه إنما يجب على من كلفه من طرفى العقد السعى فى إتمام الصفقة ، ولايجب على كليهما إلا إذا أثبت أنهما ناطا به سويا هذا المسعى ، و ذلك ما لم يقم اتفاق على غير ذلك . و إذن فمتى كانت الطاعنة قد تمسكت بأنها لم تكلف المطعون عليه الأول بوصفها راغبة فى البيع بالسعى لإيجاد مشتر و إنما كان مكلفا من قبل راغب الشراء و أنه تقدم لها على هذا الاعتبار طالبا التصريح بمعاينه المحل المراد بيعه فأذنت له بمقتضى التصريحين المقدمين فى الدعوى ، و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى على الطاعنة بقيمه السمسرة التى طلبها المطعون عليه الأول لم يحفل بالتحقق من أن الطاعنة كلفته السعى فى الصفقة وإنما اعتبر التصريح له بمعاينة البيع كافيا وحده فى الإثبات و هو استخلاص غير سائغ إذ ليس من شأن التصريح له من جانب البائع بمعاينة المبيع أن يفيد تكليفه كسمسار بالوساطة فى البيع ومن ثم يكون الحكم قاصر التسبيب فى هذا الخصوص قصورا يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 339 سنة 20 ق ، جلسة 1953/6/18 )
=================================
الطعن رقم 0328 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 701
بتاريخ 17-02-1955
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة
فقرة رقم : 2
إن المادة 38 من قرار وزير المالة رقم 58 لسنة 1940 لا تخول اللجنة المنصوص عليها فيه أكثر من اقفال المراكز المفتوحة التى تركها السمسار المتوفى دون المساس بحساباته و بالتزاماته نحو عملائه ، فإذا كانت له شركة فإن الذى يتولى تصفيتها هو المصفى طبقا للقانون و نصوص عقدها .
=================================
الطعن رقم 0232 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 52
بتاريخ 05-01-1956
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الإبتدائى وأخذ بالدليل المستمد من دفاتر السمسار إعتمادا على ما خلص إليه من إستجواب الخصوم من أن العميل لم يطالب السمسار فى صدد عملية بيع الأسهم موضوع النزاع إلا بالإمهال مع أن وقائع الاستجواب لا تؤدى إلى ذلك . و فى الوقت ذاته أغفل التحدث عن باقى القرائن التى أتخذ منها الحكم الإبتدائى دعامة لقضائه بإطراح الدفاتر المذكورة و عدم الأخذ بما تدون بها وهى أن السمسار لم يضمن كشوف الحساب التى أرسلها للعميل بيانا عن عملية بيع الأسهم ولم يبادر بإخطار العميل بها حين طالبه ببيع أسهم شركة أخرى مودعة لديه ، فإنه يتعين نقض الحكم .
=================================
الطعن رقم 0328 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 701
بتاريخ 17-02-1955
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة
فقرة رقم : 3
اشتراط قانون البورصة أن يكون السمسار رجلا لا يسرى على المصفى الذى لا يمنع القانون من أن يكون امرأة .
=================================
الطعن رقم 0328 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 701
بتاريخ 17-02-1955
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة
فقرة رقم : 5
إن ما نصت عليه المادة 69 من قانون التجارة المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1909 من إلزام السمسار ببيان أرقام مايشتريه لعميله من الأوراق فى الكشف الذى يعده له عقب إتمامه العملية طبقا لما أثبته فى دفاتره مقصود به حماية العميل و تزويده بدليل قبل السمسار على قيامه بالعملية و جديتها ، و ليس هذا الكشف فى ذاته بدليل على حصول إيداع الأوراق من العميل لدى السمسار بعد انتهاء العملية .
( الطعن رقم 328 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/17 )
=================================
الطعن رقم 0232 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 52
بتاريخ 05-01-1956
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة
فقرة رقم : 2
يجوز نفى ما يثبت بالدفاتر التجارية لمصلحة المتمسك بها ضد خصمه بكافة طرق الإثبات .
( الطعن رقم 232 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/5 )
=================================
الطعن رقم 0489 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 635
بتاريخ 08-12-1960
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت السمسرة عملاً تجارياً بطبيعته ، محترفاً كان السمسار أو غير محترف و مدنية كانت الصفقة التى توسط السمسار فى إبرامها أو تجارية إلا أن هذا الوصف لا ينضبط و لا يتحقق إلا فى شأن السمسار وحده لا يتعداه إلى غيره ممن قد يتعاملون معه ذلك أن النص فى المادة الثانية من قانون التجارة على إعتبار السمسرة عملاً تجارياً إنما يراد به أعمال السمسرة أو الوساطة فى ذاتها وهى من خصائص السمسار وحده و لا شأن لعميله بها . وهو بذلك لا ينصرف إلى إعتبار السمسرة عملاً تجارياً فى حق السمسار وفى حق عميله سواء بحيث يقال إن هذا الأخير إذ يطلب وساطة السمسار فى إبرام صفقة ما يباشر عملاً تجارياً هو الآخر ، و من ثم فإن عقد السمسرة يعتبر عملاً تجارياً من جانب واحد هو جانب السمسار دائماً و فى جميع الأحوال و لا يجرى عليه نفس الوصف بالنسبة للجانب الآخر و إنما يختلف الوضع فيه بإختلاف ما إذا كان هذا الجانب تاجراً أو غير تاجر وتبعاً لطبيعة الصفقة التى يطلب السمسار التدخل فى إبرامها . و مؤدى هذا النظر أنه يرجع فى الإثبات إلى القواعد القانونية العامة و من مقتضاها أنه متى كان التعاقد بين تاجرين و لأعمال تجارية إتبعت فى إثباته وسائل الإثبات التجارية و إن كان بين تاجر وغير تاجر أو بين تاجرين و لكن لأعمال لا تتصل بالتجارة أو مدنية بطبيعتها إتبعت فى إثباته وسائل الإثبات التجارية بالنسبة للتاجر و وسائل الإثبات المدنية بالنسبة لغير التاجر أو بالنسبة للتاجر الذى يعتبر العمل مدنياً من ناحيته و إذ كان ذلك و كانت الصفقة التى يقول الطاعن أنه توسط فى إبرامها وهى شراء أرض و مبانى فندق – مدنية بطبيعتها و لا يغير من طبيعتها هذه كون الشركة المطعون عليها تباشر نشاطها التجارى فيه فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون إذ إنتهى فى نتيجته إلى رفض طلب إثبات عقد السمسرة بين الطاعن و الشركة المطعون عليها بالبينة ما دامت قيمته تجاوز النصاب الجائز إثباته بشهادة الشهود .
=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1649
بتاريخ 14-11-1967
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة
فقرة رقم : 1
لا يستحق السمسار أجرة إلا عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة فعلاً على يديه ، ولا يكفى لاستحقاقه هذا الأجر مجرد إفادته كل من الطرفين بقبول الآخر . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الصفقة لم تتم بين المطعون عليه والبائع فى الفترة التى حددها المطعون عليه فى تفويضه بالشراء للطاعنين [ السمسار ] ورتب الحكم على ذلك عدم إستحقاقهما للأجر المتفق عليه فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم 0019 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1379
بتاريخ 27-06-1967
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة
فقرة رقم : 2
الأصل أنه يكفى لاستحقاق السمسار كامل أجره مجرد إبرام الصفقة وإتمام العقد الإبتدائى ، إلا أنه إذا حصل الحكم أنه قد اشترط فى التفويض وجوب تسجيل عقد البيع فى ميعاد معين لاستحقاق السمسرة وأن الطاعن [ السمسار ] لا يستحق كامل أجره إذا تم التسجيل بعد الوقت المتفق عليه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم 0418 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1173
بتاريخ 13-06-1968
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة
فقرة رقم : 5
متى تمت الصفقة نتيجة لسعى السمسار و وساطته فإنه لا يحول دون إستحقاقه للأجر ، أن يفسخ العقد الخاص بالصفقة أو يبطل فيما بعد بسبب كان السمسار يجهله وقت العقد أو طرأ بعد إتمامه .
( الطعنان رقمى 418 و 422 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/6/13 )
=================================
الطعن رقم 0380 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1220
بتاريخ 20-11-1969
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة
فقرة رقم : 4
توقيع المشترى على فاتورة شراء الأسهم غير لازم لصحتها كما أن عدم توقيع السمسار بشخصه على الفاتورة الصادرة منه لا يؤثر على القرينة المستفادة من تحريرها .
=================================
الطعن رقم 0190 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1121
بتاريخ 10-11-1970
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة
فقرة رقم : 1
تنفيذ الإلتزام إما أن يكون تنفيذاً عينياً فيقوم المدين بأداء عين ما إلتزم به أو تنفيذاً بمقابل عن طريق التعويض . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن “السمسار” تأسيساً على أن الإتفاق قد تم بين الطرفين على أن إستحقاق أجر الطاعن معلق على تنفيذ العقدين المبرمين بين المطعون عليها ” الشركه البائعة “و الشركة المشترية و أن هذا الشرط قد تخلف بفسخ العقدين و عدم تنفيذهما تنفيذاً عينياً بفتح الإعتماد و شحن البضاعة ، دون أن يعنى الحكم بالرد على دفاع الطاعن من أنه يستحق أجره لأن العقدين قد نفذا بطريق التعويض ، و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم يكون قد شابه قصور يبطله بما يستوجب نقضة .
( الطعن رقم 190 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/11/10 )
=================================
الطعن رقم 0192 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 630
بتاريخ 03-04-1974
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 32 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 39 لسنة 1941 ، و المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 39 لسنة 42 أن المشرع – و على ما جرى به قضاء المحكمة قد خرج عن الأصل و هو إشتراط ركن الإحتراف لخضوع أعمال السمسرة و أشغال العمولة للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، فأخضع بالمادة 32 مكررة سالفة الذكر للضريبة مبالغ السمسرة و العمولة و لو كان الممول الذى دفعت له لا يمتهن السمسرة أو الأشغال بالعمولة ، و إنما يقوم بهما بصفة عارضة ، و قد أضيفت هذه المادة حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 39 لسنة 1941 لأن ” كثيرا من الناس يعيشون من طريقة التوسط فى البيع و الشراء ، دون أن يكون لهم مكتب فلا يسهل لذلك إقامة الدليل على أنهم يباشرون هذا العمل كمهنة و لا شك أن الفقرة التى أضيفت تسوغ إقتضاء الضريبة منهم ” . و نص القرار الوزارى رقم 39 لسنة 1942 فى مادته الأولى ضمانا لتحصيل الضريبة على أن دافع السمسرة أو العمولة العارضة للممول هو الذى يلتزم بتوريد مبلغ الضريبة فى الخزانة بعد خصمها من العمولة أو السمسرة المستحقة ، و عرف هذا القرار الممول غير الممتهن بأنه من لا يكون له مكتب أو محل معروف بإسمه لمباشرة مهنة السمسرة أو الإشتغال بالعمولة . على أن هذا لا يعنى أن الممول لا يعد محترفا السمسرة أو أشغال العمولة إلا إذا كان له مكتب أو محل معروف بإسمه بل يجوز إقامة الدليل على إحترافه تلك المهنة رغم عدم وجود مكتب أو محل يباشر فيه الأعمال المذكورة ، و عندئذ تسرى عليه القواعد العامة فى الضريبة على الأرباح التجارية و لا تطبق بالنسبة له أحكام السمسرة أو العمولة العارضة و إذ يبين مما أورده الحكم أنه أعتبر موردى الأنفار الذين دفعت لهم العملات – من الطاعن الذى يقوم بأشغال المقاولات – لا يمتهنون السمسرة أو الأشغال بالعمولة إستنادا إلى عدم معرفة محال إقامتهم حسبما هو ثابت بمذكرة المأمور الفاحص و رتب على ذلك أنهم يقومون بأشغال اللسمسرة أو العمولة بصفة عرضية فى حكم المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 39 لسنة 1942 و هو إستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون ، و كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن – الممول – قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن مستندات الصرف لموردى الأنفار تضمنت بيان محال إقامة هؤلاء الموردين مما يعتبر معه هذا الدفاع سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 192 لسنة 37 ق ، جلسة 1974/4/3 )
=================================
الطعن رقم 0539 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 124
بتاريخ 07-01-1975
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة
فقرة رقم : 4
السمسار وكيل فى عقد الصفقات ، و طبقاً للقواعد المتبعة فى عقد الوكالة ، يتولى قاضى الموضوع تقدير أجر الوكيل فى حالة عدم الإتفاق مستعيناً فى ذلك بأهمية العمل و ما يقتضيه من جهد يبذله الوكيل و بما جرى عليه العرف فى هذه الحالة . و لما كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية قدرت للمطعون عليه الأول أجراً عن وساطته بنسبة 2/1 2 % من قيمتة الصفقة و أبانت فى حكمها أن هذا التقدير يتفق مع ما بذله من مجهود و أهمية الصفقة التى تمت ببيع الفيلا إلى السفارة السوفيتية ، كما أنه يتفق مع العرف فى هذا الشأن لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد إلتزم صحيح القانون .
( الطعن رقم 539 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/1/7 )
=================================
الطعن رقم 601 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 476
بتاريخ 05-02-1979
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن السمسار لا يستحق عمولته إلا عن نجاح وساطته بإبرام الصفقة فعلاً نتيجة مساعيه .
=================================
الطعن رقم 601 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 476
بتاريخ 05-02-1979
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة
فقرة رقم : 2
إذا أثبت السمسار أن عدم إتمام الصفقة يرجع إلى خطأ من وسطه رغم توصله إلى الشخص قبل إبرام الصفقة بالشرط التى وصفها العميل و فى الأجل الذى حدده له فإنه يحق للسمسار الرجوع على هذا العميل و فى الأجل الذى حدده لها فإنه يحق للسمسار الرجوع على هذا العميل بالتعويض لإخلاله فى تنفيذ إلتزاماته التعاقدية الناشئه عن عقد السمسرة .
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 30
بتاريخ 27-12-1945
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة
فقرة رقم : 2
السمسار هو وكيل يكلفه أحد العاقدين التوسط لدى العاقد الآخر لإتمام صفقة بينهما بأجر يستحق له بمقتضى إتفاق صريح أو إتفاق ضمنى يستفاد من طبيعة عمله عند نجاح وساطته بإبرام عقد الصفقة على يديه . و ليس يمنع عنه هذا الأجر الذى إستحقه بتمام العقد أن يفسخ العقد فيما بعد .
( الطعن رقم 4 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/12/27 )
اترك تعليقاً