مجموعة من النصوص الدستورية اللبنانية المتعلقة بمبدأ المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس

أ/ محمد الصعوب

14 – الجمهورية اللبنانية

من مقدمة الدستور المضافة بتاريخ 21 / 9 / 1990

لبنان عربيالهـوية والإنتماء وهو عضـو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها ،كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالميلحقوق الإنسان وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون إستثناء .

المادة رقم 7 مندستور 1926 والمعدل باتفاق الطائف المنشور بتاريخ 23 / 05 / 1926

كل اللبنانيينسواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائضوالواجبات العامة دون ما فرق بينهم.

15 – الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية

المادة رقم 17 منقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 2 المنشور بتاريخ 01 / 08 / 1988

أبناء المجتمعالجماهيري يؤكدون حق الإنسان في التمتع بالمنافع،والمزايا،والقيم،والمثل التييوفرها الترابط، والتماسك، والوحدة، والألفة، والمحبة الأسرية، والقبيلية،والقومية، والإنسانية، ولذا فإنهم يعملون من أجل إقامة الكيان القومي الطبيعيلأمتهم،ويناصرون المكافحين من أجل إقامة كياناتهم القومية الطبيعية. وأبناءالمجتمع الجماهيري يرفضون التفرقة بين البشر بسبب لونـهم،أو جنسهم أو دينهم،أوثقافتهم.

المادة رقم 21 منقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 2 المنشور بتاريخ 01 / 08 / 1988

إن أبناء المجتمعالجماهيري متساوون رجالا ونساء في كل ما هو إنساني، ولأن التفريق في الحقوق بينالرجل والمرأة ظلم صارخ ليس له ما يبرره، فإنهم يقررون أن الزواج مشاركة متكافئةبين طرفين متساويين لا يجوز لأي منهما أن يتزوج الآخر برغم إرادته أو يطلقه دوناتفاق إرادتيهما، أو وفق حكم محاكمة عادلة، وأنه من العسف أن يحرم الأبناء من أمهموأن تحرم الأم من بيتها.

( الوثيقةالخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهيرية)

16 – جمهورية مصرالعربية

المادة رقم 8 مندستور 1971 المنشور بتاريخ 12 / 09 / 1971

تكفل الدولةتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

المادة رقم 11 مندستور 1971 المنشور بتاريخ 12 / 09 / 1971

تكفل الدولةالتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل فيميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكامالشريعة الإسلامية.

المادة رقم 40 مندستور 1971 المنشور بتاريخ 12 / 09 / 1971

المواطنون لدىالقانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلكبسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

17 – المملكةالمغربية

المادة رقم 5 مندستور المغرب المنشور بتاريخ 10 / 07 / 1996

جميع المغاربةسواء امام القانون.

المادة رقم 8 مندستور المغرب المنشور بتاريخ 10 / 07 / 1996

الرجل والمرأةمتساويان في التمتع بالحقوق السياسية.

لكل مواطن ذكراكان أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه المدنيةوالسياسية.

أما الدستورالمغربي الجديد 2011 فقد نص في الباب الثاني بعنوان الحريات والحقوق الأساسيةوخاصة في الفصل 19 منه على ما يلي : –

يتمتع الرجلوالمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياتهالأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك فينطاق أحكام الدستور، وثوابت المملكة وقوانينها.

تسعى الدولة إلىتحقيق مبدإ التكافؤ بين الرجال والنساء.

وتُحدث لهذهالغاية، هيئة للتكافؤ ومكافحة كل أشكال التمييز.

18- الجمهوريةاليمنية :

المادة رقم 24 مندستور 2001 المنشور بتاريخ 20 / 02 / 2001

تكفل الدولةتكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدرالقوانين لتحقـيـق ذلـك.

المادة رقم 41 مندستور 2001 المنشور بتاريخ 20 / 02 / 2001

المواطنـونجميعهم متساوون في الحقوق والواجبـات العامـة

19- المملكة العربية السعودية :-

المادة 8 منالنظام االأساسي للسعودية الصادر في 3 /1 /1992

يقوم الحكم فيالمملكة العربية السعودية على اساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.

20 – جزر القمر

ديباجة دستورإتحاد جزر القمر الصادر في 23 / 12 / 2003

” ويعلن شعب جزرالقمر ما يلي :

.* …………………………..

* المساواة بينالجميع في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو العنصر أو الدين أوالمعتقد .

21 – جمهوريةجيبوتي

المادة رقم 1 مندستور 1992 بتاريخ 04 / 09 / 1992

دولة جيبوتيجمهورية ديمقراطية ذات سيادة لا تتجزأ .

تضمن الدولةللكافة المساواة أمام القانون دون تمييز بسبب اللغة أو الأصل أو العنصر أو الجنسأو الدين . وهي تحترم جميع المعتقدات .

22 : – الجمهوريةالإسلامية الموريتانية

المادة 1 مندستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية الصادر بتاريخ 20 / 7 / 1991

موريتانياجمهورية اسلامية لا تتجزأ، ديمقراطية وإجتماعية

تضمن الجمهوريةلكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل والعرق والجنس والمكانةالاجتماعية .

ثانياً

مبدأ المساواةبين المرأة والرجل في عدد من دساتير الدول الإسلامية

1 – الجمهوريةالإسلامية الإيرانية

المادة 20‌

حماية القانونتشمل جميع أفراد الشعب – نساءً ورجالاً – بصورة متساوية وهم يتمتّعون بجميع الحقوقالإنسانية والسياسية والاقتصادية‌ والاجتماعية والثقافية ضمن الموازين الإسلامية.

المادة 21

الحكومة مسئولة –في إطار الإسلام – عن تأمين حقوق المرأة في كل المجالات وعليها القيام بما يلي:

1. إيجاد الظروفالمساعدة لتكامل شخصية المرأة وإحياء حقوقها المادية والمعنوية.

2. حماية الأمهاتولا سيما في مرحلة الحمل وحضانة الطفل، ورعاية الأطفال الذين لا معيل لهم.

3. إيجاد المحكمةالصالحة للحفاظ على كيان الأسرة واستمرار بقائها.

4. توفير تأمينخاص للأرامل، والنساء العجائز، وفاقدات المعيل.

5. إعطاء الأمهاتالصالحات القيمومة على أولادهن عند فقدانهم الولي الشرعي من أجل رعايتهم.

المادة 23

تمنع محاسبةالناس على عقائدهم، ولا يجوز التعرض لأحد أو مؤاخذته لمجرد اعتناقه عقيدة معينة.

2 – الجمهوريةالتركية : –

المادة 10 منالدستور :

جميع الأفرادمتساوين أمام القانون بدون تمييز بسبب اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس أو الرأيالسياسي أو المعتقدات الفلسفية أو الدين أو الطبقة أو أي سبب آخر.

3 – جمهوريةباكستان الإسلامية

( دستور جمهوريةباكستان الإسلامية المعدل في 20/4/2010 )

م/25/أ منالدستور النافد نصت على ما يلي:-

25/1 المواطنونمتساوون أمام القانون ولهم الحق في الحماية القانونية على قدم المساواة.

25/2 يحظر أيتمييز على أساس الجنس.

25/3 ليس في هذهالمادة ما يمنع الدولة من تشريع نصوص خاصة لحماية النساء والأطفال.

4 – جمهوريةإندونيسيا

يستخدم الدستورالإندونيسي عبارة المواطن/ المواطنة، حقوقه/ حقوقها في كل المواد المتعلقة بالحقوقوالحريات.

5 – جمهوريةإثيوبيا

المادة 25 ؛ الحقفي المساوا ة :

جميع الأشخاصمتساوين أمام القانون يتمتعون بدون أي تمييز بالحماية القانونية دون تمييز بسببالعرق أو الانتماء، الجنسية أو الأصل الاجتماعي أو اللون، الجنس، اللغة، الدين،الرأي السياسي أو غير السياسي، الملكية أو أي وضع أخر.

6 – أفغانستان

الفصل الثاني:واجبات وحقوق المواطنين الأساسية

المادة 22 / أ :– يحظر أي نوع من التمييز أو التفضيل بين مواطني أفغانستان.

المادة 22 / ب :-مواطنو أفغانستان رجالا ونساءاً لديهم حقوق وواجبات متساوية أمام القانون.

7 – جمهوريةبنغلادش الشعبية

( دستور 1972 )المادة 10 من المقدمة :

الحقوق الأساسية/ الجزء الثاني – مشاركة النساء في الحياة العامة:

تتخذ الدولةالخطوات اللازمة لضمان مشاركة المرأة في كل المجالات في الحياة العامة.

المادة 19 : –المساواة في الفرص:

تسعى الدولةلضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

تتخذ الدولةتدابير فعالة للقضاء على التمييز أو عدم المساواة الاجتماعي والاقتصادي بين النساءوالرجال.

المادة : 28 فقرة/1المساواة أمام القانون:

فقرة 1 : يحظرالتمييز ضد أي مواطن استناداً إلى دينه أو عرقه أو طبقته أو جنسه أو مكان ميلاده,

فقرة/2 : للنساءحق التمتع بحقوق متساوية مع الرجال في مجالات الحياة العامة.

8- ماليزيا

المادة 94 منالدستور الماليزي:

لفظ الذكر ينسحبعلى الأنثى حيثما ورد في الدستور ولفظ المفرد ينسحب على الجمع والعكس صحيح.