محاضرات عن مهنة المحاماة في الجزائر

تعتبر المحاماة في الجزائر عنصرا طارئا ومقتبسا أو مقروضا ، وليست هيئة أصيلة اقتضتها ضرورة التنظيم القضائي في الجزائر.
إن هذه الوضعية لا تخص الجزائر ، وإنما هي عامة ، شملت جميع أرجاء العالم العربي الإسلامي كما سبقت الإشارة بصرف النظر عن موقعنا وطبيعة وجودنا ضمن هذه المجموعة سواء كانت الجزائر جزءا لا يتجزأ من دولة الخلافة الإسلامية ، حتى قطعت أوصال الرجل المريض كما كان يطلق على الخلافة العثمانية واقتسام هذه الأوصال من طرف الغرب كم يرى البعض ، أو كانت الجزائر مستقلة بطريقة أو بأخرى وكانت لها شخصيتها الدولية المستقلة وفقا لما ذهب إليه بعض المؤرخين والمنتسبين للفكر.
مهما كان الرأي المأخوذ به ، فالثابت أن المحاماة بمعناها ، وشكلها الحديث عرفت في الجزائر بعد الاحتلال الفرنسي أو عاصرته ، واستقرت فيها تبعا لاستقراره ، كما كانت حكرا على الفرنسيين في بداية الاحتلال على الأقل ، إذ لم يدخلها إلا عددا محمودا من الجزائريين أين تمكنوا من احترافها لسبب أو لآخر.
يدل على هذه الضالة عدد المحامين المنحدرين من أصل جزائري ، الذين كانوا مقيدين في الجدول عند الاستقلال.
أما التنظيم ألذي خضعت له ، والمبادئ التي حكمتها ، والأخلاق والأدبيات او التقاليد التي سادت صفوف منتسبيها ، وحقوقهم وواجباتهم ، فقد كانت كلها خاضعة للقانون الفرنسي فهذا بديهي ، ما دام النشاط فرنسيا والقائمين به فرنسيين فإن التنظيم يكون حتما فرنسيا.
أن كون ا لمهنة فرنسية ، والقضاة الذين تمارس معهم فرنسيين ، فإن درجة رقينها أو تخلفها يتبع ما هو سائد في فرنسا.
هذا فيما يتعلق بجزء من السكان الذين كانوا يشكلون الجغرافيا البشرية للجزائر ، أما الجزء الآخر ، وهم أبناء البلاد الأصلين والذين كان الرسميون الفرنسيون ، يطلقون عليهم اسم الأهالي ، فإن الأمر لم يكن في مستوى الفرنسيين ، لأن الاستعمار ابتع سياسة مزدوجة في الجزائر.

هناك الأوربيون ، ومناطق تواجدهم ، وشؤونهم تطبق عليهم أو تحكمهم القوانين الفرنسية اسميا وفعليا ، أما المناطق التي بقيت تحت سيطرة الجزائريين ، ولم يبعدوا عنها فقد كانت القوانين المطبقة عليهم ، مزيجا أو خليطا من الأحكام المختلفة المصادر. التي يصل بها هذا الاختلاف حد التنافر. والمهنة لم تكن من نصيبهم ولا يستفيدون منها ، لأنها ليست في متناولهم قانونيا وماليا.

لقد بدأت القوانين الجزائرية في الظهور تباعا بعد القانون المشار إليه ، فقد صدر مثلا قانون الجنسية في 1963 ، ووضع الدستور ، وصدر قانون التسيير الذاتي ، وغيرها ، إلى أن حان دور المحاماة ، فنالت ما تحتاجه من رعاية واهتمام ، فصدرت مجموعة من القوانين المتعلقة بها.
فقد صدر مرسومان في سنة 1965 بعد لأن جزئيا المرسوم الصادر في سنة 1954 والذي كان يحكم المهنة في الجزائر.
إن التنظيم الحقيقي للمهنة في ظل السيادة الجزائرية ، هو الأمر رقم 67 – 202 الصادر في 27 سبتمبر 1967. عدل في سنة 1973 ، نظمت المهنة من جديد بالقانون الساري حاليا الصادر بتاريخ 8، 1، 1991 تحت رقم : 08 -91 الذي نتاول تنظيم المهنة في قسمين ، الاول نخصصه للمحاماة والمحامي ، حقوقه وواجباته بايجاز ، والقسم نورد احكام القانون المتعلقة بالهيئات المديرة والمشرفة على المهنة

المحامـــاة تعريفهـــا ومجــــالها

عرض المشرع المهنة في المادة الأولى من القانون رقم 4-91 اين حاول تعريفها بقوله: المحاماة مهنة حرة و مستقلة تعمل على احترام حفظ حقوق الدفاع، وتساهم في تحقيق العدالة و تعمل على احترام مبدأ سيادة القانون و ضمان الدفاع عن حقوق المواطن و حرياته.
لكن هذا التعريف غير موفق في نظرنا ، فهو غير جامع وغير مانع ، لانه لم يتضمن العنناصر الجوهرية للمعرف ، كما لم يخرج ويبعد عنه ما ليس منه ، أو ماهو ضروري لتصوره وتحققه .
ان النص المشار اليه يصلح كديباجة او بداية مذكرة تفسيريه ، فما ذكره يعتبر تعداد لاهداف عامة ، ومبادئ مشتركة ، لايؤيدها القانون الذي تصدرته المادة ،
لقد جعل المشرع من مهام المحاماة ، احترام حقوق الدفاع ، هذا المصطلح بدوره غامض ، فاذا كان الحق هو مصلحة مادية او ادبية مشروعة ، أي مضمونة قانونا ، طالما هو كذلك فان حمايته بالتدابير المختلفة والتي منها اللجوء ، فان المحاماة لايكولها دور الا اذا قرر صاحب الحق استعماله وصيانته والاستعانة بالغير في هذه الصيانة .
اما الدفاع فان معناه اللغوي ، هو : ما يتخذ من أساليب وطرق في الحروب لرد هجمات العدو ، اذا سلمنا بأن هذا هو المقصود ، واعتبرنا المحاماة دفاعا فاننا نكون بصدد خصومة حتما ، هذا لايمكن التسليم به من وجهين . الاول ، ان التمسك بالحق واستخدامه وصيانته قد يتم بدون خصومة أصلا ، مثال هذا ما يعرف في فقه الاجراءات بالاحكام المنشئة ، كما في حالة الطلاق بالتراضي ، حتى ولو تم بحضور محام ، وكما في حطأ النيابة العامة واقرارها بذلك و طلبها انتفاء وجه المتابعة ، فالخصومة في المثلين منتفية والحاجة الى الدفاع كذلك ، فالدفاع اذا يكون في حالة المنازعة فقط ،
الوجه الثاني وهو ان المشرع مادام قد جعل المهنة حرة وجوازية فان ممتهنها يبق مقيدا بارادة صاحب الحق او المصلحة ، فكيف يعمل على احترام حق الدفاع وهو في ذاته مقيدا . في الجملة الموالية ذكر المشرع ان مهمة المحاماة المساهمة في تحقيق العدالة ، ان استعمال مصطلح عدالة تأثرا وتقيدا باللغة الفرنسية ، لايعبر عن المعنى بدقة ، تحقيق ذلك يتم بمراعاة الكلمة المقابلة في اللغة العربية وهي : العدل التي تعني التنصيف المطلق ، وهو المعنى الوارد في القرآن بقوله سبحانه وتعالى (واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ) والذي كان الى وقت غير بعيد شعارا للقضاء الجزائري ، من احد معانيه جعل الناس او المراكز القانونية سواسية كاسنان المشط كما في ورد في حديث الرسول (صلعم) وهو جوهر العمل القضائي ، بينما العدالة ويعطيه الحكم المناسب لها ، بعد مراعاة الظروف الخاصة بها ، فالعدالة لاحقة وتابعة للعدل الذي هو منطلق وغاية في وقت واحد ، لهذا يكون استعمال المشرع لكلمة العدالة غير دقيق ، ربما يعود هذا الى ما درج عليه الشراح العرب من تفضيل الكلمات الفرنسية ، والتقيدبها حرفيا ، واستعمال المقابل الحرفي لها في العربية غير عابئين بما بين اللغتين من فروق ففي الفرنسية تستعمل كلمة ( …) ويراد احد معنين صفة لهذا العمل عندما تراعى الظروف والملابسات التي تحيط بكل فعل او مركز على حده ، هذه مهمة الدولة و ظيفتها الى تتولاها بواسطة الجهاز الذي تنشئه لهذا الغرض وهو القضاء او السلطة القضائية .فالعدالة تحققها الدولة والمحاماة مجرد مساهم فقط ، هذا ما عبر عنه المشرع وقد وفق في هذا الى حد بعيد . ذكر واضع القانون ان المحاماة تعمل على احترام مبدأ سيادة القانون الذي يعني بايجاز شديد خضوع الحاكم والمحكوم للقانون ، يتحقق هذا عندما يبلغ المجتمع مستو ى حضاري معين ، يقر افراده بدور رجال القانون ومنهم المحامون ، لكن هذا تطلق الايفقد قيمته في المجتمعات التي يمتعض الافراد المكونين للا جهزة التي يفرض القانون عليها التعامل مع المحامي وجوبا في بعض الاحيان وجوازيا في البعض الاخر . فان اعتبار هذا من مهام المحاماة ـ يعتبر الزام بما لايلزم كما قيل نتهي من هذا الى ان المشرع حاول تعريف المخاماة في المادة الاولى ، لكنه لم يوفق ، فقد ذكر مهامها ممثلة في بعض المبادئ العامة المشتركة .

ان هذا الاخفاق ليس شأن واضع تشريعنا فقط وانما اشترك فيه الكثير ، ربما الذي وفق في هذا هوالذي عرفها بأنها : المحاماة مهنة حرة تؤدي خدمة عامة ينظمهاالقانون . هذا التعريف يعتبر أفضل ما أمكننا الاطلاع عليه في التشريعات المقارنة ، لانه واضعه احاط بالخصائص الرئيسية للمعرفة ويبدو ذلك فيما ياتي :

1 – أنها مهنة وهي تعني العمل الذي يقوم به الانسان وجمعها مهن أي الحذق – الاتقان والبراعة – والخدمة وتعني العمل على وجه ينقطع اليه الانسان ولا يشتغل بغيره ، وهذا ينطبق على المحاماة وهو ما تضمنه قانونها . فهي العمل الذي ينقطع له اشخاص مؤهلين تاهيلا علميا عاليا ، ومعدين له اعدادا جيدا ، لتقديم معاونة فنية في الاطار المحدد وهو القانون ، لذوي الحاجة اليها امام جميع الجهات وان كان المشرع الجزائري في المادة الثانية من قانون تنظيم المهنة قصرها على القضاء راجع المواد 1، 2، 4، 5 من قانون تنظيم المهنة .
2 – حرة : تعني في احد استعمالاتها بمعنى الشرف ، فالمحاماة شريفة ، وهذا يتفق مع احكام القانون ، لان من صفاة الحرة ، رفضها للضر أي مشاركتها من طرف الغير فيما هو خاص بها ، والمحاماة يشترط في الراغب فيها التفرغ لها تفرغا مطلقا ، ولا يجمع معها غيرها باستثناء التدريس كما سيتضح لنا في مكان لاحق . والمعنى الثاني وهو المقصود ، انها مستثلة ولا ترتبط بعلاقة تبعية او اشراف مباشر او توجيه من أحد ولا تخضع لوصاية أية جهة مهما كانت طبيعتها ، رئاسية او وصاية ، فهي تنظيم قائم بذاته يسير نفسه بنفسه لايخضع افراده الا لضمائرهم وللقانون ، وتعني في ا لاخير ان دخل من يزاولها ليس له حد ادنى و لايقيده سقف اعلى .

3 – ذات طابع عمومي ، أي ان خدمتها اوخدماتها تقدم للناس جميعا ، دون تمييز ، وانها لاتقصر على فئة محددة او مخصوصة ، ولا لجهة معينة رسمية او غير رسمية ، وانما تخدم جميع الناس ، وتعاون كل راغب في ذلك ، وكل من معوز .

4- ان المحاماة تنظيم ، أي ترتيب معين لاحكام عامة ، تسري على المخاطبين بها ، تنفذفي مواجهتهم على وجه الالزام .لايتحقق هذا الاثر الا اذا كانت هذه الاحكام مقننة ، لكن هذا لايعني ان التشريع هو المصدر الوحيد ، فالمصادر الاخرى وخاصة العرف له دور كبير ، لان المحاماة مهنة ، والمهن هي المجال الخصب للعرف .
يتضح مما سبق ان هذا التعريف جامعا مانعا ، فقد عرف المهنة وبين جوهرها .
وقد عرفها احد رجال المحامين بأنها : المعاونة الفنية المتخصصة في الاطار القانوني التي تقدم من أعضاء مؤهلين الى الا شخاص في كل وقت تبدو لهم لهم حاجة اليها سواء في مجالس القضاء او خارجها .
على هذا لايستطيع احد ان ينوب عن الاشخاص او يمثلهم او يتولى الدفاع عنهم اذا رغبوا في ذلك اذا لم يكن محاميا في إطار أحكام القانون و أحكام التشريع المعمول به.المادة 2

مهمة المحامي

ان مهمة المحامي تعتبر في حقيقتها وكالة بأجر ، لانه يتولى تمثيل الاشخاص امام الجهات المختلفة ، بناء على عقد رضائي ، يبرم بين صاحب المصلحة او طالب الخدمة من المحامي من جهة ، والمحامي من جهة أخرى .، لكن المحامي ليس وكيلا عاديا وانما وكالته من نوع خاص ، لانه يقوم في الاجراءات بوظيفة فنية باعتباره من اعوان القضاء ، لهذا تتميز مهمته عن مهمة النائب القانوني او الاتفاقي بانها تمثيل فني ، وهو يقدم عونا للقضاء عن طريق الصياغة القانونية لطلبات موكله ودفاعه ، كما يفسر استقلال المحامي في ممارسة نشاطه الفني عن الخصم الذي يمثله ، هذا طبقا لقانون المهنة الذي ينظم هذه العلاقة المواد 81، 82 ، 83 من قانون تنظيم المهنة .

لكن المشرع عدد في المادة 04 مجموعة من المهام اوردها على سبيل المثال لا الحصر وهي أن المحامي : يقدم المحامي النصائح و الاستشارات القانونية و مساعدة و تمثيل الخصوم و ضمان الدفاع عنهم.
و يجوز له في نفس الإطار ما عدا الاستثناء الذي ينص عليه التشريع المعمول به أن يتدخل في كل إجراء و كل تدبير قضائي.
له أن يقوم بكل طعن وأن يدفع أو يقبض كل مبلغ مع الإبراء و أن يعطي الموافقة أو إقرارا برفع الحجز، و بصفة عامة أن يقوم بسائر الأعمال بما في ذلك التنازل و الاعتراف بحق من الحقوق.
يسعى لتعجيل إجراء تنفيذ قرارات العدالة، و لهذا الغرض يجوز له إبرام كل العقود و يقوم بالتشكيلات الضرورية لهذه الغاية .
و يعفى من تقديم أي سند توكيل.

التسجيـل

لما كانت المحاماة مهنة تعتمد اساسا على العلم ، وغايتها تقديم خدمة عمومية ، ومساعدة الغير امام القضاء وامام غيره من التنظيمات والهيئات ، تولى المشرع تنظيمها وبيان وتحديد من يحق لهم ممارستها ، والشروط التي يجب ان تتوفر فيهم ، عرض ذلك في المواد التالية .
نص في المادة 07 على : لا يجوز لأي كان أن يتخذ لنفسه لقب محام إن لم يكن مسجلا في جدول منظمة المحامين . ويتم التسجيل اذا توفرت فيه التالية :
أن يكون جزائري الجنسية مع مراعاة الاتفاقيات القضائية،
1- أن يكون عمره 23 سنة على الأقل،
2- أن يكون حائزا شهادة الليسانس في الحقوق أو الليسانس في الشريعة الإسلامية عند معادلتها أو دكتوراه دولة في الحقوق،
أن يكون حائزا شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة طبقا للمادة 10 من هذا القانون،(1)
ـــــــــــــــــــــــ
1-استحدث المشرع هذه الشهادة تقليدا ومحاكاة لما هو معمول به في الانظمة المشابهة ، الغرض منها هو توفير تكوين معمق في بعض فروع القانون الاكثر استعمالا خاصة امام القضاء ، ياتي في مقدمتها القوانين الشكلية ، قانون الاجراءات المدنية – قانون القضاء المدني – والادارية – المنازعات الادارية ، قانون الاجراءات الجزائية وهوالقانون الاكثر التصاقا ث للراغب في التسجيل في المهنة .
هذه الشهادة لها اهميتها ، فهي تضمن تكوينا علميا حقيقيا ، لان التسجيل في المهنة لايقتصر على خريجي الحقوق ، فهؤلاء وان كان يفترض فيهم الالمام بكل فروع القانون ، ا لان ان هذه قرينة بسيطة ، هذا بالرجوع لمناهج الحقوق ، فقد طبق في الفترة ما بين 1971-1989 نظام الشعبتين ، الادارية والقضائية ، كان طلبة الشعبة الادارية لايدرسون قانون الاجراءات المدنية ، والقضاء الاداري كان يسير باحكام قانون الاجراءات المدنية ، بعدما تم التراجع عنه واخذ بالليسانس الموحد اصبحت الاجراءات مادة اساسية حتى بعد التعديل الذي ادخل عليه في سنة 2008.
أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية و المدنية،
3- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف،
4- أن لا يكون قد سلك سلوكا معاديا لثورة أول نوفمبر سنة 1954 ،
5- أن تسمح حالته الصحية بممارسة المهنة،
أن يكون ذا سلوك حسن. (المادة 09 )
هذه الشوط بعضها وجوبي ، اي لايتم التسجيل اذا انعدمت كلها او بعضها ، وبعضها جوازي ، الشروط الجوازية ، الحصول على شهادة الكفاءة المهنية ، فقد اعفى المشرع فئات منها نصت عليها المادة: يعفى من شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة المنصوص عليها في المادة 9-4 :
القضاة الذين لهم سبع (07) سنوات أقدمية على الأقل،
ج – المدرسون بمعاهد الحقوق الذين لهم أقدمية خمس (05) سنوات على الأقل،
د – الموظفون التابعون للإدارة و المؤسسات العمومية مدنية و عسكرية الذين مارسوا خلال عشر (10) سنوات على الأقل في هيئة أو مصلحة عمومية،
هـ- المجاهدون و أبناء الشهداء.
وكذلك الجنسية الجزائرية ، يجوز لغير الجزائريين ان يمارسوا المهنة في الجزائر تنفيذا وتطبيقا للا تفاقيات القانونية والقضائية الثنائية ، عملا بنظام التبادل طبقا لاحكام القانون الدولي الخاص او الاتفاقيات الجماعية والهيئات التي تمثلها كاتحاد المحامين العرب وكذلك الاتحاد الدولي للمحامين . وكذلك الهيئات الدولية اذا ادعى الشخص بانه محاميا دون ان تتوفرفيه الصفة فانه يتعد مرتكبا لجريمة انتحال وظيفة ، وعقوبتها الحبس المؤقت من ثلاثة اشهر الى سنتين ، وغرامة 000، 20 الى 000، 100د.ج او باحدى هاتين العقوبتين . المادة 243 من قانون العقوبات . المادة 10 : مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من هذا القانون، تحدث شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة على مستوى جميع معاهد الحقوق للذين تدوم الدراسة سنة جامعية، وتكون على شكل دروس ومحاضرات وتمارين تطبيقية.
يتم التسجيل في بداية كل سنة دراسية للراغبين بدون مسابقة أو اختبار، و تنتهي الدراسة بامتحان عادي، تسلم على إثره للناجحين شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.
يحدد التنظيم المشترك بين وزير العدل، و الوزير المكلف بالجامعات طرق التدريس و البرامج المقررة.
كيفية التسجيل
===========================
عدل برنامج التعليم واخذ بنظام ( ل .م.د) تضعضعت وضعية بعض المواد ، بعضها لايدرس اصلا والبعض الاخر اصبح غير اساسي رغم أهميته كما هوالامر بالنسبة لقانون الاجراءات المدنية والادارية
يتم التسجيل بطلب مرفق بملف يتضمن الوثائق الدالة على توفر الشروط المشار اليها اعلاه ، يوجه للنقيب الجهوي للمنظمة التي يرغب الطالب في التسجيل لديها ، ويودع في امانة المنظمة ، لكن لايترتب على تقديم الطلب تسجيلا تلقائيا ، انما تتم التفرقة اساسا بين ما اذا كان الطالب غير خاضع للتدريب ، وقد اعفى المشرع الفئات التالية من التدريب وهم :
القضاة الذين لهم أقدمية سبع (7) سنوات على الأقل،
1- الحائزون دكتوراه الدولة في الحقوق،
2- المدرسون بمعاهد الحقوق الذين لهم أقدمية سبع (7) سنوات على الأقل.
اما اذاكان الطالب لايحمل احدى الصفاة المذكورة فانه يخضع للتدريب الذي فصلت احكامه المواد 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30. من قانون تنظيم المهنة (راجع هذه المواد )
في جميع الحالات فان الطلبات المقدمة يبت فيها مجلس المنظمة مرة كل أربعة (04) أشهر في خلال شهر على الأقل قبل انعقاد دورة التسجيل، يفصل في الطلب في أول دورة تلي عملية التسجيل.
اذا قرر مجلس منظمة المحامين تسجيل المترشح فإنه يجب على هذا الأخير بعد التقديم من النقيب أن يؤدي أمام المجلس القضائي للدائرة التي عين إقامته فيها اليمين الآتية نصها:
” أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة و شرف، و أن أحافظ على سر المهنة
و تقاليدها و أهدافها النبيلة، و أن أحترم القوانين
يبلغ قرار مجلس منظمة المحامين و المصحوب بنسخة من الملف في ظرف خمسة عشر(15) يوما إلى وزير العدل و إلى المعني بالأمر في نفس الأجل، كما تبلغ نسخة من القرار إلى مدير التدريب ،.
يضاف اسم الطالب المقبول لجدول المحامين المسجلين مرة واحدة في بداية كل سنة قضائية من طرف مجلس المنظمة المعني . يودع الجدول بأمانة الضبط لكل مجلس قضائي.، و ترسل نسخة منه إلى وزير العدل.
يشتمل جدول المحامين المسجلين على ألقاب المحامين و أسمائهم و تاريخ تسجيلهم و أداء اليمين و محل إقامتهم و يكون التنظيم حسب ترتيب الأقدمية و صفة نقيب المحامين أو نقيب سابق للمحامين كما يتضمن قائمة الذين قبلوا في نظام التدريب ، ويغفل من الدول

المحامي الذي حصل له مانع يمنعه من الممارسة الفعلية للمهنة:

بسبب مرض أو عاهة خطيرة و دائمة،
القيام بنشاط خارج مهنة المحاماة.
المحامي الذي تقلد مهاما أو وظيفة تفرض عليه تبعية في حالة لا يمكنه ممارسة المحاماة بحرية.
المحامي الذي لا يقوم من غير عذر مقبول بالواجبات المفروضة عليه بموجب النظام الداخلي لمجلس منظمة المحامين أو الذي لا يمارس بصفة فعلية مهنته مدة ستة أشهر على الأقل.
المحامي الذي أصبح في حالة من الحالات المتعارضة مع مهنته و المقررة في التشريع المعمول به.
يفقد المحامي الذي تم إغفاله مدة خمس سنوات رتبة الأقدمية بالجدول و يستعيد هذه الرتبة بتاريخ رفع الإغفال، باستثناء المحامي الذي استدعي للقيام بمهام لصالح الدولة أو للقيام بمهمة انتخابية.
الإغفال عن ذكر محام في الجدول ينتهي بقوة القانون عند انتهاء السبب الداعي له.
ان استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها قانونا لايترتب عنه حتما قبوله ، يمكن ان يرفض من قبل المنظمة استنادا لعراف المهنة وتقاليدها .
لكن لا يمكن رفض الانضمام أو إعادة التسجيل أو أي إغفال بدون سماع أقوال المعني بالأمر أو بعد استدعائه للحضور بصفة قانونية في ظرف ثمانية أيام.
وإن لم يحضر المعني بالأمر، في الشروط المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة فإن القرار يعد حضوريا.
يمكن الطعن بالبطلان في قرار مجلس منظمة المحامين أمام الغرفة الإدارية الجهوية المختصة.
اذا قررت المنظمة الموافقة على الطلب كما سبق بيانه ، فان الطالب يصبح محاميا يتمتع بما للمحامين من حقوق وما عليهم من واجبات ،

حقــــوق المحامــــي :

خول المشرع للمحامي مجموعة مكنات حتى يستطيع الاضطلاع بمهمته كما يجب ، البعض يطلق عليها الضمانات ، بينما يفضل البعض الاخر تسميتها بالحقوق ، وكلتا التسميتين صحيحة ، لكننا نفضل التسمية الاخيرة ، لان المهنة حكر على خريجي الحقوق ، وطلبة الكفاءة المهنية يدرسون في كلية الحقوق ، والمحامي يدافع عن الحقوق ، هذا كله يدفعنا ان نعترف له بالحق . نعرض هده الحقوق تباعا .
1- اول حق يتمتع به المحامي بعد تسجيله بصفة نهائية ، أي بعد انهاء فترة التدريب ان كان مطالبا به هو ، أن يمارس مهنته عبر التراب الوطني لدى جميع الجهات القضائية و الهيئات القضائية و الإدارية و التأديبية ما عدا ما نصت عليه أحكام خاصة. المادة 05 من قانون تنظيم المهنة
والمقصود بالممارسة ، القيام بالعمل بانابة الافراد وتمثيلهم أي الوقوف والحلول محلهم امام
الجهات القضائية اذا كانوا اطرافا طبقا لقانون الاجراءات المدنية والادارية وقانون الاجراءات الجزائية ، هذا امام جميع الجهات القضائية كما نصت المادة ، والمقصود بها أي كافة انواع القضاء ، مدني ، اداري ، جزائي ، عسكري ، اما الهيئة فالقصد منها هوالتركيبة التي تظهر بها المحكمة وتشكيلتها ، فردية ، قاض حكم ، او قاضي تحقيق ، او جماعية ، ثلاثية او خماسية ، جميع افراد الهيئة قضاة محترفين او تشكيلة مختلطة ، قضاة رسميين وقضاة شعبيين . قد تكون هيئة ادارية ، مجلس او لجنة ، او مجلس تأديب . ويذهب رأي الى ان المقصود بهذا اية جهة خول لها القانون توقيع جزاء مدني او اداري او جزائي ، حق للمحامي بهذه الصفة الوقوف امامها ، وهورأي لاجتاح على من يعتنقه ويسلم به . . باستثناء التشكيلة التي يكون لاحد قضاتها صلة قرابة بالمحامي او زواج او مصاهرة الى الدرجة الثانية المادة 8 /2 من قانون تنظيم المهنة ، فالنص صريح في المنع يشمل عمود النسب و الحواشي والاصهار .كما يمنع :القضاة وموظفي العدالة، موظفو مصالح الأمن، الموظفون المعينون بمرسوم. ان يختار أي منهم مكان إقامته أو يترافع في دائرة اختصاص المجلس القضائي حيث زاول وظائفه مدة سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه.المادة 88

ان تمثيل الافراد والمرافعة قد يتم بالحضور اذا كان اثبات ذلك كافيا ، او تقديم ملاحظات شفوية او مكتوبة ، وقد يكون بالمرافعة ، هي في الاصل الشكوى التي تقدم للحاكم قصد احضار المشتكى منه لمجلس القضاء ومحاكمته، لكن العرف جرى على قصرها على المناقشات التي تتم في جلسات المحاكم ، مكتوبة او شفوية ، اخيرا يتجه المشتغلين بالمهنة الى قصرها على ما يبديه الاطراف من اقوال ومناقشات وطلبات ودفوع شفوية اثناء الجلسة ، لما كانت المرافعة الشفوية في العصر الحالي تقتصر على المحاكمات الجزائية فقط ، هذا عملا بالقاعدة الاصولية المشهورة ، الحقيقة تقيد بالعرف .

ان هذا الحق لايقتصر على المحامين الوطنيين فقط ، فقد اجاز المشرع للمحامي الاجنبيي ان هذا الحق مطلق من الناحية المكانية ، بمقتضى هذا يستطيع المحامي ان يقوم بالانابة والتمثيل والمرافعة امام الجهات المذكورة في كافة ارجاء التراب الوطني ، القيد الوحيد الذي يتقيد به هو اخبار نقيب الناحية او ممثله . من الجائز ان يمتد الى خارج الدولة اذا توفرت الشروط القانونية وجود اتفاقية تثنائية او جماعية او التبادل ويقصد به ان يسمح لمحامي البلد المقصود بالعمل في الجزائر ، بمقتضى هذا يسمح للمحامي الجزائري ويعامل بالمثل ، وان ننوفر فيه الشروط الفنية ، معرفة اللغة وقانون البلد وتقاليد المهنة فيها .
عالج المشرع هذه المسألة في المادة6 التي نصت على : ( يجوز للمحامي التابع لمنظمة أجنبية مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية و تقاليد المهنة، أن يساعد و يدافع و ينوب عن الخصوم لدى جهة قضائية جزائرية بعد أن يرخص له خصيصا بذلك من نقيب المحامين المختص إقليميا و بعد أن يختار مقره في مكتب محام يمارس في دائرة اختصاص المجلس القضائي ). هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فان هذا الحق لازم أي يقتصر على المحامين فقط دون سواهم ، لذلك يمارسه المحامي بنفسه او بواسطة من ينوبه من المحامين .

اما من حيث الاشخاص ، مادامت المحاماة ذات طبيعة عمومية فانه يحق للمحامي ويحق للغير في نفس ان يستعين بخدمات المحامي ، لكن مراعاة لاعتبارات النزاهة وصونا لمكانة المهنة ، ودرء للشبهات والشكوك ، ومنعا لما قد يحصل سهوا او جهلا باستغلال ما كان الشخص قد اطلع عليه او عرفه بحكم العلاقة التي كانت تربطه بالجهة المعنية فيستغله ضدها ، لكن الحقيقة في نظرنا ان هذا المانع ادبيا واخلاقيا اكثر من غيره

تطبيقا لهذا لايجوز للمحامي الذي كان موظفا ، أو من مستخدمي الدولة أن يترافع ضد الإدارة التي كان تابعا لها لمدة سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه. المادة 88 من قانون تنظيم المهنة

الحق في المحافظة على الكرامة وصيانة مكتبه وحصانته 

بمقتضى هذا يمنع التعدي على حرمة مكتب المحامي ، أي دخوله خفية او بدون رضاء المحامي ونعاونيه او الدخول بالقوة، اذا تم هذا فانه تطبق الاحكام وهي اعتبار مرتكب هذا الفعل منتهكا لحرمة منزل .
لا يجوز إجراء أي تفتيش ، بمعني البحث عن الادوات اوالوثائق التي استعملت في تنفيذ مخالفة القانون ، واهذا العمل تقوم به الجهة المختصة أي الضبطية القضائية مهما كان السلك الذي تنتمي اليه . ينبغي هنا التفرقة بين ما اذا كان المحامي متهما ، فانه يجوز تفنيش منزله أومكتبه للبحث عن ادلة الجريمة المنسوبة ، في هذه الحالة يحق للنحقق ضبط اوراق المحامي الخصوصية ، لكن يجب مراعاة مصلحة الغير أي الموكل الذي يعد اجنبيا عن الموضوع الذي حدث بسببه التفتيش .اما اذا كان المحامي وكيلا عن المتهم في الدعوى ففي هذه الحالة لايجوز تفتيش مكتب المحامي للبحث عن الاوراق والرسائل والمستندات التي سلمها او ارسلها المتهم لمحاميه ، الحالة الاخيرةحصل خلاف بشأنها ، فهناك من يجيزها وهناك من يرفضها ، لكل حججه ، هذا الحيز لايسمح بعرض الرأيين بالتفصيل .

اما الحجز وهو وضع المال تحت رقابة القضاء وفي حيازته ، لمنع صاحبه من ان يقوم بأي عمل عمل قانوني او مادي من شأنه اخراج المال او ثماره من ضمان الدائن ولا يستطيع ان يستوفي حقه منه ، فغرض الحجز هم تقييد سلطات المدين عليها تقوية للضمان العام للدائنين ، فاذا كان المحامي مدين وقيدت سلطاته في استعمال مكتبه لمزاولة مهنته فان الحجز عليه سيؤثر بلا شك على استقلاله ، ويلحق به ضررا فادحا .

بعض التشريعات المقارنة منعت وبصفة مطلقة الحجز على مكتب المحامي وبيع محتواياته ، بينما قانوننا لم ينص على منع الحجز والبيع وانما اجاز التفتيش والحجز من غير حضور النقيب او ممثله وبعد اخطارهما شخصيا وبصفة قانونية .
إن كل الإجراءات والتصرفات المخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة تقع تحت طائلة البطلان المطلق. المادة 80
: كذلك يتمتع المحامي بمناسبة ممارسة مهامه المهنية ، بحماية العلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه وبين موكله، وضمان سرية المراسلة وملفاته، المادة 91

– الحق في الحصانة : ان المحامي يزاول مهنة منظمة قانونا ومرتبطة بجهاز العدل – القضاء – المحاط بهالة من الهيبة والا حترام اقتضتهما حسن سير الجهاز وتأدية مهمته ، لذلك اعترف المشرع لساحة القضاء وقاعة المرافعة بخصوصية قانونية وخصها بضمانات اجرائية وعقابية في القوانين الشكلية – الاجرائية – فقد نص قانون الاجراءات الجزائية على معاقبة المخلين بنظام الجلسات ، المواد 567-571 من قانون الاجراءات الجزائية . استثنى المشرع المحامي من ذلك صراحة في الفقرة الاخيرة من المادة 91 لايمكن متابعة محام في الجلسة لأفعاله وتصريحاته ومحرراته في إطار المناقشة والمرافعة وفي حالة حادث مع قاض تطبق أحكام المادة 31 من قانون الإجراءات المدنية.

فالمشرع منح الحصانة للمحامي حتى يستطيع القيام بدوه في حرية تامة ، غير مقيدة الا بقيد واحد ووحيد وهو علمه وثقافته واخلاق المهنة . لكن العمل بالنص المقرر للحصانة يشترط توفر ما يلي : ان يقع من المحامي ما يستدعي معاقبته اثناء وجوده في الجلسة لاداء واجبه ، حتى لايشعر اثناء قيامه بواجبه انه محدود الحرية ، امكا اذا كان المحامي لايؤدئ واجبه المهني فلا تكون ثمة حصانة .
اذا وقع من المحامي ما يستدعي مآخذته جنائيا ومهنيا فلا يجوز القبض عليه او حبسه احتياطيا ، المشرع احال على المادة 31 من قانون الاجراءات المدنية ، التي الغيت ، المشرع لم يورد حكمها في قانون الاجراءات المدنية والادارية ، نحن هنا بصدد فراغ قانوني ، لن قانون الاجراءات الجزائية لايمكن تطبيقه ، لان قانون تنظيم المهنة الذي قرر الحصانة لاحقا في الصدور ، لذلك تكون حصانة المحامي اعفائية .

الحق في الحماية الادبية :
لقد قرر المشرع في قانون تنظيم المهنة ضمانة ادبية للمحامي ، وقرر لها الحماية الجنائية ، هذه الحماية لم تأت كمجاملة وانما تقديرا لمكانة المحاماة ، وسمو مقاصدها ، لن مهمة المحامي هي المساهمة في احقاق الحق ، وتحقيق العدل ، ومساعدة اصحاب الحقوق المغتصبة ، في تقوية حججهم ، واسماع صوتهم لجهاز ، لقد اكتسبت المحاماة بذلك مكانتها الرفيعة وسموا ، اصبحت بذلك شرفا يعتز به كل منتسب اليها .

اقتضت هذه تالمكانة وهذا الشرف ان يتمتع منتسبيها بحماية ادبية تعزز من مكانتهم وتكسبهم عزة ، لذلك نص المشرع في المادة على92 : تعتبر إهانة محام أثناء ممارسته لمهنته مماثلة للإهانة الموجهة إلى قاض، والمعاقب عنها بموجب المادة 144 من قانون العقوبات. والخيرة تنص بدورها على يعاقب بالحبس على من شهرين (2) الى سنتين وبغرامة من 000، 20 الى 000، 000، 1 د.ج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أهان قاضيا … بالقول او الاشارة او التهديد او بارسال او تسليم أي شيئ اليهم او بالكتابة او الرسم غير العلنيين اثناء تأدية وظائفهم او بمناسبة تأديتها مذلك بقصد المساس بشرفهو أو باعتبارهم او بالاحترام الواجب لهم .

وتكون العقوبة بالحبس من سنة الى سنتين اذا كانت الاهنة الموجهة الى قاض او عضو محلفاو اكثر قد وقعت في جلسة محكمة او مجلس قضائي .)
تعليقا على هذا
1- ان المادتين السابقتين تضمنتا احترام المحامي في مواجهة الكافة ، سواء كانوا موظفين في محكمة او اية ادارة اخرى ، او غيرها من الاماكن التي يمكارس المحامي عمله فيها ، وسواء كانوا غير موظفين أي من عامة الناس وذلك بمناسبة قيام المحامي بمهام مهنته .
2- ان تصدر الاهانة من الجاني بمناسبة قيام المحامي بمهام مهنته او بسببها مع التذكير ان المحامي لايقتصر عمله فقط على الدفاع والمرافعة في ساحة القضاء بل يمتد عمله ليشمل المعاونة الفنية المتخصصة خارج وامام سائر الجهات والمصالح التي يعمل امامها .
3- الاهانة هي كل قول او فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراءا او حطا من الكرامة في أعين الناس وان لم يشمل قذفا او سبا او افتراء، ولاعبرة في الجرائم القولية بالمداورة في الاسلوب ما دامت العبارات مفيدة بسياقها فعل الاهانة .

الحق في تقاضي الاتعاب : 

جرى عرف ا عرف على تسمية ما يتلقاه المحامي من الغير كمقابل لخدمته بالاتعاب ، ربما يعود هذا الى اصل نشأة المهنة وهي شريفة كما ذكرنا في مكان سابق ، ولان المنتسبين اليها لم يكونوا من عامة ، وانما من الخاصة من الناحية المالية ، فقد نزهوا عن تقاضي أجرة فسميت بالاتعاب ، كما ميز الفقهاء المسلمين بين الاجر والكراء ، او ربما تمييزا لاجرة المحامين عن غيرهم ، مهما كان سبب ذلك فان المحامي اذا انتسب للمهنة وجب عليه التفرغ لها والانقطاع لها ، فهي تصبح مورد رزقه ، وينبوع معاشه ، رغم هذا لم ينص المشرع صراحة على حق المحامي في تقاضي اتعابه وانما اشارة خلاف التشريعات المقارنة .فقد نصت المادة 83 من قانون تنظيم المهنة على : يجري الاتفاق بكل حرية بين المتقاضي والمحامي على مبلغ مقابل الأتعاب حسب الجهد الذي يبذله المحامي وطبيعة القضية ومدتها والمحكمة التي ترفع إليها تلك القضية وأهمية الخدمة التي يقوم بها المحامي.
يجب على المحامي بأي حال من الأحوال التخلي عن واجبات الاعتدال التي تبقى من سمات مهمته.)
يتقاضى المحامي اتعابه وفقا للعقد الرضائي المبرم بينه وبين موكله ، واذا، واذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق اعمال أخرى حق للمحامي ان يطالب بأتعابه عليها ، ويدخل في تقديرالاتعاب اهمية الدعوى او الموضوع المراد تسويته بواسطة المحامي ، والجهد الذي يبذله المحامي والنتيجة التي حققها وملاءة الموكل ، وأقدمية درجة المحامي ، دون تحديد حد اعلى او ادنى ، فالمسالة تقديرية تخضع لارادة الطرفين .

يستحق المحامي اتعابه اذا انهى الموكل الوكالة دون مسوغ قبل اتمام المهمة الموكلة اليه .اذا انتهت الدعوى او سوي الامر صلحا أو تحكيما استحق المحامي الاتعاب المتفق عليها ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك .

لكن لايجوز للمحامي ان يقبل او يطلب مبالغ نقدية في القضايا التي منحت فيها المساعدة القضائية .
طبيعة الاتعاب ، مادامت اجرا فانها تخضع للقواعد العامة ، أي تكون نقدية او عينية أي مقابل آخر ، خدمة مقابلة ، أو شيئ آخر ، هذا من الناحية النظرية ، لكن العمل جرى على ان تدفع الاتعاب نقدا ، وهو الافضل ، لان المحامي تقع عليه اعباء كثيرة ومصروفات يحتاج الى النقود اكثر من الاشياء الاخرى ، وتلافيا للنزاع حول اختلاف التقدير ، الامر الظي تنجر عنه منازعة لاتتفق مع مهمة المحامي ، الاحسن والافضل ان تكون الاتعاب نقدية وان تكون مقدرة وغير جزافية ، أي معلومة المقدار مسبقا ، لكن لايجوز ان تكون عبارة عن تملك للاشياء المتنازع ، تطبيقا للمادة 403 من القانون المدني والمادة 82 من قانون تنظيم المهنة التي حظرت على المحامي تملك الاشياء المتنازع فيها وايضا تقاضي الفائدة ما عن القضايا المعهودة للمحامي ، كل اتفاق مخالف لهذا يعتبر باطلا .

رغم ما للآتعاب من أهمية بالنسبة للمحامي ، الا ان المشرع اعتبرها دينا عاديا ، لم يذكرها كحق ممتاز ، وقد اخضعها لتقدام قصير المادة 311 من القانون المدني .
لهذا اذا لم يحصل المحامي على اتعابه او حصل حولها خلاف ، النظام الداخلي يخول للمحامي اللجوء الى القضاء فيما يتعلق بالاتعاب بترخيص النقيب .
ان الاتعاب حق للمحامي فقط ، لايجوز ان يشارك فيها من لاتتوفر فيه الصفة .

واجبـــــات المحامي : 

الزم القانون المحامي بمجموعة كبيرة من الالتزامات ، بعضها ورد في قانون تنظيم المهنة ، بينما نص عليها النظام الداخلي للمهنة ، نستعرض بعض اهم هذه الواجبات .
ان اهم التزام يقع على المحامي هو استعمال اللغة العربية في تقديم العرائض والمرافعات والمناقشات القشات الشفوية امام الجهات القضائية .المادة 03 من قانون تنظيم المهنة

1 – ان المحاماة مهنة قارة ، من يمارسها لايمارس نشاطا متجولا ، لذلك الزم المشرع المحامي المسجل بفتح مكتب في دائرة اختصاص احد المجالس القضائية المادة 8 من قانون تنظيم المهنة والمادة 12 من النظام الداخلي ، ان وجود المكتب يعتبر شرطا واقفا ، ترتبط الصفة به ، اذا تحق جازت الممارسة وان تخلف تعذرت .

ان اهمية المكتب تعود الى كون المحامي يمارس مهنة ذات طابع عمومي ، لايستطيع ان يقدم هذه الخدمة الا اذا كان له موطن قار ومحدد ، فضلا عن ان المهنة تتطلب الانعزال والانفراد للتفكير والبحث ومحص ما يرد من طلبات ودراسة الوثائق ، علاوة على استقبال المراجعين الذي يجب ان يتم عبى انفراد حتى يكون المتعامل مطمئنا اللا انه بعيدا عن انظار الغير وسمعهم .
ان استقبال المتعاملين في المكتب اجباري ، فالنظام الداخلي يلزم المحامي باستقبال والاستشارة في مكتبه ، لايجوز له التنقل لموكله الا في حالة ما اذا كان الاخير عاجزا او الانتقال الى الادارات العمومية اذاكان ذلك ضروريا ، اضافة الى وجود المكتب سمة على الممارسة الفعلية الي هي واجب ، اخير ا ان كرامة المهنة هي التي املت وجوج المكتب .
لما كان للمكتب هذه الاهمية فان تبيدله ونقله الى مكان آخر سواء داخل ادارة المجلس او خارجها لايتم الا بموافقة النقيب .
والمكتب فد يكون خاصا ، أي لايشارك المحامي فيه احد ، قد يكون في مكاتب متجمعة ، مكتب واحد يضم عدد من المحامين يشتركون في المرافق المشتركة ، حجرة الاستقبال ، لكن ينفرد كل واحن منهم بحجرة مستقلة .، قد يكون عضوا في جمعية وقد يكون عضوا في شركة مدنية مهنية .

2 – الالتزام باصول المنافسة الشريفة ، طبقا لاحكام ونظام المهنة ، لذا لايجوز للمحامي الاشهار لنفسه باية وسيلةكانت ، شفوية او مكتوبة ، او مصورة ، بنفسه او بواسطة الغير ، او الانتقاص والنيل من سمعة غيره من المحامين ، او استخدام مستخدمي غيره من المحامين ، فما يسمح به في هذا الاطار هو ان يعلن المحامي عن نفسه بواسطة لوحة ضبط القانون مواصفاتها ، وان يدمغ اوراقه بعبارة محام لدى المجلس والمحكمة العليا ومجلس الدولة ، علما بان الاعتماد المذكور يتم بقرار صادر عن وزير العدل .

3 – المحافظة على السر المهني : المقصود بهذا هو كل ما يطلع عليه المحامي من امور خاصة للغير بسب المهنة ، فالمراجعين يقصدون مكاتب المحامين لتسوية مسائل عالقة أ او بحثا لمشاكل مطروحة او استشارة في مشاريع هم بصدد الاقدام عليها ، في جميع هذه الحالات وغيرها لايحبون ان يطلع الغير على ما هم بصدده خوفا او حياء او تكتما وتسترا ، في حميع الاحوال ، المحامي ملزم بعدم افشاء ما اطلع من امور الغير ، بصرف النظر عن الوسيلة التي تم بها العلم ، شفاهة او كتابة ، او تسليم وثائق ومستندات .
ان ما يعتبر سرا مهتيا كل امر او شأن لايرغب صاحبر في ان يعلم او يطلع عليه الغير ، اذا اخل المحامي بهذا
أصبح عرضة لجزاءات مهنية وجزائية . المواد 79، من تنظيم المهنة .

4- التزام المحامي بمراعاة مصالح موكله وتحقيقها ، وذلك بالسهر عليها وابداء الرأي والمشورة وبذل العناية اللازمة ، كل ذلك بعناية المساعد الوفي الكريم ، ترتيبا على هذا لايجوز للمحامي ان يتنحى عن القضية او الامر المعهود اليه الااذا اخبر موكله بذلك في الوقت المناسب ، يتم ذلك برسالة مضمونة الوصول مرفوقة باشعار الوصول موجهة الى آخر موطن لموكله ، كما يجب عليه ان يعلم اعلو الخصو او وكيله ورئيس الجهة القضائية المرفوعة لها الدعوى . علما بان الغاء التوكيل من طرف الموكل يمكن ان يتم في أي وقت وفي اية مرحلة تكون فيها الدعوى ، القيد الوحيد هو اعلام المحامي بذلك ، المشرع لم يحدد وسيلة ذلك ، لذلك يمكن ان يتم باية طريقة ، المادة 81 قانون تنظيم المهنة .

5- عدم تقليد منصب اوامتهان مهنة اخرى : يجب على المحامي ان يمتنع على كل ما يتعارض مع المهنة ولا يتماشى معها وه كل المهام الادارية والقضائية وتسيير الشركات ، وكذلك ممارسة النشاط التجاري والصناعي ، على العموم كل الوظائف التي تستلزم علاقة خضوع ، وباستثناء تدريس الحقوق في كليات الحقوق طبقا للتشريعات السارية .
يمنع المحامي من ممارسة نشاط ذو طابع تجاري او صناعية لحسابه الخاص .المواد 95، 99 من النظام الداخلي
6- تنفيذ كل الاعباء القانونية والمهنية ، من دفع الاشتراكات السنوية ، ومسك سجلات الحسبات وفتح الحسابات في حالة اجراء تسويات مالية او قبض مبالغ نقدية ، الاكتتاب في التأمين ، تنفيذ المهام التي يكلفه بها النقيب في اطار المساعدة القضائية .

البــاب الخــامس
منظمة المحامين

المادة 31 : تحدث منظمات للمحامين يكون عددها و مقرها و دائرة اختصاصها محددة عن طريق التنظيم بناء على اقتراح من مجلس الإتحاد المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون و ما يليها.
المادة 32 : تتمتع منظمة المحامين بالشخصية المعنوية.
يرأسها نقيب ويتولى إدارتها مجلس المنظمة، لها الأهلية لتمثيل مصالح المحامين في دائرة اختصاص منظمة المحامين.

الفصــل الأول :الجمعية العامة للمنظمة
المادة 33 : تتكون الجمعية العامة لمنظمة المحامين من جميع المحامين المسجلين في جدول المنظمة أو في قائمة المتدربين.
تجتمع في دورة عادية مرة على الأقل في كل سنة تحت رئاسة نقيب المحامين و في أوقات محددة في النظام الداخلي.
و عند الضرورة يمكن استدعاء الجمعية العامة في دورة استثنائية بناء على قرار من نقيب المحامين أو بطلب من ثلثي أعضائها.
و لا تعرض عليها سوى المشاكل التي لها طابع مهني و قانوني و يضعها تحت نظرها مجلس المنظمة و ثلثي أعضائها على الأقل.
يجوز للجمعية العامة أن تقدم كافة النصائح المفيدة لمجلس منظمة المحامين.
يقدم نقيب المحامين تقريرا عاما عن نشاط مجلس المنظمة أثناء السنة السابقة يعرض على الجمعية العامة للمصادقة عليه.
المادة 34 : لا يمكن أن تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة ما لم يحضرها على الأقل ثلثا المحامين القائمين بالعمل.
و إن لم يكتمل هذا النصاب فإنه يجب أن يعقد اجتماع الجمعية العامة لمنظمة المحامين الثانية،
و في أجل أقصاه شهرا لا تحسب فيه فترة العطلة القضائية.
و في الاجتماع الثاني، يمكن أن تكون مداولات الجمعية العامة لمنظمة المحامين صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 35 : تتم المصادقة على مداولات الجمعية العامة لمنظمة المحامين بأغلبية المحامين المصوتين.
و ترسل في ميعاد خمسة عشر يوما نسخة من المداولات إلى وزير العدل الذي يسوغ له إحالتها أمام الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في أجل شهر ابتداء من ذلك الإخبار.

الفصــل الثانــي :مجلس منظمة المحامين
المادة 36 : يتكون مجلس منظمة المحامين من أعضاء منتخبين يسهرون على مصالح المهنة المعنوية و المادية و الدفاع عنها.
و يقوم برئاسة هذا المجلس نقيب.
يوزع هذا الأخير المهام بين أعضاء المجلس و يسهر على تنفيذها.
المادة 37 : تجرى انتخابات أعضاء مجلس منظمة المحامين على نظام الاقتراع الإسمي و تنظم في الشهر الذي يلي الافتتاح القانوني للسنة القضائية.
و عند الضرورة يحدد تاريخ الانتخابات من طرف وزير العدل.
و في حالة المانع الذي يترتب عنه تقليص عدد أعضاء مجلس منظمة المحامين يباشر هذا الأخير عند الضرورة إلى تعويضهم بمترشحين متحصلين على أغلبية الأصوات خلال الانتخابات الأخيرة و هذا في الشهر الذي يلي المانع.
و إذا استحال هذا التعويض، تجرى انتخابات جزئية.
المادة 38 : ترسل الترشيحات إلى نقيب المحامين قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ الانتخابات.
يمكن أن يرشح المحامون الذين لهم خمس سنوات على الأقل خدمة فعلية.
المادة 39 : لا يمكن للمحامي الذي صدرت ضده عقوبة تأديبية بالمنع المؤقت أن يتم انتخابه عضوا في مجلس منظمة المحامين لمدة ثلاث (3) سنوات.
المادة 40 : يمكن لوزير العدل أن يطعن في نتائج الانتخابات أمام المحكمة العليا في مدة شهر ابتداء من تاريخ استلامه للمحضر المحرر في الانتخابات الواجب تبليغه خلال ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع.
و لكل محام أن يمارس نفس الحق في مدة ثمانية أيام ابتداء من الانتخابات المذكورة.
المادة 41 : يتألف مجلس منظمة المحامين من خمسة عشر عضوا عندما يتجاوز عدد المحامين الثلاث مائة، يزيد المجلس بعضوين في كل شريحة تتكون من ثمانين بعدد أقصاه واحد و ثلاثين عضوا.
في حالة ما إذا ضم مجلس منظمة المحامين دائرتين أو عدة دوائر اختصاص المجالس القضائية يجب أن يحتوي تمثيل المحامين في مجلس منظمة المحامين محام لكل دائرة اختصاص مجلس قضائي و يوزع الآخرون حسب نسبة عدد المحامين المسجلين في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي.
المادة 42 : ينتخب أعضاء مجلس منظمة المحامين لمدة ثلاث سنوات من طرف الجمعية العامة بالاقتراع السري و بأغلبية الأصوات المطلقة في الدورة الأولى و بالأغلبية النسبية في الدورة الثانية و يصح انتخابهم من جديد.
يمارس المستخلفون مهامهم طيلة المدة المتبقية.
المادة 43 : يختص مجلس منظمة المحامين بالمهام الآتي بيانها:
1- تسيير ممتلكات منظمة المحامين، وإدارتها،
2- البت في قبول المترشحين للتدريب وفي تسجيل المحامين وتعيين رتبهم في قائمة مجلس منظمة المحامين، والإغفال عن التقيد أو الشطب من القائمة،
3- السهر على احترام مبادىء الاستقامة والتجرد والاعتدال وحسن التصرف مع الزملاء،
4- الحرص على مواظبة المحامين المتدربين على تمارين التدريب ومراقبة تكوينهم المهني،
5- السهر على حضور المحامين للجلسات في أوقاتها المحددة وعلى التزامهم بسلوك المساهمين في خدمة العدالة وعلى القيام الدقيق بواجباتهم والتزاماتهم المهنية،
6- السماح لنقيب المحامين بالتمثيل أمام القضاء وبقبول كل هبة أو وصية موجهة للمنظمة وبالتصالح أو المطالبة بالتحكيم أو الموافقة على كل تصرف أو رهن عقاري أو اقتراض نقود،
7- إقامة العلاقات مع المنظمات المماثلة في الخارج.
المادة 44 : يتعين على مجلس منظمة المحامين أن يتداول في كل اقتراح وقع التصريح به في الجمعية العامة للمحامين وذلك في شهر واحد دون احتساب العطلة القضائية.
وتكون قراراته مسببة ويتم إخطار الجمعية العامة في أقرب اجتماع لها. وتدون في مسجل مع يرسل نقيب المحامين إلى وزير العدل الاقتراحات المصادق عليها في ظرف خمسة عشر يوما.

الفصــل الثالث :نقيب المحامين
المادة 45 : ينتخب نقيب المحامين من بين أعضاء مجلس منظمة المحامين الذين لهم أقدمية سبع (7) سنوات على الأقل.
يتم انتخابه من قبل منظمة المحامين تحت رئاسة العضو الأكثر أقدمية خلال الثمانية أيام التي تلي تاريخ انتخاب مجلس المنظمة بأغلبية الأصوات المطلقة في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني.
المادة 46 : مع مراعاة أحكام المادة 43 من هذا القانون يمثل نقيب المحامين المنظمة في سائر النشاطات المدنية، كما ينفذ قرارات مجلس الجمعية العامة.
يعد مختصا في الفصل في طلبات تغيير مقر الإقامة داخل دائرة الاختصاص الإقليمي لمنظمة المحامين.
في حالة حصول مانع لنقيب المحامين لسبب من الأسباب يعوضه عضو من المجلس الأكثر أقدمية.

الفصــل الرابــع: المجلس التأديبي
المادة 47 : ينتخب مجلس منظمة المحامين من بين أعضائه مجلسا للتأديب لمدة ثلاث سنوات بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة في الدورة الأولى والأغلبية النسبية في الدورة الثانية وذلك خلال الخمسة عشر يوما التي تلي الانتخابات.
يتكون هذا المجلس من سبعة أعضاء من بينهم النقيب رئيسا إذا شملت منظمة المحامين مجلسين أو عدة مجالس، فلا يجوز أن يتضمن مجلس التأديب بأي حال من الأحوال وعن نفس دائرة اختصاص لمجلس قضائي واحد أكثر من ثلاثة أعضاء.
وإذا وقع مانع للرئيس يرأس مجلس التأديب عضو من أعضائه الأكثر أقدمية.
المادة 48 : يخطر نقيب المحامين مجلس التأديب تلقائيا بناء على شكوى أو بطلب من وزير العدل.
إذا كانت الشكوى تخص عضوا من مجلس منظمة المحامين تبلغ الإجراءات إلى نقيب المحامين بالناحية القريبة ليحيلها على مجلس التأديب.
و حين تكون الشكوى تخص نقيب المحامين تبلغ إلى رئيس الإتحاد الذي يخطر بها مجلس التأديب التابع للمنظمة المجاورة.
إذا كانت الشكوى تخص رئيس الإتحاد تبلغ إلى عميد المحامين في مجلس الإتحاد الذي يحيلها على مجلس التأديب المختص.
المادة 49 : لا يعقد مجلس التأديب قانونا إلا بحضور أغلبية أعضائه و يبت بأغلبية أعضائه الحاضرين في جلسة سرية بموجب قرار مسبب.
و في حالة تساوي الأصوات، يرجح صوت الرئيس.

يصدر المجلس التأديبي إذا لزم الأمر إحدى العقوبات التأديبية التالية:

أ‌- الإنـذار،
ب ـ التـوبيخ،
ج‌- المنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات و هذه العقوبة يمكن أن تكون مرفقة بوقف تنفيذها و يبطل هذا الوقف إذا تعرض المحامي خلال خمس سنوات ابتداء من تلك العقوبة لعقوبة جديدة،
د‌- الشطب من جدول نقابة المحامين.
المادة 50 : دون الإخـلاء بالعقوبات الجزائية و المسؤولية المدنية فإن كل مخالـفة للقوانين
و التنظيمات و كل انتهاك للقواعد المهنية تعرض المحامي المرتكب لذلك إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 49 من هذا القانون.
المادة 51 : لمجلس التأديب أن يأمر في سائر الحالات بقرار مسبب بالتنفيذ المؤقت.
و يمكن القيام بإجراء منع التنفيذ المؤقت لدى اللجنة الوطنية للطعن في حالة الطعن المنصوص عليه في المادة 60 من هذا القانون .
المادة 52 : لا يجوز إصدار أية عقوبة تأديبية في حق المحامي قبل الاستماع إليه أو تكليفه بالحضور حسب الطريقة القانونية.
و يجب استدعاؤه لهذا الغرض قبل التاريخ المعين لحضوره باثني عشر يوما كاملة على الأقل برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.
و يجوز للمحامي المعني الاستعانة في ذلك بمحام يختاره.
تعتبر قرارات مجلس التأديب حضورية.
المادة 53 : يبلغ نقيب المحامين برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام كل قرار صادر من مجلس التأديب إلى وزير العدل و إلى المحامي الصادر ضده القرار في ثمانية أيام من تاريخه.
المادة 54 : يجوز لوزير العدل و للمحامي الصادر في حقه قرار التأديب رفع طعن إلى اللجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في المواد 60 و ما يليها من هذا القانون في غضون خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ المجلس التأديبي.
المادة 55 : يجب على المحامي المعاقب تبليغ طعنه إلى كل من وزير العدل و نقيب المحامين في غضون ثمانية(8) أيام من تقديمه برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام.
و بلغ وزير العدل بنفس الشكل طعنه إلى المحامي المعاقب و إلى نقيب المحامين.
تمنح مهلة ثمانية(8) أيام ابتداء من التبليغ المشار إليه للطرف الأخر ليرفع طعنا فرعيا.
يوقف الطعن تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم يصدر أمر بالتنفيذ المؤقت.
المادة 56 : عندما يكون المحامي موضوع ملاحقات قضائية لارتكاب جناية أو جنحة، يمكن توقيفه حالا من مهامه من قبل نقيب المحامين إما تلقائيا أو بناء على طلب من وزير العدل.
في كل الحالات يعرض القرار على مجلس منظمة المحامين الذي ينبغي عليه أن يباشر في تصحيح أو رفع إجراء التوقيف خلال شهر، الأمر بالتوقيف.
يسمح بالطعن أمام اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 60 من هذا القانون حسب الحالة للمحامي المعني بالأمر أو بوزارة العدل.
يقدم الطعن خلال الخمسة عشر (15) يوما من تبليغ قرار مجلس منظمة المحامين.
المادة 57 : ينبغي على المحامي الموقوف، الامتناع عن كل عمل مهني و لاسيما ارتداء البذلة المهنية أو استقبال الموكلين أو إبداء استشارات قانونية و مساعدة أو تمثيل الأطراف أمام الجهات القضائية ،بمجرد أن يصير القرار نافذا أو خلال إيقافه و لا يمكنه في أي مناسبة أن يتمسك بصفة محام كما لا يمكنه أن يساهم في نشاطات الهيئات المهنية التي ينتمي إليها.
المادة 58 : لا يمكن تسجيل المحامي المشطب من المنظمة في الجدول و لا في تربص لدى منظمة أخرى.
المادة 59 : تتقادم الدعوى التأديبية بمرور ثلاث سنوات ابتداء من يوم ارتكاب الأفعال.
و ينقطع هذا التقادم عند كل عملية من عمليات التحقيق أو المتابعة التي تقوم بها أو تأمر بها الهيئة التأديبية.

البــاب السـادس :لجنة الطعن الوطنية

المادة 60 : تتشكل اللجنة الوطنية للطعن من سبعة أعضاء.
تتألف من ثلاثة (03) قضاة المحكمة العليا يعينهم وزير العدل بقرار، وأربعة(4) نقباء قدماء يختارهم مجلس الإتحاد من بين قائمة النقباء القدماء، و يرأسها أحد القضاة.
و يمثل وزير العدل قاض يباشر مهام النيابة العامة.
و يتولى مهمة الكتابة أحد أمناء الضبط.
و يعين وزير العدل الرئيس و ثلاثة أعضاء بصفتهم نوابا بموجب قرار.
يختار مجلس الإتحاد من بين قائمة النقباء ثلاثة نقباء قدماء بصفتهم نوابا.
في كل الحالات تحدد فترة الإنابة للرئيس و للأعضاء المثبتين و المستخلفين بثلاث سنوات.
المادة 61 : تجتمع اللجنة الوطنية للطعن بطلب من رئيسها أو بطلب من ثلث أعضائها.
و لا يجوز لها البت في القضية دون الاستماع إلى المحامي المعني أو بعد استدعائه للحضور قانونا.
يجب أن يكلف المحامي بالحضور لهذا الغرض من طرف الرئيس قبل التاريخ المعين لمثوله بثمانية أيام كاملة على الأقل.
و يجوز للمحامي المعني الاستعانة في ذلك بمحام يختاره.
المادة 62 : تبت اللجنة الوطنية للطعن في القضية في جلسة سرية، بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين،بقرار مسبب و بعد الإطلاع على التقرير الذي حرره أحد أعضائه و الاستماع إلى المحامي المعني إذا كان ماثلا.
المادة 63 : إذا رفع أمام اللجنة الوطنية منع التنفيذ المؤقت يجب أن تبت فيه في مدة شهرين على الأكثر.
المادة 64 : تبلغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن إلى وزير العدل و المحامي المعني ، يجوز لهذين الآخرين الطعن فيها أمام الغرفة الإدارية لمحكمة العليا.
لا يوقف هذا الطعن تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للطعن.
الباب السابع :الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين
المادة 65 : يشكل مجموع منظمات المحامين إتحادا يسمى “الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين”
يتمتع بالشخصية المعنوية، ويكون هدفه مهنيا فقط.
وتربطه علاقة تنسيق مع وزير العدل.
ويكون مقره بالجزائر العاصمة.
يرأسه نقيب عضو مجلس الاتحاد، ينتخب من طرف زملائه يساعده نائبان ينتخبان بنفس الأشكال.
المادة 66 : يسير الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مجلس يسمى مجلس الاتحاد المتألف من جميع النقباء الممارسين.
ويقوم المجلس بالمهام التالية:
1ـ يسهر على الحفاظ على المصالح العليا المهنية،
2 ـ يعد النظام الداخلي للمهنة ويعرضه على وزير العدل للموافقة عليه بقرار،
3ـ يحرر مبلغ اشتراك المحامين المسجلين أو المغفلين لسبب غير تأديبي وكذا المحامين المتدربين،
4 ـ يحدد نسبة مساهمة المنظمات في صندوق الاتحاد،
5 ـ ينظم للندوة الوطنية للمحامين مرة كل ثلاث سنوات على الأقل،
6 ـ يعين من بين النقباء القدماء الأعضاء الذين يجب أن ينتموا إلى لجنة الطعن الوطنية ويبلغ ذلك لوزير العدل،
يسهر على ربط العلاقات مع المنظمات المماثلة في الخارج
المادة 67 : يجوز لمجلس الاتحاد الوطني إحداث صندوق للاحتياط الاجتماعي في إطار التشريع المعمول به.
المادة 68 : ينتخب رئي الاتحاد الوطني للمنظمات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ولا يسوغ له أن يترشح مرة ثالثة إلا بعد مضي ثلاث سنوات.
الباب الثامن : الجمعية العامة للاتحاد
المادة 69 : تتكون الجمعية العامة للاتحاد من جميع أعضاء مجلس منظمة المحامين.

المادة 70 : تنعقد الدورة العادية للجمعية العامة لاتحاد المنظمات مرة كل سنة تحت رئاسة الاتحاد.
ويجوز لها عقد دورة غير عادية بطلب من ثلثي أعضائها أو بطلب من مجلس الاتحاد.
ولا تعرض عليها سوى المسائل ذات الطابع المهني والقانوني المقدمة من قبل مجلس الاتحاد أو ثلث أعضائه على الأقل.
المادة 71 : يجوز للجمعية العامة للاتحاد أن تقدم كافة التوصيات المفيدة لمجلس الاتحاد.
المادة 72 : يقدم تقرير عام عن نشاط مجلس الاتحاد ويعرض على الجمعيات العامة للمصادقة عليه.
المادة 73 : لا يمكن أن تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة ما لم يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل.
وإذا لم يكتمل هذا النصاب فإنه يجب أن ينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة في أجل أقصاه شهر، لا تحسب فيه فترة العطلة القضائية.
وفي الاجتماع الثاني يمكن أن تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 74 : تتم المصادقة على مداولات الجمعية العامة بأغلبية المصوتين، وترسل نسخة في ميعاد خمسة عشر يوما إلى وزير العدل.
المادة 75: تتكون الندوة من جميع المحامين المسجلين بمنظمات المحامين.

البــاب التاســع
الندوة الوطنية للمحامين

تعقد هذه الندوة مرة كل ثلاث سنوات باستدعاء من رئيس الاتحاد.
تبحث في المسائل المهنية والقانونية المقدمة من قبل مجلس الاتحاد وتقدم توجيهات قصد تدعيم حقوق الدفاع.
المادة 79 : يمنع المحامي من إبلاغ الغير على أية معلومات أو وثائق تتعلق بقضية أسندت إليه والدخول في صراع يخص تلك القضية، وفي كل الحالات عليه أن يحافظ على أسرار موكله.
المادة 80 : يمنع التعدي على حرمة مكتب المحامي ولا يجوز إجراء أي تفتيش أو حجز من غير حضور النقيب أو ممثله وبعد إخطارها شخصيا وبصفة قانونية.
إن كل الإجراءات والتصرفات المخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة تقع تحت طائلة البطلان المطلق.
المادة 81 : يمكن إبطال توكيل المحامي في أي وقت كان من أوقات الدعاوي على أن يقوم الموكل بإخباره بذلك.
ولا يمكن للمحامي أن يتنحى عن التوكيل المسند إليه إلا بشرط إخبار موكله بذلك في الوقت المناسب ليتمكن هذا الأخير من تحضير الدفاع عن دعواه، ويجب أن يبلغ تنحيته برسالة مضمونة مع طلب الإشعار بالاستلام موجهة إلى آخر موطن معروف لموكله، كما يجب على المحامي إعلام الخصم أو وكيله ورئيس الجهة القضائية المرفوعة لديها الدعوى.
المادة 82 : يمنع على المحامين من تملك الحقوق المتنازع فيها عن طريق التنازل عنها وكذلك أخذ فائدة ما عن القضايا المعهودة إليهم أو جعل قيمة أتعابهم تبعا للنتائج التي توصلوا إليها.
يعد باطلا بطلانا مطلقا كل اتفاق مخالف لذلك.
المادة 83 : يجري الاتفاق بكل حرية بين المتقاضي والمحامي على مبلغ مقابل الأتعاب حسب الجهد الذي يبذله المحامي وطبيعة القضية ومدتها والمحكمة التي ترفع إليها تلك القضية وأهمية الخدمة التي يقوم بها المحامي.
يجب على المحامي بأي حال من الأحوال التخلي عن واجبات الاعتدال التي تبقى من سمات مهمته.
المادة 84 : إن المحامي مسؤول عن المستندات التي سلمت له وذلك لمدة خمس (5) سنوات ابتداء إما من تسوية القضية أو من آخر إجراء من الإجراءات أو من تصفية الحسابات مع الموكل في حالة استبدال المحامي.
المادة 85 : إن المحامي الذي يقوم بتسديد مبالغ مالية يجب عليه فتح حساب مصرفي خصيصا وعليه أن يودع فيه جميع المبالغ المتعلقة بتلك العمليات.
المادة 86 : لرئيس مجلس التأديب إلزام المحامي بإحضار سجلات حساباته في حالة الملاحقات التأديبية.
و يجوز له أن يحقق في كل وقت بنفسه أو بواسطة عضو من مجلس التأديب يفوضه لذلك بوضع الودائع لحساب محام.
المادة 87 : تتنافى مهنة المحاماة مع ممارسة السلطة القضائية وسائر الوظائف الإدارية ومع كل وظيفة إدارية أو مديرية أو تسيير لشركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص ومع كل حركة تجارية وصناعية وجميع الوظائف التي تتضمن علاقة التبعية.
غير أنها لا تتنافى مع وظائف تدريس الحقوق في إطار التشريع المعمول به.
المادة 88 : لا يسوغ للمحامي الذي هو من قدماء الموظفين أو من مستخدمي الدولة أن يترافع ضد الإدارة التي كان تابعا لها لمدة سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه.
كما لا يسوغ للمحامي الذي ينتمي إلى أحد الأصناف التالية:
– القضاة وموظفي العدالة،
– موظفو مصالح الأمن،
– الموظفون المعينون بمرسوم.
– أن يعين مكان إقامته أو يترافع في دائرة اختصاص المجلس القضائي حيث زاول وظائفه مدة سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه.
المادة 89 : لا يسوغ للمحامي الذي أسندت إليه نيابة انتخابية أن يترافع ضد الجماعات التي يمثلها ولا يترافع ضد المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو الصناعي والتجاري التابعة له.
المادة 90 : يجب على المحامي أن يكتتب تأمينا لضمان مسؤوليته المدنية الناتجة عن الأخطار المهنية.
المادة 91 : يستفيد المحامي بمناسبة ممارسة وظائفه، وبخصوص مهامه:
– بحماية للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه وبين موكله،
– بضمان سرية المراسلة وملفاته،
– بحق قبول أو رفض موكل أو انتداب في إطار أداءيمينه وبمراعاة أحكام المادة 77 من هذا القانون.
– لا يمكن متابعة محام في الجلسة لأفعاله وتصريحاته ومحرراته في إطار المناقشة والمرافعة وفي حالة حادث مع قاض تطبق أحكام المادة 31 من قانون الإجراءات المدنية.
المادة 92 : تعتبر إهانة محام أثناء ممارسته لمهنته مماثلة للإهانة الموجهة إلى قاض، والمعاقب عنها بموجب المادة 144 من قانون العقوبات.
المادة 93 : طريقة اللجوء إلى أمانة الضبط وكذا كيفيات التدخل في الجلسات وفقا للتشريع المعمول به يحدد عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.

الباب الحادي عشر:شركات المحامين والجمعيات ومكاتب المحامين المتجمعة

الفصـل الأول :شركــات المحاميــن بموجب اتفاقيـة مكتوبـة
المادة 94 : يجوز إنشاء شركة بين محامين أو أكثر بعقد، تتمتع بشخصية معنوية وتدعى (شركة المحامين) وتهدف إلى الممارسة المشتركة لمهنة المحاماة كما هي منظمة بموجب هذا القانون.
المادة 95 : لا يجوز أن يكون عنوان شركة المحامين مؤلفا إلا بألقاب الشركاء، وعند الاقتضاء بأسمائهم.
المادة 96 : تسجل شركة المحامين في جدول المحامين مع ذكر دائرة اختصاص المجالس القضائية التي يوجد فيها مركزها الرئيسي.
المادة 97 : يجوز لشركات المحامين أن تحتفظ بمكتب أو مكاتب توجد خارج مقر المجلس القضائي الذي يوجد فيه المركز الرئيسي بصفة تكون تلك المكاتب ثانوية ويجوز لكل الشركاء أن يمارسوا مهنتهم فيها.
المادة 98 : يمارس كل شريك مهنة المحاماة كما هي محددة في هذا القانون وذلك باسم الشركة.
المادة 99 : لا يسوغ لأحد الشركاء أن يكون عضوا إلا في شركة محامين واحدة.
المادة 100 : يبين كل شريك في الأوراق المهنية العنوان التجاري لشركة المحامين التي هو عضو فيها.
المادة 101 : لا يمكن للشركة أن تساعد أو تمثل أطرافا لها مصالح متضاربة.
المادة 102 : يظل الشركاء مسجلين حسب ترتيبهم في جدول المحامين.
وبكون اسم كل شريك متبوعا بعبارة تتضمن عنوان شركة المحامين التي هو عضو فيها.
ويتضمن جدول المحامين ملحقا تدرج فيه قائمة شركات المحامين ويبين فيها وجوبا عنوان شركة المحامين ومكان مقرها الرئيسي وألقاب الأعضاء وأسمائهم ودرجات أقدميتهم.
وتعتبر هذه البيانات كإشهار قانوني.
المادة 103 : يشارك في جمعية نقابة المحامين كل شريك مسجل في جدول مع حقه في الشركة صوت واحد.
المادة 104 : تجري على الشركة الإجراءات التأديبية زيادة على التي يمكن رفعها على كل الشركاء أو على اسم أحدهم.
ولا يسوغ للشريك الموقوف على العمل مؤقتا أو المغفل في الجدول، أن يمارس أي نشاط مهني مدة العقوبة الصادرة ضده أو مدة إغفاله، لكنه يحتفظ بصفة شريك كع حقوقه والتزاماته باستثناء قبض كل مرتب وكل مطالبة في الحصول على أرباح مهنية.
ومع ذلك فإن كل شريك حكم عليه نهائيا بعقوبة تأديبية تتضمن منعه مؤقتا لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر يجوز إرغامه على الانسحاب من الشركة بأغلبية أعضائها الآخرين.
المادة 105 : أن التأمين على المسؤولية المدنية المهنية الواجب على كل المحامين يعقد من قبل الشركة أو الشركاء وفي جميع الحالات يقيد اسم الشركة في عقد التأمين الذي تم إبرامه.
ويكون الشركاء مسؤولين شخصيا على التزامات الشركة اتجاه الغير.
المادة 106 : تفتح وتضبط السجلات والمستندات المهنية أو الجبائية المنصوص عليها في الأحكام القانونية السارية المفعول باسم الشركة.
المادة 107 : يجب إعداد القانون الأساسي لشركة المحامين كتابة بصفة إجبارية وتودع نسخة منه في مجلس منظمة المحامين المختص إقليميا وترسل نسخة ثانية إلى وزير العدل.
ويوزع رأسمال الشركة على أقساط متساوية لا يجوز استبدالها بسندات قابلة للتداول.
ويشار إلى الأقساط الخاصة بالشركة في القانون الأساسي، وتتم تلك الإشارة مع مراعاة المساهمات النقدية وبحسب التقدير الذي وقع فيها ومراعاة المساهمات التي قدمت والحقوق المعنوية.
ويمكن أن يترتب على ما يقدم من أشياء مصنوعة تخصيص حصص في الفوائد لكنها لا تعد جزءا من رأسمال الشركة.
يسير الشركاء الشركة ما لم تكن هناك أحكام مخالفة في القانون الأساسي.
المادة 108: دون الإخلال بأحكام التشريع المعمول به، تحدد في النظام الداخلي للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، كيفيات تطبيق القواعد السالف ذكرها، لاسيما القواعد المتعلقة بتأسيس الشركة وتسييرها وتصفيتها وحلها.
و يسوغ أن يحدد عدد الشركاء وعدد شركات المحامين، حتى يمكن القيام بتمثيل الأطراف والدفاع عنهم بصورة طبيعية في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي.

الفصــل الثاني
الجمعــيات
المادة 109 : يجوز للمحامين المسجلين في الجدول أن يعقدوا جمعية فيما بينهم ليمارسوا نشاطهم المهني.
ولا يجوز لأي محام أن يشارك في أكثر من جمعية واحدة.
ولا يسوغ للمحامي الذي يتوقف عن ممارسة مهنته بمقتضى فواعد الاتحاد الوطني وتقاليده أن يبقى عضوا في جمعية.
ولا يترتب عن تأسيس الجمعية تقييد حرية أي عضو في رفض أي ملف أو موكل.
ولا يجوز لعضو في الجمعية أن يقبل ملفا أو موكلا إذا عارض في ذلك أحد الشركاء.
يمنع الأعضاء من كل تدخل مهني لصالح أحد الأطراف الذي تتعارض مع مصالح موكل عضو الجمعية.
المادة 110 : يجب إثبات اتفاقية كل جمعية كتابة.
ويذكر فيها إلزاما ما يلي:
أـ كل ما وضع بصفة مشتركة،
ب ـ حقوق كل عضو والتزامه،
ج ـ شرك التحكيم الذي يلتزم الأعضاء بموجبه أن يخضعوا لتحكيم مجلس المنظمة عند
النزاع .
المادة 111 : يجب أن تكون هذه الاتفاقية مطابقة لأحكام هذا القانون وللمبادىء التالية:
أـ لا يجوز للأعضاء أن يكون لهم مكتب مهني إلا في محل واحد مشترك بينهم،
ب ـ إن حقوق كل واحد من الشركاء في الجمعية تكون خاصة به شخصيا ولا يحوز التنازل عنهاّّ،
ج ـ يجوز لكل عضو في أي وقت كان أن ينسحب من الجمعية،
د ـ إن العضو الذي يحكم عليه بعقوبة المنع المؤقت من ممارسة المحاماة لمدة تزيد عن السنة لا يبقى ضمن الجمعية ولا يمكن قبوله فيها من جديد إلا بإذن من مجلس المنظمة.
هـ ـ يجب إثبات الاتفاق على تأسيس الجمعية بسند مكتوب تسلم نسختان منه لمجلس المنظمة الذي يوجه إحداهما للنائب العام لدى المجلس القضائي الموجود بدائرة اختصاصه مكتب الجمعية، سواء يوم الموافقة أو عند عدمها بعد انقضاء مهلة شهرين ابتداء من التسليم إلى مجلس المنظمة.
يدخل الاتفاق المثبت لتأسيس الجمعية حيز التنفيذ إذا لم يتم إخبار الأعضاء في أجل شهرين من تسليم نسخة من عقد الجمعية للمجلس المنظمة تزاد عليه، عند الاقتضاء مدة العطلة القضائية، فإنه لا تتوفر فيهم الشروط المذكورة في هذه المادة.
يذكر في الجدول إلى جانب اسم كل محام عضو جمعية ما، أسماء المحامين الذين يشاركونه فيها.

الفصــل الثالــث
المكاتب المتجمعة
المادة 112 : يجوز لاثنين ّأو ثلاثة محامين مسجلين بصفة قانونية في جدول المنظمة أن تكون مكاتبهم في محل واحد.
يجب علي المحامي أن يختص بمكتب شخصي ويجوز أن تكون له قاعة انتظار عند الاقتضاء مشتركة بينهم.
إن إنشاء المكاتب المتجمعة ينفي كل اشتراك بين المعنيين بالأمر.
ويبقى موكلو كل محام خاصين به شخصيا.
لا يجوز أن تعلن أية علامة خارجية بوجود مكاتب متجمعة دون المساس بحرية كل محام في وضع لوحة تحمل اسمه.
يجب إثبات تأليف مكاتب متجمعة باتفاقية مكتوبة تحدد فيها النفقات المشتركة وحصة المساهمين الواجبة على كل واحد منهم في هذه النفقات.
تسلم نسخة من تلك الاتفاقية لمجلس المنظمة وتدخل حيز التنفيذ إن لم يتم إخبار الموقعين بأن اتفاقياتهم لا تمس بأحكام هذه المادة.
كل الخلافات المتعلقة بالمكاتب المتجمعة يفصل فيها نقيب المحامين بصورة نهائية.

الباب الثاني عشر
تمثيل الأطراف أمام المحكمة العليا

المادة 113 : يعتمد أمام المحكمة العليا لتمثيل الأطراف المتخاصمين بقرار من وزير العدل:
ـ المحامون الذين لهم أكثر من عشر (10) سنوات تسجيل،
ـ القضاة الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات،
ـ الأساتذة المحاضرون بمعاهد الحقوق،
ـ المحامون المجاهدون وأبناء الشهداء الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات.

الباب الثالث عشـر
حكــم خاص

المادة 114 : استثناء من أحكام المادة 9-3 من هذا القانون يمكن تسجيل في جدول نقابة المحامين، القضاء الحاملين لشهادة مدرسية للإدارة والذين مارسوا بهذه الصفة على مستوى المحاكم والمجالس القضائية لمدة عشر (10) سنوات على الأقل.

الباب الرابع عشر:أحكام انتقالية وختامية

المادة 115 : يواصل، بصفة انتقالية، الأعضاء المنتخبون أو المعينون ممارسة نشاطهم إلى أن يتم تنصيب الهيئات الجديدة كما هو منصوص عليه في هذا القانون خلال فترة أقصاها ثمانية (08) أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة 116 : تنقل إلى الاتحاد الوطني للمنظمات المنصوص عليه في المادة 65 وما يليها من هذا القانون جميع الأموال والحقوق والفوائد التي تملكها المنظمة الوطنية للمحامين.
المادة 117 : تنقل إلى منظمات المحامين المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون جميع الأموال والحقوق التي تملكها المنظمات الجهوية للمحامين.
المادة 118 : تتم تصفية الملفات المودعة لدى المنظمات قبل صدور هذا القانون وفقا لأحكام الأمر رقم 75-61 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة وفي أجل أٌقصاه ستة (06) أشهر.
غير أن المسجلين المتدربين يستفيدون من الأحكام الملائمة في هذا القانون.
المادة 119 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون ولاسيما أحكام الأمر رقم 75-61 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه.
المادة 120 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق لـ 8 يناير سنة 1991.
الشاذلي بن جديد