بحث قانوني ومحاضرات في مقياس المجتمع الدولي

المجتمع الدولي

السداسي الأول: نشأة وتطور المجتمع الدولي
ماهية المجتمع الدولي نوع من المجتمعات السياسية كما هو الشأن في المجتمعات البشرية والمجتمع السياسي قديم التكوين قدم العمران البشري لأنه ناتج عن الاستقرار وتنظيم جماعات بشرية في زمان ومكان معين فتصل لحد أم دول العالم جمعاء تشترك في تكوين المجتمع الدولي وتتميز ب:
1- التضامن الدولي
2- نظام قانوني دولي
3- السلطات الدولية

المجتمع الدولي في العصر القديم : يجمع أغلب المؤرخون على أن هذا العصر مصدر زمنيا حوالي سنة 3100 ق م إلى غاية سقوط روما عاصمة الإمبراطورية لرومانية سنة 476 م لقد شكل اكتشاف الزراعة غير هذه الفترة عامل أساسي الاستقرار الإنسان في حيز ومكان محدد لكونها تقتضي الإقامة الطويلة والمستمر للقيام بالزرع والرعي والجني مما أدى إلى بروز فكرة التملك الجماعي والفردي للأراضي الخصبة حول الأنهار والبحيرات ومن ثم أدت غزيرة التملك إلى فكرة وضع الحدود الملكية وبالتالي مع مرور السنين ساهم ذلك في ظهور جماعات إنسانية متميزة من حيث العقائد والتقاليد …. واستقرت كل منها في نطاق مساحة محدودة وخضعت السلطة عليا واحدة مثل هذه الجماعات تطورت معظمها لتشكل الدول والإمبراطوريات والحضارات التي عرفها العصر القديم لقد تميزت هذه المرحلة بنوعين من التنظيمات السياسية من جهة الإمبراطوريات التي أسستها القوى العظمى آنذاك واتسعت رقعتها إلى أرجاء واسعة مترامية الأطراف ومن جهة أخرى وجود الدول ( المدن ) كما كان الحال في اليونان قديما التي تأسست على مساحات محدودة وامتازت بالانسجام في تعاملها والتنظيم في علاقاتها أي العلاقات بين مختلف الديانات السالفة الذكر والحضارات امتازت بطابع الانعزالية والاكتفاء الذاتي وهما الأمر أثار الخلاف بين الفقه حول مدى وجود مصادر أولية للتنظيم الدولي خلال هذه الحقبة التاريخية فهناك اتجاه أول يرى أنه بالرغم من الحضارات القديمة عرفت أو طبقت بعض قواعد القانون الدولي مثل إيفاء بعثات رسمية إلا عن الحرب قبل بدئها أو عقد .

أولا : الشرق القديم : ونقصد به الحضارات التي نشأت حول واد الرافدين ونهر النيل .

حضارة بلاد الرافدين :
تذكر الأبحاث التاريخية أن حضارة واد الرافدين امتازت بوجود معاهدة عام 3100 ق م بين زعيمي قبيلتين من منطقة ما بين النهرين نصت على وضع حد للنزاع القائم بينهما حول الحدود كما نصت على اللجوء للتحكيم في حالة النزاع فيما بينها .

الحضارة الفينيقية :
دولة دستورية حكمها جمهوري لها مجلس منتخب فيه 28 عضو .
لقد ملك الفينيقيون قوة تجارية كبرى وامتد نفوذهم الاقتصادي من بلاد الشام شرقا حتى بلاد الأسبان غربا وقويت شوكتهم خاصة بعدما قامت دولتهم في تونس وبناء مدينة قرطاجة سنة 825 والدولة القرطاجية دستورية ونظام حكمها جمهوري ولها مجالس متخصصة مثل مجلس الشيوخ مجلس التجار ومجلس القضاء الذي يحتوي على 104قاض .
وفي الجزائر قامت إمارات ودويلات أشهرها اٌلإمارة النميدية التي حكمها يوغرطة سنة 118 ق م .

الحضارة الفرعونية :
كتبت معاهدة سنة 1292 ق م كشفت عنها الأبحاث التاريخية ببابل بين رمسيس ملك مصر وحاتوبيل ملك الحبشيين حيث تعهد الطرفان من خلالها .
بتبادل المساعدة ضد الأعداء الداخليين والقيام بتسليم هؤلاء إلى بلد الطرف الآخر على شرط عدم توقيع عقاب عليهم قبل ذلك ، وتعتبر هذه المعاهدة أقدم شكل معروف لتسليم المجرمين السياسيين وكان احترام وتقنين هذه المعاهدات يتم بضمان الآلهة فقد جرت العادة أن يقسم كل طرف من أطراف المعاهدة بعدد من الآلهة بعدم الخروج عنها .

الديانة اليهودية :
اتصفوا بالانعزالية والتعالي على الشعوب الأخرى وتمجيد العنف وأسلوب الحرب لدرجة أنهم أطلقوا على إلههم “رب الانتقام ” ففي العهد القديم تضمن الإصحاح الخامس عشر من سفر سموائيل أمرا صريحا من رب اليهود مفاده “…ولا تعفوا عنهم رجلا طفلا ورضيعا جملا وحمارا …”
الغرب القديم :

الحضارة الإغريقية:
كانت اليونان مقسم لعدد من الوحدات السياسية المستقلة يبلغ عددها 12مدينة خلال القرن الخامس ميلادي وكان يطلق على كل منها مصطلح مدينة ما يقابله حاليا دولة .
وتميزت العلاقة بين المدن اليونانية بأنها كانت وثيقة تتميز بالاستقرار والتفاهم نظرا لانتمائها لحضارة واحدة تستند لعدة اعتبارات عقدية وعرقية ولغوية ودينية مشتركة وقد علاف الإغريق وسيلتين أساسيتين للعلاقات القانونية فاستعملوا :

المعاهدة :
كوسيلة قانونية لتنظيم العلاقات فيما بينهم في كثير المجالات ومن تلك المعاهدات معاهدة تعزيز السلم سنة 446 ق م بين أثينا وإسبرطة ومعاهدة تحالف عسكري سنة 418 ق م بين إسبرطة وآغورس .كما استعمل الإغريق وسيلة الدبلوماسية لفك النزاع بينهم .
الحضارة الرومانية : تأثر الرومان بالتنظيمات التي سادت المدن اليونانية حيث قامت خلال القرن الخامس قبل الميلاد رابطة تجمع بين رومان بعض المدن اللاتينية على أساس المساواة بين الأعضاء كما أبرمت روما في حدود سنة 306 ق م معاهدة مع قرطاجة وتتضمن النص على إقامة السلم والتنازل المتبادل في مناطق نفوذها وحماية مواطنيهم إن لجأو إلى بلد الطرف الآخر
غير أن موقف روما في علاقاتها تعتبر عندما أحست بتفوقها العسكري خاصة بعد القضاء على قرطاجة واتبع الرومان في علاقاتهم نوعين من القانون :
1- قانون الشعوب :وهو قانون بديل للقانون المدني كان ثمرة اجتهاد القانون الروماني أنشأته روما عام 242ق م هو قانون للفصل في المنازعات بين الرومان والرعايا الأجانب ويسمى أيضا بقانون الغرباء.
2- قانون الفيتال : حرصت روما أن تطبع علاقاتها مع غيرها بطابع ديني لتجلب بركة الآلهة فأنشأت هذا القانون يشرف على تطبيقه مجموعة من رجال الدين عرفوا باسم الإخوة فيتال وكانوا يعتبرون بمثابة سفراء يتمتعون بالحصانة وعددهم 20 وجوهر هذا القانون أن هؤلاء الذين يقررون إن كان هناك سبب عادل لإعلان الحرب ضد بلد آخر كما يمارس السلطة الدينية عند إعلان الحرب أو عند عقد السلم ومن أشهر الذين عالجوا موضوع الحرب في ذلك الوقت القديس أوقستين الذي ميز بين الحرب العادلة والحرب غير العادلة في كتابه مدينة الله.

المجتمع الدولي في العصر الوسيط :

لقد استمرت الصراعات القائمة بين إمبراطوريات الشرق والغرب في هذه المرحلة لأكثر وذلك أن ظهور الديانة المسيحية ساعدت على اشتداد هذه الصراعات لأن من آثار انتشار تعاليم المسيحية قيام الرابطة الدينية بين الدول الأوربية في شكل عصبة دينية مما أدى لنشوء ما يسمى بالأسرة الدينية بالمسيحية التي يساوي كل أعضائها في الحقوق والواجبات .
ويتفق أغلب المؤرخين على أن عصر الوسيط يبدأ بسقوط روما سنة 476ق م لينتهي بسقوط القسطنطينية سنة 1453 على يد محمد الفاتح .
1- العالم المسيحي : يمكن القول أن هذا العصر شهد عدة عوامل حالت دون قيام تنظيمات دولية حقيقية لأوربا بالإضافة لسيطرة الكنيسة وتسلطها وجمعها بين السلطتين الدينية والدنيوية والحد من استقلالية الدول وكذلك إخراج كل الدول غير المسيحية من المجتمع الدولي بالإضافة لكل هذا هناك عوامل أخرى تمثلت في الفرص السياسية .
ونظام الإقطاع والصراع القائم بين نظام الإقطاع الصراع بين البابا والإمبراطور أيضا الديانة المسيحية والحروب الصليبية .

1-الفوضى السياسية : في عهد الإمبراطور تيودوس جرى تقسيم الإمبراطورية سنة 395 م بين ولديه إمبراطورية غربية عاصمته روما ، وإمبراطورية شرقية عاصمتها القسطنطينية ، وكان هذا التقسيم سببا في انهيارها على يد القبائل الجرمانية سنة 700م وعلى أنقاضها قامت مجموعة من المماليك والإمارات المتصارعة يحكمها العداء والحرب وبقي الأمر على حاله من سنة 800م حيث تمكن الإمبراطور شارلمان من توحيد هذه الوحدات السياسية في إطار ما يسمى بالإمبراطورية الرومانية المقدسة ولكن بمجرد وفاته عام 843 حتى عادت الفوضى والفساد من جديد .

ب نظام الإقطاع : انتشر هذا النظام في أوربا ابتداء من القرن التاسع ميلادي ليستمر لنهاية العصر الوسيط تقريبا هذا النظام يتمثل من الناحية السياسية في استئثار الأمير بجميع مظاهر السلطة داخل إقليم معين على أساس أنه يعتبر بمثابة ملك شخصي له التصرف فيه كما يشاء وهو ما يعرف قانونا بمبدأ الدولة الموروثة وهذا الوضع لم يساعد على نشوء تنظيم دولي لأن كل مملكة أصبحت مقدمة بين عدد كبير من الإمارات الإقطاعية وبالتالي فالعلاقات بين تلك الممالك مجرد علاقات داخلية تخضع لسلطة عليا هي البابا والإمبراطور .

حدوث الصراع بين البابا والإمبراطور : اتسم العصر الوسيط بالصراع الحاد بين البابا والإمبراطور حول من يستأثر بالسلطة الزمنية وحاول كل طرف تأكيد أحقيته بذلك فالبابا استند إلى نظرية السيفين ومفادها أن الله خلق سيفين سيف يمثل الروح والآخر يمثل الجسد تمنح سيف الروح للبابا وسيف الجسد للإمبراطور ومادامت الروح تسمو على الجسد ، فالبابا يسموا على الإمبراطور أما الإمبراطور فاستند إلى نظرية الحق الإلهي ومفادها أن الله فوض حكم الناس وأعطاه للسلطة العامة . وبلغ الصراع لحد إقدام الإمبراطور هنري الرابع على خلع البابا جري وجوري السابع في حدود منتصف القرن 11 وهذا الصراع أدى إلى تفاقم الفوضى السياسية .

الديانة المسيحية والحروب الصليبية : لقد استمرت الحروب الصليبية على طوال قرنين من الزمان من 1098 إلى غاية 1221 م .وبإقرار الإمبراطور تيودورس كديانة رسمية لروما سنة 380 م فقد كان لهذه الوحدة الدينية المسيحية آثار سلبية في مجال علاقاتها مع البلاد غير المسيحية حيث رفضت الممالك الأوربية الاعتراف بالبلاد الإسلامية والدخول معها في علاقات على أساس المساواة للإشارة فإن هذه الممالك عرفت بعض القواعد المتعلقة بحالة الحرب منها :

o سلم الرب :1095يتعلق الأمر بحياد المنشآت الدينية وحماية الربان والشيوخ والنساء و الأطفال عند الحرب.
o هدنة الرب 1096 ويتعلق الأمر بتحديد الحرب في بعض أيام الأسبوع خاصة تلك المصادفة للأعياد الدينية .
العالم الإسلامي : جاء الإسلام مؤكدا دعوات الرسل والنبيين للإيمان برب العالمين ومن ثم مقررا وحدة مصدر هذه الدعوات وهو الله الواحد الأحد وجوهر هذه الدعوات هو الإيمان به دون شريك وبالتالي فإن دعوة الإسلام لوحدة الأديان في مصدرها وفي جوهرها ومن ثم الإيمان بجميع الرسل وهو تأكيد لوحدة الإنسانية كلها في أصلها وفي اعتقادها لأن دعوة الإسلام لوحدة العالم قائمة على الأخوة لا يستبعد فيها الفرد لصالح الجماعة فهي وحدة قائمة على الحرية والعدالة وقد ساهم الفكر الإسلامي كثيرا في تخليق جملة من مبادئ القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان ولا زال اليوم قادرا على التأثير في تطوير وإثراء مبادئ القانون الدولي أو يبرز كل ذلك من خلال المبادئ المتمثلة في :

o عالمية الشريعة الإسلامية : لقد اهتم الإسلام بمختلف جوانب الحياة وجاء بمبادئ إنسانية سامية تصلح لأن تكون أساسا متينا أو دائما لتنظيم حياة الجماعة الدولية من خلال المبادئ الإنسانية العالمية وتمتاز بأنها ليست ذات صبغة إقليمية ، أي أنها ذات صبغة عامة لجميع البشر دون تمييز أو تفضيل لبعضهم البعض
o أنها رسالة سلام : فالسلام هو أصل علاقة المسلم مع غيره من أجل توثيق أواسر المحبة والرحمة والأخوة بين كافة الناس ، حيث حرم القتال بين الناس إلا دفاعا عن النفس .
o الوفاء بالعهد : إن تثبيت السلم يتوقف على مدى احترام العقود والعهود والالتزام بها . كما قدم العهد على نصرة المستضعفين وهي لقداسة العهود في الإسلام .
o الكرامة الإنسانية : تكريم الإنسان دون تخصيص جنس على آخر ولا لون على حساب لون آخر .
o المساواة بين البشر : يؤكد الإسلام أن الإنسانية ذات أصل واحد ويؤكد الله أن اختلاف اللغات والألوان لا يمنع من وحدة الإنسانية بل الأصل هو التقوى التي محلها القلب وتجسدها الأعمال .
o حقوق الإنسان وحرياته : احترام حرية العقيدة احتراما كاملا فمنع إكراه الناس وإجبارهم على الدين نظرة الفقه الإسلامي للعلاقات الدولية :
للإسلام نظرة متميزة للعلاقات الدولية لأنه لا يعترف بانقسام العالم لدول ذات سيادة إنما يهدف إلى توحيد المسلمين كافة تحكمهم أحكام الشريعة الإسلامية . وينقسم هذا النظام إلى ثلاث أقسام دار الإسلام : هي الأراضي التي تكون فيها الكلمة العليا للمسلمين وتطبق فيها الشريعة الإسلامية دون منازع في جميع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية .
1- دار العهد : وهي تشمل البلدان التي لا تخضع لحكم المسلمين غير أنها تقيم عهدا مع المسلمين ويدخل في هذه الدار الذميين والمستأمنين .
2- دار الحرب : وهي تلك البلاد التي ليست للمسلمين عليها ولاية ولا سلطان وليس بينها وبين المسلمين أي عهد .

المجتمع الدولي في العصر الحديث :

يبدأ العصر الحديث حسب المؤرخين من سقوط القسطنطينية على يدج محمد الفاتح 1453 إلى وقتنا الحالي :
المرحلة الأولى : من 1453إلى غاية 1815 تميزت هذه المرحلة بظهور مفهوم الدولة الحديثة وسيادة التوازن الدولي .
المرحلة الثانية : من 1815إلى 1914 الح الع 1 تميزت هذه المرحلة بعقد المؤتمرات الدولية بصورة بارزة.
المرحلة الثالثة : من الح الع 1 إلى يومنا هذا أو منا يسمى بمرحلة المنظمات الدولية .
أولا : يمكن القول أن هذه المرحلة عرفت ميلاد تنظيم دولي حقيقي بقارة أوربا ولهذا يطلق عادة على القانون الدولي التقليدي تسمية القانون العام الأوربي لأنه نشأ في أحضان الدول الأوربية الكبرى والتي كانت تنظر إليه بنوع من الأنانية المفرطة لتحضر تطبيقه على علاقاتها المتبادلة أي في إطار ما يسمى بالنادي الأوربي وشهدت هذه المرحلة عدة عوامل أثرت بطريقة أو بأخرى على نمو التنظيم الدولي الحديث وهي :

1- ظهور الدولة الحديثة المستقلة : تعتبر المرحلة الأولى والثانية هي المرحلة التي شهدت نشوء القانون الدولي في أوربا ولذلك يوصف القانون الدولي التقليدي بالأوربية . وقد نشأ هذا القانون ليحكم العلاقات الأوربية المسيحية بما فيها الذهب الكاثوليكي والبروتستانتي وبات القانون الدولي قانون تلك الدول دون سواها وأطلق عليها قانون الوصف العام الأوربي وظلت هذه الدول تنظر لقواعد ذلك القانون بوصفها نوعا من الامتياز القاصر عليها ، وتتم صياغة هذه القوانين داخل نادي أمم أوربا الغربية وفي نظر هؤلاء لا معنى لوجود باقي العالم إلا كوسيلة للحفاظ أو لتعزيز محتمل لنوعية حياة الطبقات ثم اتسع نطاق الأسرة الدولية ليشمل دول مسيحية غير أوربية وهي الدول الأمريكية التي حصلت على استقلالها ، ولم يتحرر القانون الدولي العام من الطابع المسيحي إلا سنة 1856 حين سمح لتركيا أن تنظم المجتمع الدولي ، وقد تم هذا الدخول تطبيقا للمعاهدة السلام المادة السابعة سنة 1856 .

العوامل المساعدة على نشوء جماعة دولية : لقد كان للنهضة الفكرية والعلمية دور في إبراز وإثراء الكثير من مبادئ وأحكام القانون الدولي من خلال كتابات ومؤلفات المختصين من خلال مدرستين أساسيتين هما : مدرسة القانون الطبيعي والتي من أبرز روادها الفقيه فيكتوريا 1480-1546 والفقيه جورسيوس ، أما المدرسة الوضعية الإرادية فمن أبرز مفكريها السويسري ثارتل هؤلاء المفكرين ساهموا إلى جانب الجامعات التي أنشأت في أوربا في القرنين 13-14 على تطوير جميع فروع العلوم والمعارف ومنها العلوم القانونية وزادت هذه الحركة العلمية بعد سقوط القسطنطينية ثم الأندلس وهجرة علمائها إلى أوربا وظهرت في هذه الفترة أهم قواعد القانون الدولي .

بعض آراء المفكرين :
فيكتوريا من أهم أفكاره الاعتراف بسيادة الدول وحرياتها وخضوعها للقانون الطبيعي ، ويعتبر فيكتوريا وهو راهب إسباني أستاذ القانون بجامعة تستمتكا أول من اعترف بسيادة الدول وحرياتهم وذهب إلى القول بأن الدول شأنها في ذلك شأن الأفراد في حاجة للانخراط في المجتمع ولا يتأتى ذلك إلا بقواعد القانون الدولي .
جورسيوس 1583-1645 وهو فقيه هولندي ويعتبر المؤسس الأول للقانون الدولي الحديث ومن أفكاره التمييز بين القانون الطبيعي والإرادي معتبرا الأول بوصفه تعبير عن العقل أو المنطق أو قانون الطبيعة ، أما القانون الإرادي فهو الذي يستمد قوته الإلزامية من إرادة جميع الأمم والشعوب ويمكن القول أن كتابات الفقهاء الوضعيين تكشف لنا عدد من المبادئ .
– أن الدول ذات سيادة وأنها مستقلة وأنها متساوية فيما بينها .
– المجتمع الدولي عبارة عن مجتمع مكون من مجموعة من الدول متساوية فيما بينها .
– القانون الدولي هو قانون الدول ولا مجال لتطبيقه على الأفراد .
– مصادره مستمدة من إرادة الدول ورضاها وتتمثل في المعاهدات الدولية .
– أن الدول هي الوحيد التي يمكنها أن تقرر ما يجب فعله أو تمتنع عن فعله.
أما بالنسبة للمدرسة الإرادية فيرى الفقيه قارتل 1714-1768 يرى أن القانون الإرادي يفسر ويترجم القانون الطبيعي ولا يخضع له ويتوقف تطبيق مبادئه على إرادة الدول فحسب .

2-الاكتشافات الجغرافية الكبرى : لقد اكتشاف أمريكا سنة 1492 إلى فتح مجال جديد للقانون التقليدي وهو التسابق بين الدول الأوروبية للحصول على المستعمرات والتي كانت تهيمن لنشأة النظام الاستعماري ومن أنظمة القانون التقليدي ،كما أدت الاكتشافات إلى توسيع العلاقات الدولية السياسية والتجارية ونظم عن ذلك تطور في عدد مجالات القانون الدولي كنظام الملاحة وتطور قانون البحار وكذلك قواعد اكتساب السيادة الإقليمية حيث أصبح الأمر مطروحا بشكل ” من له الحق في الاستيلاء على الإقليم يكون بناء على الاكتشاف أم إقرار باطل ؟.

3- حركة الإصلاح الديني ومعاهدة واست فانيا : لقد كانت حركة الإصلاح الديني نتيجة حتمية لتعسف الكنيسة خاصة الكاثوليكية ومن رواد هذه الحركة هارتن لوثر في ألمانيا ، وكلقن في سويسرا وعلى إثر هذه الحركة انقسمت المجموعة الأوربية إلى مجموعتين :
1- مساندة للكنيسة مصرة على بقاء وحدة الكنيسة.
2- مجموعة تطالب بالحرية الدينية أو الاستقلال عن الكنيسة .
مما أدى لحروب دينية متواصلة بين الدول الكاثوليكية والبروتستانتية دامت 30 سنة من 1618إلى 1648 وانتهت هذه الحرب بإبرام معاهدة واست فانيا الأولى 14-10-1648 والثانية في 24-10-1648 واعتبرت هاتان المعاهدتان بمثابة ميلاد القانون الدولي المعاصر من خلال المبادئ التي أقرتها وهي :
– الاعتراف بانحلال الإمبراطورية الرومانية المقدسة وتقسيمها لدويلات قومية .
– إنهاء سيطرة الكنيسة وزوال السلطة البابوية من الناحية الزمنية وبقاؤها في النطاق الديني
– إقرار مبدأ سيادة الدولة والاعتراف بتساوي الدول في السيادة بغض النظر عن معتقدها ونظام حكمها.
– من الفكرة السابقة زالت الفكرة العادلة وغير العادلة وأصبحت الحرب حق من حقوق السيادة تمارسه الدولة متى شاءت .
– نشوء قانون التمثيل الدبلوماسي بواسطة سفارات دائمة وبعثات مؤقتة .
– أصبحت المعاهدات الدولية تقوم على أساس تراضي الدول الأطراف الوسيلة الفنية للمحافظة على النظام الأوربي الجديد .
3- الثورة الأمريكية : تظهر أهمية الثورة الأمريكية بصفة خاصة في أنها أسفر عن ميلاد دولة مسيحية مستقلة غير أوربية انضمت لميدان العلاقات الدولية وكان لها دور في تثبيت أكبر قواعد القانون الدولي .
5- الثورة الفرنسية : قامت في 1789 وقد سعت إلى إقرار عدد من المبادئ أبرزها :
v الاعتراف بالحريات الأساسية والحقوق العامة التي يتمتع بها الإنسان كفرد من أفراد المجتمع .
v التأكيد على أن السيادة هي ملك للشعب والأمة يمارسها عن طريق النواب .
v الإقرار بمبدأ حق تقرير المصير حتى تتمكن الشعوب من تكوين دولة على هذا الأساس .

وكان من نتيجة ذلك أن ارتبط مبدأ تقرير المصير بمبدأ القوميات والذي أصبح يسمى مبدأ تحرير المصير القومي وقد نجح هذا المبدأ في كثير من الحالات وانفصال اليونان عن الدولة العثمانية وانفصال بلجيكا وهولندا .

المرحلة الثانية : تميزت هذه المرحلة بعقد المؤتمرات واللجوء لاستعمال المعاهدات لقد تحرر القانون الدولي في مطلع القرن 19 م من الطابع الأوربي عندما شمل المجتمع الدولي دولا غير أوربية كالدول التي نالت استقلالها وعلى رأسها الو م أ وفي منتصف القرن التاسع عشر تحرر من صفة المسيحية عندما دخلت لميدان العلاقات الدولية لأول مرة الدولة العثمانية والصين واليابان .
1-مؤتمر فينا : انعقد هذا المؤتمر في جوان 1814 واستمر إلى غاية 1815 وكان يهدف لإعادة النظر في التوازن الدولي لقارة أوربا التي انهارت بسبب حروب نابليون وأهم قرارات المؤتمر مايلي :

§ تنظيم التوازن الأوربي وقد اختلفت وجهات النظر حول كيفية إعادة التوازن حيث أكدت الوجهة الفرنسية الأخذ بمبدالمشروعية والذي يعني احترام الحق الشرعي للملك في السيادة على إقليمية ورعاياه . وجهة نظر بروسيا وقد كانت معارضة لوجهة النظر الفرنسية مبينة أن المؤتمر هو ذو طابع سياسي لذى يجب أنة ينصب عمله على معالجة مبدأ التوازن السياسي ورغبات الدول المشاركة .وقد تبنى المؤتمر في الأخير الوجهة الفرنسية .

2- الحلف المقدس : وضع الاتفاق السابق موضع التطبيق في 26-9-1815 وأنشأت كل من روسيا النمسا وبروسيا ثم بريطانيا وفرنسا ما يسمى بالحلف المقدس وكان يهدف هذا الحلف أيضا بالتصدي إلى مبدأ تقرير المصير الذي جاءت به الثورة الفرنسية وقد اتخذت عدة مؤتمرات للقضاء على حركات التحرر كما حصل في إسبانيا 1820 وإيطاليا 1821 ولما أرادت التدخل في بعض المستعمرات البرتقالية والإسبانية في قارة أمريكا وتصدت الولايات المتحدة مكن خلال تصريح في شكل رسالة من الرئيس الأمريكي جيمس هنرو بتاريخ 02-12-1883 موجه للكونغرس الأمريكي أن التدخل من الحلف المقدس في شؤون الدول الأمريكية الجنوبية الحديثة الاستقلال يعتبر بمثابة خطر يهدد سلامة أمريكا وهكذا انهار الحلف المقدس في أقل من خمس سنوات لتنتشر بعد ذلك الأفكار التحررية ومبدأ القوميات ويظهر مبدأ جديد في تحديد العلاقات الدولية

إقرار بعض التنظيمات الدولية : وحاولت تحديد وضعية خاصة بالمبعوثين الدبلوماسيين وتنظيم الملاحة والأنهار الدولية الراين الألب والدانوب ، وضع سويسرا في الحياد الدائم وحضر تجارة الرق .
مبدأ القوميات : يرتبط الحديث عن القوميات بمعيار القومية أو الأمة وقد ثار خلاف بخصوص المقوم الأساسي لتشكيل الأمة وبسبب النزاع بين فرنسا وألمانيا على مقاطعتي الألزاس واللورين ظهرت في الفقه الغربي نظريتان حول هذا الموضوع :
1- النظرية الموضوعية : وتمثلها المدرسة الألمانية وتستند لاعتبارات موضوعية في تحديد مفهوم الأمة فهناك جانب يعتبر أن اللغة هي المقوم ويرى هتلر أن العرق هو الأساس وأن اللغة تابعة له ويقول الفقيه مومس ” إن كان الألزاسيون قد فقدوا وعيهم القومي بسبب الاحتلال الفرنسي فإنهم لا يزالون ألمانا باللغة “.
2- النظرية الإرادية الشخصية : وهي المدرسة الفرنسية الإيطالية وهي تعرف الأمة استنادا لاعتبارات نفسية فالعنصر الأساسي عندهم في بناء القومية وتكوين الأمة هو الإرادة وقد دافع عن هذه النظرية الفقيه الإيطالي مانتشيني والفرنسي إيرنيست رينان وأكدا أن الإرادة وحدها لا تكفي بل لا د من توافر معطيات وهكذا انتشر خلال القرن 19 مبدأ القوميات وبذلك انفصلت اليونان عن الدولة العثمانية ثم بلجيكا عن هولندا واستقلت رومانيا وبلغاريا في 1878 وألبانيا في 1912 وهذا المبدأ لعب دورا كبير في القضاء على الحلف المقدس .
اتساع استعمال المعاهدات الدولية : حيث أصبحت المعاهدة أسلوبا قانونيا تتجه مختلف الدول في معاملاتها فساعد هذا على التنظيم الدولي ونذكر على سبيل المثال معاهدة باريس سنة 1856 بشأن قانون البحار واتفاقية جنيف بشأن وضع أسرى وجرحى الحرب سنة 1864 واتفاقية بروكسل المتعلقة بحضر تجارة الرقيق 1890 ومعاهدة لاهاي في 1899 و 1907 المتعلقين بمسألة معالجة مسألة السلم في العالم وإنشاء محكمة عدل دولية .
ملاحظة : سياسة الوفاق الأوربي التي انتهجتها الدول الأوربية هيأت فكرة المساواة القانونية بين الدول وذلك من خلال سياسة الباب المفتوح في ميدان العلاقات الدولية مما سمح لدخول دول غير مسيحية وغير أوربية إلى المجموعة الدولية .
المرحلة الثالثة : 1914 إلى العصر الحالي :

§ تميزت بظهور منظمات دولية كأشخاص جديدة في المجتمع الدولي .
§ حدوث تغيرات هامة على الساحة الدولية أثرت في تطور المجتمع الدولي ومنه في قواعد القانون الدولي ويمكن إجمالها في :
· تبلور ظاهرة التنظيم الدولي من خلال تسجيل عدة معاهدات واتفاقات هدفها هو إرساء وتطوير التعاون الدولي ، ظهور الشركات المتعددة الجنسيات ، تجسيد فكرة التنظيم الدولي بعد الح الع 1 وظهور عصبة الأمم بمقتضى معاهدة فرساي سنة 1919 لحفظ السلم وتنظيم العلاقات المختلفة وتأسيس هيأة الأمم المتحدة 1945 .
· عالمية المجتمع الدولي وساعد على ظهور الطابع المسيحي المسيطر وأدى إلى بروز دول جديدة على الساحة الدولية وانهيار النظام الاستعماري بفعل الحركات التحررية ، وظهور الكثير من الدول الحديثة الاستقلال وتكتل الدول الحديثة للدفاع عن مصالحها ، بروز ظاهرة الوعي القومي في أوربا الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ، اتحاد بعض الدول كالألمانيتين واليمنين وارتفاع عدد أعضاء المجتمع الدولي .

تقسيم العالم : تقسم العالم لتكتلات سياسية واقتصادية نتيجة ظهور المصالح الخاصة واشتداد التنافس والحرب الباردة وظهور دول عدم الانحياز .
الكتلة الغربية : بقيادة الو م أ التي شملت حماية أوربا الغربية وأسست الحلف الأطلسي .
الكتلة الشرقية : بقيادة الاتحاد س الذي ضم أوربا الشرقية معتمدا على حلف وارسو ومنظمة الكوميكون .
مجموعة دول عدم الانحياز : التي قامت لعدة أسباب منها انتشار الحركات التحررية والرغبة في التنمية والحرب الباردة .
التقدم العلمي والتكنولوجي : لعب دورا كبير في نمو وتطور العلاقات والقانون الدولي وتنظيم هذه العلاقات وتجلى ذلك من خلال الاختراعات والاكتشافات العلمية التي استعملت في ميدان التسلح وما يشكله من خطر وسعت عدة دول لوضع الترتيبات اللازمة حيث أقيمت عدة معاهدات أهمها معاهدة موسكو 1963 لحضر التجارب النووية في الجو وتحت الماء ، ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية التي أقرتها الأمم المتحدة وقد وقعتها أكثر من 160 دولة منها الجزائر سنة 1994 إضافة للاتفاقات الثنائية للحد من الأسلحة النووية الإستراتيجية .

الاتساع الموضوعي للعلاقات الدولية : أما هذه التطورات الجديدة المتلاحقة لم يجد التنظيم الدولي منصبا على المجالات السياسية بل ليشمل مجالات أخرى منها :
المجال الاجتماعي والإنساني :والدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الأجانب ومن إبادة الجنس البشري وحماية الأقليات ومنع التفرقة العنصرية وتنظيم شؤون العمل .
المجال الاقتصادي : من خلال تنظيم الاستثمارات الأجنبية وتنظيم نشاطات الشركات المتعددة الجنسيات وميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية وحق الشعوب في التصرف في مواردها .

السداسي الثاني المنظمات الدولية

ثانيا : المنظمات الدولية

يرجع أصل الجيل الأول من هذه المنظمات إلى بداية القرن التاسع العاشر إلا أنها لم تظهر إلى الواقع العلمي ،بل كانت مجرد محاولات للتنظيم الدولي ،حيث ظهرت في البداية منظمات خاصة محدودة ومنفصلة
قانونيا عن الدول تعرف بالمنظمات الدولية المتخصصة (2) غرضها التغبير عن إرادة ومصالح الدول المشتركة فيها وقد كان التطور في البداية بطيئا وصادفته صعوبات وعراقيل كثيرة يرجع ذلك إلى كون هذه المنظمات عبارة عن محولات منذ البداية ،حيث اختصاصاتها كانت تنحصر في مجالات فنية تغلب عليها الصفة الإدارية والقضائية ولم يكن لهذه المنضمات حق التعرض لمسائل السياسية (1) التي لم تكن لدول قد استعدت عد لقبو ل تعرض المنظمات لهذا النوع من المسائل التي تراها الدول مقتصرة عليها وبناء على ما تقدم فانه من المناسب التعرف على مفهوم المنظمة الدولية واصل ظهورها ، واما التطورات الحاصلة في هذا مجال نتركها للمبحث الثاني وما بعده .

تعريف المنظمة الدولية

ودورها من الناحية القانونية والسياسية إن المنظمات الدولية كما يعرفها شارل *رو سو* ch.RAUSSEAU هي تجمعات تتألف من الدول ، وتنشئها الاتفاقيات الدولية ، لتحقيق أهداف مشتركة بواسطة أجهزة خاصة بها ، كما أنها تطور إرادة مستقلة قانونيا عن إرادة الدول الأعضاء ، وأسمى منها ، ومنه نلاحظ بأن هذا التعريف يعطي إهتماما لارادة المنظمات الدولية من الناحية القانونية ويؤكد على تطورها لتصبح مستقلة عن إرادة الدول بل لتصبح أسمى من هذه الإرادة. وللدكتور محمد مرشحة تعريف متشابه حيث يقول:ًبأن المنظمة الدولية هي شخصية قانونية دولية ، ذات أجهزة دائمة وارادة مستقلة ، تنشأ باتفاق دولي لتحقيق أهداف معينة ”
ويمكن أن نستنسخ من خلال التعريفين السابقين بأن المنظمة تتصف بالملامح الأساسية الآتية:
أ-تجمع يتالف من دول: وهذا يعني إن الأعضاء هم الدول وليس الأفراد أو الجماعات الأخرى،لذلك فان الأمم المتحدة تطلق على المنظمات الدولية ،وهي تلك المنظمات التي تتم بين الحكومات “les organisation intergouvernement”لتمييزها عن المنظمات غير الحكومية،وينبغي كبدأ أن يمثل الدول المشاركة في المنظمة أعضاء من حكوماتهم أو ممثلي عن الحكومات يكلفون بالتعبير عن إرادتها.

ب-ينشئها اتفاق دولي:أي إن إنشاء المنظمة يستند على اتفاق بين الدول فقط وفقا للمبادئ العامة للقانون الدولي ،ويكون هذا الاتفاق بين الدول بمثابة دستور للمنظمة ،ولكونه بمثابة دستور للمنظمة فانه يكون أسمى من الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تبرمها الأعضاء فيما يتعلق بالتزاماتهم اتجاه المنظمة.

ج-لها أجهزة دائمة:هذه الأجهزة ضرورية حتى تستطيع المنظمات تأدية وظائفها،وهذا ابرز ما يميز المنظمة عن المؤتمر الدبلوماسي الذي لا تكون له صفة الاستمرارية.(1)

د-لها إرادة ذاتية وشخصية قانونية دولية:تعني الإرادة الذاتية أن تكون للمنظمة “إرادة خاصة بها مستقلة عن إرادة الدول الأعضاء “وتكون المنظمة قادرة على التعبير عنها ويتفق فقهاء القانون على”وجهة النظر القانونية “لا طابق”وجهة النظر السياسية”فيما يتعلق بالإرادة الذاتية ،فان وجهة النظر القانونية ذات علاقة بمفهوم الشخصية المعنوية وتكون قرارات المنظمة ذات قيمة قانونية بالنسبة للدول الأعضاء،أما من وجهة النظر السياسية فان القرارات لا تعبر عن إرادة الدول الأعضاء.

المبحث الثاني : عصبة الامم وظهور الامم المتحدة

إن فكرة إنشاء منظمة دولية في مجال السلم قديمة ،ولكنها لم تتحقق واقعيا بالسرعة التي كان يأملها أصحابها ، فقد ظهرت أول المنظمات في مجالات أخرى ، فرضتها ضرورات محدودة تتعلق بمسائل خاصة ،الا أن المحن والآلام الطاحنة التي عانتها أوربا والعالم من جراء الحرب العالمية الأولى (1914-1918) أودت بحياة الملايين ولحقها صنوف الدمار ، جعلت الدعوات لإنشاء منظمات دولية عالمية الاتجاه لإحلال السلام والأمن في المجتمع الدولي تتصاعد من جديد لتجد الطريق اللازم لتحقيقها ،كما ساعد على ذلك بروز ظاهرة الدولة بمثابة القوة الظاهرة وصاحبة القرار والتفاعل الأعظم بين الدول والكيانات السياسية المكونة للمجتمع الدولي. لقد حاول الحلفاء في تلك الحرب أن يظفروا غداة النصر على ألمانيا بسلم طويل ودائم ، وكانت أهم وسيلة لهم لتحقيق هذه الغاية هي معاهدة (فرساي عام1919-1920) التي نصت على تأسيس منظمة ” عصبة الامم ” وهي أول منظمة دولية ذات صبغة عالمية وتوجه سياسي ، تهدف إلى المحافظة على السلم والأمن الدوليين ، وحفظ التوازن.الا أن عصبة الامم لم تستطيع أن تحقق آمال مؤسسيها وذلك لعدة أسباب عضوية وموضوعية هي:

أولا: الأسباب السياسية والقانونية لفشل عصبة الامم كان الهدف الأساسي للعصبة أن تكون الوسيلة الرئيسية لتحقيق السياسة التي رسمها الحلفاء الظافرين في نهاية الحرب العالمية الأولى والتي كانت تعتمد على سحق ألمانيا عسكريا وسياسيا و إعادة توزيع المستعمرات بصورة تكفل هيمنة الحلفاء والحيلولة دون تجدد خطر ألمانيا وحفظ التوازن الذي خطوطه معاهدة فرساي . الا أن المعاهدة المذكورة لم تستطع أن تعالج المعضلة الألمانية الا بطريقة سطحية ، كما ان عصبة الامم لم تستطع أن تكون أداة للتنسيق والتوازن المطلوب لان الدول التي أنشأتها كانت متناقضة في أهدافها وسياستها(1).

ثانيا : أما فيما يخص الأسباب القانونية لفشل عصبة الامم فإنها متعددة أتهمها :
1- التناقض في اهداف وسياسات الحلفاء الذي انعكس على ميثاق العصبة فكان خليطا من مواد قابلة لعدة تفاسير 2- العصبة لا تختلف عن المؤتمرات الديبلوماسية التقليدية من حيث تبينها قاعدة الإجماع والتصويت 3- الميثاق لم يتضمن أية نصوص حول توجيه عقوبات تضمن عدم خروج الاعضاء على ميثاق العصبة ،حيث لم تكن هناك قرارات ملزمة بل مجرد توصيات ، مثال ذلك (التوصيات التي اتخذتها العصبة ضد إيطاليا ولم تنفذ ) وكانت العقوبة الوحيدة المنصوص عليها هي الفصل والذي لم يطبق بشكل صحيح .(الفصل الوحيد الذي طبق هو فصل الاتحاد السوفيتي سنة 1939على أساس اعتدائه على بولندة).
4-من عيوب الميثاق أيضا تشتت المسؤولية ،حيث آن الميثاق في مجال السلم منح نفس الصلاحيات للجمعية العامة ومجلس الأمن ومن شان هذان يؤدي إلى عدم وجود حدود فاصلة بين مسؤولية كل واحد من الجهازين في الحفاظ على السلم الدولي . 5-كذلك الميثاق لم يتضمن نصوص تلزم لأعضاء بتسوية منازعاتهم عن طريق محكمة العدل وهذا ساهم في تعريض السلم للخطر ،عكس ما نصت عليه المادة 33/1من ميثاق الامم المتحدة (الفصل السادس في حل النازعات حلا سلميا ).إن فشل عصبة للأسباب السابقة تثني من عزيمة الدول على الاستمرار في الاتجاه العالمي بعد الحرب العالمية الثانية وانما بالعكس أعطاها درسا عميق الأثر ورأت هذه المرة آن تعمل على توطيد السلم الذي حاربت من اجله بوسائل اكثر فعالية والانتقال إلى مرحلة جديدة من العلاقات بين الدول وعلى أساس مبدا المساواة في السيادة بن الدول ورفع مستواها الاجتماعي والاقتصادي ،وهذا ما سعى إلى لتحقيقه ميثاق سان فرانسيسكو والذي تم التوقيع عليه في عام 1945 والذي بموجبه تم تأسيس هيئة الامم المتحدة التي جاءت على أنقاض عصبة الامم

المبحث الثالث : منظمة الأمم المتحدة .

إن التفكير في إنشاء منظمة أممية أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية لم يكن صدفة ،بل سبقت هذه الفكرة تجربة دول العالم لمنظمة سابقة هي *عصبة الأمم * التي استعملتها الدول الكبرى خاصة ( فرنسا وبريطانيا) كوسيلة لتحقيق أغراضها العسكرية ووجود الدول الاخرى لها وزنها وتختلف عنها في المصالح آنذاك خارج العصبة (كألمانيا، إيطاليا،واليابان والولايات المتحدة الأمريكية) مما افقد هذه المنظمة الدور الذي أنشأت من أجله وجر العالم إلى حرب عالمية ثانية استخدمت فيها أحدث الأسلحة الفتاكة بما فيها القنابل الذرية واستعملت فيها أساليب القتال الجماعية والهجمات الوحشية المدمرة التي لم تشهد لها البشرية مثيل،في ظل هذه الظروف برزت فكرة إنشاء منظمة دولية عالمية الاتجاه تجنب المجتمع الدولي آلام وفتن الحروب وجعلت الدعوات لإنشاء منظمات دولية لإحلال السلام والأمن في المجتمع الدولي تتصاعد من جديد لتجد الطريق اللازم لتحقيقها والانتقال إلى مرحلة جديدة من العلاقات الدولية تكون على أساس مبدأ المساواة والسيادة بن الدول،لذلك فكر بعض رؤساء الدول الأوربية أثناء الحرب العالمية الثانية في إيجاد بعض السبل تجنبهم ويلات حرب عالمية ثالثة توشك أن تقع وتمثل ذلك في عدة لقاءات ومؤتمرات .

أولا: تأسيس منظمة الامم المتحدة كان الحلفاء أثناء صراعهم ضد الدول الفاشلة وخلال فترة الحرب العالمية الثانية ،يحلمون بإنشاء منظمة دولية جديدة تكون اكثر قدرة وفعالية من عصبة الامم على الوفاء بمسؤولياتها والحفاظ على سلم دائم ،وقد برزت هذه الفكرة منذ تصريح الرئيس روز فلت أمام الكونغرس بتاريخ 06/01/1941 وقد مرت بعدة مراحل :
1- الاجتماع الأطلسي :تم التوقيع عليه في 14 أوت 1941 ، ضم كل من روزفلت وتشر شل على متن باخرة قرب السواحل الكندية في عرض المحيط الأطلسي ،تم فيه التوقيع على “وثيقة الأطلسي “غير انه لم يتم التطرق بصورة دقيقة لى الوسائل الكفيلة بتحقيق مثل تلك المنظمة واكتفى بالإعلان عن جملة من المبادئ تفترض الرغبة في إنشاء مثل هذه المنظمة منها :الأمن العام ،وإنكار استخدام القوة ،التقدم الاقتصادي والاجتماعي .

2-مؤتمر موسكو 30اكتوبر 1945:جمع رؤساء الدول الثلاثة الكبار (الولايات المتحدة الأمريكية ،اتحاد السوفيتي ،بريطانيا )،تم فيه دراسة المسودة وإجراء تعديلات عليها وإضافات أيضا “خاصة مسالة التصويت في مجلس الآمن “وتقرر فيه الدعوة الى المؤتمر يعقد في سان فراسيسكو للإعداد ميثاق منظمة الامم المتحدة وفقا لمقترحات “دوبمارتون اوكس”.

3-مؤتمر يالطا فيفري 1945: جمع رؤساء الدول الثلاثة الكبار (الولايات المتحدة الأمريكية ، الاتحاد السوفياتي ، بريطانيا )تم فيه دراسة المسودة وإجراء تعديلات عليها وإضافات أيضا ” خاصة مسألة التصويت في مجلس الأمن ” وتقر رفيه الدعوة إلى مؤتمر يعقد في سان فرانسيسكو لإعداد ميثاق منظمة الامم المتحدة وفقا لمقترحات ” دومبارتون أوكس ”

4-مؤتمر سان فرانسيسكو (25 أفريل1945) : ويعتبر آخر مرحل من مراحل الإنشاء المنظم الأممية بدأت الأشغال لرسمية لهذا الموتر من 25 /04/1945 لتنتهي يوم 25/06/ 1945حضرته (51) دولة من بينهم الدول الدائمة (الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد السوفيتي،الصين وبريطانيا).بحيث وضعت كل الدول المحبة للسلام نواة المنظمة العالمية الجديدة وهي “منظمة الامم المتحدة ” لتحل محل عصبة الامم ، كما ناقش المؤتمر أحكام الميثاق ،وتم الاتفاق في الأخير على إقامتها على أساس دوي عام يدعم الصداقة بين الشعوب دون اعتبار للانتماء السياسي أو الإقليمي ،بل على أساس ” احترام الحقوق و مبدا تقرير المصير “.وقد شاركت في هذا المؤتمر التاريخي بعض الدول العربية (1) والتي كانت من اشد الامم تحمسا لهذه للمبادئ والتي بدورها أسست جامعة الدول العربية في 22/03/1945 قبل إقرار مبادئ الامم المتحدة في سان فرانسيسكو بثلاثة اشهر .وظهرت منظمة الامم المتحدة إلى الوجود بتاريخ 24 أكتوبر حيث في هذا التاريخ تحقق الشرط الموجود في الميثاق ،وهو التصديق عليه من قبل عدة مجموعات من الدول تمثلت في:

¨ الدول الأربع الدائمة وفرنسا . 26 دولة وقعت على إنشاء المنظمة الدولية و من بينها المملكة العربية السعودية العشرون دولة التي أعلنت الحرب ضد قوات المحور . أربع دول الاخرى هي جمهوريتنا “أوكرانيا وبلروسيا بالاتحاد السوفيتي والأرجنتين والد نمارك”. ومن هذه المجموعات تكونت مجموعة الدول المؤسسة للأمم المتحدة ،والتي بلغ عددها إحدى وخمسين (51) دولة . وقد نصت ديباجة ميثاق الامم المتحدة ، على أن شعوب دولها الاعضاء التي على نفسها ….. أن تنقض الأجل المقبل من ويلات الحرب التي جلبت عن الإنسانية ، مرتين وفي خلال جيل واحد الاما يعجز عنها الوصف ، و أن تؤكد من جديد إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره ، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيريها من حقوق متساوية، وان تبين الأحوال التي يمكن تحقيق العدالة في ظلها، وان تدفع بالرقي الاجتماعي قدما وان ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح – أعلنت هذه الدول أنها في سبيل التحقيق أن تأخذ على نفسها بالسامح وان تعيش معها في سلام وحسن جواب، أن تضم قواها كي تحتفظ بالسلم والأمن الدوليين وان تكفل بقبولها مبادئ معين ورسم الخطط الأزمة لها أن لا تستخدم القوة المسلحة في غير المصلح المشتركة ، وان تستخدم الأدوات الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية الاجتماعية لشعوب جميعها وان توحد جهودها لتحقيق الأغراض .

ثانيا : مبادئ الأمم المتحدة قرار ميثاق الامم المتحدة جملة من المبادئ تحدد الأسس التي تقوم عليها المنظمة ، وهي بالتالي تناشد جميع الدول أن تسترشد بهذه المبادئ في سلوكها الدولي، وان تنمي علاقاتها المتبادل على أساس المراعاة الدقيقة لهذه المبادئ وقد نص الميثاق على المبادئ الأساسية التالية :
1/ المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء
2/ تتعهد جميع الدول الأعضاء بأداء التزاماتها التي تعاهدة عليها بموجب الميثاق بحسن النية .
3/ يتعهد جميع الأعضاء بان يسلك الظرف السلمية في تسوية منازعاتهم وعلى وجه لا يعرض السلم أو الأمن أو العدل للخطر 4/يمتنع جميع الأعضاء في ممارسة علاقتهم الدولية عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد أراضي أي الدولة واستقلالها السياسي والامتناع عن السلوك أي سبيل يتنافى مع أغراض الأمم المتحدة . 5/ يتعهد جميع الأعضاء ببذل المعونة للأمم المتحدة عند اتخاذها أي إجراء طبقا للميثاق والامتناع عن بذل أي عون لأية دولة ، وتتخذ الأمم المتحدة اجراء في سبيل المحافظة على السلم أو إعادته إلى نصابه . 6 / تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على مبادئ ميثاق بقدر ما تقضيه ضرورة حفظ السلم والأمن . 7/ عدم تدخل المنظمة في الشؤون الخاصة للدول الاعضاء والتي هي من صميم السلطان الداخلي لأية دولة الا إذا كان ذلك حين اتخاذها اجراء لاقرار السلم .

ثالثا : اهداف الامم المتحدة كذلك حدد الميثاق اهداف الامم المتحدة في مقدمته وفي المادة الأولى ، وحصرها في أربعة اهداف أساسية هي : 1 – حفظ السلم والأمن الدوليين .2 _ تنمية العلاقات الودية بين الدول ، على أساس من المساواة في الحقوق وحرية الشعوب في تقرير مصيرها .واتخاذ التدابير الاخرى اللازمة لتعزيز السلم .3 _ تحقيق التعاون الدولي في حل المسائل ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانسانية وفي تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا . وتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ، ودون تفريق بين الرجال والنساء .4 – اعتبار الامم المتحدة مركزا لتنسيق الأعمال بين الامم .

رابعا : ميثاق الامم المتحدة وينص ميثاق الامم المتحدة الذي يتكون من (111) مادة : على أن “العضوية في الامم المتحدة مفتوحة لكل الدول المحبة للسلام التي تقبل بالالتزامات الواردة في هذا الميثاق ، و التي تستطيع وترغب-في رأي المنظمة- في القيام بهذه الالتزامات .* وقد حددت محكمة العدل الدولية خمسة قواعد لعضوية الامم المتحدة وردت في المادة المذكورة أعلاه وهي : أن يكون طالب العضوية دولة ، و دولة محبة للسلام، وان تقبل هذه الدولة بالتزامات الميثاق، وان تستطيع القيام بهذه الالتزامات و أن تكون راغبة في ذلك .وتصنع المادة الرابعة الفقرة الثانية من الميثاق مسؤولية الموافقة على عضوية الدولة المقدمة للطلب على عاتق الجمعية العامة بالاستناد إلى توصية من مجلس الأمن . وهذا ما سنعالجه بالتفصيل في المبحث الرابع.

المبحث الرابع : العضوية .

أولا : شروط العضوية في الامم المتحدة .

نصت المادة الرابعة من ميثاق الامم المتحدة على شروط موضوعية وأخرى شكلية لاكتساب العضوية في الامم المتحدة .
فالشروط الموضوعية تتمثل في ثلاثة شروط :

الشرط الأول : ان يكون طالب العضوية في الامم المتحدة دولة .

ولقد سبق لنا القول بان الدولة تتكون من (شعب وإقليم وسيادة)، معنى ذلك انه لايمكن للأفراد ولا للمنظمات الدولية الاخرى باكتساب العضوية في الامم المتحدة ، ومن ناحية ثانية فلا بد وان تكون الدولة طالبة العضوية دولة مستقلة فلا يجوز أن تقبل الأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال ولا حركات التحرير الوطنية أعضاء كاملين في الامم المتحدة وان كان يجوز أن تقبل هذه الأخيرة بوصفها مراقبا يمكنه ان يشترك في المناقشات المتعلقة بمشكلاتهم دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات أو التوصيات الصادرة بشأنها .

الشرط الثاني: أن تكون دولة محبة للسلام .

اشترطت المادة الرابعة من الميثاق :أن تكون الدولة طالبة العضوية محبة السلام”والواقع انه لا يوجد معيار دقيق لتحديد المقصود بهذا الشرط ،،ولهذا فان الامم المتحدة تتمتع بسلطة تقديرية كاملة في كل حالة على حدى لتقدير ما إذا كانت الدولة طالبة العضوية محبة للسلام أم لا .

الشرط الثالث: أن تكون قادرة على تنفيذ ما تعهدت به من التزامات وفقا للميثاق وان تكون راغبة في ذلك .

تتمتع الامم المتحدة بسلطة تقديرية كاملة في التعرف على مدى قدرة الدولة على تنفيذ الالتزامات التي يفرضها الميثاق على الدول الاعضاء وطبيعي أنها تنظر في كل حالة على حدى لكي تحكم على قدرة ا لدولة طالبة العضوية على القيام بذلك.

ثانيا :الشروط الإجرائية لاكتساب العضوية في الامم المتحدة .

تبدأ إجراءات قبول الدولة عضوا في الامم المتحدة بقيامها بتقديم طلب إلى الأمانة العامة التي تحيله إلى مجلس آلام لينظر في الأمر للموافقة على قبول الدولة المعنية عضوا في المنظمة
ويلاحظ أن صدور التوصية يقتضي موافقة الدول الخمس مجتمعة أو على الأقل عدم الاعتراض الصريح من جانب أحدها .بعد هذا تبحث الجمعية العامة طلب العضوية ويتم قبول الدولة إذا ما صدر قرار من الجمعية العامة بقبولها بالأغلبية ثلثي الاعضاء 2/3 الحاضرين المشتركين في التصويت .ويلاحظ انه إذا كان من اللازم لشرعية قرار قبول الدولة عضوا في الامم المتحدة أن يتقدم مجلس الأمن بالتوصية لا تلزم الجمعية العامة ،فلها أن تأخذ بها ولها أن تعرض عنها .

ثالثا : إيقاف العضوية في الامم المتحدة إذا ما اكتسبت دولة ما العضوية في الامم المتحدة فانه يفترض أن تستمر طالما هذه الدولة مستجيبة لالتزاماتها وفقا للميثاق ،وراغبة في الاستمرار في عضوية الامم المتحدة .على أن العضوية قد يعترضها العديد من العوارض منها ما يؤدي لإيقاف العضوية إيقافا جزئيا أو شاملا ،ومنها ما يؤدي إلى إنهائها أما من جانب الدولة ذاتها فتنسحب من العضوية ،واما من جانب الامم المتحدة بطرد الدولة 1-وقف العضوية :هناك صورتان:

أ – الوقف الجزئي :وهو جزاء يقع بقوة القانون إذا ما تأخرت الدولة على أداء التزاماتها المالية الناشئة عن الميثاق ، بمعنى إذا ما تأخرت في دفع اشتراكها السنوي في النفقات المنظمة لمدة سنتي متتاليتين سابقتين على توقيع الجزاء ، عندئذ يوجب بالميثاق إيقاف حق هذه الدولة في التصويت في الجمعية العامة .هذا الوقف يعد جزءا لأنه مناخية لايتناو سوا واحد للحقوق العضوية هو حق التصويت ، ثم انه مناخية أخرى لا ينصرف الا إلى حق التصويت في جهاز واحد هو الجمعية العامة . ويراعي أن الدولة تلتزم بدفع اشتراكاتها الحالية في نفقات الامم المتحدة، العادية والاستثنائية والتوقف عن دفع هذه الاشتراكات المتعلقة بكل النوعين من النفقات يستوجب توقيف العضوية وهذا هو ما ذهبت إليه محكمة العدل الدولية في سنة 1961 في رأيها الاستشاري الصادر بشأن تفسير اصطلاح الاشتراكات المالية للهيئة لتحديد ما إذا كانت تشمل النفقات العادية فقط أو الاستثنائية أيضا : ويزول الوقف بقرار صادر من الجمعية العامة لتبيح للعضو الموقوف العودة إلى ممارسة حقه في التصويت .وتقوم الجمعية العامة بذلك كلما كان لتوقف عن الدفع عن ظروف قهرية منعت الدولة من الوفاء بالتزاماتها نحو المنظمة كمرور الدولة العضو بأزمة اقتصادية أو بتعرضها لكارثة من الكوارث…الخ .

ب/ أما الوقف الشامل : فهو يشمل كافة حقوق العضوية وليس حق التصويت فقط ، كما انه يوقف الحقوق العضوية في كافة أجهزة الامم المتحدة، وطبيعي يوقف هذا الجزاء نتيجة لارتكاب العضو مخالفات اكثر جسامة بمجرد عدم دفعه للاشتراكات المالية .ولذا فقد نصت المادة الخامسة من الميثاق على انه يجوز على الجمعية العمة اتخذ مجلس الأمن حياله عملا من أعمال المنع أو القمع عن مباشرة حقوقه العضوية ومزاياه ويكون بذلك بناء على توصية مجلس الأمن ولهذا الأخير ان يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا

رابعا : انتهاء العضوية تنتهي العضوية في الامم المتحدة بسبب فقدان العضو لصفة الدولة وبسبب انسحاب العضو من الامم المتحدة و أخيرا بسبب الطرد

أ – فقدان وصف الدولة: سبقت الإشارة إلى أن العضو بوصف الدولة ليس الشرط إبتداءا فحسب وانما هو شرط استمرار أيضا ؟ بمعنى أن العضو ينبغي أن يضلى متمتعا بوصف الدولة حتى يمكنه الاستمرار في التمتع بالعضوية ويفقد العضو وصف الدولة إذا فقد أحد العناصر مكونة للدولة (كالشعب ، الإقليم والسيادة) على أن فقدان العنصر الثالث هو أكثر تضررا وأقرب واقعية مثلا نجد أن الدولة تفقد شخصيتها الدولية وبالتالي سيادتها إذا دخلت في وحدة اندماجية ما دولة أخرى عندئذ تذوب شخصيتها في شخصية الدولة الجديدة التي نشأت عن الاندماج وتفقد بالتالي مقعدها في الأمم المتحدة لتحتلها الدولة الجديدة .

ب – الانسحاب : جاء ميثاق الأمم المتحدة خاليا من نص يفيد خطر الانسحاب وترك أمر الانسحاب مرهونا بما تأتي به الظروف وما يكشف عنه الواقع العملي .ولقد حول الفقه أن يجيب على التساؤل المتعلق بما إذا كان الانسحاب جائزا أو محضورا وذهبت أراء في هذا الصدد إلى مذهبين أحدهما يبيح الانسحاب على أساس ما تتمتع به الدولة من سيادة ، حيث لا يمكن إجبار الدولة ما على البقاء عضوا في الأمم المتحدة ما لم تكن راغبة في هذا البقاء بينما يرى الاتجاه الآخر أن انسحاب الدولة من المنظمة يعني في ذات الوقت تحللها من ميثاقها الذي يعد من قبيل المعاهدات الدولية.ولما كان قواعد القانون الدولي تحضرن التحلل من المعاهدات الدولية بآراء منفردة لأحد أطرافها الا وفقا لشروط و أوضاع لا يجوز الانسحاب الامم المتحدة .في رأينا أن التحليل القانوني للمادة (4)من ميثاق الامم المتحدة التي تشترط إن تكون الدولة راغبة في الالتزام بما جاء في الميثاق من أحكام يفهم منه انه إذا فقدت الدولة ما الرغبة في الاستمرار في الالتزام بأحكام الميثاق بالحق لها لانسحاب من عضوية الامم المتحدة

ج – الطرد من عضوية الامم المتحدة : وهو أقصى جزاء يمكن إن تفرضه الامم المتحدة على عضو من أعضائه ويقع إذا ما تمادة الدولة العضو في انتهاكها في أحكام الميثاق ونضرا لخطورة هذا الجزاء وصعوبة توقيعه فإن الامم المتحدة تجنبت حتى الآن اللجوء إليه لانه يتطلب سلوكا بالغ الخطورة من الدولة العضو .
ويتم توقيع هذا الجزاء بتوصية تصدر من مجلس الأمن توافق عليه الدول الدائم مجتمع أو لا يعترضون عليها صراحة ثم قرار الصادر من الجمعية العامة بأغلبية ثلثي 3/2 أعضائها الحاضرين المشتركين في التصويت

الفصل الثاني : دور منظمة الامم المتحدة في تنظيم المجتمع الدولي إن الغرض من دراسة دور الامم المتحدة في هذا الفصل هو التعرف على مكانتها في المجتمع الدولي لذلك فانه من المناسب قبل أن تعرف هذه المنظمة تحديد الأجهزة الرئيسية والوكالات المتخصصة والتي بدونها لايمكن للأمم المتحدة أن تتولى المهام الجسيمة الملقاة على عاتقها . وذكر أهم المسائل التي شغلت بال الامم المتحدة منذ ظهورها مع التركيز على قرارات الجمعية العامة ومدى إلزامياتها في حل النازعات الدولية وتحديد أعمال مجلس الأمن والعراقيل التي تواجهه ثم التقييم الشامل للأمم المتحدة كنظام قائم ،ومحاولة إيجاد الحلول لها .واستنادا على ما سبق ذكره فان الفصل الثاني من هذا المبحث يتضمن أربعة مباحث وهي كالتالي :المبحث الأول : أجهزة منظمة الامم المتحدة وفروعها ومجالات عملها.المبحث الثاني :منظمة الامم المتحدة والمنازعات الدولية المبحث الثالث :طبيعة القرارات الدولية.المبحث الرابع :تقييم دور الامم المتحدة.

المبحث الأول : أجهزة منظمة الامم المتحدة وفروعها ومجالات عملها .

من الواضح أن السلام ضروري وان كان لابد لأهل العالم أن يعيشوا أحرارا في رخاء دائم ولك نعملية السلام لا تأتى صدفة ،وانما تقام بعدة أعمال تؤدي معالتو في الأمن الجماعي والقضاء على أسباب الحر .
بعد ان تمكنت الجهود الدولية (1)-انظر المبحث الثاني وما بعده –من إيجاد جهاز يقوم على توفير المناخ الضروري للتفاهم والاتصال الدولي .كان من الطبيعي ان تصحب تلك الحروب عدة تغيرات جوهرية في العلاقات الدولية سواء في النظام الدولي وما صحب ذلك من ظهور أشخاص قانونية تفوق الكثير من الدول في شخصيتها القانونية وعلى رأسها منظمة الامم المتحدة ،ولما كان لهذه المنظمة من أهمية بالغة في التوازن الدولي وجب علينا إعطاء مفهوم لهذه المنظمة ،ثم تحديد الأجهزة الرئيسية والوكالات المتخصصة ومجالات عملها .

أولا: ماهي منظمة الامم المتحدة لقد سبق وان عرفنا المنظمة الدولية –انظر فرع المنظمات –على أنها الجهاز أو المؤسسة التي تنشئها مجموعة من الدول وتخول لها بعض الصلاحيات والوسائل للقيام بالمهام المنوطة بها ،وقد أكد بهذا الخصوص الدكتور إبراهيم شلبي على الأركان الأساسية المكونة المنظمة الدولية وهي :مبدأ الدولية مبدأ الدوام ومبدأ الإرادة الذاتية ،والتالي فان المنظمة الدولية تكون بمثابة “هيئة ذات إرادة مستقلة تنفق الدول على إنشائها لمباشرة الاختصاصات التي يتضمنها الميثاق (2) الا أن قصر هذا التعريف يتمثل في كونه لا يتضمن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية كما أن هذا النوع من التعريف يقول كل شئ لا يقول أي شئ ،فهو ن جهة عام ومن جهة أخرى لا يقول فيما إذا كانت المنظمة الدولية نظام فدرالي أو كنفديرالي لهذه رأينا تقديم التعريف الشامل والواضح لمنظمة الامم المتحدة بكونها كما يقول الأستاذ (ليلا ند) مؤسسة تعاونية اكثر ماهي تنافسية ” وتندرج عموما ضمن تصنيف العصبة .ويعرفها كذلك الأستاذ شارلس روشوال بأنها عبارة عن نظام يتكون من هيئة الامم المتحدة والمنظمات المتخصصة العديدة (3).ان هيئة الامم المتحدة مثل عصبة الامم هي عبارة عن منظمة دولية تنظم العلاقات فيما بين الدول كما انه حسب ميثاقها تبدو أنها تخاطب الشعوب حينما تصرح “نحن شعوب الامم المتحدة ،وقد إلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف …”

ثانيا :الأجهزة الرئيسية والوكالات المتخصصة .تتكون منظمة الامم المتحدة من ستة أجهزة رئيسية هي (الجمعية العامة،مجلس الأمن ،مجلس الوصاية ،محكمة العدل الدولية ،والأمانة العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ).

1 – الجمعية العامة :هي الهيئة الكاملة في المنظمة ،تضم كل الدول الاعضاء (فوق 188) دولة لغاية 1993 ، تجتمع سنويا في دورة عادية في شهر سبتمبر . و قد تعقد دورات طارئة (استثنائية) بدعوة من الأمين العام أو مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء الأمم المتحدة ، و يكون لكل دولة عضو صوت واحد بغض النظر عن حجمها أو قوتها ، و تتخذ القرارات بالأغلبية ، في حالة التصويت يتطلب الأمر ثلثي الأعضاء لاتخاذ قرارها ، كما تدرس لجمعية العامة كل القضايا المسجلة في جدول الأعمال ، كما توافق على قبول الأعضاء الجدد و تنتخب الأعضاء الغير دائمين لمجلس الأمن ، و تعتبر الجمعية العامة ” كهيئة تشريعية ”

2- مجلس الأمن : و يتمثل السلطة التنفيذية في الهيئة ، يتألف من خمسة عشر عضوا (5)خمسة دائمين يتمثلون الدول الكبرى ( الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنسا ، بريطانيا ، و الاتحاد السوفياتي و الصين ) هذه الدول هي التي لاحتفظت بحق الاعتراض “الفيتو” أما الأعضاء العشرة (10) الباقون فهم مؤتون بعد ما كان عددهم 6 قبل تعديل المادة 23 من الميثاق عام 1965 ، و تتثمل مهمة المجلس فيما يلي :
ينتظر في الشكاوي المقدمة إليه من طرف الدول الأعضاء ، وتتخذ فيه القرارات ، بموافقة (9)من أعضاء شريطة عدم استخدام الاعتراضتنفيذ توصيات الجمعية الغامة .تعقد جلسات كلما دعت الضرورة و أقلها جلستان في الشهر .الإشراف على شؤون الوصايا تسوية النزاعات و فرض العقوبات الإقتصادية و إرسال قوات أمن لمناطق النزاع 2مثلا الشرق الأوسط .
3- الأمانة العامة : وهي الجهاز الإداري لمنظمة الأمم المتحدة ويمثلها الأمين العام الذي يعين من قبل الجمعية العامة ، بناء على توصية مجلس الأمن لفترة (5)سنوات قابلة للتجديد وهو السؤول على جهاز ضخم قد يصل الى 20.000 فرد للسنوات المقبلة .

4- مجلس الوصاية : مهمته الإشراف على الشعوب والمناطق غير المستقلة واعدادها لمرحلة الاستقلال ، وكذلك مراقبة الحكومات المسؤولة عن ادارة البلاد التي تقع تحت وصايتها ، وعلى المجلس ان يقدم تقارير سنوية عن الوضع في الأقاليم الموصي عليها في الجمعية العامة .

5- محكمة العدل الدولية : هي الجهاز القضائي لمنظمة الأمم المتحدة مهمتها الفصل في القضايا والنزاعات الدولية ،اعتمادا على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، وتتكون من 18قاضيا يمثلون احسن القضاة في بلادهم ،ينتخبون لمدة 9 سنوات من قبل كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن ومقرها مدينة لاهاي بهولندا.

6- المجلس الإقتصادي والاجتماعي : يتكون من 54 عضو بعدما كان أعضاؤه في البداية 18 عضو ثم رفع بعد تعديل 1965 الى 27 ومنه الى 54 ودلك ابتداء من 1973 ، أعضاء المجلس ينتخبون من طرف الجمعية لمدة 3 سنوات ،وتتلقى الجمعية كل التقارير من المجلس ومهمته تشجيع التعاون الإقتصادي والاجتماعي والثقافي في دول العالم ومساعدة الدول الأقل تطورا.

بالإظافة الى الأجهزة الستة الرئيسية فقد سارعت الأمم المتحدة في إنشاء منظمات دولية متخصصة جديدة وتطوير المنظمات التي كانت موجودة قبل ظهور الأمم المتحدة ،وعملت على جعلها تنظم اليها لتكون مانسميه اليوم نظام الأمم المتحدة . وفي هذا الصدد تم ظهور العديد من المنظمات المتخصصة ،ترتبط مع المنظمة عن طربق المجلس الإقتصادي والإجتماعي نذكر منها : منظمة العمل الدولية ، واليونيسكو والمنظمة الدولية للطيران المدني وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإتصالات ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للتجارة .إن هذه الوكالات المتخصصة التي يمكن ان نشبهها بالوزارات بالنسبة للحكومة هي بمثابة القنوات الرئيسية التي من خلالها تنفذ الأمم المتحدة مخطط السلام ، اذ تشكل اكبر هيئة دولية حجما واسعة المهام والواجبات العديدة المكلفة بها.ولما كان مجال عمل المم المتحدة متسعا اتساع العلاقات الدولية كان لزاما عليها ان تعمل على تحقيق الكثير من اهدافها أو من قطع اشواط بعيدة في طريق هذا التحقيق لبناء عالم اكثر رخاء.

· مجالات عمل الأمم المتحدة :

لقد استطاعت منظمة المم المتحدة أن تجنب العالم من ويلات حرب عالمية ثالثة على امتداد السنوات الأربعين الأولى من عمرها ومن الإنصاف ان نورد بعض اعمالها وفعاليتها في كافة المجالات التي ساهمت فيها والقضايا التي طرحت على مائدة البحث فيها.لذالك نترك الكلام عن اليدان السياسي الى المبحث الثاني وننتقل الى المجال الإقتصادي والإجتماعي.

1 المجال الإقتصادي : فقد وجد الضمير الإنساني في الأمم المتحدة خير تعبير عن وعيه المتزايد وادراكا فيما تقوم به من نشاط دولي للتخفيف من غوائل الفقر التي تقاسي منها اكثر من نصف سكان العالم والتزاما باحكام المادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة ،قررت الجمعية العامة عام 1961 ،اعتبار فترة الستينات عقد الأمم المتحدة للتنمية ودعت الدول الأعضاء بها الى بذل الجهود من اجل القضاء على الفقر والجوع والمرض وان تتاح الفرصة لكل دولة تأمينه لزيادة دخلها القومي نسبة 5% على الأقل مع انتهاء فترة الستينات .
ويبرز نشاط منظمة الأمم المتحدة من خلال القرارين رقم 1803 و 3281 الصادرين عن :
الجمعية العامة :- القرار رقم 1803 المؤرخ في 14 ديسمبر 1962 في كونه يمثل خطوة كبيرة في السير نحو تنمية الدول القرار رقم 3281 المؤرخ في 14 ديسمبر 1974 حيث يعتبر هذا القرار الأخير حقيقة انه يعيد حق التنمية الأولى لدول العالم الثالث لبناء اقتصاد دولي خاص بميثاق حقوق الدول وواجباتها الإقتصادية تطبيقا لمبدأ ” التعاون الدولي ” وحسن الجوار بقرار رقم 2625 أكتوبر 1970 الذي يخدم المصالح المشتركة للدول جميعها ويعزز مجهودات التعاون و التضامن من أجل تحقيق الأمن الإقتصادي الجماعي لأغراض التنمية مع احترام المساواة بين كافة الدول في السيادة اعتمادا على نص المادة -1- الفقرتين (2) و (3) … (1) السابقين في تجسيد أهداف المنظمة . وتجسيدا لهذا الغرض توجد بعض المنظمات و الوكالات بالهيئة الأممية تعمل من أجل مساعدة الدول على معالجة مشاكلها الإقتصادية ، عن طريق تقديم برامج المعونة الفنية التي تستهدف تحقيق المشاركة الدولية و تتمثل في : تقديم المعلومات الفنية و المهارات التي تعتبر أساسية لتعزيز الجهود التي تبذلها الدول التي لم تستكمل بعد أسباب تقدمها من أجل تقوية اقتصادها الوطني ، و تحقيق استقلالها الإقتصادي والسياسي ، و رفع المستوى الإقتصادي و الإجتماعي لشعوبها .و إعمالا للدوافع التي تأسست نمن أجلها منظمة الأمم المتحدة ن و تطور طبيعة التعاون الدولي في جميع المجالات فإن المجلس الإقتصادي و الإجتماعي يقوم بدور هام خاصة بعد دخول غالبية دول العالم الثالث يتمثل في “مراعاة التوزيع الجغرافي العادل”. و تنشئ من الفروع ما تراه ضروريات للقيام بوظائفها و بالفعل قد تحقق ذلك و هذا العدد مازال في تزايد مستمر إلى يومنا الحالي .و كذلك إنشاء ” صندوق خاص للأمم المتحدة في عام 1956 و الغرض من هذا الصندوق هو تقديم المساعدة المنظمة في ميادين أساسية لخدمة النمو المتكامل للدول التي لم تستكمل نموها بعد في النواحي الفنية و الإقتصادية و الإجتماعية .و يتكون رصيده الذي يبلغ مائة مليون دولار سنويا به الحكومات الأعضاء و غيرها من الهيئات كل عام .كذلك أنشأت الأمم المتحدة منظمة خاصة هي ” البنك الدولي للإنشاء و التعمير ” الذي بدأ العمل في 25/07/1946 و نشير عموما إلى أن البنك يقدم عروضا ، و كذلك يهدف إلى العمل على تنمية التجارة الدولية و المحافظة على إستقرار موازين المدفوعات عن طريق تشجيع الاستثمارات الدولية لتنمية الموارد الإنتاجية للدول الأعضاء .كذاك يبرز نشاط منظمة الامم المتحدة في إنشاء مؤسسة مالية دولية أخرى لا تقل أهمية عن الأولى هي “صندوق النقد الدولي بموجب الاتفاقية “بريت وودز “ودخل حيز التنفيذ في 27/12/1945يهدف إلى تشجيع التعاون النقدي الدولي وتوسيع نطاق التجارة الدولية والعمل على إقرار نظم التعاون والحفاظ على الترتيبات التي تكفل التعامل المنظم ، ويجنب تخفيض القيمة في عمليات التبادل لخدمة أغراض تنافسية.

 

كما أن ” الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة ” تعد بمثابة سوق للمساواة إذ تمكن الدول من عقد اتفاقات لخفض التعريفات الجمركية والتخفيف من سائر الحواجز التجارية .كذلك أكدت منظمة الامم المتحدة عزمها على إنشاء منظمة جديدة مؤخرا . و ذلك بمساعدة الدول المختلفة تتمثل في ” مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية unctad ” هذا الأخير كان له أثر كبير في تحرير التجارة الدولية عن طريق مبدأين هما:- مبدأ الأفضليات المعممة في التجارة الدولية2- مبدأ البرنامج المتكامل للمواد الأساسية* وما يمكن الإشارة إليه في مضمون القاعدتين ، هو أن السوق الأوربية هو أول من طبق هذا النظام منذ 1971 م ، ثم تلتها اليابان في نهاية سنة 1971 م وكندا سنة 1974 م فالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1976 م .

كذلك حققت منظمة الامم المتحدة عدة نجاحات على المستوى الاقتصادي الدولي وذلك بإنشاء منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ” اليونيدو ” بقرار رقم 2152 الدورة 21 في 17/11/1966 بهدف ” تشجيع وتنشيط خطى التنمية في الدول النامية ، كما أسند التفويض الممنوح للمنظمة مسؤولية تنسيق كل الأنشطة المرتبطة بها الهدف داخل إ طار الامم المتحدة ، وقد اختيرت ” فينا ” مقرا لها ، بعد أن عرضت النمسا توفير التسهيلات المناسبة .ومن أهم النتائج التي حصلتها ” الينيدو ” مساهمتها في تنمية دول العالم الثالث ، كذلك التي تتعلق بإرساء بنية تحتية صناعية داخل بعض هذه البلدان ، ثم مساعدة هذه الدول على التخلص من التبعية الصناعية وذلك بصفة تدريجية حتى الوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات.

ثانيا : المجال الاجتماعي : نشطت المم المتحدة كذلك في الحقل الاجتماعي ن و ذلك لمعالجة ما يعاني الكثيرون من سكان العالم من حاجة إلى الغنى و الكساء و المأوى . و أعدت لذلك عدة منظمات تابعة لها ، تقوم بتقديم المساعدات الخاصة|لأبناء المناطق التي تتعرض للكوارث الطبيعية أو تلك التي تواجه ظروف إنسانية طارئة ، و من هذه المنظمات :
1 – منظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة ، ما يعرف ب FAO : هدفها النهوض بمشروعات النمو الإجتماعي في المناطق الريفية كالهند .- كذلك تقوم منظمة الأمم المتحدة بإعطاء برنامجا للتدابير العلمية التي يجب أن تتخذها وكالاتها المتخصصة ، و قد استفادت كل من الصين و كوريا و الفليبين و ماليزيا و الهند من عدة إجراءات كفليه بعلاج أحوال سوء التكيف الاجتماعي التي تسير جنبا إلى جنب مع النمو الصناعي ، و المسائل القليلة التكاليف .
2 – منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم الثقافية “UNESCO ” : كانت هذه الأخيرة ثمرة مؤتمر لحكومات المنفى في لندن خلال السنوات الأخيرة للحرب العالمية الثانية . تقوم بتدريب موظفي الخدمة الإجتماعية ، و مشكلة ازدياد عدد السكان ن و علاقاتها بالنهضة الإقتصادية و الإجتماعية ، و مشكلات نمو المدن و تحسين المستوى الصحي و الغذائي و نشر التعليم .
3 – منظمة العمل الدولية : تقوم بتحسين فرص العمل و أحوال العمال و التوسيع في الضمان الإجتماعي و تدابير التأمين الإجتماعي .
4- و تعني الأمم المتحدة أيضا عن طريق إنشاء : صندوق الأمم المتحدة للطفولة ” UNICEF ” :
و الذي يقدم بدوره المعونات بناء على طلب الحكومات إلى الدول النامية في كافة قارات العالم .
5- المندوب السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين : و يعمل على توفير الحماية القانونية ، و تقديم المساعدة عند الحاجة ، إلى اللاجئين الذين هاجروا مواطنهم في الأصل لخوفهم من الاضطهاد نتيجة للتغيير الذي يطرأ على نظامهم السياسي أو الإجتماعي ، أو لإضطرابات داخلية تخلق أحوالا من عدم الطمأنينة لدى بعض جماعات السكان .
6- كما تعني منظمة الأمم المتحدة بقضايا اللاجئين عن طريق منظمة أو وكالة تعرف باسم ” وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين ” ” UNRWA ” في الشرق الأدنى و تشغلهم ، عن طريق تنفيذ برنامج تستهدف إما إعادتهم إلى بلادهم الأصلي أو إدماجهم في حياة الأقطار التي يعيشوا فيها حاليا ، مثل سكان الصحراء الغربية اللذين يقطن البعض منهم في المناطق الجنوبية الغربية بالجزائر ” البولزاريو ” بتندوف . وقد أنشأت هذه الوكالة عام 1949 بعد أن أجلى الصهاينة السكان الفلسطنين من أرضيهم و ديارهم في فلسطين بعد حر 1948 فنزلوا إلى المناطق المجاورة من الأردن و لبنان و سوريا و قطاع غزة . و يعتمد تمويل هذه الوكالة على التبرعات الفردية ، و تركز الوكالة على تعليم و تدريب الشباب أقل من (18) عاما ، حيث أنهم يشكلون نصف العدد الإجمالي للاجئين الذين يصل إلى المليون و النصف المليون فلسطيني .7 – كذلك تساهم منظمة الأمم المتحدة في تنظيم أحكام القانون الدولي و الأسهم في تنظيم السلوك الدولي و ذلك بإنشاء الاتفاقات و المعاهدات الدولية من بينها الاتفاقية العامة لقانون المعاهدات لسنة 1969 و معاهدة قانون البحار لسنة 1982 .

8- مجالات حقوق الإنسان :

أ – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : و يتكون من ثلاثين مادة تغطي الحقوق المدنية و السياسة و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية للإنسان . و قد أصدرت الجمعية العامة هذا الإعلان في اليوم العاشر م نشهر ديسمبر عام 1948م ، و بعدها أصبح هذا اليوم يعرف بيوم حقوق ا|لإنسان ، و يحتفل به العالم كل عام .
و في عام 1968م ، احتفلت الأمم المتحدة بالذكرى العشرين لحقوق الإنسان ، و اعتبر ذلك العام السنة الدولية لحقوق الإنسان .و في هذا الإطار أيضا جعلت الجمعية العامة عام 1971م ليكون العام الدولي للعمل على مناهضة العنصرية و التمييز العنصري .

ب- مسائل أخرى في مسائل حقوق الإنسان : و هي الأمور التي كان للأمم المتحدة بشأنها أنشطة ملحوظة في مجالات تعزيز مركز المرأة (قبول الطرفين عقد الزواج ، و تحديد حد أدنى لسن الزواج ، ووجوب تسجيل عقود الزواج) لتحديد سن الزواج الغير الشرعي الذي ازداد حجمه بنسب مرتفعة خاصة في الدول الأوربية ، و حقوق الأطفال ، ومنع التميز ، و تشجيع حرية الإعلام ، و نبذ الاضطهاد الديني .
بعض المناسبات الهامة:16/10/1945م : إنشاء منظمة الأغذية و الزراعة .27/12/1945م : إنشاء البنك الدولي للإنشاء و التعمير . 27/12/1945م : إنشاء صندوق النقد الدولي .24/01/1946م : أول قرار تصدره الجمعية العامة للأمم المتحدة و كان يتعلق بنزع السلاح . 22/07/1946 م : إنشاء منظمة الصحة العالمية 04/11/1946م : إنشاء منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) 05/12/ 1946 : إنشاء صندوق الامم المتحدة لرعاية الطفولة 1947 م : إدانة الجمعية العامة كافة أشكال الدعاية التي تستهدف أي إثارة أو تهديد أو الخرق للسلام 04/04/1947 : إنشاء المنظمة الدولية للطيران المدني 1952 م : قررت الجمعية العامة إنشاء لجنة نزع السلاح بذلا من اللجنتين السابقتين وهما لجنة الطاقة الذرية ولجنة الأسلحة التقليدية 07/ 1954 م : بدأ العمل بالميثاق الدولي بشأن الحقوق السياسية للمرأة 1957 م : وجهت الجمعية العامة الدعوة للقيام بعمل جماعي يكون من شأنه توعية شعوب العالم بأخطار السباق نحو التسلح

v 24/09/1960م : إنشاء المنظمة الدولية للإنماء 14/12//1960م : موافقة الجمعية العامة على الإعلان الخاص لمنح الاستقلال للبلدان والشعوب الواقعة تحت الاحتلال 1961م : قررت الامم المتحدة تخصيص سنوات الستينات لتكون ” عقد الامم المتحدة للتنمية ” ، ووجهت الدعوة للدول الاعضاء لبذل الجهود من أجل لقضاء على الفقر والجوع والمرض 1963م : إنشاء البرنامج العلمي تحت إشراف كل من منظمة الأغذية و الزراعة . 12/1963 م : إنشاء معهد الامم المتحدة لتدريب والبحوث 12/1964 م : “إنشاء معهد الامم المتحدة للتجارة والتنمية “كجهاز تابع للجمعية العامة 17/11/1966 م: ” إنشاء منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ” بقرار من الجمعية العامة رقم 2152- الدورة 21- يهدف إلى تشجيع وتنشيط خطى التصنيع في البلدان النامية1966 : عقد المؤتمر العالمي للإصلاح الزراعي بمدينة روما بإيطاليا1966 م : شجب الجمعية العامة كافة أنواع التدخل في الشؤون الخارجية أو الداخلية للدول باعتباره عملا يحدد السلام الدولي 1968 م : الذكرى العشرون لتبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واعتبر عام 1968 العام الدولي لحقوق الإنسان نهاية 1968م : أدان المجلس الأمن بالجماع إسرائيل لأعماها العدوانية ضد دول الشرق الأوسط التي كان أخرها 13 طائرة مدنية عربية في مطار بيروت 1969م : أدان مجلس الأمن إسرائيل بسبب هجماتها على القرى والمناطق الآهلة بالسكان بالأردن 1969م : بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عاما على إنشائها وجهت الجمعية العامة نداء على كافة الدول لبذل جهود مكثفة لأجل خدمة السلام والأمن الدوليين : ونزع السلاح والسعي إلى تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي للإنسانية كافة 19701970 م: مؤتمر الامم المتحدة لمكافحة الجريمة 1971 م: العام الدولي للعمل على مناهضة التفرقة العنصرية 1972 م: مؤتمر الامم المتحدة حول بيئة الإنسان 1974 م: مؤتمر الامم المتحدة الثالث للسكان

المبحث الثاني : منظمة الامم المتحدة والمنازعات المتحدة

إن أهم هدف لمنظمة الامم المتحدة هو المحافظة على السلم والأمن الدوليين ، وهذا ما نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من ميثاق المنظمة ، ولتحقيق هذا الهدف فإن المنظمة تتخذ إجراءات فعالة لمنع و إزالة التهديدات الموجهة ضد السلم وفي هذا المجال عملت على إنشاء محكمة عدل دولية لحل المنازعات الدولية بطرق السلمية ووفقا لمبادئ العدل والإنصاف ، ومن الطبيعي ان المحافظة على السلم تستوجب في البداية منع الحروب ، ولما كان الهدف الرئسي لمنظمة الامم هو حفظ الأمن ، فهو ينصرف إلى تحقيق الظروف المؤدية لذلك .كذلك لميثاق يشير إلى الأمن الدولي ، فهو يستبعد الأمن داخل دولة واحدة (حيث لا يجوز للأمم المتحدة أن تدخل في أمور هي من صميم الشؤون الداخلية لأية دولة من الدول) (1) .
إلا إذا بدأت تمتد أثار اضطرابه إلى اكثر من دولة واحدة ويثير منازعات بين جميع الدول .

ونشير هنا إلى ان الاحتلال هدف المحافظة على السلم والأمن الدوليين المرتبة الأول من اهداف المنظمة لدليل قاطع على ان بقية الأهداف كأنما العلاقات الدولية والتعاون الدولي المذكورين – في المبحث الأول من الفصل الثاني- لا تتحقق الا بسيادة السلم والأمن الدوليين في جميع المجالات .

في الميدان السياسي: منحت المنظمة أولوية لهذا الهدف – حفظ السلم والأمن الدوليين – حيث بذلت جهود ا كبيرة لإيقاف هذه الحروب والمنازعات المسلحة في أكثر من ميدان ، وقارة من القارات ، وقد لجأت لاتحقيق هذه الغاية إلى عدد من الأجهزة ، كقوة الطوارئ الدولية و” الاتحاد من أجل السلام ” ولجنة مراقبة نزع السلاح ، ووكالة الطاقة الذرية التي ركزت اهتماماتها في موضوع الذرة ” لخدمة السلام ” وقد أظهر العمل الأهمية البالغة للجهازين الأولين : الجمعية العامة ومجلس الأمن ، في حياة نشاط المنظمة وفي تحقيق ما عهد به إليها وما يقتضيه ذلك من حل المنازعات حلا سلميا وقد عمل ميثاق الامم المتحدة على تكريس فصل خاص لفض المنازعات الدولية بالأساليب والوسائل السلمية ، الا و هو الفصل السادس من الميثاق و المتكون من ست مواد (المواد : 33،34،35،36،37،38 من الميثاق ) حيث حددت الوسائل والأجهزة المتخصصة في حل المنازعات الدولية حلا سلميا .
أولا: مجلس الأمن :ولعل أهم وسيلة تتوفر لدى الامم المتحدة لتحقيق الهدف المذكور هي : تدخل مجلس الأمن (1) والذي نص الميثاق على منحه اختصاصات معينة وتتوفر لديه توعين من الوسائل .

ا- اللجؤ إلى الإجراءات السلمية (الفصل السادس من الميثاق ): نصت المادة 33 على تعداد الاجراءات السلمية التي يجب على أطراف أي نزاع يهدد السلم والأمن الدوليين أن يلجئوا إليها وهي : المفاوضات La négociation والتحقيق L,enquete ، الوساطة La mediation ، التوفيق La cancialaisaion ، والتحكم والتسوية القضائية Les régeements arbitral et judiciaire واللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الاقليمية .كذلك مجلس الأمن لا يستطيع اللجوء إلى الوسائل الآتية : – الطلب من الأطراف تسوية منازعاتهم وفق الوسائل المذكورة في المادة 33- التحقيق (مادة 36) – التوصية بإتباع مسطرة أو طريقة معينة (مادة 36)- تقدير ما يلزم من عمل أو ما يوصي بما يراه ملائما من شروط حل النزاع (المادة 37)) ب)- استخدام سلطة الردع في نظام الأمن الجماعي : (الفصل السابع من الميثاق) : لمجلس الأمن سلطة استعمال لردع إذا كان النزاع واسع بحيث يهدد السلم العالمي مباشرة .وبموجب المادة : (39) فان المجلس يستطيع أن يوصي بل ويقرر أيضا نوعين من الاجراءات النوع الأول : يستبعد استخدام القوة العسكرية والنوع الثاني : ذو طبيعة عسكرية .

إن الاجراءات الحالية من الأوامر العسكرية هي تلك المنصوص عليها في المادة (42) واتخاذ إجراءات القمع التي تتضمن أنواع مختلفة من العمليات العسكرية .كذلك فان مجلس الأمن له اثر بالغ في حالة تقريره وقوع تهديد للسلام أو إخلال به أو عمل من أعمال العدوان وبالتالي يتخذ تدابير تنفيذية لإعادة السلم والأمن إلى نصابها ،فبالإضافة إلى وقت المواصلات والصلات الاقتصادية والدبلوماسية يستخدم القوات الجوية والبحرية إذا دعت الضرورة ..وقد سعت الامم المتحدة منذ زمن بعيد بتشكيل قوة الامم المتحدة ،التي تدعى بفريق القبعات الزرقاء وذلك بمناسبة العدوان على مصر عام 1956(قضية قناة السويس ) وقد شكلت فرق مماثلة بتواريخ لاحقة على بعض الأحداث آخرها الفرق إلى أنزلت في لبنان سنة 1978.ومن المشكلات الفردية التي عرضت على هيئة الامم المتحدة خلال مناقشاتها في الجمعية العامة في مجلس الأمن :مشكلة كوريا : التي نتج عنها تجزئة كوريا إلى دولتين شمالية وجنوبية مشكلة كشمير : النزاع الذي كان على اشده بن الهند والبكستان ثم تجدد النزاع بعد ذلك سنة 1999مشكلة غينيا الجديدة (غرب إيران )، والنزاع حولها بين إندونيسيا وهولندا وانتهت باستقلال إندونيسيا مشكلة قبرص : والنزاع بين القبارصة اليونان القبارصة الأتراك

ثانيا : الجمعية العامة :

هي الأحرى لها أثر بالغ في العلاقات الدولية بحكم سلطتها وتمتعها بالمركز الرئيسي بالأمم المتحدة : خاصة قرار رقم 1514 الصادر في 1960 الذي وضع حدا للاستعمار ، وأقر حق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها والتمتع بالحرية الكاملة ، حيث يعتبر فعلا هذا القرار تحولا جذريا للمجتمع الدولي والتغيير في الخريطة الجيوسياسية تطبيقا لمبدأ المساواة في السيادة بين الدول الاعضاء ، وقد انضمت الدول العربية تباعا إلى منظمة الامم المتحدة وذلك بعد نيل كل منها استقلالها لتصبح أعضاء فيها إلى جانب شقيقاتها الدول العربية الاخرى من الاعضاء الأصليين فمثلا اليمن انضمت عام 1947 ، الأردن وليبيا عام1955 المغرب وتونس والسودان انظموا في نوفمبر 1956 وموريتانيا في أكتوبر 1961 ن والجزائر في أكتوبر 1962 ، الكويت في ماي 1963 ، واليمن الديمقراطية في ديسيمبر 1968 ، وفي عام 1968 انظمت أربع دول عربية هي البحرين وقطر (سبتمبر ) وسلطنة عمان (أكتوبر) الإمارات العربية المتحدة (ديسمبر(1)) .

وإذ أخذنا بعدد القرارات والتوصيات التي أصدرتها الجمعية العامة منذ إنشائها إلى غاية اليوم وذلك في المسائل المختلفة لمعيار لمدى نشاطها وحيوتها نجدها ناقشت بكل حرية وديمقراطية : المسائل المتعلقة بالصراع بين الدول الكبرى والدول المستضعفة ، واهتمت بتذمر الشعوب المستضعفة وباتساع حركة الثورة المناهضة للاستعمار .حضر السباق نحو التسلح الاستعمار الوحشي ضد اسرائيل هذا الأخير يعرض كل سنة في دورة عادية ، كما تعرض في الدورات الاستثنائية الأولى بتاريخ (28/04/1947 ) إلى غاية (16/04/1948) إلى غاية (14/05/1948) كما عرض في الدورات الاستعجالية الخاصة التي يعقدها مجلس الأمن على الخصوص الدورة الاستعجالية السابعة بتاريخ 22//29 جويلية 1980 والتي لازلت مفتوحة ويمكن أن تعقد في أي وقت كلما دعت الضرورة بالإضافة إلى هذا فإن الجمعية العامة ناقشت في دورات استثنائية مسألة المواد الأولية والتنمية (1974) التي دعت إليها الجزائر .والتنمية والتعاون الاقتصادي الدولي (الدورة 7 عام 1975) ومشكلة استقلال ناميبيا (جنوب إفريقيا سابقا الدورتين الخامسة سنة 1967 والتاسعة سنة 1978) ومسألة نزع السلاح الدورة (10) سنة (1978) ومسألة النظام الاقتصادي الجديد الدورة (11 ) سنة(1980) ومرة أخرى مسألة نزع السلاح الدورة (12) ()(1982) ودورة حول مشكلة المديونية الخارجية (1986)أما المواضيع التي قدمت في الدورات العادية فلا تعد ولا تحصى ، فهي تمتد من المجالات الاقتصادية إلى السياسية إلى القانونية والاجتماعية والثقافية والصحية والبيئية والفضاء إلى غير ذلك من المواضيع ويمكن إعطاء مجموعة من القرارات التي اتخذت بشأن هذه المسائل وهي : الشجب والتنديد بالدعاية شبه الحربية التوقف عن استعمال القوة أو التهديد باستعمال القوة (1949)تحقير ونبذ التدخل في شؤون دولة أخرى من أجل تغيير حكومة شرعية قائمة (1950)

· دعوة الدول إلى تطوير العلاقات التعاونية الأخوية وتسوية المنازعات بالطرق السلمية (1957)
· تحريم استعمال القوة أو التهديد (1966)تصريح بخصوص تقوية الأمن الدولي وآخر بخصوص مبادئ القانون الدولي (1970)كذلك تبنت الجمعية العامة في 1974 ميثاق الحقوق والواجبات الإقتصادية للدول
· وتبنت في 1977 الإعلان بخصوص تعميق وتعزيز الوفاق الدول ثم تلاه في 1979 تصريح التعبير عن مبادئ من أجل سلم عادل دائم للأجيال الحالية والقادمة في (8) مواد ، والإعلان يتعلق بمنع الكوارث الطبيعة (1981 ) وتصريح حول حق الشعوب في السلم (1984) والسؤال المطروح هو : هل لهذه التصريحات قيمة

أليس نفاقا ان تتقيد الدول بهذه القرارات ت على مستوى الامم المتحدة فقط ثم تنتهكها بعد ذلك ؟ لما تلتزم المجموعة الدولية بالتزامات هي التي أقرتها ثم بعد ذلك تتناقض مع هذه الالتزامات ؟ والإجابة على هذه الأسئلة ستكون من خلال المبحث الثالث ، التي نتناول فيه طبيعة القرارات الأممية .

المبحث الثالث : طبيعة القرارات الأممية

للإجابة عن السؤال السابق حول طبيعة القرارات الأممية ؟ تجدر الإشارة إلى إعطاء مفهوم للقرار وصور قرارات المنظمات الدولية ثم بعد ذلك نذهب إلى إيجاد طبيعة القرارات التالية :
أولا : تعريف قرارات المنظمة الدولية : القرار يعبر عن إرادة الشخص القانوني الدولي الذي يصدره جهاز تشريعي بالمنظمة .
ثانيا : صور قرارات المنظمة الدولية :التوصية : اعتبرت التوصية من جانب الكبير في الفقه من قبل القرارات التي ليست لها الصلاحيات الذاتية لإنتاج الحقوق أو الالتزامات ، ففي نظر الدكتور الغنيمي هي إرادة تصدر عن المنظمات كنها لا تتضمن معنى الأوامر أو الإلزام بذاتها ، ولكنها تتضمن مجرد نصيحة أو دعوة المنظمة الدولية (1) ويذهب الفقيه السفياتي ” تونكين ” إلى القول بأن التوصية ليست الا رغبة المنظمة ، معتبرا أن قرارات الجمعية العامة ليست الا توصيات
1- الإعلان : وهو أ حد الوسائل القانونية التي تعبر بها المنظمة عن إرادتها في تأكيد بعض المبادئ الأساسية في شأن من الشؤون الدولية ويتصف بالصفة الإلزامية وتبدو هذه الرؤية مكرسة في بعض الكتابات الدولية المعاصرة .ففي مذكرة أعدها في عام 1962 مكتب الشؤون القانونية بمنظمة الامم المتحدة وقدمها إلى لجنة حقوق الإنسان في الدورة (18) عام 1962 تقول :(في ممارسة الامم المتحدة يعني مصطلح ” إعلان ” صكا رسميا أساسيا لأي يستخدم الا في مناسبات نادرة حتى يراد إعلان مبادئ ذا أهمية بالغة لها صفة الدوام مثل : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان …….الخ )

2- اللائحة : هي الوسيلة التي تعبر بها المنظمة الدولة عن إرادتها القانونية ، تتميز بخصائص فورية وملزمة ومباشرة لمن توجهت إليها بخطابها .فهي تشبه الإعلان من حيث تمتعها بالقوة الإلزامية وتختلف عنه لكونها توجه مباشرة إلى التخصص القانوني المحاطة بها، بينما الإعلان يأخذ صورة عامة ومجردة من حيث توجهه إلى مخاطبة جميع أشخاص القانون الدولي العام ، وعلى ضوء صور القرارات السابقة تأتي إلى محاولة تلمس فغيها مكانة القرارات ت الصادرة عن المنظمات الدولية ، وسبيلنا إلى ذلك هو التحق من مدى توافر عناصر التصرفات المذكورة في القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية باعتبارها شخص من أشخاص القانون الدولي العام .ولكي يكون القرار تصرف قانوني دولي يجب أن تتوافر ثلاث شروط والتي من دونها لا يكون القرار تصرف قانوني دولي ولا يكون له تأثير على مستوى العلاقات الدولية

1- يعبر عن إرادة شخص أو أكثر من شخص يهدف إلى إنشاء حق أو التزامك تعديل أيهما أو إنمائه .
2- أن يكون وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها القانون الدولي أما الآثار المترتبة عن القرارات الدولية فتتمثل في إنشاء حق والالتزام به وهذا ما سنراه في القيمة القانونية لقرارات المنظمة الدولية

ثالثا : القيمة القانونية لقرارات المنظمة
1- أنصار الفقه الدولي : لقد اختلف الفقهاء في تحديد القيمة القانونية لقرارات المنظمة الدولية ، ويمكن أن نستنتج وجود مذهبين متعارضين في هذا الصدد:
أ – المذهب الأول : يرى أن عدد كبير من القرارات المنظمة الدولية لها صفة القوة الإلزامية ، فهي تصدر عن أجهزة مزودة كما يقول الأستاذ ” بول روايتر ” سلطة فرض قواعد عامة ودائمة على الدول الاعضاء ، وتتجه بخطابها بصورة عامة ومجردة وعلى ذلك فأنصار هذا المذهب يعتبرون قرارات المنظمات الدولية مصدرا شكليا مباشرا للقانون الدولي ،.وقد تجلى هذا الموقف في تصريح الناطق الرسمي باسم حكومة مصر السيد ” عمرو موسى ” فقد ذكر على أن قرار مجلس الأمن 242 عام 1967 قرار ملزم مادام قد صدر بالإجماع عن مجلس الأمن وما دام قد تم تطبيقه من قبل بالفعل على صحراء سينا وأن ما يسري على سيناء بوصفها كانت أرضا محتلة يسري على أرضا محتلة أخرى

وهكذا يتجلى قرار المنظمة كمصدر مستقل في نطاق القانون الدولي ، ويترجم هذا الشأن مبادئ و قواعد دولية