محاضرات وبحث قانوني فريد في القانون الجنائي
الجریمة ھي اعتداء على المصلحة العامة و اعتداء على الدولة و على النظام العام أكثر من الفرد و ھنا یلجأ إلى القضاء فھي اعتداء على المجتمع أكثر من اعتداء على المصلحة الخاصة, فالدولة تحمي أموال و أرواح الناس ویتدخل المجتمع ویحدد أنواع الجرائم (حسب مفھومھا الحدیث) فالسلطة ھي تعاقب ولیس الفرد على العكس في السابق الفرد یأخذ حقھ بنفسھ لكن ھذا ولد الفوضى في المجتمع.
فالعقاب صلاحیة للدولة وللمجتمع وقبل العقاب یجب تحدید الجرائم والأفعال وھذا ما نسمیه بقانون العقوبات نسبة للعقوبة كما نسمیھ قانون جنائي نسبة لأكبر جنایة.
فقانون العقوبات له قسم عام وقسم خاص.
*القسم العام (القانون العام) : یتكلم على القواعد العامة للجریمة (أسباب الإباحة أسباب الجریمة وأركانھا بصفة عامة) لأنھ یحتوي على الأحكام العامة.
*القسم الخاص (القانون الخاص ): یتضمن مجموعة الجرائم ویحدد كل العقوبات لكل جریمة فالقسم الخاص تطبیق للقسم العام.
وسنقتصر في دراستنا على القسم العام أي:
النظریة العامة للجریمة :
ھناك مجموعة من التعریفات ( من الفقھ):
التعریف الأول :الجریمة ھي فعل غیر مشروع صادر عن إرادة جنائیة یقرر القانون عقوبة أو تدبیر الأمن.
التعریف الثاني :الجریمة ھي كل سلوك خارجي إیجابیا كان أم سلبیا حرمھ القانون وقرر لھ عقابا إذا صدر عن إنسان مسئول.
ونستنتج من ھذان التعریفان أن لكل جریمة ثلاثة أركان
1 /أن یكون الفعل غیر مشروع طبقا لقانون العقوبات والقوانین المكملة لقانون العقوبات مثل: جریمة
التھریب نجدھا في قانون الجمارك. فالقوانین المكملة مثلھا مثل: قانون العقوبات ویسمى ھذا الركن ”
الركن الشرعي” والركن القانوني ( وحتى تكون جریمة یجب أن تكون مخالفة لقانون العقوبات )
2 /أن یرتكب الجاني فعل مادي فالجریمة ھي فعل ویجب أن تكون مبنیة على الركن المادي وقد یكون
ھذا الفعل إیجابیا أو سلبیا.
وللاطلاع على كامل المحاضرة اضغط هنا
اترك تعليقاً