معوقات حسم الدعوى البدائية

مجلس القضاء الأعلى
رئاسة محكمة إستئناف الأنبار الإتحادية

(( ندوة الشهر ))
((معوقات حسم الدعوى البدائية))
إعداد القاضي
جاسم داود عبيد
نائب رئيس محكمة إستئناف الأنبار الأتحادية
رئيس الهيأة الأستئنافية

بسم الله الرحمن الرحيم
1. ان الغاية الأساسية للقضاء هو ضمان الحماية القانونية للناس كافة على سواء بينهم في ذلك وإذا كان قانون المرافعات هو الذي ينظم طرق التقاضي فانه يجب ان تكون تلك الاجراءات التي رسمها قاصدة الى تلك الغاية غير متعثرة ولا يكفي ان تكون الاحكام عادلة بل يلزم الى جانب ذلك ان تكون سريعة ناجزة قليلة الكلفة مستوفية بالضمانات محكمة الاجراءات (ا)

2. ولأجل تحقيق ما تقدم ينبغي على كل قاضي ان يكون ملماً بكافة إجراءات السير في الدعوى اعتباراً من احالتها الى الرسم وانتهاءاً باصدار الحكم الفاصل فيها واذا كان القاضي المسؤول الرئيسي عن تأخير حسم الدعوى الا ان هناك جهات اخرى تتحمل جزء من تلك المسؤولية وهم الخصوم و الوكيل – المحامي ـــ والدوائر الحكومية والتبليغات القضائية

3. ان عدم قيام المدعي عند اقامة الدعوى ذكر عنوانه وعنوان المدعي عليه كاملاً وكذلك عدم ربط المستمسكات المطلوبة في الدعوى فان ذلك يعتبر سبب يعيق حسم الدعوى وكذلك الحال بالنسبة للمحامي الذي يطلب كثرة التأجيل والاستهمال لجلب المستمسكات هو الاخر عامل يساهم في تأخير حسم الدعوى ومع ذلك يبقى القاضي هو المسؤول الرئيسي حيث انه بإمكانه معالجة تلك النواقص والاخطاء وفقاً للقانون وعليه سوف يتم التركيز على اهم المعوقات التي تؤدي الى تأخير حسم الدعوى والتي من واجبات القاضي معالجتها وقد تم تشخيصها من خلال عملي في رئاسة الهيئة الاستئنافية وعضوية الهيئة التمييزية لمدة تزيد عن عشر سنوات وعليه نبين ما تجمعت لدينا من ملاحظات لتلافي تلك المعوقات ابتداءاً من عريضة الدعوى وانتهاءاً بصدور الحكم الفاصل فيها .
اولاً : – عريضة الدعوى
على القاضي عدم احالة الدعوى للتسجيل واستيفاء الرسم الا بعد التاكد مما يجب ان تشمل عريضة الدعوى من بيانات المنصوص عليها في المادتين (46و47) من قانون المرافعات المدنية وهنا نركز على : ـ
1. تثبت العنوان الكامل لكلاالمتداعين وذلك لغرض سرعة تبليغ المدعى عليه وكذلك تبليغ المدعي عند ورود الدعوى منقوضة من محكمة التمييز او اعتزال الوكيل
2. ربط نسخ كافية من عريضة الدعوى
3. ربط المستمسكات ــ صورة قيد العقار او قسام شرعي او قسام نظامي او عقد او سند او اي مستمسك اخر له علاقة بالدعوى .
4. التحقيق من استيفاء الرسم القانوني وفقاً لقانون الرسوم العدلية قبل توقيع ورقة التبليغ
5. يجب تسلسل اسماء المدعين او المدعى عليهم وذكر الاسم الثلاثي لكل واحد وعدم الاكتفاء باسم المدعى عليه الاول و اخوانه او اولاد فلان وكذلك الحال في عريضة الطعن الاستئنافية والتمييزية
ثانياً :ــ التبليغات
على القاضي ان يتحقق في الجلسة الاولى من صحة التبليغات ومدى موافقتها للقانون من عدمه وفق ما هو منصوص عليه في المواد من قانون المرافعات المدنية
ثالثاً :ـــ الخصومة
على القاضي ان يتحقق من توجه الخصومة لكلا المتداعين حيث هنالك نوعان من الخصومة على القاضي ان يكون ملماً بهما وهما :ــ الخصومة الناقصة والخصومة المعدومة والمثال بالنسبة للحال الاولى ان يقوم مدير المدرسة الثانوية او مدير دائرة الزراعة الدعوى او تقام عليه دون ان تكون له شخصية قانونية التي تؤهله للمرافعة فهنا يقتضي اكمال الخصومة وذلك بادخال الوزير المختص الذي تتبعه تلك الدائرة ان كان لديه شخصية قانونية حيث هناك كثير من المديريات ليست لديها شخصية قانونية مثل المديرية العامة للتسجيل العقاري ومديرية تربية المحافظة ومديرية صحة المحافظة ومديرية شرطة المحافظة .
اما بالنسبة للحالة الثانية فتكون الخصومة معدومة كان تقام دعوى من قبل شخص تجاه وزير الصناعة والمعادن اضافة لوظيفته للمطالبة عن التعويض عن اجر مثل قيام البلدية بإستغلال جزء من عقاره وضمه للطريق العام وهنا لا يمكن ادخال البلدية كشخص ثالث لاكتمال الخصوم وانما ترد الدعوى .
رابعاً:ــ الوكالة
1. على القاضي التاكد من كون المحامي الذي اقام الدعوى باسم موكلة ممنوح وكالة سابقة لتاريخ اقامة الدعوى وربط نسخة مصورة من اضبارة الدعوى.
2. التاكد من كون الوكالة قد تضمنت حق التوكيل الغير وحق تحليف اليمين والاقرار و الصلح وحق التحليف اليمين والشكوى من القضاة واي حق اخر يستوجب تفويضاً خاصاً
3. تاشير عدد الوكلاء الذين قاموا بتوكيل المحامي اذا كان في الدعوى اكثر من مدعي او مدعي عليه خشية اضافة اسماء جديدة على الوكالة .
خامساً:ــ الرسوم
1. يستوفي الرسم على ظهر عريضة الدعوى وبالتسلسل ابتداء من رسم الدعوى البدائية ثم رسم الدعوى المنظمة والطعن الاستئنافي او التمييزي .
2. معرفة فيما اذا كانت الدعوى مشمولة بالرسم النسبي ام الرسم المقطوع ـــ يراجع قانون الرسم العدلية
3. هنالك في بعض الدعاوى يستوفى ابتداءاً رسم مقطوع قدره الف دينار ثم يستوفى بقية الرسم النسبي عند القيام باجراءات كما هو الحال بالنسبة لدعوى ازالة الشيوع او عند صدور حكم حاسم في الدعوى كما هو الحال في دعوى المحاسبة
4. دعوى الاستملاك واطفاء حق التصرف معفاة من الرسم الابتدائي والتمييزي
5. استيفاء رسم الطابع على عريضة الدعوى واللوائح والطلبات التي تقدم للمحكمة وان دوائر الدولة معفاة من رسم الطابع .
6. استيفاء رسم الطابع على العقود والمستندات التي تقدم للمحكمة وفق النسبة المقررة في قانون رسم الطابع وحفظ النسخة الاصلية في صندوق المحكمة بعد ربط نسخة مصورة مؤشر عليها من قبل القاضي في اضبارة الدعوى.
سادساً :ــ الشكوى
1. على القاضي ان يقوم بإجراء الكشف الموقعي بنفسه لا ان يعتمد على المعاون القضائي والخبراء
2. وصف الحالة الراهنة للشئ المطلوب الكشف عليه كأن يكون عقار فيجب وصفه وصفاً كاملاً بما فيه من منشأت ومفروشات
3. الاستماع للبنية الشخصية التي تتعلق بالعقار موقعياً وعدم سماعها داخل المحكمة
4. استيفاء الاجور الاضافية واجور الخبراء عن طريق ايداعها كأمانة في صندوق المحكمة
سابعاً:ـــ الخبرة
1. ان يكون الخبير من ذوي الاختصاص في محال موضوع الخبرة وعدم الاعتماد كلياً على الموظفين والمحامين
2. فتح سجل للخبراء في كل محكمة
3. على القاضي افهام الخبير بالمهمة التي انتخب من اجلها وتثبيت ذلك في محضر الكشف او محضر الجلسة
4. تحليف الخبير اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (134) ثانياً من قانون الاثبات في حالة كون الخبير غير مسجل في جدول الخبراء
5. يجب تثبيت مضمون تقرير الخبير في محضر الجلسة والسؤال من كلا المتداعيين عما اذا كان لديهما اعتراض على تقرير الخبير من عدمه
6. عدم الاسترسال في انتخاب الخبراء
7. المحكمة غير ملزمة برأي الخبراء ولها انتخاب غيرهم او عدم الاخذ برأي الخبير
8. هنالك مسائل لا تستوجب انتخاب خبير كما هو الحال في اثبات الضرورة الملجأة في دعاوى التخلية او قيام المتعهد بالسكن في العقار او احداث منشأت في دعاوى التملك وفق القرار 1198 لسنة 1977 المعدل الا اذا استوجب الامر معرفة عمر المفروشات او المنشأت او للدلالة على العقار وتحديد المساحة المطلوب تملكها خصوصاً في الارض الزراعية فهنا ينتخب خبير مساح
ثامناً :ــ اليمين
1. على المحكمة وضع صيغة اليمين في الدعوى الغيابية والسؤال من المدعي عما اذا كان يروم تحليف خصمه تلك اليمين من عدمه وعدم الاكتفاء بعبارة (اطلب اصدار الحكم متعلقاً على النكول من اليمين عند الاعتراض ) وكذالك الحال اذا عجز المدعي عليه عن اثبات دفعه فعليها ان تثبت صيغة اليمين وبعد موافقته عليها تطلب من المدعي عما اذا كان مستعداً بتأدية اليمين من عدمه
2. على المحكمة تحليف المدعي يمين الاستضهار والمنصوص عليها في المادة (124) من قانون الاثبات بعد اثبات حقه في الدعوى التي تقام اضافة للتركة
3. تختلف صيغة اليمين حسب نوع اليمين فهنالك يمين عدم العلم ويمين عدم الكذب بالاقرار ويمين الاستظهار ويمين الاستحقاق …. اليمين المتممة
4. في دعاوى العمل الغير مشروع في حالة عجز المدعي عن الاثبات ومنحه حق تحليف المدعي عليه اليمين الحاسمة فانه لايجوز للمدعي عليه رد تلك اليمين للمدعي كون الواقعة المطلوب تحليف اليمين عنها لم يشترك فيها المتداعيان
تاسعاً:ـــ اتعاب المحاماة
1. يحكم بأتعاب المحاماة بنسبة 10%من المبلغ المحكوم به مهما تعدد المحامون وبنسة 10%من الجزء المردود لمحامي المدعي عليهم مهما تعدد المدعي عليهم او المحامون على ان لاتزيد على مئة وخمسين الف دينار
2. في دعوى ازالة الشيوع يحكم بأتعاب محاماة بنسبة 10% حصة المدعي عند البيع
3. في دعوى الاستملاك يحكم بمبلغ ثمانية الاف دينار لوكلاء المستملك منهم مهما تعددوا
4. يحكم باتعاب المحاماة للموظف الحقوقي ويثبت في الحكم ((والحكم باتعاب محاماة للموظف الحقوقي محمد عبد الله بمبلغ مائة وخمسين الف دينار يوزع وفق القانون )) لان قسم من الاتعاب لا تسجل ايراداً لخزينة الدولة والقسم الاخر يوزع لبقية الموظفين الحقوقيين في الدائرة
عاشراً :ـــ الطعن بالاحكام والقرارات
1- استيفاء رسم الطعن التمييزي والاستئنافي وفق القانون.
2- ارسال الدعوى الى الجهة المختصة برؤية الطعن.
3- عدم ارسال الدعوى في حالة الطعن بالقرارات الاعدادية التي لايجوز تمييزها على انفراد وانما يستوفى الرسم على طلب الطعن و يكتب عليه ((يستوفى الرسم وترسل عند صدور قرار فاصل في الدعوى )).
4- القرارات القابلة للطعن وهي القرارات المشار اليها في المادة (216) من قانون المرافعات المدنية او اي قرار نص عليه قانوناً بأنه قابل للطعن تمييزاً.
5- في حالة وجود اكثر من طرف قد خسر الدعوى كلاً او جزءاً وتم الطعن من قبل طرف واحد فعلى المحكمة انتظار انتهاء مدة الطعن ومن ثم ارسال الدعوى لجهة الطعن خشية قيام الطرف الاخر بالطعن بالحكم او القرار.
6- عند ورود الدعوى من جهة الطعن مصدقة يتم تبليغ المميز او وكيله بالقرار التمييزي خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ وعدم الانتظار لستة اشهر مما يؤثر في تنفيذ الحكم .
حادي عشر:- أمور عامة /
1- (أ) دعوى ازالة الشيوع : يجب ان يثبت في قرار الحكم فيما اذا كان طلب ازالة الشيوع ينصب على حق التصرف ام على الملك الصرف فأذا كان العقار مملوك للدولة وحق التصرف للمتداعين فعلى المحكمة ان تحكم بأزالة الشيوع لحق التصرف فقط لأن حق الرقبة هنا للدولة .
(ب) في دعوى ازالة الشيوع يستوفى رسم مقطوع ابتداءً قدره الف دينار وعند بيع العقار او المال المنقول بالمزايدة يستوفى رسم نسبي على بدل المزايدة.
(ج) بعد صدور الحكم بدعوى ازالة الشيوع يقوم قاضي البداءة بأعمال منفذ العدل في اتمام الاجراءات التنفيذية.
(د) تقام الدعوى على جميع الشركاء في العقار او المال الشائع المنقول
2- دعوى الاستملاك/
(أ) معفاة من الرسوم .
(ب) أطفاء حق التصرف اذا كان العقار مملوك للدولة وحق التصرف فيه للشركاء .
(ج) يوزع البدل وفق النسبة المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون التوزيع اراضي الدولة.
3- دعوى الاعتراض على الحكم الغيابي :- يعطى لها نفس رقم الدعوى البدائية المعترض عليها ويجب ان يصدر الحكم حضورياً حتى لو لم يحضر احد اطراف الدعوى الاعتراضية.
4- في دعوى الاعتراض الغير يعطى رقم جديد للدعوى ويجب ان تقام على كافة الخصوم في الدعوى البدائية .
5- دعوى اعادة المحاكمة يعطى نفس رقم الدعوى البدائية يستوفى عليها تأمينات اضافة الى رسم الدعوى.
6- طلب تصحيح الحكم :– يستوفى عنه تأمينات قدرها الف دينار ويسجل لخزينة الدولة عندرد طلب التصحيح .
7- دعاوى الغضب:- يجب اولاً اثبات الملكية ومن ثم اثبات الغضب.
8- دعاوى اجر المثل :- يوزع اجر المثل على كافة الشركاء ومن ثم يحكم للمدعين فقط ويفهم الخبير بذلك.
9:- في دعوى منع المعارضة واجر المثل والتجاوز :– يجب ان ينظم الخبير المساح مرتسم بالجزء المطلوب المعارضة فيه او الجزء المتجاوز عليه او المطلوب اجر المثل عنه.
10:- التقادم / البت بالدفع بالتقادم ومدى شمول الدعوى به قبل السير في الدعوى او عند الدفع به اثناء السير في الدعوى ونلاحظ مدة التقادم في القانون المدني والنقل والتأمين الالزامي والقوانين الاخرى.
11- ملاحظة الاشتراك والارتباط بين المدعين والمدعى عليهم وطلب حصر الدعوى قبل السير في الدعوى
12- السجلات : يمسك من قبل محكمة البداءة السجلات الاتية :
أ- سجل الاساس .
ب- سجل الاعلامات .
ج-سجل الخبراء .
د- سجل القضاء المستعجل.
هـ – سجل الامانات.
و- سجل الدعاوى اليومية .
ز- سجل السندات .
ح- سجل الصادر والوارد.
ط- سجل الدعاوى المرسلة للأستئناف والتمييز .
ي –سجل الانابة.
ن- سجل كتاب العرائض
13- تثبيت محتويات اضبارة الدعوى الجزائية او البدائية او التسجيل العقاري عند طلبها وعدم الاكتفاء بربطها في الدعوى دون تثبيت محتوياتها .
14- الاشارة الى المواد القانونية التي تخص الدعوى في القانون المدني او التسجيل العقاري او التضمين او اي قانون اخر وعدم الاكتفاء بالمواد المتعلقة بالمرافعات والاثبات والمحاماة .
15- دعوى التضمين : يجب ان تكون اللجنة مشكلة من قبل الوزير المختص وان يكون قرارالتضمين صادراً م الوزير المختص .
16- متابعة سجل كتاب العرائض لعموم الدوائر التي تقع ضمن الرقعة الجغرافية .
17- متابعة توقيع سجل الاساس والاعلامات.
18- تثبيت محضر اصدار القرار
19- القوانين : ينبغي على القاضي ان تكون لديه القوانين التي يمكن بموجبها القيام بواجبه ومن اهمها:-
أ- القانون المدني
ب- قانون المرافعات المدنية
ج- قانون الاثبات
د- قانون رعاية القاصرين
هـ – قانون التنفيذ
ز- قانون التضمين
ح- قانون العقوبات
ط- قانون اصول المحاكمات الجزائية
ي – قانون الاسلحة
ك- قانون التسجيل العقاري
ل- قانون الطرق العامة
م- قانون الرسوم العدلية
ت- قانون المرور
س- قانون ايجار العقار
ع- قانون العمل
ف- قانون الكمارك
ص- قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه
ق- قانون الشركات
ر- قانون كتاب العرائض
س- قانون النظم القضائي
ق – قانون الادعاء العام
ض – قانون الخبراء
غ – قانون رسم الطابع
ذ – قانون ضريبة الدخل
20-اعتاد بعض القضاة استخدام مصطلحات لم ينص عليها قانون المرافعات مثل : اكتسب القرار الدرجة القطعية والصحيح درجة البتات . وكذلك استخدام المرافعة الوجاهية والصحيح هو المرافعة الحضورية.

نختتم محاضرتنا هذه بما ورد في شهادة استاذنا القاضي ضياء شيت خطاب رئيس محكمة التمييز الاسبق – طال الله عمره – تجاه المرحوم القاضي محمود خالص(( ان العمل القضائي لايقوم على معرفة القانون حسب بل هو اعمق واشمل من ذلك انه اعطاء حل لمشكلة انسانية وقد اثبتت التجارب القضائية ان القانون لايتضمن كل الحق فالعدالة الحقة هي التي تؤدي الى انتصار الحق بأسم القانون لاخسران الحق بأسم القانون وان من القضاء الذي كان يسير عليه الفقيد الكبير هي ان الدعوى تمر بالمراحل الاتية:-
1- مرحلة ثبوت وقائع الدعوى بعد ثبوتها وفق القانون
2- مرحلة التكييف القانوني لوقائع الدعوى.
3- مرحلة تطبيق القانون على الوقائع الثابتة في الدعوى
4- مرحلة اصدار الحكم القضائي
ومما جاء في نصيحة الفقيد المذكور لاستنادنا ضياء شيت خطاب بمناسبة تعيينه قاضياً عام 1945 (( اقرأ معظم الدعاوى المصدقة تمييزاً او المنقوضة الموجودة في المحكمة لتكون ذو خبرة لك في عملك القضائي وان تقرأ الاحكام الصادرة من محاكم التمييز في البلاد العربية وان يكون موقفك من الموظف الاداري وقائد الشرطة موقفاً رسمياص قانونياً ولا تخالطهم وان كان لابد من قضاء وقت الفراغ فاقضيه مع الطبيب او مديري المدارس والمعلمين)).

كما ورد في شهادة استاذنا معالي القاضي مدحت المحمود رئيس محكمة الاتحادية العليا ورئيس مجلس القضاء الاعلى للفقيد المذكور (لقد عبد هؤلاء القضاة طريق الحق والعدالة ولك يخشوا في الحق لومة لائم ودافعوا عن المظلوم واعادة الحقوق له من اجل ترسيخ دولة القانون وحق علينا ان نعتز بهم ))
والحمد لله رب العالمين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش
1-مقدمة الاسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية
2- د. وليد حمود خالص –ذاكرة الورق – ستون عاما من تاريخ العراق الحديث في يوميات محمود مخلص – ط – ج ص 23 – ص 27

إعادة نشر بواسطة محاماة نت