محاضرات القيت على طلبة الكفاءة المهنية للمحاماة بالبليدة جوان 2011
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
الفصل الأول: أمانة ضبط الجهات القضائية
المبحث الأول: أمانة ضبط المحكمة
المطلب الأول: رئاسية أمانة ضبط المحكمة
الفرع الأول: رئاسة أمانة ضبط المحكمة:
يشرف عليها رئيس أماناء الذبط ويساعده في أداء مهامه كاتب ضبط برتبة “مستكتب” حيث يتولى اساسا الإشراف على أمانة الضبط، بالإضافة إلى:
– تسجيل الأحكام المدنية في مصلحة التسجيل.
– الإمضاء على الأوراق والمستندات التي تخرج من كتابة ضبط المحكمة/ مثل شهادة الحالة المدنية، شهادة عدم الإستئناف.
– جمع الاحصائيات الشهرية والفصلية والسنوية.
– التكفل بالخبرات.
– تلقي مصاريف الخبراء وتسليمها لهم.
– الاحتفاظ بأصل التقرير.
ولرئيس أمانة الضبط مصالح تابعة له وتساعده على أداء عمله ليكون على أكمل وجه ونذكرها فيما يلي:
الفرع الثاني: المصالح التابعة لرئيس أمانة ضبط المحكمة:
أولا مصلحة المحجوزات:
1- حفظ المحجوزات والتصرف فيها: وهنا تجدر افشارة إلى أنه يتم حفظ هذه المحوزات بعد تدوينها في سجل أدلة الإقناع الذي يحتوي على البيانات التالية: الرقم التسلسلي، تاريخ تسلم المحجوزات، رقم المحجوز (النيابة او قاضي التحقيق) اسم المتهم، التهمة، طبيعة المتبعة، الملاحظات.
يتصرف رئيس أمناء الضبط في المحجةزات حسب طبيعتها وفق الحالات التالية:
أ- السلع والمواد الغذائية: يتم تسليمها إلى مرافق الدولة والمؤسسات العقابية للاستفادة منها بموجب محضر تسليم.
ب- الأسلحة النارية: يتم تسليمها لمجموعة الدرك الوطني بالولاية للتصرف فيها مقابل محضر تسليم الذي يوقعه كل من رئيس أمناء الضبط وكيل الجمهورية قائد الدرك الوطني، أما الأسلحة البيضاء فيتم إتلافها بموجب محضر إتلاف.
ج- المخدرات والمواد السامة والمفرقعات: يتم إتلافها بمجرد صدور حكم قضائي يقضي بمصادرتها مع تحري إتلافها تنفيذا للتعليمة الوزارية 97/09 وذلك بحضور لجنة تتشكل من وكيل الجمعورية ضابط الشرطة القضائية، ممثل اسلاك الدولة، ممثل الصحة، أمين الضبط الرئيسي.
د- المبالغ المالية: يقوم رئيس أمناء الضبط بإيداعها بموجب شيك بحساب خاص في الخزينة العمومية يسمى حساب الودائع والأمانات، وهذا بعد تسجيلها في سجل المحجوزات الخاص بالمدفوعات النقدية الذي يتضمن البيانات التالية: الرقم التسلسلي، رقم المحجوز، تاريخ افيداع، اسم المتهم، التهمة، المبلغ، مصادرة واسترداد، ملاحظة.
ومن ثم يقوم رئيس أمناء الضبط بتحرير محضر دفع مالي يوقعه كل من وكيل الجمهورية، قابض الخزينة، أمين ضبط رئيسي.وتبقى هذه الأموال في حساب الودائع إلى غاية صدور حكم بفصل بمصادرتها أو ردها.
ملاحظة: إذا كانت الأموال المحجوزة بالعملة الصعبة فإنها تودع في البنك ويتم إستردادها بنفس طريقة استرداد العملة الوطنية، أما بالنسبة للنقود المزورة فإنها تتلف بحضور ممثل عن البنك المركزي الجزائري.
– إذا كانت الأموال المحجوزة ذهب أو مجوهرات فيتم إرساها إلى مديرية الضرائب، مصلحة الضمان لفحصها والتأكد من كونها ذهب، ثم يقوم بإيداعها في صندوق فولاذي بالبمك الخاص بالمحكمة.
– أما السيارات فتقوم الضبطية القضائية بحجزها في حضيرة البلدية بأمر من وكيل الجمهورية ويجوز لصاحبها ان يقدم طلب رفع اليد عنها بعد قيام صاحب السيارة بدفع مبلغ مالي مقابل فترة التي قضتها السيارة في الحضيرة والانتظار إلى حين صدور الحكم القضائي.
كما يتم إيداع تقارير الخبرات على مستوى رئاسة أمانة ضبط المحكمة من أصل ونسختين، يشمل الصفحة الأولى للأصل طابع بقيمة 1000 دج، أما باقي الصفحاتفتحتوي كل منها على طابع 20 دج، أما النسخ فتقتصر على طابع جبائية بقيمة 20 دج، للصفحة الواحدة، وتجرد الإشارة إلى أنه ترجع إلى رئيس المحكمة صلاحية تعديل أتعاب الخبير ليقوم رئيس أمناء الضبط بقيدها في سجل الخبرات.
ثانيا: الصندوق:
يوجد على مستوى كل محكمة ومجلس قضائي مصلحة تتكفل بتسجيل الدعاوى المختلفة: من عرائض افتتاح الدعوى والمعارضات والاستئنافات، واتماسات إعادة النظر والطعن بالنقض واعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
ومصلحة الصندوق هذه من بين مصالح أمانة الضبط، يكلف رئيس المصالح الإدارية بالجهة القضائية وفقا للمادة 41 من المرسوم التنفيذي 90-251 المؤرخ في 28-07-1990 المتضمن القانون الأساسي الذي يطبق على موظفي أمانة الضبط، رئيس أمانة الضبط الجهة القضائية طبقا لأحكام المادة 42 من نفس المرسوم.
يتولى أمين الصندوق قبض كافة الإيرادات التي تتمثل في الرسوم القضائية ومختلف الإيرادات فعلى مستوى المحكمة يتلقى عرائض افتتاح الدعوى لكل الفروع، ثم يقوم بتحديد أول جلسة وهو التاريخ الأقرب دون أن يقل ذلك عن ميعاد 20 يوم من تاريخ التسجيل حتى يتسنى للمدعي عليه أن يحضر دفاعه، ويقوم أمين الصندوق بتحرير 03 وصلات للرسوم:
1. وصل يوضع في الملف.
2. وصل يمنح للمدعي.
3. وصل ثالث يبقى لديه كدليل لحساب الإيرادات.
وتكون الوصلات من دفتر الرسوم المرقم ترقيما تسلسليا ويتضمن الوصل المعلومات التالية: الجهة القضائية، الرقم التسلسلي، مبلغ الرسوم بالحروف والأرفام، تاريخ الجلسة ورقم القضية، تاريخ قيد العريضة بكتابة الجهة القضائية، اسم المدعي والمدعي عليه.
إيرادات الصندوق:
لقد نص الأمر رقم 66-264 المؤرخ في 22-07-1966 المتعلق بالمصارف القضائية في المادة الأولى، والتى تنص على:” كل من يرفع دعوى امام القضاء أو يطلب تسليم نسخة وبصفة خاصة كل من يطلب إجراء من كتابة الضبط أو يستفيد من مساعدتها يجب عليه أداء رسمي رسمى الرسم القضائي”.
ويعفى من أداء هذا الرسم كل من استفاد من المساعدة القضائية او كان طلبه القضائي يؤول اختصاصه للقسم الاجتماعي، ولدينا حالة ما إذا كان راتب الموظف لا يتجاوز ضعف الأجر الوطني الأدنة المضمون، فإنه هنا لا يسدد الرسوم ويعفى منها، أما إذا تجاوزه فإنه يسدد مبلغ 400 دج على كل دعوى اجتماعية وبموجب قانون المالية لسنة 2004 قد حددت رسوم التسجيل بالنسبة للفروع كالتالي:
– القسم المدني 500 دج.
– القسم العقاري 1000 دج.
– القسم التجاري 2500 دج.
– قسم شؤون السرة 300 دج.
– القسم الاستعجالي 500 دج.
– القسم الاجتماعي (حسب الحالات المنصوص عليها اعلاه).
أما الكفالات فيتلقى أمين الصندوق مبالغ الكفالات التي حددها قاضي التحقيق المختص مقابل وصل كفالة الإدعاء (المادة 72 ق إ م إ).
– كفالة التكليف المباشر بالحضور (المادة 337 مكرر ق إ م إ) ودعوى التماس إعادة النظر (المادة 194 والمادة 393 من ق إ م إ)
– دعوى اعتراض الغير الخارج من الخصومة (المادة 385 ق إ م إ).
– كفالة الأجنبي التي يحددها رئيس المحكمة.
وحتى تكور الرقابة جدية لهذه الإيرادات يتولى أمين الصندوق مسك السجل العام للإيرادات والذي يسجل فيه جل الرسوم وفقا للرقم التسلسلي لدفتر الرسوم وكذا الكفالات، وهذا السجل قابل للمراقبة لمدة 10 سنوات، وهذا السجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة في صفحته الأولى والأخيرة، ويمنع منعا باتا الشطب او المحو او الحشو بين السطور، فتكون المبالغ المالية المدونة في هذا السجل مطابقة لعدد الوصولات المتبقية في دفتر الرسوم والتى تسجل في نهايى كل يوم إلى رئيس أمناء الضبط ويتضمن السجل العام للإيرادات ما يلي: الرقم التسلسلي، تاريخ رفع الدعوى، اسم المدعي، اسم المدعى عليه، موضوع الدعوى، الفرع، تاريخ الجلسة، الملاحظات.
كما يتولى أمين الصندوق مسك دفتر يومي يتضمن نقل المبلغ الإجمالي المحصل عليه والمبين في السجل اليومي للإيرادات سواءا كان المبلغ يتعلق بإيرادات المبالغ الخاضعة للرسم القضائي أو المبالغ غير الخاضغة للرسم وتدون هذه المبالغ حسب ترتيب الايام لتجمع آخر الشهر، ويتضمن السجل اليومي للإيرادات المعلومات التالي: تاريخ الجلسة، رقم الوصل، نوع القضية، نوع القيد، المبلغ الإجمالي المقبوض، التسجيل بمصلحة الضرائب، أتعاب الخبراء، الاستداء المباشر، كفالة الادعاء المدني.
سجل الخزينة العامة: تسجل فيه جميع المبالغ المحصل عليها يوميا ويودع بالخزينة العامة مقابل وصل، ويتضمن هذا السجل البيانات التالية: التاريخ، رقم الصك، رقم وصل الخزينة، اسم ولقب الشخص الذي أودع الملف، مبلغ السحب، مبلغ الدفع، الرصيد العام.
وفي آخر كل شهر يمضي على السجل رئيس أمناء الضبط ووكيل الجمهورية
ثالثا – مصلحة تسليم الأحكام:
وهي مصلحة تابعة لرئاسة أمانة ضبط المحكمة، فبعد تحرير الحكم من اصل نسختين، يمضي الأصل من طرف القاضي والكاتب (كاتب الجلسة) ليسلم لرئيس أمناء الضبط، في حين ان النسختين إحداهما تبقى في الملفن والأخرى ترسل لمصلحة الأحكام، وعلى كل ذي مصلحة الحق في الحصول على نسخة عادية للحكم، بعد ان يقوم رئيس كتابة الضبط بالتأكد من مطابقة النسخة للاصل وإمضائها والتاشير عليها مع إلصاق طابع جبائي بقيمة 20 دج على كل صفحة من الحكم وتجدر الإشارة إلى أن المصلحة تتولى تسليم الصيغة التنفيذية، فعلى كل ذي مصلحة الاستظهار بالحكم القضائي المراد تنفيذه ومحضر التبليغ وكذا شهادة عدم المعارضة في حالة الحكم الغيابي، وشهادة عدم الإستئناف مع العلم أن الصيغة التنفيذية لطالبها مرة واحدة، وفي حالة الضياع قبل تنفيذ الحكم جاز الحصول على نسخة واحدة أخرى بأمر من رئيس المحكمة بعد استدعاء الأطراف استدعاءا صحيحا للتأكد من عدم تنفيذ الحكم، ويوجد على مستوى هذه المصلحة سجلان:
أ- سجل تسليم النسخة العادية: يتضمن البيانات التالية: الرقم التسلسلي، اسم ولقب الطالب، صفته في الدعوى، رقم وتاريخ الحكم او القرار، تاريخ التسليم، قيمة الطابع، بيانات بطاقة التعريف والتوقيع.
ب- سجل تسليم النسخ التنفيذية: ويتضمن نفس البيانات
رابعا – مصلحة الأرشيف:
تحرير طلب لمصلحة الأرشيف لاستخراج الحكم، يتكفل أمين ضبط هذه المصلحة تحت غشراف رئيس كتاب الضبط بالقيام بما يلي:
تلقي أصول الأحكام والملفات، بعد مضي سنة من تاريخ صدور الحكم على بقائها في أقسام المحكمة، فبالنسبة للملفات المدنيةن فإنها تمكث في مصلحة الرشيف 30 سنة من تاريخ الفصل النهائي في القضية، أما ملفات الأحوال الشخصية فتمكث 10 سنوات إلى غير ذلك من الوثائق التي لم يتم حفظها على مستوى مصلحة الأرشيف، وكذا طبقا للقرار الوزاري المؤرخ في 03/06/1998 المحدد لطبيعة الرشيف القضائي ومدة حفظه لدى الجهات القضائية وآجال إتلافه أو إيداعه لدى المركز الوطني للأرشيف.
يسلم على مستوى هذه المصلحة 3 سجلات وهي:
1- سجل إيداع الأرشيف: يتضمن البيانات التالية: الرقم التسلسلي، تاريخ الإيداع، طبيعة الوثيقة، العدد، المصلحة المودعة، اسم ولقب وتوقيع المستلم، الملاحظات.
ويقسم هذا السجل إلى أربعة اقسام:
– قسم خاص بجنح الموقوفين.
– قسم خاص بجنح غير الموقوفين.
– قسم خاص بالمخالفات.
– قسم خاص بالأحداث.
كما هناك سجل إيداع الأرشيف خاص بالأقسام المدنية.
2- سجل حركة الأرشيف: يسجل فيه الملفات المقدمة لمصالح بطلب منها ويتضمن البينات التالية: الرقم التسلسلي، رقم الملف، تاريخ الحكم، اسماء الأطرافن تاريخ التسليم، اسم ولقب وتوقيع المستلم، تاريخ الإرجاع مع التوقيع، الملاحظات.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية الإتلاف تكون بحضور لجنة مكونة من الأشخاص الآتون: رئيس المحكمة او ممثله – وكيل الجمهورية أو ممثله – ممثل الأرشيف الوطني – ممثل من البلدية – ممثل من الولاية.
وفي الأخير يحرر محضر بذلك.
ملاحظة: يمكن لكل محامي أو أي شخص له مصلحة ان يسحب وثائق من الملفات المودعة في الرشيف، وذلك بعد تقديم طلب إلى المكلف بالأرشيف، إذا تعلق الأمر بملفات مدنية، وإذا تعلق الأمر بالملفات الجزائية يجب الإشارة بأن المستفيد ملزم بإرجاعها تحت طائلة العقوبات الجزائية.
المطلب الثاني: أمانة ضبط الجانب المدني:
الفرع الأول: أمانة ضبط رئاسة المحكمة:
تسير هذه المصلحة من طرف أمين الضبط الذي يشرف على الطلبات المقدمة لرئيس المحكمة: طلب الإذن بالتصرف في حق القصر، طلب إصدار أمر ببيع أموال مرهونة، طلب إذن إعفاء في شرط سن الزواج، طلب تهيين محضر قضائي، وغيرها من الطلبات التي يفصل فيها رئيس المحكمة، كما يقوم أمين الضبط بتلقي البريد الوارد والصادر ويسجل في سجلات خاصة ، ويقوم بمسك السجلات التالية:
1- سجل الأوامر والعقود المختلفة: وتسجل به جميع الأوامر الصادرة عن رئيس المحكمة ويحتوي على البيانات التالية: الرقم التسلسلي، تاريخ الإيداع، اسم ولقب الطالب، موضوع الطلب، تاريخ ومنوط الأمر ومحتواه، الرسوم والملاحظات.
2- سجل البريد العام: ويسجل فيه البريد الصادر والوارد من وإلى رئيس المحكمة، ويحتوي على البيانات التالية: تاريخ التسليم وتاريخ الوورد، المرسل، رقم وتاريخ وقوع المراسلة، موضوعاتها، اسماء الأطراف، الجهة المرسل إليها، تاريخ الإرسال، الجهات النهائية المتخذة، الملاحظات.
3- سجل استقبال المواطنين: وتسجل به استقبالات رئيس المحكمة للمواطنين والتى خصص لها ايه معلومة ويحتوي على البيانات التالية: الرقم التسلسلي، الجهة المستقبلة، تاريخ الاستقبال، اسم ولقب الزائر، موضوع الزيارة، التوجيهات.
4- سجل طلبات التجنس: تسجل به الطلبات المرسلة من الوزارة إلى رئاسة المحكمة عن طريق النيابة ويحتوي على البيانات التالية: الرقم التسلسلي، تاريخ ورقم المرجع العام، رقم الملف بالوزارة، تاريخ الورود باسم ولقب المعني، الإيرادات المطلوبة، الإجراءات المتخذة، تاريخ الانجاز، الملاحظات.
ثم يستدعي أمين الضبط رئيس المحكمة طالب التجنس ليطلب منه إحضار الوثائق التي طلبتها الوزارة، وعند إحضارها يسلم له أمين الضبط طلب الحصول على الجنسية ليؤشر عليها بالبلدية، ويعيده له ليسمع بعد ذلك على محضر يمضي من طرف رئيس المحكمة، والمعني بالأمر بعد غستكمال الإجراءات يرسل اللف إلى الوزارة عن طريق نفس العنوان.
5- سجل الطعون القضائية الخاصة بالانتخابات: ويحتوي على الرقم التسلسلي، تاريخ الطعن، الطاعن، القرار المطعون فيه، موضوعه، تاريخ الفصل فيه، منطوق القرار الفاصل في الطعن.
6- سجل خاص بالملاحقات: ويحتوي على الرقم التسلسلي، تاريخ الإيداع، اسم ولقب وموطن العارض (الدائن)، اسم ولقب وعنوان المدين، المبلغ، منطوق الأمر.
7- سجل إيداع دفتر الشروط وأوامر البيع بالمزاد العلني: ويحتوي على البيانات التالي: رقم التسلسلي، تاريخ الجلسة، الأطراف، الموضوع، الإمضاء.
8- سجل جلسات الملفات بين الكاتب والقاضي: ويحتوي على الرقم التسلسلي، تاريخ الحكم، تاريخ تسلم الملف، تاريخ الإرجاع إلى الكاتب.
9- سجل جلسات التنصيب وأداء اليمين: ويحتوي على الرقم التسلسلي، اسم ولقب المعني، الوظيفة، التنصيب أو أداء السمين، رقم وتاريخ التعيين، الجهة التي عين بها، الملاحضات.
10- سجل المذكرات و التعليمات والمناشير الوزارية: يحتوي على الرقم التسلسلي، رقم المرجع العام والجهة المرسلة، تاريخ الوصول، طبيعة الوثيقة، رقم وتاريخ الوثيقة، الإجراءات المتخذة.
11- سجل أوامر الأداء: يتم تسجيل أمر الأداء بالطريقة المبينة في نص المادة 306 ق إ م إ، وذلك كالتالي: يتقدم الدائن لمصلحة رفع الدعوى بعريضة تحتوي على هوية الخصوم ومقدار الدين وسببه وترفق العريضة بوثائق مثبتة للدين وموضحة للمقدار والتعهد بالوفاء به، ثم يقوم أمين الضبط بعرض العريضة على رئيس المحكمة، فإن توفرت الشروط (المادة 307 ق إ م إ) يؤشر على ذيل العريضة بإبلاغ أمر الأداء إلى المدين ويقيد أمين الضبط الأمر في سجلات طلبات أوامر الأداء والذي يحتوي على البيانات التالية: الرقم التسلسلي، تاريخ إيداع الطلب، اسم ولقب وموطن المدعي عليه، مبلغ الدين وسببه، تاريخ منطوق الأمر، تاريخ الاعتراف.
12- سجلات الاشكالات في التنفيذ: وفيه الرقم التسلسلي، رقم القضية، رقم وتاريخ الحكم، تاريخ القرار المشكل فيه، أسماء وألقاب الأطراف، اسم ولقب المحضر القضائي، موضوع الإشكال، تاريخ منطوق القرار، الملاحظات.
كما يشرف أمين ضبط رئاسة المحكمة على الفرع الإستعجالي ويختص هذا الفرع بالقضايا ذات الطابع الاستعجالي، إذ يقدم المدعي عريضة استعجالية يسجلها في الصندوق ويدفع قيمة 1000 دج يعدها يسلك كاتب ضبط الصندوق الملفات الخاصة بهذا الفرع إلى أمين ضبط رئاسة المحكمة الذي يقوم بتسجيلها في سجل قيد الدعوى والذي يحتوي على البيانات التالية، الرقم التسلسلي، رقم القضية، تاريخ القيد، اسم ولقب المدعي والمدعى عليه، نوع القضية وموضوعها، الفرع، تاريخ أول جلسة، تاريخ منطوق الحكم أو القرار، الملاحظات.
– كما يسجلها امين ضبط رئاسة المحكمة في سجل الجلسات والذي يحتوي على البيانات التالية: الرقم التسلسلي، رقم القضية، اسم المدعي عليه، نوع القضية، تاريخ التأجيل والمحاكمة.
– بعد صدور الأمر الاستعجالي الفاصل في القضية يسجل في سجل فهرس الأحكام أو القرارات المدنية ويحتوي على البيانات التالية: الرقم التسلسلي، رقم القضية ، تاريخ الحكم أو القرار، اسم ولقب المدعي أو المستأنف، اسم ولقب المدعي عليه أو المستأنف عليه، طبيعة الحكم أو القرار، ملخص منطوق الحكم أو القرار، اسم القاضي المقرر.
– بعد صدور الأمر الاستعجالي وتحييثه من طرف القاضي يحرره كاتب الضبط على ثلاث نسخ، نسخة تمضى من طرف رئيس المحكمة وكاتب الضبط وتعتبر أصلا، وتسلم الأحكام إلى مصلحة سحب الأحكام سواء كان نسخا أو اصلا، ولمن له مصلحة أن يتوجه إلى مصلحة سحب الأحكام لسحب نسخة بعد استظهار بطاقة التعريف ودفع قيمة الطابع والمتمثلة في 20 دج على كل صفحة، حيث أنه من صلاحيات رئيس المحكمة توقيع الجلسات مع إمكانية تفويض هذه الصلاحية إلى قضاة الحكم بالمحكمة.
مصلحة الجنسية: هي مصلحة تابعة لكتابة ضبط رئاسة المحكمة تتولى تلقي طلبات الحصول على شهادة الجنسية ويتعين على كل طالب تقديم الوثائق على حسب كل حالة.
الفرع الثاني: أمانة ضبط القسم المدني:
وتتضمن مصلحين:
– المصلحة الأولى: تتعلق بالقسم المدني الذي يتضمن الفروع التالية: المدني التجاري العقاري الاجتماعي.
– المصلحة الثانية: تتعلق هذه المصلحة بقسم شؤون الأسرة.
أولا: أمانة ضبط الفروع المدنية:
يشرف عليها أمين ضبط برتبة رئيس قسم، يساعده أمناء ضبط، تربطهم علاقة مباشرة بأمين الصندوق الذي يتوصلون من خلاله بعرائض افتتاح الدعوى، بعد أن يكون هذا الأخير قد وضع عليها تاريخ الجلسات وأرقام القضايا، وبعد ذلك يفتح أمين الضبط حافظة تحتوي ملف القضية يضع عليها تاريخ أول جلسة، رقم القضية، الأطراف، ملخص موضوع القضية وكذا الفرع المعني.
كما ينتقل إلى ترتيب الملفات حسب أرقام القضايا وتاريخ الجلسات مع احترام قيد القضية، وفي المرحلة الموالية يقوم أمين الضبط بتسجيل الدعاوى حسب كل فرع من الفروع المدنية وهذا الأخير يتضمن البيانات التالية: الرقم التسلسلي، تاريخ القيد، المدعي والمدعى عليه، الفرع، تاريخ أول جلسة/ الموضوع، تاريخ الحكم وملخص منه، بعد ذلك ينتقل أمين الضبط إلى سجل الجلسات الذي يدون فيه ما يجري في الجلسة ويتضمن هذا الأخير: الرقم التسلسلي، المدعي، المدعى عليه، موضوع الدعوى، المنطوق أو الإجراءات المتخذة، وتجدر افشارة إلى أنه بالنسبة للأحكام التي تم النطق بها من طرف القاضي في الجلسة بعد ان يكون قد حيثها قبل ذلك فإن أمين الضبط يقوم بتسجيلها في سجل يسمى سجل فهرس الأحكام المتضمن البيانات التالية: رقم الفهرس، رقم الجدول، تاريخ الحكم، المدعي، المدعى عليه، نوع القضية، منطوق الحكم، اسم القاضي.
بعد ذلك تأتي مرحلة تحرير الأحكام وتقسيمها إلى أصول ونسخ، لفكل حكم يشرف الكاتب على تحرير أصله الذي يوقعه إلى جانب القاضي ونسختين لا يتم التوقيع عليهما ثم يقوم هذا الأخير بإعداد جدول إرسال أصول الأحكام لمصلحة التسجيل لمعرفة رئيس مصلحة كتاب الضبط، ثم ترجع الصول لتبقى في المحكمة (رئاسة كتابة الضبط) لمدة سنة واحدة، في حين ان النسخ ترسل إلى مصلحة تسليم الأحكام وتسلم عند لحاجة إلى صاحب المصلحة.
كما تجدر الإشارة لوجود سجل حركة الملفات المتداول بين الكاتب والقاضي، الذي يتضمن البيانات التالية: الرقم التسلسلي، رقم القضية، تاريخ الحكم، اسم ولقب المدعي والمدعى عليه، تاريخ تسليم الملف، نوعية الحركة، تاريخ الإرجاع.
– وكمرحلة أخيرة يقوم كاتب الضبط بتصنيف القضايا بعد صدور الأحكام وترتيبها حسب أرقامها وحسب كل جلسة ثم يضعها في علبة الأرشيف لتبقى مدة سنة واحدة على مستوى الفرع لترسل بعد ذلك إلى مصلحة الأرشيف.
ملاحظة: في حالة الاستئناف يتلقى أمين الضبط إخطار بالاستئناف من الغرفة المدنية بالمجلس القضائي بعد القسام بجرده وتسجيل الإرسال في سجل الاستئناف، أما المعارضات فإنها تدخل كقضايا جديدة بعد أن يقوم كاتب الضبط بالتنويه عن المعارضات في سجل فهرسة الأحكام وأمام احكام المعارض فيه، وكذلك الحال بالنسبة لالتماس إعادة النظر الذي يميزه مبلغ الكفالة.
كما تضاف لمهام أمين الضبط كذلك استقبال المتقاضين والمحامين وإفادتهم بمعلومات حول شؤون قضاياهم والاجراءات المتخذة وكذا توزيع الجلسات.
ثانيا: أمانة ضبط الأحوال الشخصية:
في هذا الفرع نجد أيضا نفس السجلات المتواجدة على مستوى الفرع المدني إلا أنه يضاف عليها سجل إضافي وهو سجل الإخبار بالزواج والطلاق، والذي يحتوي على البيانات التالية: الرقم التسلسلي، رقم الفهرس، تاريخ الحكم، اسم المدعي والمدعى عليه، موضوع الإرسالية تاريخ الإرسال، الجهة المرسل إليها.
وتجرد الإشارة إلى أن الإخبار بالطلاق أو الزواج يجب أن يكون مرفقا بنسخة تنفيذية من الحكم.
المطلب الثاني: أمانة ضبط الجانب الجزائري بشكل عام
الفرع الأول: أمانة ضبط النيابة العامة:
وتتضمن المصالح التالية:
أولا مصلحة البريد العام: يقوم كاتب هذه المصلحة بتلقي الشكاوي الواردة من مختلف الجهات سواء تعلق الأمر بالمواطنين أو المحامين وكذا الضبطيات القضائية وجميع الإيرادات ثم إحالتها على وكيل الجمهورية ليتخذ ما يراه مناسبا بشأنها بهد ذلك يسجل كاتب الضبط الإجراء المتخذ في سجل البريد.
وقد يكون هذا الإجراء الإحالة على قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث بعد توجيه طلب أو عريضة افتتاحية للمحتص منها، أو كذلك الإحالة على جهة الحكم عن طريق إجراءات الاستدعاء المباشر أو التكليف بالمباشر للحضور طبقا للمادة 337 مكرر ق إ ج وإجراءات التلبس بموجب المادتين 58 و 59 من ق إ ج، واتخاذ إجراءات الحفظ الذي يبلغ للضحية وجوبا وتمسك هذه المصلحة السجلات التالية:
1- سجل البريد العام: يؤشر عليه وكيل الجمهورية والذي من المفروض أن يؤشر عليه رئيس المحكمة، لأن الاختصاص له قانون تسجل فيه جميع شكاوى المواطنين والمحامين والإدارات وكذا الإرساليات الواردة من الضبطية القضائية إضافة إلى مخالفات المرور البسيطة.
لكن الملاحظ على مستوى محكمة البليدة ونظرا لضغط العمل وكثرة المنازعات، تم فتح سجلين آخرين يتعلق أحدهما بالضبطيات ومختلف المحاكم، والثاني خاص بالمخلالفات المرور، وتتضمن هذه السجلات البيانات التالية: الرقم التسلسلي، الريخ الورود، المرسل، رقم وتاريخ الإرسال، أسماء الأطراف، يضيف الجهة المرسل إليها وتاريخ الإرسال، بعد تأشير وكيل الجمهورية، مآل الإرسال، الإجراءات النهائية المتخذة والملاحظات.
2- اضافة إلى أنه هناك سجل يتعلق بمقررات الحفظ، وهو كذلك مؤشر عليه من قبل وكيل الجمهورية، ويبلغ الضحية بمقرر الحفظ وجوبا لكون القضية ليست محلا للمتابعة ويتضمن البيانات التالية، الرقم التسلسلي، رقم المرجع العام، تاريخه واسماء والقاب الأطراف، طبيعة الوقائع، تاريخ قرار الحفظ، تاريخ تبليغ الأطراف، سبب الحفظ.
ثانيا: أمانة وكيل الجمهورية:
تتكفل هذه المصلحة بالقيام أساسا بالعمل الإداري الخاص بوكيل الجمهورية دون العمل القضائي، حيث يقوم كاتب الضبط بما يلي:
– يتلقى الإرساليات الواردة من النائب العام أو الوزارة، وتسجل في سجل يدعى سجل بريد النيابة الوارد والصادر، المتضمن البيانات التالية: رقم الترتيب، تاريخ ورود الإرسالية، الجهة المرسلة، المرجه، موضوع الإرسالية، تاريخ الصدور، الجهة المرسل إليها، الإجراءات المتخذة.
– كذلك هناك سجل غير رسمي على مستوى هذه المصلحة يسمى سجل بريد المؤسسة و يحتوي على ما يلي: الرقم التسلسلي، الجهة المرسلة، موضوع الإرسالية، الإجراءات المتخذة، الجهة المرسل إليها، الملاحظات.
ويشمل هذا السجل على شكاوى المحبوسين، تقارير المتباعة الأسبوعية لسير المؤسسة العقابية
– كذلك هناك سجل يتعلق بتسخير القوة العمومية للتنفيذ وبياناته كالآتي: الرقم التسرسلي، تاريخ إيداع الطلب، (المحضر القضائي هو من يودع الطلب)، الجهة المقدمة، اسم ولقب المستفيد من الطلب، اسم ولقب المنقذ ضده، موضوع الطلب، تاريخ تحرير التسخير، الجهة المنجزة، الملاحظات.
– كذلك هناك سجل آخر غير رسمي خاص ببريد المحضرين القئاضيين، الذي فيه التبليغ التي تتم عن طريق النيابة باتخاذ إجراءات النشر والتبليغات التي تتم إلى الخارج، سواء بتكليفات الحضور او تبليغ الأحكام
– سجل الفاكس: يتضمن كل ما يرد من النائب العام وله نفس بيانات سجل بريد النيابة.
– سجل بريد الأمين العام ويتضمن البيانات الآتية: الرقم التسلسلي، تاريخ الورود، الجهة المرسلة، موضوع الإرسال، الإجراءات المتخذة وتاريخها، الجهة المرسل إليها، الملاحظات.
– سجل تحويل المساجين: حيث أن المسجون عند تحويله من مؤسسة عقابية إلى أخرى، يتولى النائب العام إجراءات التحويل، وذلك بتسخير القوة العمومية لذلك، وفيه البيانات التالية: الرقم التسلسلي، اسم ولقب السجين، رقم السجين، الوضعية الجزائرية، تاريخ قرار التحويل، سبب التحويل، المصلحة المكلفة بالتحويل، الجهة المكلفة بالتحويل، الملاحظات.
– بالاضافة إلى سجلات أخرى غير رسمية، وهي: سجل الموظفين، سجل المحضين، والموثقين والخبراء، سجل المناوبة للنهار والليل، وهناك سجلات طلبات العفو، ولكن بالرغم من أنه سجل إلا أنه لا يعمل به على مستوى محكمة البليدة، وإنما الطلبات الخاصة بالعفو تقدم أمام مصلحة البريد.
– بالإضافة إلى أنه هناك سجلات تنقيط خاصة بالضبطية القضائية، يقوم بها وكيل الجمهورية استنادا إلى نص المادة 12 من ق إ ج إ.
– وكذلك هناك حافظات تتعلق بالتقارير اليومية والأسبوعية والشهرية للمحبوسين على مستوى المؤسسات العقابية.
ثالثا- مصلحة التقديمات:
التقديمة: هي تقديم الأطراف مع محاضر الضبطية القضائية الخاصة بهم أمام وكيل الجمعورية، وهناك قضايا نظرا لخطورتها يطلب فيها وكيل الجمهورية تقريرا إخباريا بشأنها.
فبمجرد حضور الضبطية القضائية مع الأطراف يقوم كاتب الضبك بتسجيل التقديمة في سجل خاص بهذا الغرض، ويتضمن البيانات التالية: الرقم التسلسلي، رقم المحضر وتاريخه، الجهة المختصة (الضبطية) أسماء الأطراف (المتهمين والضحايا)، التهمة، تاريخ، تاريخ التقديمة والاجراءات المتخذة.
فبعد اتصال وكيل الجمهورية بالمحضر وتأخذ منه هوية الأطراف يقوم بسماعهم وتكييف الوقائع، وبذلك يحدد المتهمين والضحايا، الشهود، ليتخذ بشأنها الاجراء المناسب:
– إما أن يكون طلبا افتتاحية للتحقيق.
– أو إحالة المتهم القاصر لقاضي الأحداث.
– الإحالة على المحكمة عن طريق الاستدعاء المباشر، أو التلبس أو افيداع على أن تتم محاكمة المتهم في خلال أجل 8 ايام من تاريخ الإيداع أو إرجاعه للضبطية القضائية لإجراء المعاينة أو اتخاذ إجراء تكميلي أو اتخاذ قرار الحفظ.
بعد ذلك يقوم كاتب الضبطية بتسجيل الإجراءات المتخذة في سجل التقديمات في خانة الإجراءات المتخذة و كذا في سجل خاص بكل إجراء من الإجراءات المذكورة أعلاه ومن أجل ذلك يمسك امين الضبط السجلات التالية:
– سجل التلبس: يتخذ وكيل الجمهورية إجراءات التلبس وفقا لأحكام المادتين 58 و 59 ق إ ج، يتضمن السجل البيانات التالية: الرقم التسلسلي، الجهة المقدمة، رقم المحضر وتاريخه، اسم المتهم، التهمة، تاريخ التقديمة، الجهة المرسلة الإجراءات المتخذة.
يتضمن ملف التلبس مايلي:
– محضر استجواب المتهم الذي يقوم به وكيل الجمهورية طبقا للمادة 59 ق إ ج (في الجرائم المتلبس بها) لأنه من اختصاص قاضي التحقيق.
– امر إيداع المتهم في 03 نسخ.
– الاستدعاءات لكل الأطراف: الضحايا والشهود.
– إذا كانت هناك محجوزات بحرر بشأنها محضر أدلة إثبات وسجل في سجل خاص لأدلة الإثبات لتودع بعد ذلك لدى رئيس أمناء الضبط اما إذا قرر وكيل الجمهورية رد هذه المحجوزات إلى أصحابها بحرر بذلك محضر تسليم.
– لذلك يجب أن يحتوي ملف التلبس على صحيفة السوابق العدلية رقم 02 التي تطلب من رئيس مصلحة السوابق العدلية.
– سجل التحقيق: إذا رأى وكيل الجمهورية ان القضية معقدة، فيقوم بتحرير طلب افتتاحي لإجراء تحقيق وفقا للمادة 66 من ق إ ج، ويقوم كاتب الضبط بتسجيل هذا الإجراء في هذا السجل الذي يشمل البيانات التالية: الرقم التسلسلي، تاريخ الطلب الافتتاحي، الجهة المقدمة، اسم قاضي التحقيق، الغرفة، أسماء المتهمين، التهمة، التماسات النيابة.
هناك خانتان فارغتان يدون فيهما الكاتب التصرفات التي يتخذها وكيل الجمهورية.
– سجل التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة: يدون فيه التكاليف بالحضور للجلسة، وهو خاص بالجرائم المنصوص عليها في المادة 337 مكرر ق إ ج، وهذا بعد دفع الكفالة المحددة من قبل وكيل الجمهورية، وذلك بعد اتخاذ موطن معروف، ويحتوي على البيانات التالية: الرقم التسلسلي، اسم الشاكي، اسم المشتكى منه، التهمة، مبلغ الكفالة، رقم الوصل، تاريخ الجلسة.
– سجل خاص بتحقيق الأحداث: إذا كان المتهم حدث يقوم امين ضبط المصلحة بتحرير عريضة افتتاحية لقاضي الأحداث وتسجل في سجل الأحداث المتضمن البيانات التالية: الرقم التسلسلي، تاريخ العريضة الافتتاحية، رقم المحضر، اسم القاضي، اسم ولقب المتهم، التهمة، التماسات النيابة، الإجراءات المتخذة.
– سجل الإذن بالتفتيش: يتضمن البيانات التالية: الرقم التسلسلي، تاريخ ورقم طلب الإذن، الجهة المقدمة للطلب، موضوع التفتيش، تاريخ الإذن بالتفتيش، الإجراءات المتخذة، ملاحظات.
كذلك يوجد على مستوى هذه المصلحة بعض السجلات نذكر منها:
1- سجل تمديد الحجز تحت النظر: حيث تقوم الضبطية القضائية بتقديم طلب لتمديد الحجز تحت النظر من وكيل الجمهورية وبياناته: الرقم التسلسلي، تاريخ تمديد الحجز، الجهة المقدمة للطلب، موضوع وسبب التمديد، المدة، أسماء الأطراف المعنية بالتمديد، تاريخ التمديد، الإجراءات المتخذة.
2- سجل إعلان المتابعة القضائية للاجانب والعسكريين والموظفين: وفيه البيانات التالي: الرقم التسلسلي، اسم ولقب المعني بالمتابعة، الوظيفة، الجهة المستخدمة، عنوانها، نوع التهمة، تاريخ وقوع المتابعة، إعلان المتابعة، إعلان المحاكمة، الملاحظات.
3- سجل استئناف أوامر قاضي التحقيق: تسجل فيه كافة الاستئنافات المسجلة ضد أوامر قاضي التحقيق، سواء من المتهمين أو محاميهم أو النيابة العامة (وكيل الجمهورية)، يحتوي هلى البيانات التالية: الرقم التسلسلي، رقم النيابة ورقم التحقيق، اسم ولقب المتهم، التهمة، تاريخ الأمر، تاريخ الاستئناف، الأمر المستأنف، تاريخ غرسال المستندات للنائب العام.
4-سجل إرسال المستندات إلى النائب العام: يتعلق بالجرائم التي تكيف على اساس أنها جناية، ويتشكل هذا السجل من البيانات التالية: الرقم التسلسلي، رقم النيابة، رقم التحقيق، اسم ولقب المتهم، التهمة، تاريخ الأمر وإرسال المستند، تاريخ تسليم الأمر للنيابة، تاريخ إرسال الملف إلى النائب العام.
5- سجل الأمر بالقبض: عندما يصدر قاضي التحقيق أو قاضي الحكم أمر بالقبض طبقا لنص المادة 119 ق إ ج، يقوم كاتب قاضي التحقيق أو كاتب الجنح بتسجيله على مستوى مصلحة التقديمات ويتم إرسال نسخة من هذا الأمر إلى كل من (قائد الدرك الوطني، المختص محليا، المدير العام للأمن الوطني، محافظ الشرطة الوطنية) يتضمن هذا السجل البيانات التالية: الرقم التسلسلي، رقم النيابة رقم الفهرس، تاريخ الحكم، اسم ولقب المتهم، التهمة، تاريخ إرسال الأمر، الجهة المرسل إليها، بعدما يتم القبض على المتهم يوجد في السجل تاريخ القبض، تاريخ الكف عن البحث، الملاحظات.
6- سجل أوامر الضبط والإحضار: يتضمن البيانات التالية: الرقم التسلسلي، رقم الملف، اسم ولقب المتهم، التهمة، تاريخ إرسال الأمر، القاضي مصدر الأمر، الجهة المرسل إليها، الملاحظات.
حيث أن الضبط والاحضاء يرسل فقط إلى امن دائرة مقر سكن المتهم أو الشاهد، وكذلك إلى الأمن الحضري أو الدرك الوطني على حسب محل الإقامة.
7- سجل الاستدعاء المياشر: يقوم أمين ضبط المصلحة بتحرير وثيقة الاستدعاء المباشر المعدة سلفا لذلك، ويؤشر عليها وكيل الجمهورية، لتقدم بعد ذلك للمتهمين والضحايا والشهودن ويتضمن البيانات التالية: الرقم التسلسلي، رقم المحضر وتاريخه، الجهة المرسلة، المتهم، التهمة، الطرف المدني او الضحايا، تاريخ الجلسة.
ويتضمن ملف الاستدعاء المباشر البيانات التالية:
– محضر الضبطية القضائية
– استدعاءات الأطراف
– مطبوعة الاستدعاء المباشر المتضمنة لا سيما الأطراف التهمة، العقولة، المادة القانونية.
– صحيفة السوابق العدلية رقم 02.
– ثم يرسل الملف إلى كتاب ضبط الجدولة.
مصلحة الجدولة: يتم على مستوى هذه المصلحة تسجيل جميع القضايا جنح ومخالفات المحالة غليها من قاضي التحقيق أو عن طريق التكليف بالحضور أو الاستدعاء المباشر او التلبس والإحالة من غرفة الاتهام بعد إعادة التكييف للقضية من جناية إلى جنحة.
يقوم كاتب ضبط مصلحة الجدلوة بفتح حافظة لكل ملف يدون عليه اسم ولقب المتهم والضحايا والشهود ونوع التهمة وتاريخ الجلسة مع مراعاة الآجال المحددة قانونا لنص المادة 165 ق إ ج، ثم يسجل في سجل الجدولة العام المتضمن البيانات التالية: الرقم التسلسلي، اسماء الأطراف، التهمة، الصفة (موقوف أو غير موقوف) الجهة المرسلة، تاريخ الجلسة، ثم يحرر امين الضبط الاستدعاء الذي يمضي عليه وكيل الجمهورية ثم بعد ذلك يتسلم امين ضبط قسم الجنح او قسم المخالفات الملف من جهة المصلحة.
والجدير بالذكر ان الجلسات بالنسبة للجنح للموقوفين يحددها وكيل الجمهورية أما غير الموقوفين محددة من قبل أمين المصلحة، كما تتكفل هذه المصلحة ايضا بمنح رخص اتصال للاشخاص المذكورين بالمادة 456 من القانون رقم 04/05 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
مصلحة تنفيذ العقوبات: هناك عدة حالات وهي كالآتي:
أولا حالة يكون فيه الحكم حضوري: إذا لم يقع استئناف في الحكم الجزائي خلال 10 ايام من تاريخ النطق بالحكم من طرف المتهم أو النيابة يصبح الحكم نهائيا وقابلا للتنفيذ.
أ- إذا كان الحكم يتضمن الغرامات والمصاريف القضائية: يقوم كاتب ضبط المصلحة بتحرير مستخرج المالية مع العلم أن هذا الأخير لا تظهر من خلاله التعويضات المدنية حيث يرسل إلى مديرية الضرائب بمكان إقامة المتهم، وترسل هذه الأخيرة أمر بالتسديد وتمنح له في غالب الأحيان مهلة 15 يوم للقيام بذلك.
ب- إذا كان الحكم يتضمن أمر بالحبس: يحرر كاتب الضبط وثيقتين:
– الوثيقة الأولى: مستخرج الحبس ويكون هذا الخير في حالة الحبس النافذ ومر ميعاد الاستئناف وهنا نفرق بين 3 حالات:
/ الحالة الأولى: إذا كان المتهم الموقوف بسبب آخر فإن مستخرج الحبس يرسل إلى المؤسسة العقابية للتنفيذ.
/ الحالة الثانية: إذا كان المتهم في حالة إفراج كحالة صدور حكم بالحبس، فإن مستخرج الحبس يرسل إلى الضبطية القضائية للتنفيذ، ويتم سماعه من طرف وكيل الجمهورية للتأكد من عدم قيامه بالاستئناف وذلك بموجب شهادة عدم الاستئناف معطاة من طرف مصلحة الاستئنافات، ثم يؤشر وكيل الجمهورية على صورة نهائية للحبس مع كتابته للعبارة التالي:”صالح للإيداع” ثم يساق بعد ذلك المتهم للمؤسسة العقابية لقضاء مدة عقوبته، كما إذا لم يجد الضبطية المتهم تحرر إرسالية بعد الإنجاز ويبلغ بها وكيل الجمهورية.
/ الحالة الثالثة: إذا كان المتهم لم يصل إلى علمه أنه محل متابعة، فهنا يبلغ بالحكم من طرف الضبطية القضائية أو المحضر القضائي حتى يتسنى له تسجيل المعارضة.
– الوثيقة الثانية: البطاقة رقم 1 تتضمن العقوبات التالية:
1- الحبس النافذ أو غير النافذ بشرط ان لا تقل مدة الحبس عن 5 ايام، وكذلك الغرامات النافذة والتى تزيد عن 50000 دج وترسل هذه البطاقة إلى المجلس القضائي لمكان ميلاد المحكوم عليه.
2- إذا كان المحكوم عليه مولودا بالجزائر ترسل البطاقة رقم 01 إلى المجلس القضائي مكان الازدياد والى وزارة الداخلية إذا كان الحبس نافذا أو غير نافذ.
3- أما إذا كان المحكوم عليه مولودا بالخارج نرسل البطاقة رقم 01 إلى وزارة الداخلية وكذلك إلى وزارة العدل (تبادل دولي) وعذا إذا كان الحبس نافذا او غير نافذ، وغذا كانت له غرامة تفوق 400 دج ترسل البطاقة إلى وزارة العدل.
ثانيا: إذا كان الحكم غيابيا: يقوم كاتب ضبط هذه المصلحة بالتنفيذ على المحكوم عليه غيابيا مباشرو دون انتظار مهلة المعارضة وذلك بتحرير مستخرج المالية والبطاقة رقم 1 بعد ان يقوم بتبليغ الحكم عن طريق الضبطية التي تؤكد له بأن لديه مهلة 10 ايام للقيام بالمعارضة في الحكم وعند حضور المحكوم عليه ليسجل معارضته أو استئنافه يقوم أمين ضبط المصلحة بتحرير شهادة إلغاء البطاقة رقم 01 وشهادة إلغاء مستخرج المالية.
الأحكام الصادرة حضوريا اعتباريا: منصوص عليها في المواد 350 و 345 و 347 ق إ ج، يبلغ المحكوم عليه بهذا الشكل من طرف الضبطية القضائية التي تؤكد له مهلة 10 ايام للاستئناف وبعد انتهاء المدة يحرر كاتب ضبط المصلحة الصورة النهائية للحبس ومستخرج المالية والبطاقة رقم 1 الخاصة به بنفس الإجراءات المشار إليها في الحكم الحضوري، وهذا طبعا إذا لم يقم المحكوم عليه بالاستئناف.
ملاحضة: إذا كان الحكم غيابيا أو حضوريا اهتباريا مشمولا بالأمر بالقبض، فإن الضبطية القضائية تقوم بإعلام المحكوم عليه مع اقتياده إلى وكيل الجمهورية التابع لدائرة اختصاصه الذي يتولى تلقي هويته عن طريق محضر استجواب ويبلغه بمضمون الحكم، ثم يمكنه من المعارضة في حالة الحكم الغيابي أو الاستئناف إذا الحكم حضوري اعتباري ثم يؤشر على الأمر بالقبض مع ذكر تاريخ إيداعه بالمؤسسة العقابية ثم يحيله إلى الجهة القضائية المختصة في اقرب جلسة على أن لا يتجاوز 8 ايام بعد أن يحرر إخطار بالكف عن البحث بعد إشهار الجهات المعنية.
منقول .
اترك تعليقاً