محكمة الأسرة

محكمة الأسرة:

هي من المحاكم المتخصصة التي تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 10 لسنة 2004 وتختص بنظر الدعاوى المتعلقة بالأسرة ومسائل الأحوال الشخصية.

تكوينها:

تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، ويعاون المحكمة في دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك في دعاوى النسب والطاعة خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين، والآخر من الأخصائيين النفسيين، يكون أحدهما على الأقل من النساء.

المرجعية: المواد أرقام 2 و 11 من قانون إنشاء محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004

اختصاصاتها:

أولا- المسائل المتعلقة بالولاية على النفس:

– الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.

– الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.

– الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.

– دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها.

ويكون الحكم نهائياً إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.

– تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.

– توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.

– الإذن بزواج من لا ولي له.

– تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة، ما لم يثر بشأنها نزاع.

– دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها ويكون الحكم في ذلك نهائياً.

ثانياً- المسائل المتعلقة بالولاية على المال:

– تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.

– إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.

– تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله.

– استمرار الولاية أو الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول على إذن، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها.

– تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال.

– تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر أو تربيته أو العناية به.

– إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية على المال.

– طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها.

– الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.

– جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال.

– تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.

ثالثاً- الفصل في الدعاوى التالية:

– دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه.

– دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني

– دعاوى النسب والطاعة.

رابعاً- النظر في المسائل التالية:

– تقسيم المأذونيات.

– ضم أعمال مأذونية إلى أخرى.

– امتحان المرشحين للمأذونية.

– تعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم.

– تأديب المأذونين.

خامساً- يختص رئيس محكمة الأسرة ولائياً بالاختصاصات التالية:

1/ إصدار شهادات الوفاة والوراثة ما لم يوجد نزاع جدي في شأنها.

2/ إصدار أمر على عريضة في المسائل التالية:

– التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب.

– مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.

– اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.

– الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين.

– المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن.

المرجعية: المواد أرقام 1 إصدار و 9 و 10 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000
والمادة رقم 2 من قرار وزير العدل بشأن تعديل لائحة المأذونين لسنة 1955
والمادة رقم 3 من قانون إنشاء محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004

سلطة التحقيق التابعة لها:

نيابة الأسرة:

تم إنشاء نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، ويكون تدخلها في الدعاوى والطعون التي تختص بها محاكم الأسرة وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً، وعليها أن تودع مذكرة برأيها في كل دعوى أو طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك.

تشكيلها:

النيابة العليا لشئون الأسرة
نيابات استئناف شئون الأسرة
النيابات الكلية لشئون الأسرة
نيابات شئون الأسرة
اختصاصاتها:

تختص نيابة شئون الأسرة العليا بالاختصاصات التالية:

1/ تلقي البلاغات المقدمة إلى النيابة العامة بطلب رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة، وإجراء التحقيقات اللازمة فيها وإصدار قرارات التصرف ومباشرة المهام المخولة لنيابة شئون الأسرة قانوناً بالنسبة إلى هذه الدعاوى.

2/ رفع الدعوى ابتداءاً في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب ومباشرة المهام المخولة لنيابة شئون الأسرة قانوناً بالنسبة إلى هذه الدعاوى.

3/ مراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية وعرض ما يُرى الطعن عليه منها بطريقة النقض لمصلحة القانون على النائب العام

4/ إصدار القرارات الوقتية في المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء وتلك التي تثور بشأن حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير، وذلك كله إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبياً

5/ إعداد مذكرات بالرأي فيما يحيله إليها النائب العام من مسائل الأحوال الشخصية لغير المصريين المطروحة على محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية

6/ إبداء الرأي في القضايا والمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والواردة من النيابات المختلفة لاستطلاع الرأي فيها

7/ نظر التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من نيابات شئون الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية والبت فيها

8/ المتابعة والإشراف على أعمال نيابات شئون الأسرة، والتفتيش عليها، وإعداد تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وإلى المكتب الفني للنائب العام

9/ أية اختصاصات أخرى يعهد بها إليها النائب العام

المرجعية: مادة رقم 4 من قانون إنشاء محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004
مادة رقم 1 و 2 من قرار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004

شروط قبول الدعاوى أمامها:

شرط خاص لقبول الدعاوى أمام المحكمة:

بجانب الشروط العامة لقبول الدعاوى يوجد شرط خاص لقبول الدعوى أمام محكمة الأسرة وهو اللجوء لمكتب التسوية، فعلى كل من يرغب في إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة أن يقدم طلباً لتسوية النزاع بدون رسوم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص، ويجب أن تتم التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز تجاوز هذه المدة باتفاق الخصوم.

الدعاوى المستثناة من سريان هذا الشرط:

دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح
الدعاوى المستعجلة
منازعات التنفيذ
الأوامر الوقتية
شروط قبول بعض أنواع الدعاوى:

1/ دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به عند الانكار وبعد وفاة المورث:

يجب تقديم أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الادعاء.
2/ دعوى الوقف أو شروطه أو الإقرار به أو الاستحقاق فيه أو التصرفات الواردة عليه:

يجب أن يكون الوقف ثابتاً بإشهاد مشهر وفقاً لأحكام القانون.
3/ دعوى الوقف أو الإرث عند الإنكار:

يجب أن ترفع قبل مضي ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق، إلا إذا قام عذر حال دون ذلك.
يجوز للمحكمة أن تنظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية في غرفة المشورة وبحضور أحد أعضاء النيابة متى كانت النيابة ممثلة في الدعوى، ولكن النطق بالأحكام يكون في جلسة علنية.

المرجعية: مادة رقم 6 من قانون إنشاء محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004
المواد أرقام 5 و 7 و 8 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000

الطعن على الأحكام الصادرة منها:

الطعن بالاستئناف:
تنظر طعون الاستئناف التي ترفع في الأحوال التي يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة أمام دوائر استئنافية متخصصة.

وتؤلف الدائرة الاستئنافية، من ثلاثة من القضاة بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين

الطعن بالنقض:
للنائب العام طبقاً للمادة 250 من قانون المرافعات أن يطعن على الأحكام بطريق النقض لمصلحة القانون إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله ويتم ذلك بأن تقوم نيابة شئون الأسرة العليا بمراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية وعرض ما يُرى الطعن عليه منها بطريقة النقض لمصلحة القانون على النائب العام.

المرجعية: مادة رقم 2 من قانون إنشاء محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004
مادة رقم 250 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968

المصادر:

* قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004

* قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000

* قانون تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية رقم 3 لسنة 1996

* قرار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية؛

* قرار وزير العدل بتنظيم العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية رقم 3325 لسنة 2004

* قرار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 تشكيل نيابة شئون الأسرة المنشأة بقانون إنشاء محاكم الأسرة الصادرة بالقانون رقم 10 لسنة 2004

* قرار وزير العدل بشأن قواعد وإجراءات اختيار الاخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين لعضوية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية رقم 2724 لسنة 2004

* قرار وزير العدل سنة 1955 بشأن لائحة المأذونين

نادين عصام النجار/ باحثة قانونية بأكاديمية قوانين الشرق
إعادة نشر بواسطة محاماة نت