محكمة الاستئناف ترد على دعوى تعويض المواطنين عن مدة الحبس الاحتياطي
أسدلت محكمة استئناف القاهرة، مأمورية الجيزة، الستار على الدعوى المقامة من المحامي أحمد الأسيوطي، المطالبة بتطبيق المادة 54 من الدستور بشأن تعويض المواطنين الصادر أحكام ببراءتهم في القضايا عن فترة الحبس الاحتياطي.
وقضت الدائرة 12 مدني، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، برفض الاستئناف المقدم على حكم أول درجة القاضي بعدم قبول دعوى تعويض عن فترة الحبس الاحتياطي، أقامها المحامي وكيلا عن شخص سبق تبرئته نهائيا في إحدى القضايا.
تضمنت الدعوى أن المواطن من حقه إقامة دعوى تعويض أمام المحكمة المختصة، تطبيقا لمواد الدستور المصري التي سمحت بتعويضه عن فترة الحبس الاحتياطي، وهو ما ينطبق على حالة موكله الذي قضى في السجن 9 أشهر محبوسا احتياطيا على ذمة قضية صدر لصالح فيها حكما بالبراءة.
واستند المحامي مقيم الدعوى إلى أن موكله تضرر معنويا وماديا من مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها في السجن، ما تسبب في استدانة أسرته من الأهل والجيران، بعد أن انقطع مصدر دخل الأسرة بموجب قرار الحبس الاحتياطي الصادر ضده، حيث قامت الشركة بناء عليه بفصله من الوظيفة بحجة التغيب عن العمل.
وأشارت الدعوى إلى أن 54 من الدستور المصري نصت على أن ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، بينما ألزمت المادة 312 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيا، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، لتبرأة ساحته أمام الأهل والمجتمع.
وعول مقيم الدعوى على مشورع القانون المقدم للبرلمان بشأن حق المحبوس احتياطيا الذي حكم ببراءته في التعويض عن مدة حبسه، والذي تضمن في مادة الأولى بأنه يحق لمن حبس احتياطيا ثم تثبت براءته من التهمة المنسوبة إليه أن يرفع دعوى بالتعويض عن فترة الحبس الاحتياطي، وذلك وفقال للإجراءات والقواعد المقررة لرفع الدعاوى مع مراعاة ما ورد في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويقدر مبلغ التعويض على أساس الفترة التي قضايا في الحبس.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أنه لا يستحق التعويض إلا من ثبتت براءته تماما من التهمة المنسوبة إليه وكان حبسه احتياطيا مقررا لمصلحة التحقيق، أما من حصل على حكم بالبراءة بسبب عيب في الإجراءات أو نقص في الأدلة رغم وجود دلائل قوية على نسبة التهمة إليه، إلا أنها لم تؤد بذاتها إلى حصوله على حكم بالإدانة، فلا يحق له أن يطالب بالتعويض عن فترة الحبس الاحتياطي.
ونصت مواد القانون الثالثة والرابعة على أن تنشأ بوزارة العدل صندوق يتولى صرف التعويضات التي يحكم بها لمن حبس احتياطيا ثم ثبتت براءته وتحدد موارد هذا الصندوق بالاتفاق بين وزير العدل ووزير المالية، على أن تلتزم وزارة العدل بنشر أحكام البراءة لكل من ثبتت براءتهم وكانوا محبوسين احتياطيا وذلك في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً