محكمة التمييز الاتحادية تقر تحديد عدد مرات المشاهدة لمرتين في الشهر للطفلتين .
أحوال شخصية – مشاهدة طفل
أن تحديد عدد مرات المشاهدة لمرتين في الشهر للطفلتين مقبول ولا يسبب ضرراً لا للطفلتين ولا للحاضنة لهما.
2589/ الأحوال الشخصية الأولـى/2008
تشكلت هيئة الأحوال الشخصية الأولى في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 1/رمضان/1429هـ الموافق 1/9/2008م ، وأصدرت القرار الآتي :
المميزة / المدعى عليها / ( ز . ع . ع ) / وكيلها المحامي / ( ج . ح . أ ) . المميز عليه / المدعي / ( ح . ك . ع ) / وكيلته المحامية / ( ب . ع ) .
أدعى المدعي لدى محكمة الأحوال الشخصية في الناصرية أن المدعى عليها مطلقته وأن بناته كل من ( ف ) و( ز ) لدى والدتهن ولم يشاهدهما منذ فترة طويلة ، عليهطلب دعوتها للمرافعة والحكم بتعيين زمان ومكان المشاهدة على أن تكون مرتينفي الشهر يوم الأول والخامس عشر من الشهر ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد( 1765/ ش/2008 ) في 29/6/2008 قراراً قضى الحكم بزيادة مرات المشاهدة وإلزام المدعى عليها ( ز . ع . ع ) بتمكين المدعي ( ح . ر . ع ) من مشاهدة ابنتيه كل من ( ف ) و( ز ) مرتين في الشهر على أن تكون المشاهدة في اليوم الأول والخامس عشر من كل شهر ولمدة ثلاث ساعات في كل مرة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي في الساعة الثانية عشر ظهراً وفي بناية دار الرعاية الاجتماعية في ذي قار وتحميل المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيلة المدعي ، ولعدم قناعة وكيل المميزة بالقرار المذكور أعلاه فقد طعنت به تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بلائحتها المؤرخة 6/7/2008 .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق لأحكام الشرع والقانون ذلك لأن تحديد عدد مرات المشاهدة لمرتين في الشهر للطفلتين ( ف ) و( ز ) مقبول ولا يسبب ضرراً لا للطفلتين ولا للحاضنة لهما المميزة / المدعى عليها وهذا ما قضى به الحكم المميز لذا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميزة رسم التمييز وإعادة الإضبارة إلى محكمتها ، وصدر القرار بالاتفاق في 1/رمضان/1429هـ الموافق 1/9/2008م .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً