محكمة التمييز الكويتية في مقال قانوني متميز
تعريف محكمة التمييز
محكمة التمييز هو الاسم الذي أخذت به بعض الدول العربية كما هو الحال في دولة الكويت ولبنان ، بينما أخذت دول عربية أخرى باسم محكمة النقض كما هو الحال في مصر وسوريا. والتمييز لغة مصدر ميز ، يقال ماذ الشئ إذ عزله وفرزه وفصله ، ويقال إمتاز القوم إذ تميز بعضهم من بعض.
والنقض لغة – بكسر النون وضمها – معناه الشئ المنقوض أي المهدوم ، والنقض اسم لبناء المنقوض إذا هدم (1) . وقيل أيضا أن التمييز هو تفسير الشئ وتبيانه ، والنقض هو وجود علة بلا حكم (2) . وقد أخذ على تعبير النقض قانونا – المأخوذ من التعبير الفرنسي Cassation الذي يعني الإبطال او الإلغاء – عيب لغوي وهو أنه يدل على أن محكمة النقض تنقض الأحكام رغم أن الواقع في الحياة العملية أنها تؤيدها أيضا إذا كانت صحيحة ، لذلك كان تعبير التمييز هو الأوفى بالقصد ، ورغم ذلك فإن تعبير النقض أصبح هو الدارج والمألوف والأكثر شيوعا .
وتؤلف محكمة التمييز الكويتية وفقا لنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون بشأن تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من المستشارين، ويكون بها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية والإدارية ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة أو نائبه أو أقدم المستشارين بها.
وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها أو من الدوائر الأخرى أحالت الدعوى إلى دوائر المحكمة محكمة التمييز الكويتية مجتمعة للفصل فيها، وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء.
وتختص محكمة التمييز الكويتية بالنظر في الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا وذلك إذا كان الحكم المطعون فيه مبيناً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم كما تختص بالفصل في تنازع الاختصاص وذلك طبقا لنص المادة 152 من قانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ادارة كتاب محكمة التمييز
اختصاصات الإدارة:
1- استلام صحف الطعون بالتمييز من أصحاب العلاقة وتدقيقها وتسجيل كافة بياناتها )رقم التمييز،وتاريخ الإيداع، وتحديد الدائرة على الصحيفة(.
2- القيام بالإجراءات اللازمة لإعلان الخصوم بصحف الطعون.
3- تسليم أصحاب الشأن شهادات بحصول أو بعدم حصول تمييز، و صور من الأحكام والمذكرات والمستندات المودعة بملفات الطعون بعد التأكد من صفتهم والاستعلام عن قضاياهم.
4- استلام المذكرات المقدمة من الخصوم للرد على الطعن، و إيداعها بالملفات الخاصة بها.
5- إرسال ملفات الطعون لنيابة التمييز لإبداء الرأي فيها.
6- تسليم ملفات الطعون لأمناء السر لعرضها على رؤساء الدوائر لتحديد غرف مشورة أو جلسات لها.
7- تنفيذ قرارات المحكمة ومتابعة ما يصدر عن المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز من مطبوعات وتوزيعها حسب رغبة رئيس المحكمة.
يتكون الهيكل التنظيمي للإدارة من الوحدات الآتية:
قسم الشئون الإدارية، ويتبع مدير الإدارة مباشرة ويختص بالآتي:
1- الإشراف على الدوام الرسمي لموظفي الإدارة (حضور، انصراف، استئذان، إجازات مرضية… الخ).
2- التنسيق مع إدارة الشئون الإدارية بالوزارة في كل ما يتعلق بالأوضاع الوظيفية لموظفي الإدارة (الإجازات، والعلاوات، والترقيات ومتابعة النماذج الطبية والغياب… إلخ).
3- استلام الكتب والمراسلات الواردة للإدارة وقيدها بالنظام الآلي أو في السجلات المعدة لذلك ثم عرضها على مدير الإدارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، مع حفظ نسخ منها بالملفات.
4- إرسال ما يصدر عن الإدارة من كتب أو مراسلات سواء داخل الوزارة أو خارجها بعد قيدها بالنظام الآلي أو في السجلات المعدة لذلك، مع حفظ نسخ منها بالملفات.
5- إعداد طلبات صرف العهد الشخصية والتنظيمية والقرطاسية ومتابعة انجازها،وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة، وتوزيعها على العاملين بالإدارة وفقاً لاحتياجاتهم وقيدها في السجلات المعدة لذلك.
6- متابعة توفير ما تتطلبه أعمال المحكمة وموظفيها من أمور.
7- متابعة ما يصدر عن المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز من مطبوعات والتصرف فيها وفقاً لما يراه رئيس المحكمة.
8- ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات الصلة.
مراقبة أمناء السر، وتتكون من الأقسام التالية:
قسم أمناء السر المدني، ويختص بالآتي:
1- استلام ملفات الطعون من نيابة التمييز وتدقيقها.
2- استلام طلبات وقف النفاذ وعرضها على رؤساء الدوائر المختصة لتحديد جلسات لنظرها.
3- توزيع ملفات الطعون على غرفة المشورة و إدخال الجلسات بالنظام الآلي.
4- تجهيز غرفة المشورة وتنفيذ قراراتها وكتابة محاضر عدم قبول الطعن وترحيلها بالنظام الآلي.
5- عمل إعلانات لجلسات المرافعة ووقف النفاذ بالطعون.
6- تجهيز محاضر جلسات نظر الطعون والرولات… الخ، وترتيبها قبل دخول الجلسة.
7- حضور جلسات المحكمة وتنفيذ قراراتها وترحيل الجلسات بالنظام الآلي.
8- فصل الملفات الكلية والاستئنافية عن ملفات التمييز و إرسالها إلى قسم المحفوظات لحفظها.
9- إرسال ملفات طعون التمييز التي صدر فيها أحكام نهائية إلى قسم الحفظ بعد تعليتها على أغلفة الملفات.
10 متابعة جميع الخطوات السابقة لسير الطعون بواسطة النظام الآلي مع إدخال منطوق الأحكام.
11- ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات الصلة.
قسم أمناء السر الجزائي، ويختص بالآتي:
1- إعداد التقرير بالطعن بالتمييز بناءً على طلب المحامين أو المتهمين.
2- استلام تقارير الطعن بالتمييز من السجن.
3- استلام مذكرات الطعون من المحامين والمتهمين و إعداد ملفات لها.
4- طلب الملفات )الابتدائي – الاستئنافي( من قسم المحفوظات ومراجعتها والتدقيق عليها ثم استلامها.
5- إرفاق الأسباب بملفات الطعون و إرسالها لنيابة التمييز لإعداد مذكرات الرأي فيها.
6- استلام ملفات الطعون من نيابة التمييز بعد الانتهاء من كتابة مذكرات الرأي فيها و إيداعها بالملفات.
7- عرض ملفات الطعون على رئيس الدائرة لتحديد جلساتها.
8- إعلان الخصوم بالجلسات و إرسال كشف بأسماء المحبوسين للسجن وطباعة رول الجلسة.
9- ترحيل الجلسات و إدخال القرارات ومناطيق الأحكام الصادرة في الطعون بالنظام الآلي، وذلك في يوم صدورها.
10- إرسال مسودات الأحكام الصادرة في الطعون لقسم الطباعة لطباعتها.
11- فصل ملفات الطعون بعد توقيع الحكم من رئيس الدائرة، وإرسالها إلى قسم المحفوظات لحفظها.
12- تنفيذ القرارات الصادرة بالجلسات و إرسالها لإدارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية في النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك بالنظام الآلي.
13- إصدار الشهادات )حصول تمييز – عدم حصول تمييز – منطوق حكم – قرارات المشورة( وذلك للراغبين من أصحاب الشأن.
14- ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات الصلة.
قسم المتابعة، ويختص بالآتي:
1- استلام ملفات الطعون من قسم الجدول وتسجيلها بحركة الملف بواسطة النظام الآلي.
2- استلام أصل صحف الطعون المعلنة من قسم الإعلان وتسجيلها بالنظام الآلي ثم إدخال كل صحيفة معلنة بملف الطعن الخاص بها.
3- طلب ضم الملفين الكلي والإستئنافي إلى ملف طعن التمييز وذلك بواسطة النظام الآلي.
4- متابعة طلبات ضم الملفات الكلية والإستئنافية لملفات الطعون، وذلك بالتنسيق مع إدارتي كتاب المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف.
5- استلام مذكرات الدفاع وحوافظ المستندات المقدمة من الخصوم خلال الفترة القانونية المقررة و إيداعها بملف الطعن الخاص بها.
6- استلام الملفات الكلية والإستئنافية – بعد التدقيق على مرفقاتها بالكامل – وتسجيلها بحركة الملف بالنظام الآلي.
7- تجهيز ملفات الطعون وتدقيقها ثم إرسالها إلى نيابة التمييز لكتابة مذكرة برأيها فيها.
8- تنفيذ قرارات نيابة التمييز بشأن طلب ضم الملفات الكلية والإستئنافية الخاصة بالطعون.
9- ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات الصلة.
قسم الطباعة، ويختص بالآتي:
1- القيام بطباعة كافة الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة وكذلك قرارات نيابة التمييز ومذكرات المكتب الفني بالإضافة إلى طباعة كافة المكاتبات والمراسلات المتعلقة بعمل الإدارة.
قسم الحفظ، ويختص بالآتي:
1- استلام ملفات الطعون المحكوم فيها وتسجيل حركتها بالنظام الآلي ثم حفظها في الأماكن المخصصة لها طبقاً لنظام الحفظ المقرر.
2- تسليم ذوي الشأن صور من الأحكام والمذكرات والمستندات والصيغ التنفيذية المودعة بملفات الطعون، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة عليها.
3- تسليم الطاعنين طلبات صرف كفالة التمييز الموجهة لإدارة الرسوم القضائية، وذلك بالنظام الآلي.
4- ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات الصلة.
مراقبة الجدول والإعلان، وتتكون من الأقسام التالية:
قسم الجدول، ويختص بالآتي:
1- استصدار أمر سداد كفالة التمييز عن طريق النظام الآلي بتوريد كفالة الطعن إلى إدارة الرسوم القضائية.
2- استلام الطعون الجديدة والتي تتكون من أصل الصحيفة الموقعة من محامٍ و صورها و صور الأحكام الابتدائية والاستئنافية.
3- قيد كل طعن برقم جديد حسب دائرته المختصة بواسطة النظام الآلي متضمناً اسم الطاعن والمطعون ضده.
4- إعداد ملف خاص لكل طعن وتسجيل بيانات الطعن )رقم الطعن وتاريخ قيده و أسماء الخصوم ونوع الدائرة ورقم الدائرة المحال إليها(.
5- إرسال أصل صحيفة الطعن و صور منها محدد بها عدد الخصوم إلى قسم الإعلان.
6- إرسال ملفات الطعون بكامل محتوياتها إلى قسم المتابعة وذلك لاتخاذ ما يلزم نحو ضم المفردات.
7- إعطاء شهادات بعدم حصول تمييز لأصحاب الشأن عند طلبها، وذلك في حال مرور ثلاثين يوماً على تاريخ صدور حكم الاستئناف دون أن يطعن عليه المحكوم عليه بالتمييز.
8- إعطاء شهادات لأصحاب الشأن بحصول التمييز تتضمن رقم وتاريخ الطعن و أسماء الطاعنين والمطعون ضدهم والدائرة المحال إليها الطعن.
9- إعلان إحصائيات يومية و شهرية و سنوية بعدد الطعون المقيدة بكل دائرة من دوائر المحكمة بالنظام الآلي.
10- ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات الصلة.
قسم الإعلان، ويختص بالآتي:
1- استلام الصحف الأصلية للطعون من قسم الجدول بعد مراجعتها والتدقيق عليها، ثم التوقيع على كشف الجدول.
2- تعديل أو تصحيح عناوين المطعون ضدهم – طبقاً للمدون بالصحيفة الأصلية – ومن ثم توزيعها على مندوبي الإعلان – كل فيما يخصه- بعد توقيعهم على كشف المندوب اليومي، وذلك للقيام بالإجراءات المقررة لإعلانهم بها.
3- استلام صحف الطعون والإعذارات المعلنة من المندوبين وذلك بالكشوف المعدة لهذا الغرض ثم التدقيق على محاضر الإعلان وتسجيل نتيجة الإعلان.
4- إصدار كشف بالطعون المنتهية (الصحف والإعذارات) لأمناء سر الجلسات وتوقيعهم عليها.
5- إصدار شهادة عن طريق النظام الآلي وتوقيعها من مندوب الإعلان المختص وتسجيل اسم المخفر الذي تم الإعلان عليه، وذلك في حالة إعلان الصحف والإنذارات بالمخفر.
6- وزن مظاريف البريد التي سيتم إرسالها للمطعون ضدهم، وذلك بميزان خاص للبريد لتحديد قيمة الطابع المقرر عليه حسب الوزن.
7- ختم مظاريف البريد بآلة الطوابع حسب الوزن وتسجيلها بقوائم خاصة لإرسالها للمخفر المختص، وذلك خلال 24 ساعة.
8- استلام نسخة من كشوفات البريد بعد ختمها والتوقيع عليها من موظف البريد وحفظها في ملفات خاصة.
9- إعلان صحف الطعون والإعذارات بالطرق الدبلوماسية بعد طباعة كشف بأسماء الخصوم و شهادة إعلان بالطرق الدبلوماسية وتوقيعها من مدير الإدارة ثم إرسالها لإدارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية لاتخاذ اللازم بشأنها.
10- تسجيل نتيجة الإعلان بعد استلام الرد من إدارة التنفيذ الجنائي واتخاذ الإجراء اللازم للإعلان والاحتفاظ بنسخة من الكتب الواردة من إدارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية في الملفات المعدة لهذا الغرض.
11- ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات الصلة.
قسم الجهات الفنية ، ويختص بالآتي:
1- إدخال صحف الطعون والمذكرات المقدمة من الخصوم بنظام الماسح الضوئي.
2- استلام ملفات الطعون من قسم المتابعة و إرسالها لنيابة التمييز لإبداء الرأي فيها.
3- عرض ملفات الطعون على مدير نيابة التمييز للقيام بتوزيعها على أعضاء النيابة.
4- استلام ملفات الطعون من مدير نيابة التمييز وتسجيل رمز عضو النيابة مستلم الطعن بالنظام الآلي وبملف الطعن.
5- تسجيل الرأي الذي انتهى إليه عضو النيابة بمذكرة الرأي في الطعون، ثم إدخال المذكرة بالماسح الضوئي.
6- إرسال ملفات الطعون إلى أمناء سر الجلسات، كل فيما يخصه، وذلك لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
7- متابعة استلام أعضاء النيابة لإحصائيات عدد الطعون وتقديمها إلى مدير النيابة لمتابعتها وتقييم أعمالهم.
8- إدخال الطعن بالتمييز بالكامل بنظام الماسح الضوئي بعد صدور حكم التمييز النهائي بكامل مرفقاته.
9- ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات الصلة.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً