اجتهادات عن مخالفة احكام تنظيم المحاماة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
إن تحويل المكتب الى بيع الملابس النسائية و أدوات التجميل يشكل مخالفة للبند الرابع من المادة (11) من قانون مزاولة مهنة المحاماة.
قرار 10 / 1982 – أساس 17 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 549 – م. المحامون 1983 – اصدار 08 – رقم مرجعية حمورابي: 2076
مناط المسؤولية المسلكية للمحامي مرهون بمخالفته الواجبات المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة، والنظام الداخلي، والأعراف والتقاليد المهنية.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
باسم الشعب العربي في سورية
الجهة الطاعنة: المحامية الاستاذة… من فرع نقابة المحامين في…
الجهة المطعون ضدها:
1- الحق العام المسلكي.
2- مجلس فرع نقابة المحامين ب…
القرار المطعون فيه:
الحكم الصادر عن مجلس التأديب لدى فرع نقابة المحامين في… رقم 27 أساس 15 تاريخ 9/11/2004 والمتضمن:
– فرض عقوبة المنع من مزاولة المهنة بحق المحامية الاستاذة… لمدة شهر وللأسباب المخففة تخفيض العقوبة وتنزيلها إلى عقوبة التنبيه المسجل.
أسباب الطعن:
1- ليس هناك مخالفة قانونية مرتكبة من قبل الطاعنة فالعلاقة الايجارية ثابتة بين موكله الطاعنة (شركة…) واصحاب العقار وليس لدى الطاعنة أي علم بوجود تأميم للعقار لصالح الشركة.
2- هناك حقائق ثابتة في الدعوى تؤكد وجود عقد إيجار منذ عام 1969 وأن الشركة تدفع الأجور منذ ذلك العام وتم ذلك لغاية عام 2000.
3- العقار الذي تستأجره الشركة يعود وفق القيود لمالكيه.
4- صدر القرار بنقل الملكية في الشهر التاسع من عام 2000.
5- الطاعنة تتعامل مع الدعوى وفق الوثائق الثابتة لديها وفي ملف الدعوى.
في المناقشة والتطبيق القانوني:
حيث إن الاساس الذي تقوم عليه مسؤولية الطاعنة هو أنها وكيلة لشركة… وقد مثلتها في دعوى تخمين أقامتها عليها الجهة المالكة وإن الطاعنة قد أقرت بالعلاقة الايجارية بين الجهة المدعية والمدعى عليها وحرصت بأنه لا مانع لديها من اجراء التخمين.
حيث تبين فيما بعد أن المأجور موضوع طلب التخمين هو بملك الجهة المدعى عليها قانونا بموجب قرار التأميم الصادر قبل عام 1970 وبالتالي لا مجال للتخمين.
وحيث إن مناط المسؤولية المسلكية للمحامي مرهون بمخالفته الواجبات المنصوص عنها في قانون تنظيم مهنة المحاماة والنظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية وقد فرق المشرع بين أن تكون المسؤولية أساسها خروج المحامي عن اهداف النقابة أو اخلاله بواجب من واجبات المحاماة المبينة في القانون والنظام الداخلي أو تصرف تصرفا يحط من كرامة المهنة أو قدرها أو تصرف في حياته الخاصة تصرفا اقترن بفضيحة شائنة وهو ما نص عليه القانون في المادة 85 وبين ان تكون المسؤولية لا تستند إلى ما تقدم ولا يصيب المحامي في سلوكه وتصرفاته المشار اليها وإنما على اساس الاهمال غير المبرر أو الجهل الفاضح منه أو ممن ينيبه ويسبب ذلك لموكله الضرر وهو ما نص عليه القانون في المادة 85.
وحيث أنه لم يثبت في هذه القضية ان الطاعنة تواطأت مع الجهة المالكة أو قبلت أية منفعة مقابل تجاهلها حقيقة عدم جواز التخمين سواء لجهة وجود قرار بالتأميم أو لجهة كون العلاقة الايجارية قبل عام 1970 وفقا للمرسوم التشريعي 187 لعام 1970 أو لاي سبب كان بل ثبت أن الجهة المالكة كانت تدفع الاجور المستحقة ومنذ عام 1969 وحتى عام 2000 حيث تم استدراك ذلك بالقرار المبرز صورته برقم 2700 تاريخ 27/9/2000 والذي اعتمد في مادته الأولى الى اعتماد التقرير النهائي للجنة التقويم السابقة المؤرخ في 23/2/1967 والخاص بشركة… و… وشركاهم. كما وأنه لم يثبت أن الجهة الموكلة لم تحذر الطاعنة من أنه لا مجال للتخمين وكيف يتم ذلك بينما الشركة تدفع الاجور باستمرار ولمدة تجاوزت الثلاثين عاما عن قرار التخمين.
إلا أنه ما يثبت مسؤولية الطاعنة هو أنه كان عليها قبل أن تدخل إلى المحكمة وتتابع اجراءات المحاكمة أن تطلع على كامل مستندات العلاقة القائمة وهو ما يبرر القول بالاهمال لهذه الناحية.
وعملا بأحكام المادة 58 المنوه عنها فإذا وعلى فرض أن الشركة قد وضعت تحت يد الطاعنة كل الوثائق اللازمة بما فيها قرار التخمين والتقرير النهائي للجنة التقويم السابقة المؤرخ في 23/2/1967 فإنه وطالما تم استدراك موضوع التخمين وبيان المسألة القانونية لجهة احقية أو عدم أحقية الجهة المالكة بطلب التخمين من وجهة نظر الشركة فإنه لم يصب الشركة بنتيجة المحاكمة الضرر الذي اشترطته المادة 58 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وحيث إن هذا المجلس قد استقر في اجتهاده أن مناط المسؤولية وفق احكام المادة 58 المشار اليها هو تحقيق أمرين معا: الأول وهو وجود الاهمال غير المبرر أو الجهل الفاضح، والثاني هو تحقق الضرر فإذا انتفى احدهما زالت المسؤولية المسلكية.
وبناء على ما تقدم ولانتفاء الضرر من حيث النتيجة وعملا بأحكام المواد 58 و 100 و 102 من قانون تنظيم مهنة المحاماة تقرر بالاتفاق:
1- قبول الطعن شكلا.
2- قبول الطعن موضوعا وفسخ القرار المطعون فيه والحكم بحفظ الشكوى.
3- تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وقيد التأمين إيرادا لصالح صندوق النقابة.
قرار مبرما صدر في دمشق بتاريخي 5 ربيع الاول 1429 ه الموافق 12/3/2008م.
نقيب المحامين
في الجمهورية العربية السورية
المحامي محمد وليد التش
قرار 62 / 2008 – أساس 120 – مجلس نقابة المحامين – سورية
قاعدة 337 – م. المحامون 2009 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 70478
ان منع المحامي من التعامل مع موكله في الحقوق المتنازع عليها يقصد منه تنظيم مهنة المحاماة و المحافظة على شرف المهنة مما هو متعلق بالصالح العام. و عليه فان البينة الشخصية مقبولة لاثبات ما يخالف الدليل الكتابي الجاري بين المحامي و موكله المتعلق ببيع عقار كما يجوز اثبات الصورية اذا كان الغرض منها التحايل على القانون و مخالفة النظام العام.
قرار 908 / 1960 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2091 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 15223
اترك تعليقاً