احتفاظ التجار بأوراقهم ودفاترهم
تنص المادة 26 من قانون التجارة على:
((على التاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته)).
فالمادة السابقة ألزمت التاجر أن يمسك دفاتر تجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وذلك بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة وبيان ماله وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته .
وقد حددت المادة 27 من قانون التجارة نوعية وعدد الدفاتر التي يجب على التاجر أن يمسكها في تجارته وهي دفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد وأعفت من هذا الالتزام الأفراد الذين يزاولون حرفاً بسيطة أو تجارة صغيرة والمشار إليهم في المادة 17 منه وكذلك التجار الذين لا يزيد رأس مالهم على خمسة آلاف دينار .
وبينت المادة 28 من ذات القانون العمليات التي تقيد في دفتر اليومية الأصلي وهي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر
كما أوجبت المادة 31 من قانون التجارة على التاجر أن يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارية وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد إليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته .
وعلى التاجر أو ورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إقفالها، أما بالنسبة للمراسلات والمستندات والصور المشار إليها سلفاً فيجب على التاجر الاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات فقط ، وذلك استناداً إلى نص المادة 32 من قانون التجارة .
ونود أن ننوه إلى أن قانون التجارة لم ينص على جزاء معين في حالة مخالفة القواعد السابقة .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً