_ مدة اصدار المحكمة لقرارها :
نصت الفقرة الأولى من المادة 177 من دستور 2012 على المحكمة الدستورية اصدار قرارها في الرقابة السابقة ” خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها والا يعد عدم اصدارها للقرار اجازة للنصوص المقترحة ” .
وقرار الدستور في هذه المادة ميعاداً حتمياً تلتزم فيه المحكمة الدستورية باصدار قرارها والا يعد ذلك اجازة للنصوص المعروضة عليها .
_ الانتقادات على المدة المقررة :
واجه هذا النص الكثير من الانتقادات منها المدة المقررة وهى 45 يوم وهو ميعاد تحكمي تلزم المحكمة باصدار قرارها خلاله . ولا يمكن الدفع هنا بأن هذا الميعاد أطول من الميعاد المقرر في المادة 76 المعدلة في دستور 1971 والتي تقرر خمسة عشر يوماً فقط وذلك لعدة أسباب :
أولها : أن المادة 76 المذكورة قصرت رقابة المحكمة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية في حين وسع دستور 2012 من هذه الرقابة لتشمل قانون الانتخابات البرلمانية والمحلية وقانون مباشرة الحقوق السياسية بما مفاده امكانية عرض أكثر من قانون على المحكمة في آن واحد .
وثاني هذه الأسباب : يتعلق بأن الأمر قد حسم في ظل المادة المذكورة من عدم امتناع الرقابة اللاحقة على القانون الذي تقرر عليه رقابة سابقة وهذا يتفادى كثيراً من النقد الموجه الى المدة القصيرة للرقابة السابقة على القانون . في حين يختلف الأمر بالنسبة للمادة 177 من دستور 2012 والتي نصت صراحة على امتناع الرقابة اللاحقة على هذه القوانين بما مؤداه عدم الطعن على هذه القوانين .
اترك تعليقاً