تنص المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-
ينتهي الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد. فاذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر وبدون اعتراض منه اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة – او مدد متتالية – تساوي المدة المعينة لدفع الاجرة وتنتقل الى الايجار جميع التأمينات التي كان المستأجر قد قدمها في الايجار القديم عدا الكفالة شخصية كانت او عينية فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا برضاء الكفيل.
كما تنص المادة 21 من ذات القانون على :-
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في البنود (1 و 2 و 3 و 5 و 11) من المادة السابقة ، يجوز للقاضي عند الحكم بالاخلاء بالتطبيق لاحكام المادة ذاتها ان يمهل المستأجر المدة المناسبة لتنفيذ الحكم على الا تجاوز ستة اشهر .
يكون شغل المستأجر للعين المؤجرة خلال مهلة الاخلاء بدون مقابل .
اذا قلت مهلة الاخلاء المشار اليها عن ستة اشهر وجب الحكم بتعويض المستأجر بما يكمل اجرة هذه المدة .
الى انه بالنسبة للحالتين المنصوص عليهما في البندين 6 و 7 من المادة المشار اليها فيجب الحكم بتعويض المستأجر بالآتي :
أ- ما يكمل اجرة ستة اشهر ان قلت مهلة الاخلاء عن ستة اشهر.
ب- اذا زادت مدة انتفاعه بالعين المؤجرة على ست سنوات فيحكم له -بالاضافة الى التعويض المنصوص عليه في البند أ
– بما يعادل اجرة شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة بما لا يجاوز اجرة ستة اشهر.
يجوز تعديل مهلة الاخلاء وقيمة التعويض المنصوص عليهما في هذه المدة بمرسوم.
وبالتالى تختلف مدة الإخلاء من دعوى إلى أخرى فقد يمهل القاضى المستأجر فى دعوى شهر أو أكثر بشرط ألا تزيد المدة عن ستة أشهر . وفقك الله,,,
المحامي مبارك حسن الحربي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً