مدخل مبسط لدراسة القانون الدولى
ومن هذا المنطلق ستكون صفحات هذا الموضوع متجددة بإذن الله وتحتوى على دروس مبسطة فى مجال القانون الدولى العام والعلوم السياسية بالشكل الذى يكفي لبسط المعرفة أمام المثقفين ـغير المتخصصينـ لفهم بعض الأحداث الدولية واستيعاب غرابتها
القانون كتعريف عام هو التشريعات التى تحكم العلاقة بين الأفراد والدولة أو بين الأفراد والجماعة وقد تدرجت التشريعات منذ فجر الحضارة الإنسانية والتشريعات تتبدل وتتطور حتى ظهر القانون المكتوب لأول مرة فىتشريعات حامورابيالتى تعد أقدم نص تشريعى مكتوب
وكان الملحوظ فى القوانين والتشريعات إتسامها بصفتين ..
الأولى أن التشريعات المدونة بنتاج بشري دائمة الإتصاف بالنقص ومن ثم فهى تحتاج تبديلا وتغييرا شبه دورى بينما تقف التشريعات السماوية وعلى رأسها التشريع الإسلامى عند ذروة الكمال وتلك حقيقة أقر بها علماء الغرب من غير المسلمين وأفردت لها جامعة السوربون قسما كاملا للشريعة الإسلامية
الثانية.. خلو معظم التشريعات القديمة من أى إشارة لتنظيم العلاقة بين الدول واقتصرت التشريعات فى هذا المجال على العرف وعلى المعاهدات المنعقدة بين أطراف محددة
ومع ظهور عصر النهضة وبداية عصر التشريعات الأوربية خرج من فرنسا أبو القانون الوضعى هناك وهو العميد ديجىوتبعه تلامذته وبعض الشخصيات التى تابعت الجهد فى مجال القانون المكتوب مثلجان جاك روسو صاحب نظرية العقد الإجتماعى وعاصرها فى ذلك الوقت ظهور العهد الأعظم “الماجنا كارتا” الذى يعد أول وثيقة دستورية من نوعها فى بريطانيا على يد النبلاء الإنجليز الذين أجبروا الملك “جون ” على توقيعها متنازلا عن أسلوب الحكم السلطوى المطلق
ومرت السنون وظهرت التشريعات المكتوبة المتطورة فى إنجلترا وفى إيطاليا وفى الولايات المتحدة مع إعلان الإستقلال وشملت سائر المعاملات وبالطبع بقيت بعض النواقص فى التشريع المكتوب وعالجها العرف كما هو معمول به حتى اليوم
وفى عام 1923 م عرفت مصر ظهور أول دستور متكامل عن فقه فرنسي بعد دستورها الأول الذى وقف خلفه شريف باشا المعروف بأبي الدستور المصري ويعد دستور 23 هو الذى نقل مصر من التقنين التشريعى الإسلامى الكامل لشتى المسائل والمعاملات إلى نظم قانونية وضعية تعالج المسائل المدنية والجنائية واحتفظت المعاملات الشرعية بالتقنين الإسلامى
وسار الأمر على نفس الحال فى الدساتير التى ظهرت بعد ذلك ومنها دستور 1956 م ودستور عام 1962 م وأخيرا الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الصادر عام 1971 م
وقد تبعت مصر فى التقنين المدنى والجنائي عدد كبير من الدول العربية أخذت عن فقهاء القانون المصريين رسائلهم التى مزجت بين الإحاطة بالتشريع الإسلامى وبين الخبرة بالتقنين الوضعى
ومنذ بداية الدراسة المنتظمة بمدارس الحقوق فى أوائل القرن العشرين وحتى تحويلها إلى كليات ملتحقة بالجامعات المصرية سارت النظم الدراسية على نهج تقرير الشريعة الإسلامية بكل علومها وسائر معاملاتها التخصصية كجزء أساسي من دراسات الطلبة وتعد الشريعة الإسلامية إحدى ثلاث مقررات فقط يتم تدريسها طيلة الأربع سنوات الدراسية حيث يدرس الطلاب فى السنة الأولى دراسة تمهيدية يليها دراسة الزواج والطلاق فى السنة التالية ثم المواريث فى السنة الثالثة ثم أخيرا أصول الفقه فى السنة النهائية
والتكثيف والتركيز التى إتسمت به دراسة كليات الحقوق كان هو السبب الرئيسي فى أن الحقوقيين هم الذين قادوا العمل السياسي فى فترة الإحتلال الإنجليزى ثم صاروا بعد الثورة وإلى اليوم صداعا فى رأس أى نظام حكم
ويعود ذلك لطبيعة الدراسة نفسها التى تتلق بأخطر ما يواجه المجتمع من قضايا عامة أو خاصة .. ومن الجدير بالذكر أن كليات الحقوق كانت هى الوحيدة بين الكليات المدنية التى نجت من سقوط طلبتها فى فخ الإرهاب والإنضمام للجماعات التكفيرية نظرا لأن المنطق الذى خدعت به الجماعات طلبة الجامعات لم يسر بنفس النهج مع طلبة الحقوق للخلفية الفقهية التى مكنتهم ببساطة من الرد على الشبهات التى أثارها زعماء الإرهاب بغرض الإستيلاء على الحكم تحت مظلة تكفير المجتمع
ويعد فقهاء القانون المصري من أساطين القانون فى العالم نظرا لعراقة الدراسة وعمقها الزمنى فقد تم تصنيف العلامة الشهيرد. عبد الرازق السنهورى رئيس مجلس الدولة فى منتصف الخمسينيات باعتباره الثانى فى مرتبة الفقهاء بعد العميد ديجى فى فرنسا ذاتها وذلك بعد أن حصل الدكتور السنهورى على عدد قياسي من شهادات الدكتوراه فى مختلف تخصصات القانون على نحو لم يتأتى لسواه إلى اليوم
وبرزالدكتور رمسيس بهنامفى القانون الجنائي بروزا مذهلا وأسندت إليه إيطاليا مهمة الإشتراك فى اللجنة الواضعة لبنود القانون الجنائي الإيطالى وكذلك برز فى نفس المجالد. أحمد فتحى سروررئيس مجلس الشعب بمصر حاليا لا سيما بعد أن أسس فرعا جديدا فى القانون الجنائي هو فرع “القانون الجنائي الدستورى”
وتركالأستاذ الدكتور حامد سلطانتاريخا ومنهجا مشرفا بعد أن صار مؤسس علم القانون الدولى الإسلامى ويعد هو أبو القانون الدولى والعلوم السياسية فى مصر وخلفه تلامذته مثلالدكتور عبد العزيز سرحانومن من الجيل الذى شكل هيئة الدفاع المصرية فى قضية طابا أواخر الثمانينات وكان منهمد. مفيد شهاب ود. صلاح الدين عامر
وتم الإستقرار بين فقهاء القانون على تقسيم علم القانون إلى قسمين رئيسيين وهما
القانون العام والقانون الخاص
بحيث إشتمل القانون العام
على القوانين ذات المعالجة العامة منها القانون الدولى العام ـ القانون الإدارى ـ القانون الدستورى ـ القانون الجنائي
وإشتمل القانون الخاص
على القانون الدولى الخاص ـ قانون المرافعات المدنية والتجارية ـ القانون المدنى ـ القانون الزراعى ـ القانون التجارى ـ القانون البحري ـ وغيرها
كما تم الإستقرار ـ إلا فيما ندر ـ على أن القانون يتم ترتيب قواعده بناء على الترتيب التالى
الدستور ـ القانون ـ اللوائح
أما الدستورفهو التشريعات العامة الصادرة عن السلطة التشريعية بأى بلد وهو ثابت غالبا وعند التغيير تلزم له أغلبية خاصة
والقانونهى التشريعات التخصصية الصادرة عن السلطات التشريعية أيضا ولكن بما لا يخالف قاعدة رئيسية فى الدستور
واللوائحهى القواعد التشريعية التى تصدرها السلطة التنفيذية لتسهيل تنفيذ القوانين وتخضع فى تقريرها لتلك اللوائح للرقابة التشريعية
كما تم الإستقرار على مراتب السلطات فى الدولة وهى على التوالى
السلطة التشريعية ـ السلطة القضائية ـ السلطة التنفيذية
وهناك قاعدة فى الدساتير تنص على الفصل بين السلطات الثلاث عن طريق تحديد الإختصاص دون مساس بالترتيب السابق حيث تظل اليد العليا للسلطة التشريعية فالقضائية فالتنفيذية على الترتيب
اترك تعليقاً