((الاعتـــراف وأهميتــة في الجريمــة الجنائـيــــة )) – القانون العراقي
================================
((المادة 213 من قانون أصول المحاكمات الجزائية))
الاعتراف … يجب ان تكون وقائع ذات علاقة بالجريمة من خلال ثبوت الافعال المكونة لها .
أعتراف المتهم على غيره يكون محل شهادة( م 125) الاصولية ،
علمآ ان شهادةالمتهم على غيره دليل ضعف في الدعوى لأنها:-
مصلحة مفترضةيقصد فيها الجاني توريط الاخرين في جريمته…
والمحكمة تعتمد معيار الادلة والبينات والوقائع في هذه الشهادة موضع الشك والريبة فيها ….
شــــروط الأخذ بأعتراف المتهــــم مايلي :–
—————————————————
1- صدورالاعتراف من متهم أرتكب جريمة جنائيةامام قاضي التحقيق(المادة217) من أصول المحاكمات الجزائية.
2- ان يكون الاعتراف صريحآ وواقعيآ وحقائق وقعت فعلآ في ارتكاب الجريمة.
3- ان يكون الاعتراف أختياريآويعبر عن ارادةالجاني الحرة(م 218)الاصولية .
4-ان يكون الاعتراف مطابقآ للحقيقة أمام قاضي التحقيق وأمام قاضي محكمة الجزاء سواءكانت محكمةالجنح اومحكمة جنايات.
5-يجب ان لايكون هناك تقاطع أوإختلاف في الوقائع الماديةوالادلةالفنيةوتقارير الخبراءالموجودةفي الدعوى المتحققة من خلال التحقيق .
((ملاحظة))
========
عند توفر هذه الشروط للمحكمةالحق أن تأخذ بالإقرار وحده إذا ما طمأنت اليه ولم يثبت كذبه بدليل آخر (المادة213/ج) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
شؤرش قادر محمد رواندزى
اترك تعليقاً