الطعن 9 لسنة 25 ق جلسة 26 / 1 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 هيئة عامة ق 1 ص 1
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: أحمد العروسي، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، وأسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسين، وأحمد قوشة، وفهيم يسي الجندي، ومحمد متولي عتلم، وأحمد زكي كامل، وإبراهيم عثمان المستشارين.
————-
– 1 تنازع الاختصاص. اختصاص. طلاق.
عدم اختصاص محكمة النقض بالفصل في أثر إشهاد الطلاق المثبت أمام المحكمة الشرعية. المادة 19 من قانون نظام القضاء.
لا تختص هذه المحكمة بالفصل في أثر إشهاد الطلاق المثبت أمام المحكمة الشرعية لأنه ليس حكماً وذلك وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون نظام القضاء.
– 2 تنازع الاختصاص. اختصاص. نفقة.
صدور حكم نهائي من المحكمة الشرعية بإسقاط نفقة الطالبة على أساس حصول طلاقها من زوجها. صدور حكم نهائي آخر من المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس بتقرير النفقة على أساس قيام الزوجية. اختصاص محكمة النقض بالفصل في وقف تنفيذ أحد الحكمين.
إذا صدر حكم نهائي من المحكمة الشرعية بإسقاط نفقة الطالبة على أساس حصول طلاقها من زوجها كما صدر حكم نهائي آخر من المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس بتقرير النفقة على أساس قيام الزوجية فإنهما يكونان حكمين متناقضين يدخل أمر الفصل في وقف تنفيذ أحدهما في اختصاص هذه المحكمة.
– 3 تنازع الاختصاص. اختصاص. نفقة. مجالس ملية. محاكم شرعية.
عدم اختصاص المحاكم الشرعية بالفصل في دعاوى الأحوال الشخصية بين غير المسلمين إذا اتحد الطرفان مذهباً. مثال في دعوى نفقة.
اختصاص المحاكم الشرعية بالفصل في دعاوى الأحوال الشخصية بين غير المسلمين إنما يكون عند اختلاف المذهب أما إذا أتحد الطرفان مذهباً فلا اختصاص للمحاكم الشرعية بالفصل في الدعوى ـ ومن ثم فلا تختص المحاكم الشرعية بطلب وقف تنفيذ حكم النفقة الصادر لزوجة على زوجها من طائفة الأقباط الأرثوذكس، ولا يؤثر في ذلك أن تكون الزوجة لجأت في بادئ الأمر إلى المحاكم الشرعية بطلب فرض النفقة لها على زوجها. ذلك لأن عدم ولاية المحاكم الشرعية بالفصل في هذا النزاع أمر يتعلق بالنظام العام.
———
الوقائع
ومن حيث إن الوقائع تخلص كما يبين من الأوراق في أن الطالبة تزوجت من المدعى عليه بتاريخ 22 من نوفمبر سنة 1942 على يد أحد كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية, وفي 24 من فبراير سنة 1949 أشهد المدعى عليه أمام محكمة المنيا الشرعية عن نفسه بأنه طلق الطالبة.
وبتاريخ 26 من أبريل سنة 1949 استصدرت الطالبة حكماً حضورياً من محكمة المنيا الشرعية في الدعوى رقم 94 سنة 1949 بتقدير 240 قرشاً شهرياً لنفقتها بأنواعها الثلاثة فرفع المدعى عليه الدعوى رقم 278 سنة 1950 أمام محكمة المنيا الشرعية بطلب وقف حكم النفقة أسسها على أنه طلق الطالبة بالإشهاد المتقدم ولمرور سنة من تاريخ الطلاق فحكمت المحكمة المذكورة بتاريخ 12 من سبتمبر سنة 1950 غيابياً بوقف تنفيذ حكم النفقة ولما أن عارضت الطالبة فيه قضى في 11 من يناير سنة 1951 برفض المعارضة ولم تستأنفه, ثم أقامت الطالبة الدعوى رقم 134 سنة 1951 أمام مجلس ملي فرعي المنيا للأقباط الأرثوذكس تطلب الحكم لها على المدعى عليه بنفقة ابتداء من أول أبريل سنة 1951 فقضى لها بتقدير خمسة جنيهات لنفقتها من التاريخ المذكور فأعلنت إليه الحكم في أول سبتمبر سنة 1951 فامتنع عن تسلم الإعلان ولم يعارض في الحكم بل استأنفه وقيد استأنفه برقم 181 سنة 1954 وقضى في 22 من يونيه سنة 1954 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فقدمت الطالبة الحكم الملي لوزارة الداخلية لتنفيذه ولما استفتت الوزارة مجلس الدولة أفتى أولاً بتنفيذه ثم عاد وأشار بعدم التنفيذ وأن للمتضرر المطالبة بحقوقه بالطرق القانونية فلجأت الطالبة إلى قاضي محكمة المنيا الوطنية تطلب وضع الصيغة التنفيذية على الحكم الأخير فأصدر في 22 من فبراير سنة 1954 أمره بذلك فقدمته لقلم محضري محكمة المنيا لتنفيذه وأوقعت حجزاً على منقولات المدعى عليه في 11 من مارس سنة 1954 وتحدد للبيع يوم 10 من أبريل سنة 1954 فأستشكل بالدعوى رقم 25 سنة 1954 أمام قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة المنيا الأهلية فقضى بتاريخ 5 من أكتوبر سنة 1954 بوقف تنفيذ الحكم المذكور على أساس أنه غيابي ولم يعلن في ظرف ستة شهور فيعتبر كأن لم يكن فاستأنفت الطالبة الحكم وفي 23 من فبراير سنة 1955 حكمت محكمة الدرجة الثانية بتأييد الحكم المستأنف وأسست قضاءها على أنه قد صدر حكمان أحدهما بوقف النفقة والآخر بالنفقة من جهتين قضائيتين مختلفتين (المحكمة الشرعية والمجلس الملي) وأنه لذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف حتى يفصل في هذا التنازع في الاختصاص, فقدمت الطالبة الطلب الحالي طالبة الحكم بانعدام أثر الحكم الصادر من محكمة المنيا الجزئية الشرعية بتاريخ 12 من سبتمبر سنة 1950 في الدعوى رقم 278 سنة 1950 وإشهاد الطلاق المؤرخ 24 من فبراير سنة 1949 وقيام الحكم الصادر من مجلس ملي فرعي المنيا بتاريخ 8 من يونيه سنة 1951 في القضية رقم 134 سنة 1951 والمؤيد استئنافيا بتاريخ 22 من يونيه سنة 1954 مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات والأتعاب.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون نظام القضاء تنص على أنه “وتختص هذه المحكمة كذلك بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من محكمة القضاء الإداري أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية أو صادر كل منهما من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية”. ومن ثم فإن هذه المحكمة تكون غير مختصة بالفصل في أثر إشهاد الطلاق المؤرخ 24 من فبراير سنة 1949 لأنه ليس حكماً.
ومن حيث إن الحكم الشرعي الصادر في الدعوى رقم 278 سنة 1950 بوقف تنفيذ النفقة بتاريخ 12 من سبتمبر سنة 1950 من محكمة المنيا الجزئية الشرعية هو حكم نهائي إذ أنه صدر غيابياً عارضت فيه الطالبة قضى برفض معارضتها ولم تستأنفه فأصبح نهائياً (مستند رقم 1 حافظة المدعى عليه) كما أن الحكم الملي الصادر من مجلس ملي فرعي المنيا في القضية رقم 139 سنة 1951 بتاريخ 8 من يونيه سنة 1951 هم حكم غيابي لم يعارض فيه المدعى عليه ولم استأنفه بالدعوى رقم 181 سنة 1954 قضى بتاريخ 24 من يونيه سنة 1954 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وبذلك يكون الحكمان الشرعي والملي انتهائيين ولما كان أحدهما قد قضى بإسقاط النفقة على أساس حصول الطلاق وقضى الآخر بتقريرها على أساس قيام الزوجية فهما حكمان متناقضان يدخل أمر الفصل في وقف تنفيذ أحدهما في اختصاص هذه المحكمة.
ومن حيث إن الطالبة تطعن على الحكم الأول وهو الحكم الشرعي بانعدام أثره لصدوره من محكمة لا ولاية لها لأن الطرفين من الأقباط الأرثوذكس.
وحيث أنه يبين من إشهاد الطلاق (المقدم بحافظة المدعى عليه تحت رقم 3) أن المدعى عليه أقر فيه بأنه والطالبة قبطيان أرثوذكسيان فهما متحداً الملة والمذهب, كما يبين من الشهادة الصادرة من وكيل شريعة الأقباط بناحية طره مركز ومديرية المنيا المقدمة من الطالبة أنها قبطية أرثوذكسية وأنها حتى تحرير الشهادة في 31 من أكتوبر سنة 1956 ظلت كذلك ولم تخرج عن مذهبها ومن ثم فلا تلتفت المحكمة إلى ما قرره المدعى عليه من أن الطالبة غيرت مذهبها.
ومن حيث إن اختصاص المحاكم الشرعية بالفصل في دعاوى الأحوال الشخصية بين غير المسلمين يكون عند اختلاف المذهب أما إذا اتحد الطرفان مذهباً فلا اختصاص للمحاكم الشرعية بالفصل في الدعوى ولا يؤثر في ذلك أن تكون الطالبة لجأت في بادئ الأمر إلى المحاكم الشرعية بطلب فرض نفقة لها على زوجها ذلك بأن عدم ولاية المحاكم الشرعية بالفصل في مثل هذا النزاع أمر يتعلق بالنظام العام.
ومن حيث إن الحكم الصادر من المجلس الملي هو حكم صادر من الجهة ذات الولاية بالفصل في النفقة فيكون هو الواجب التنفيذ ويتعين الحكم للطالبة بوقف تنفيذ الحكم الشرعي الصادر في 12 من سبتمبر سنة 1950 في الدعوى رقم 278 سنة 1950 وذلك ابتداء من أول أبريل سنة 1951 وهو التاريخ الذي قرر الحكم الصادر من المجلس الملي بجعله بدءاً لاستحقاق النفقة المقضي بها.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً