مشرف نشاط مكتبات وظيفة تعليمية أحقية شاغلها في صرف كادر المعلم بشقيه (بدل المعلم، بدل الاعتماد)
الدعوى رقم 148 لسنة 35 ق “دستورية” جلسة 4 / 5 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من مايو سنة 2019م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمــــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 148 لسنة 35 قضائية “دستورية”، بعد أن أحالت المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها، بحكمها الصادر بجلسة 18/3/2013، ملف الدعوى رقم 828 لسنة 57 قضائية.
المقامة من
سامى على حسان محمد
ضــد
1- وزير التربية والتعليم
2- محافظ بنى سويف
الإجـراءات
بتاريخ الرابع عشر من سبتمبر سنة 2013، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 828 لسنة 57 قضائية، بعد أن قضت المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم، بجلسة الثامن عشر من مارس سنة 2013، بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها بدون رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نصى المادتين (70، 89) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى، على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن المدعى في الدعوى الموضوعية، كان قد أقام الدعوى رقم 828 لسنة 57 قضائية، أمام المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها، طالبًا الحكم بأحقيته في صرف كادر المعلم بشقيه (بدل المعلم، بدل الاعتماد) حسب درجته الوظيفية المسكن عليها طبقًا للقانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والقانون رقم 198 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال شرحًا لدعواه: إنه يشغل وظيفة “مشرف نشاط مكتبات” بإدارة ببا التعليمية، بمديرية التربية والتعليم ببنى سويف، وأنه وفقًا لأحكام المادتين (70، 89) من قانون التعليم المشار إليه، يحق له صرف بدل معلم وبدل اعتماد، في ضوء اجتيازه الاختبارات اللازمة، وتسكينه على وظيفة من وظائف التعليم المستحدثة بموجب أحكام ذلك القانــــون، وقد أوقفت جهة الإدارة صرف البدلين المذكورين، استنادًا إلى كونه من غير الحاصلين على مؤهل عال، رغم قيامه بالتدريس منذ تعيينه، ورغم استثناء القانون رقم 155 لسنة 2007 المشار إليه، شاغلى وظائف التعليم من شرط الحصول على مؤهل عال، وحال تقرير هذين البدلين لفئات أخرى داخل العملية التعليمية كالمشرفين الاجتماعيين وأمناء المكاتب، مما حدا به إلى إقامة دعواه بالطلبات سالفة البيان. وبجلسة 18/3/2013، حكمت المحكمة بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها بدون رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادتين (70، 89) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته.
وحيث إن المادة (70) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007، والمستبدلة بالقانون رقم 198 لسنة 2008 تنص على أنه “تسرى أحكام هذا الباب على جميـع المعلمين الذين يقومـون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفنى وعلى الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب”.
كما تنص المادة (72) من قانون التعليم المضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 المشار إليه، قبل تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 93 لسنة 2012 على أنه “مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين بالدولة، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتى:
1 – أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية.
2- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوى مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوى. وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظيفة تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
3 – أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة”.
وتنص المادة (89) من القانون ذاته على أنه “يُمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون بدل معلم ومقداره (50%) من الأجر الأساسي، مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
ويُمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون بدل اعتماد وفقًا للنسبة المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار بقانون وفى التاريخ المحدد به من الأجر الأساسي وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت الحد الأقصى للأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها”.
وحيث إن المصلحة في الدعـوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها – وعلى ما جـرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحـة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطـة بها والمطروحة على محكمة الموضـوع، ويستوى في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية للتثبت من شروط قبولهـا، ومؤدى ذلك أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل لازمه أن هذه الدعوى لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس النص التشريعي المحال على النزاع الموضوعي، فيكون الحكم في المطاعن الدستورية لازمًا للفصل في ذلك النزاع، وأنه لا تلازم بين الإحالة من محكمة الموضوع وتوافر هذه المصلحة، فإذا لم يكن للفصل في دستورية النص الذى ثارت بشأنه شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضــوع انعكاس على النزاع الموضوعى، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخطأ في تأويل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها في دائرة المخالفة الدستورية، إذا كانت صحيحة في ذاتها، وأن الفصل في دستورية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور لا يتصل بكيفية تطبيقها عملاً، ولا بالصورة التى فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه، إلى الضوابط التى فرضها الدستور على الأعمال التشريعية. كما جرى قضاء هذه المحكمة كذلك على أنه متى كان الضرر المدعى به ليس مرده إلى النص المطعون بعدم دستوريته، وإنما إلى الفهم الخاطئ له، والتطبيق غير الصحيح لأحكامه، غدت المصلحة في الدعوى الدستورية منتفية.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان التنظيم القانونى الذى أوجده قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 2007، وقبل تعديله بالقرار بقانون رقم 93 لسنة 2012 قد اشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا الباب أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوى مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوى، واسْتُثْنِىَ من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل به، وكان الثابت بالأوراق والمستندات المقدمة أمام محكمة الموضوع أن المدعى في الدعوى الموضوعية يشغل وظيفة مشرف نشاط مكتبات، ويقوم بتدريس حصص المكتبة المقررة بالمدرسة التى يعمل بها، لجميع الصفوف، من تاريخ تعيينه حتى العام الدراسى المنتهى في مايو 2009، وأنه اجتاز بنجاح اختبارات كادر دور أغسطس 2008، وقد تم صرف البدل إليه، بما مفاده أنه عند سريان القانون رقم 155 لسنة 2007 السالف الذكر كان المدعى من الشاغلين لوظيفة تعليمية، ومن ثم يستفيد من صرف البدل الذى يطالب به باعتباره من المستثنين من شرط الحصول على مؤهل عال مناسب، ويخضع لإعمال الحكم الانتقالى الذى أوردته المادة (72) المشار إليها، وقد استقر مركزه القانونى الذى يخول له الحق في صـــــرف البدلين، باعتباره من الشاغلين لوظيفـــــة تعليمية، الذى لا ينال منه إلغاء هذا الاستثناء بموجب نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 93 لسنة 2012 المشار إليه، الذى عُمل به بأثر فورى مباشر اعتبارًا من 7/11/2012، ومن ثم فإن الضرر الذى لحق به لا يكون راجعًا إلى نصى المادتين (70، 89) من قانون التعليم المطعون فيهما، وإنما إلى الفهم الخاطئ لهذا النص، والتطبيق غير الصحيح لأحكامه، من قبل السلطة المختصة، والذى لا يشكل عيبًا دستوريًّا، يستنهض ولاية هذه المحكمة، والقول بغير ذلك مؤداه اعتبار الضرر الذى لحق بالمدعى مرجعه إلى نصى المادتين الأولى والثالثة من القرار بقانون رقم 93 لسنة 2012 السالف الذكر، والمادة (72) من قانون التعليم المشار إليه، بعد تعديلها بالقرار بقانون المار ذكره، الذى ألغى الاستثناء الذى أفاد منه المدعى في الدعوى الموضوعية، وليس إلى المادتين المطعون فيهما، الأمر الذى تنتفى معه المصلحة في هذه الدعوى، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً