هل يجوز الارسال من ادارة الامن او قسم الشرطة بطقم جنود لأول مرة في أي قضية
اعرف حقوقك القانونية
س : هل يجوز الارسال من ادارة الامن بطقم جنود لأول مرة في أي قضية , وفي أي حالة يتم الارسال بطقم , وكيف يتم معالجة هذا ؟
ج : يجب على ادارة الامن اولاً الارسال على المشكو به تكليف بالحضور بواسطة جندي او الشاكي او الامين او الشيخ وفقاً لنص المواد (64,65,66,67,68) من قانون الاجراءات الجزائية وفي حال تخلف المشكو به عن الحضور فيجوز الارسال عليه بموجب امر احضار قهري , ويجوز الارسال بطقم في الحالات التي تستدعي ذلك كواقعة القتل او التقطع والاختطاف , ولا مبرر لإدارة الامن بالإرسال بطقم جنود بدون حاجة لذلك كونه تضييع لهيبة الدولة .
ويتم معالجة هذه المشكلة من وجهة نظري بان يصدر المجلس المحلي بالمديرية قرار بالزام ادارة الامن بإرسال تكليف بالحضور مقيد في سجل خاص ومرفق بملف قضية بواسطة جندي او اثنين على الاكثر , وفي حالة عدم حضور المواطن بموجب امر التكليف , يتم اصدار امر قهري من النيابة العامة , بناءاً على طلب مدير الامن بناءاً على اوليات القضية , ويتم تغريم المواطن الذي لم يحضر مبلغ (…………..) يحدده المجلس المحلي لصالح الطرف الاخر بغض النظر عن صحة الشكوى من عدمها , ولا يتم الارسال بجنود الا بناءاً على شكوى يقدمها الشاكي بنفسه او بواسطة وكيل مفوض بذلك , في جريمة جنائية توفرت ادلة او قرائن على مرتكبها , وتكون الجريم جنائية مثلاً قتل ضرب طعن سرق نهب سب تهديد اعتداء تقطع وليس منها طلب الميراث أو الزام الاب بإعادة الزوجة او النفقة او الشراكة …الخ ويختص بهذه القضايا المحكمة بدون حتى الرفع من ادارة الامن .
س : هل يجب عليك تحكيم الشيخ او المدير او أي مسؤول تشتكي عنده ويطلب منك تحكيم ؟
ج : لا يجب عليك التحكيم بدون رضاك ولا يستطيع أي شخص ان يجبرك على التحكيم كونه يشترط لصحة التحكيم وما يبنى عليه ان يكون التحكيم برضاك ولشخص مستقيم ونزيه ترتضيه انت .
س : ماهو الفرق بين حكم التحكيم والصلح ؟
ج : حكم التحكيم لا يشترط فيه رضاء الاطراف اما الصلح فيجب رضاء الاطراف وحكم التحكيم لا يكون الا بناءاً على تحكيم خطي مكتوب اما الصلح فيجوز كتابته بعد رضاء الاطراف بالحكم وبدون أي ورقة تحكيم .
س : هل يعتبر وضع العدال لدى المحكم دليل على التحكيم او الشهود برضاء الشخص بالتحكيم ؟
ج : لا يعتبر وضع العدال فقط تحكيماً قانونيا يجوز بموجبه للمحكم اصدار حكم تحكيم ولا ايضاً الرضاء بالتحكيم باللسان مالم يكن التحكيم مكتوباً وفقاً لنص المادة(15) من قانون التحكيم والتي تنص على (( لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة سواء قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك وحتى لو كان طرفا التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة، ويكون الاتفاق باطلاً إذا لم يكن مكتوباً ومحدداً به موضوع التحكيم ويكون الاتفاق مكتوباً إذا تضمنته وثيقة تحكيم أو برقيات أو خطابات أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة ذات الطابع التوثيقي)) .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
المحامي اليمني أمين حفظ الله الربيعي
اترك تعليقاً