مدى جواز الاستناد الى أدلة الملكية لاثبات الحيازة في القانون المصري
الاستناد إلى أدلة الملكية لإثبات الحيازة ووضع اليد
وإذا كانت بعض أدلة ومستندات الطالب بشأن إثبات حيازته ووضع يده على أرض التداعي، كانت في الأصل مستندات متعلقة بالملكية، فإن ذلك لا يحول دون الاعتداد بها في إثبات حيازته ووضع يده على أرض التداعي.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“النص فى المادة 44/1 من قانون المرافعات يدل على أن المناط فى سقوط الحق فى دعوى الحيازة، هو قيام المدعى برفع دعوى الحق، إذ يعتبر المدعى برفعه لهذه الدعوى متنازلاً عن دعوى الحيازة، ولا يعنى ذلك أنه يمتنع عليه تقديم أوجه الدفاع والأدلة المثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة التى يحميها القانون، ولو كانت هذه الأدلة تتعلق بأصل الحق، طالما أن الهدف منها هو إثبات توافر شروط الحيازة فى جانبه، ولم يطلب الفصل فى موضوع الحق ذاته”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2573 لسنة 55 قضائية – جلسة 10/1/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 147 – الفقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
“لما كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، وكان القانون لا يشترط مصدراً معيناً يستقى منه القاضي الدليل، فإنه لا حرج على المحكمة إذ هي أقامت قضاءها فى هذا الخصوص على ما استخلصته من أوراق أو مستندات تمليك أو حتى من أقوال وردت فى شكوى إدارية”.
(نقض مدني في الطعن رقم 257 لسنة 20 قضائية – جلسة 19/2/1953 مجموعة المكتب الفني – السنة 4 – الجزء الثاني – صـ 500 – الفقرة 1.
ونقض مدني في الطعن رقم 31 لسنة 12 قضائية – جلسة 25/2/1943 مجموعة عمرو 4ع – صـ 60 – الفقرة 1.
ونقض مدني في الطعن رقم 2455 لسنة 62 قضائية – جلسة 15/12/1998 المستحدث من أحكام محكمة النقض – صـ 81 – الفقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“الأساس الأصلي لدعاوى الحيازة هو الحيازة بشروطها القانونية، فلا محل للتعرض فيها لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها إلا أن يكون ذلك على سبيل الاستئناس يستخلص منها القاضي كل ما كان متعلقاً بالحيازة وصفتها وبشرط أن لا يكون الرجوع إلى مستندات الملك مقصوداً لتحري الحق، وتلك قاعدة يرتبط بها المدعي والمدعى عليه وقاضى الدعوى فلا يجوز للمدعي أن يجمع فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق ولا يجوز للمدعى عليه أن يدفعها بالاستناد إلى الحق ولا أن يقيم القاضي حكمه على أساس ثبوت الحق أو نفيه. وإذن فإنه يكون من غير المقبول فحص مستندات ملكية الخصوم فى دعاوى الحيازة والبت فى شأنها بالصحة أو بالتزوير لما فى ذلك من المساس بالحق وجوداً وعدماً”.
(نقض مدني في الطعن رقم 27 لسنة 22 قضائية – جلسة 16/6/1955 مجموعة المكتب الفني – السنة 6 – الجزء الثالث – صـ 1245 – الفقرة 1).
جواز ضم الحائز مدة سلفه لمدة حيازته
يحق للطالب أن يضم لمدة حيازته مدة حيازة سلفه، تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدني، والتي تقضي بأنه: “يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر”،
كما إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“الأصل فى الحيازة أنها لصاحب اليد، يستقل بها ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق، غير أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف فإنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب، وكان نص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدني على أن “ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر” يدل على أن كل ما أشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته هو ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنه بغير حاجة إلى النظر فيما إذا كان السلف مالكاً للشيء وقت تصرفه إلى خلفه أم غير مالك، متى كانت الحيازة قد انتقلت إلى الخلف على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشيء ولو لم يتسلمه تسلماً مادياً”.
(نقض مدني في الطعن رقم 136 لسنة 57 قضائية، جلسة 2/1/1996 مجموعة المكتب الفني، السنة 43، الجزء الثاني، صـ 1045، فقرة 1. ونقض مدني في الطعن رقم 75 لسنة 37 قضائية، جلسة 23/12/1971 مجموعة المكتب الفني، السنة 22، صـ 1107، فقرة 2).
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً