مدى جواز الاعفاء من المسؤولية التقصيرية المترتبة على العمل غير المشروع
عدم جواز الإعفاء من المسئولية التقصيرية :
* تنص الفقرة الثالثة من المادة 217 من القانون المدني على أنه:
“ويقع باطلاً كل شرط يقضى بالإعفاء من المسئولية المُترتبة على العمل غير المشروع”.
* ومن المُقرر في فقه القانوني المدني أنه:
“لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسئولية التقصيرية (سواء الناشئة عن العمل الشخصي أو عمل التابع أو عن حراسة الأشياء الخطرة كالآلات الميكانيكية والحيوانات والبناء)،
ولا يجوز كذلك الاتفاق على التخفيف منها سواء من حيث مدى التعويض أو من حيث الشرط الجزائي أو من حيث مدة الدعوى, وتعليل ذلك أن أحكام تلك المسئولية من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على مُخالفتها لكون القانون هو الذي تكفل بتقريرها بموجب نصوص قانونية آمرة.
* هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه:
“إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بحق إلى مسئولية الشركة المُؤجرة مسئولية تقصيرية، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 217 من القانون المدني صريحة في بطلان كل شرط يقضي بالإعفاء من هذه المسئولية، فإن دفاع الشركة المُؤسس على إعفائها من هذه المسئولية يكون مرفوضاً حتماً، وبالتالي فهو دفاع غير جوهري لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يبطله”.
(نقض مدني في 26/10/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – رقم 236 – صـ 1560. المصدر: “الوسيط في شرح القانون المدني” – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الأول – المُجلد الثاني – بند 653 – صـ 1971 : 1974 وهامش 1 صـ 1973).
هذا، والله أعلى وأعلم
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً