الطعن 450 لسنة 44 ق جلسة 9 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 28 ص 110 جلسة 9 من يناير سنة 1978
المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي رئيساً والسادة المستشارين: حافظ رفقي، وجميل الزيني، ومحمود حسن حسين، ومحمود حمدي عبد العزيز.
————–
(28)
الطعن رقم 450 لسنة 44 القضائية
(1، 2) حكم “الطعن في الحكم”. نقض.
(1) عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة. م 212 مرافعات.
(2)طلب بنك مصر إلزام المدين بالمبلغ المطالب به متضامناً مع الشركة الكفيلة. القضاء باختصاص هيئات التحكيم بالشق الخاص بالكفيل وبإحالته إليها مع ندب خبير لتصفية حساب المدين لدى البنك. قضاء غير منه للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً.
————–
1 – يدل نص المادة 212 من قانون المرافعات – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي.
2 – إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدها الأولى، كضامنة متضامنة للمطعون ضده الثاني بالمبلغ المقضي به وبإحالة النزاع بينهما وبين البنك الطاعن إلى هيئة التحكيم المختصة وقضى بالنسبة لطلب البنك الطاعن قبل المطعون ضده الثاني كمدين أصلي في عقد فتح الاعتماد بندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين وبيان مقدار المديونية إن وجدت، وكان هذا القضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها – وهي طلب الحكم بإلزام المطعون ضده الثاني بالرصيد المدين بعقد فتح الاعتماد كمدين أصلي، وطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى به كضامنة متضامنة – كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبري. لما كان ذلك فإن الطعن في الشق الأول من الحكم المطعون فيه الخاص بالكفيل قبل الفصل في باقي الطلبات موضوع الشق الثاني الخاص بالمدين الأصلي يكون غير جائز. ولا وجه لما يقوله الطاعن من أن الحكم بالإحالة إلى هيئة التحكيم تنهي الخصومة وتنبت به الصلة بين المحكمة والنزاع المحكوم فيه، ذلك أن نص المادة 212 سالفة الذكر، وعلى ما سبق بيانه صريح في أن الأحكام التي يجوز الطعن فيها هي الأحكام الختامية التي تنتهي بها الخصومة كلها، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يحسم الخصومة كلها في الدعوى القائمة – وهي الفصل في طلب الإلزام بالنسبة للمدين الأصلي والكفيل على السواء – فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن (بنك ناصر) تقدم إلى السيد/ رئيس محكمة القاهرة الابتدائية بطلب استصدار أمر بتقدير دينه قبل المطعون ضده الثاني مؤقتاً بمبلغ 18150 جنيهاً و952 مليم وبتوقيع الحجز التحفظي تحت يد المطعون ضدهما الأولى والثالثة على كافة ما يستحق للمطعون ضده الثاني في ذمتهما وفاء لدينه سالف الذكر، وبتحديد جلسة للحكم بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته مديناً والشركة المطعون ضدها الأولى بصفتها ضامنة متضامنة بأن يدفعا له مبلغ 18150 جنيهاً و952 مليماً وفوائده بواقع 7% سنوياً اعتباراً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 22/ 3/ 1964 حتى تمام السداد مع صحة إجراءات الحجز التحفظي تأسيساً على أنه بمقتضى عقد مؤرخ 19/ 4/ 1962 فتح البنك الطاعن اعتماداً بحساب جاري لصالح المطعون ضده الثاني بضمان متضامن الشركة المطعون ضدها الأولى في حدود مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه يسدد في ميعاد لا يتجاوز 17/ 4/ 1962 بفائدة تأخير بواقع 7% حتى السداد، ولما كان رصيد الاعتماد قد أصبح مديناً بالمبلغ المطالب به، فقد تقدم بطلبه آنف الذكر. وإذ رفض الطلب وتحددت جلسة لنظر الموضوع، قيدت الدعوى تحت رقم……. وبتاريخ 8/ 3/ 1967 قضت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما الأولين متضامنين بأن يدفعا للبنك الطاعن مبلغ 18150 جنيهاً و952 مليماً وفوائده بواقع 7% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 22/ 3/ 1964 حتى السداد. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 267 سنة 84 ق، كما استأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم 273 سنة 84 ق. وبعد أن قررت محكمة استئناف القاهرة ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد قضت بتاريخ 28/ 2/ 1974 أولاً: في الاستئناف رقم 267 سنة 84 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على شركة النيل العامة لأعمال النقل – المطعون ضدها الأولى – وإحالة النزاع بينها وبين بنك مصر – الطاعن – إلى هيئات التحكيم المختصة ثانياً: في الاستئناف رقم 273 سنة 84 ق بندب خبير لفحص الحساب الخاص بعقد فتح الاعتماد محل النزاع وتصفيته وبيان مقدار مديونية المطعون ضده الثاني لبنك مصر إن وجدت. طعن الطاعن في الشق الأول من هذا الحكم بطريق النقض. ودفعت المطعون ضدها الأولى بعدم جواز الطعن. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المطعون ضدها الأولى تستند في الدفع بعدم جواز الطعن إلى أن الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة كلها فلا يجوز الطعن فيه على استقلال عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه “لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة، إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري” يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدها الأولى، كضامنة متضامنة للمطعون ضده الثاني بالمبلغ المقضى به وبإحالة النزاع بينها وبين البنك الطاعن إلى هيئة التحكيم المختصة وقضى بالنسبة لطلب البنك الطاعن قبل المطعون ضده الثاني كمدين أصلي في عقد فتح الاعتماد بندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين وبيان مقدار المديونية إن وجدت، وكان هذا القضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها – وهي طلب الحكم بإلزام المطعون ضده الثاني بالرصيد المدين لعقد فتح الاعتماد كمدين أصلي وطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى به كضامنة متضامنة – كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبري لما كان ذلك فإن الطعن في الشق الأول من الحكم المطعون فيه الخاص بالكفيل قبل الفصل في باقي الطلبات موضوع الشق الثاني الخاص بالمدين الأصلي يكون غير جائز. ولا وجه لما يقوله الطاعن من أن الحكم بالإحالة إلى هيئة التحكيم ينهي الخصومة وتنبت به الصلة بين المحكمة والنزاع المحكوم فيه، ذلك أن نص المادة 212 سالفة الذكر، وعلى ما سبق بيانه صريح في أن الأحكام التي يجوز الطعن فيها هي الأحكام الختامية التي تنتهي بها الخصومة كلها، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يحسم الخصومة كلها في الدعوى القائمة – وهي الفصل في طلب الالتزام بالنسبة للمدين الأصلي والكفيل على السواء – فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً