جواز شهر إفلاس المدين بعد الوفاة:
النص في المادة 14(*) من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصلها على أن “للنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام القانون… وتتبع أمام المحكمة في شهر الإفلاس أحكام الكتاب الرابع من قانون التجارة فيما لم يرد به نص في هذا القانون…” مؤداه أن المشرع أجاز للنيابة العامة طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 وتتبع أمام المحكمة في شهر الإفلاس أحكام قانون التجارة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون الأول، والنص في المادة 562 الواردة بالكتاب الرابع من قانون التجارة على أنه “1- يجوز شهر إفلاس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية حتى بعد وفاته أو اعتزاله، ويطلب شهر الإفلاس، حتى لو طلبته النيابة العامة أو نظرته المحكمة من تلقاء نفسها خلال السنتين التاليتين” يدل على أن المشرع قد تغياً من تحديد هذه المدة ألا يظل الورثة في شك حول مصير تركة مورثهم مدة طويلة، وحتى لا يظل مصير التركة معلقا لزمن غير معلوم، وهى مدة سقوط لا تقادم، ويترتب على انقضائها سقوط الحق في طلب شهر الإفلاس، ولما كانت أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 قد خلت من نص خاص في شأن شهر إفلاس العميل المتوفى فإنه يتعين إعمال نص المادة 562 من قانون التجارة سالف البيان في هذا الشأن.
(الطعن 455/2001 تجاري جلسة 11/5/2002)
النص في المادة 14(*) من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها على أن “للنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون…… وتتبع أمام المحكمة في شهر الإفلاس أحكام الباب الرابع من قانون التجارة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون……” مؤداه -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن المشرع أجاز للنيابة العامة طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 وتتبع أمام المحكمة في شهر الإفلاس أحكام قانون التجارة فيما لم يرد به نص في القانون الأول، وكان النص في المادة 562 الوارد في الكتاب الرابع من قانون التجارة على أنه” 1- يجوز شهر إفلاس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية حتى وفاته أو اعتزاله التجارة ويطلب شهر الإفلاس حتى لو طلبته النيابة العامة أو نظرته المحكمة من تلقاء نفسها، خلال السنتين التاليتين للوفاة أو لشطب أسم التاجر من السجل التجاري. 2- وتعلن دعوى شهر الإفلاس في حالة وفاة التاجر في آخر موطن له دون حاجة إلى تعيين الورثة…. مؤداه أنه يجوز للنيابة العامة طلب شهر إفلاس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه حتى بعد وفاته على أنه يجب طلب شهر الإفلاس خلال السنتين التاليتين للوفاة، وقد تغيا المشرع في تحديد هذه المدة ألا يظل الورثة على الشك في مصير تركة مورثهم مدة طويلة وحتى لا يظل مصيرها معلقاً لزمن غير معلوم، وهي مدة سقوط لا تقادم ويترتب على انقضائها سقوط الحق في طلب شهر الإفلاس. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 41 لسنة 1993 قد خلا من نص خاص في شأن شهر إفلاس العميل المتوفى فإنه يتعين إعمال نص المادة 562 من قانون التجارة سالف البيان في هذا الشأن، وإذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون دون تناقض.
(الطعن 257/2002 تجاري جلسة 30/3/2003)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً