السندات العادية

تتميز السندات العادية بالسرعة في الكتابة والاعداد وقلة في التكاليف، لذلك يلجأ إليها الناس كوسيلة للأثبات، حفاظا على حقوقهم، وقد جرت العادة بين التجار، على كتابة اكثرية الأوراق التجارية على سندات عادية، ذلك ان الرسمية لا تتفق مع متطلبات السرعة التي تتسم بها الحياة التجارية (1)، وعرفت المادة التاسعة من قانون البينات السوري، السند العادي بأنه السند الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه وليست له صفة السند الرسمي وعلى هذا نصت أيضاً المادة (10) من قانون البينات الاردني (2). اما قانون الاثبات العراقي فقد جاء خاليا من تعريف للسند العادي وكذلك قانون الاثبات المصري ومع ذلك يعرف السند العادي بأنه : (الكتابة التي يوقعها شخص قصدا الى اعداد دليل على العقد او التصرف القانوني الذي تنطوي عليه، دون ان يتدخل في تحريره موظف عام مختص) (3). ويلاحظ من هذا التعريف انه يشترط وجود الكتابة والتوقيع لنشوء السند العادي. ….

____________________

1- محمد حسني عباس. الأوراق التجارية، القاهرة 1967 ص48.

2- نصت المادة (10) على ان (السند العادي هو الذي يشتمل توقيع من صدر عنه او على خاتمة او بصمة اصبعه وليست له صفة السند الرسمي).

3- احمد نشأت ج1 ص261 وانظر محمود جمال الدين زكي فقرة 660 ص 1064.

الرسائل والبرقيات

أولا – الرسائل : نصت المادة (27 / أولا) من قانون الاثبات على ان تكون للرسائل الموقع عليها حجية السندات العادية من حيث الاثبات، والرسالة ورقة مكتوبة يبعث بها شخص الى آخر ينقل إليه فيها خبرا او فكرة او ينهي إليه امراً، وقد يقوم بإيصالها رسول او تقوم بذلك دائرة البريد، وقد يسلمها الشخص مباشرة الى صاحبه كما لو كان هذا أصم فيجري التفاهم معه بالكتابة (1). وتعتبر الرسالة ملكا للمرسل ما دامت لم تصل الى المرسل إليه، ولكن تنتقل ملكيتها الى هذا الاخير بمجرد وصولها إليه وتسلمه اياها من دائرة البريد او من رسول يحملها إليه (2). واذا تضمنت الرسالة سرا للمرسل كانت ملكيتها للمرسل إليه مقيدة بعدم افشاء هذا السر، فلا يجوز تقديمها للقضاء الا بموافقة مرسلها الصريحة او الضمنية (3). واذا كانت الرسالة موقعة من المرسل اضافة الى ما مدون فيها. فان المادة (27 / أولا) من قانون الاثبات، ما دامت قد اعتبرت ان لها حجية السندات العادية من حيث الاثبات، لذلك لا يجوز اثبات خلاف ما مدون فيها، الا بالكتابة، لان القاعدة هي عدم جواز اثبات ما يخالف الكتابة او ما يجاوزها إلا بالكتابة (4). واذا كانت الرسالة غير موقعة، ولكنها مكتوبة بخط المرسل، جاز اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة، لان من شأنها ان تجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال (5). اما صورة الرسالة فليست لها أية حجية، ويعتد بها بقدر ما تكون منطبقة على الأصل، وفي هذه الحالة تكون القوة الثبوتية للاصل، لا للصورة (6).

ثانيا – البرقيات : رسالة مختصر يوجهها شخص الى آخر بواسطة دائرة البريد التي تحتفظ بأصلها وتعطي من وجهت إليه صورة منها (7). ولا يوجد فرق بين الرسالة والبرقية من حيث الاثبات، لان لهما نفس الحجية التي للسندات العادية (م 27 من قانون الاثبات). ولكن البرقية تكون أكثر ايجازا من الرسالة وأسرع منها، ومن حيث الحجية .. ليست لصورة الرسالة وكذلك لصورة البرقية، اية حجية، ولكن البرقية تعد مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك (م 27 / ثانيا من قانون الاثبات) باعتبار ان موظف البريد لا مصلحة له في تغيير محتوى أصل البرقية، كما ان لدائرة البريد حق اتلاف اصول البرقيات بعد انقضاء فترة معينة، وبذلك تكون حجيتها ادنى الى التوقيت وحظها من الاستقرار اقل مما يتوفر للرسائل البريدية (8) ويستطيع المرسل إليه ان يتمسك بالبرقية ضد المرسل امام القضاء، وللمرسل كذلك الحق نفسه، اما الغير فله ان يحتج بالبرقية على المرسل بشرط ان يكون قد حصل على البرقية بطريقة مشروعة (9). وان لا تكون البرقية تضمنت امورا سرية وان يكون المرسل اوالمرسل الية قد اذن للغير بتقديم البرقية للقضاء (10)ام حجية البرقية فتختلف ما اذا كان اصل البرقية المودع في مكتب الاصدار البريدي موقعا عليه من قبل المرسل وموجودا فتكون لها حجية السند العادي الموقع ذاته (11). ويقيم القانون هنا قرينة قانونية بسيطة يجوز اثبات عكسها، فاذا ادعى المرسل ان البرقية غير مطابقة للأصل، فعليه ان يطلب من دائرة البريد ابراز الأصل حتى يتمكن من مقارنة الصورة بالأصل (12). واذا كان اصل البرقية المودع موجودا في مكتب الاصدار البريدي دون توقيع المرسل، فان قانون الاثبات لم يتطرق الى هذه الحالة، ولكن اذا كان الاصل مكتوبا بخط المرسل أمكن اتخاذها مبدأ ثبوت بالكتابة، اذا كان من شأنها ان تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال (13). واذا تم اتلاف اصل البرقية نتيجة تطبيق تعليمات الحفاظ على الوثائق، فلا يعتد بصورة البرقية الا لمجرد الاستئناس (م 27 / ثالثا من قانون الاثبات). ولا شك ان البرقية تختم بختم مكتب البريد ويثبت عليه الوقت واليوم مع تسجيل البرقية في السجل الخاص بالبرقيات وبذلك يكون للبرقية تاريخ ثابت رسميا.

______________________

1-السنهوري ج8 فقرة 257 ص437.

2-محمد عبد اللطيف ج1 ص191.

3-مرقس. اصول الاثبات فقرة 161 ص422.

4-قضت محكمة النقض المصرية (للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابي من حيث الاثبات فتكون حجة على المرسل بصحة المدون فيها الى ان يثبت هو العكس بالطرق المقررة قانونا للاثبات)، نقض 28 / 11 / 1968 الطعن رقم 546 س 34ق. انور طلبة ص473.

5-السنهوري، ص258 هامش.

6-ادوار عيد ج1 فقرة 151 ص292.

7-حسين المؤمن ج3 ص432.

8-العبودي، أهمية السندات ص 192.

9-محمد عبد اللطيف ص206.

10-احمد نشأت ص562.

11-نقض مصري في 11 / 1 / 1966 الطعن رقم 310 س 30 ق. انور طلبة ص 473 – 474.

12-السنهوري ج8 ص462. تناغو. ص723.

13-محمد عبد اللطيف ص205. أحمد نشأت ص 523.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .