الطعن 1165 لسنة 52 ق جلسة 18 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 59 ص 254 جلسة 18 من يناير سنة 1983
برئاسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: يحيى العموري نائب رئيس المحكمة، محمد المرسي فتح الله، أحمد ضياء عبد الرازق وسعد بدر.
(59)
الطعن رقم 1165 لسنة 52 القضائية
1 – عقد “تفسير العقد”. محكمة الموضوع.
تفسير عبارات العقد. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. عدم خروجها في التفسير عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد ولا عن المعنى الظاهر لها.
2 – تقسيم. بيع. اتفاق.
قانون تقسيم الأراضي. الرجوع إليه لمعرفة مدى خضوع الأراضي لأحكامه من عدمه. عدم التعويل على ما يرد دونها بأحكام التعاقد. التزم المشتري بترك طريقين بالأرض المبيعة للمرور إلى أرض البائع هو تقرير لحق ارتفاق وليس بيعاً لأرض تخضع لقانون التقسيم.
———–
1 – من المقرر – قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير عبارات العقد وتفهم نية المتعاقدين لاستنباط الواقع منها وتكييفه التكييف الصحيح مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد ولا عن المعنى الظاهر لهذه العبارات إلى معنى أخر غير سائغ وأن تبرر قولها بما يحمله ويؤدي إليه.
2 – العبرة ابتداء في تحديد مدى خضوع أو عدم خضوع الأرض لقانون تقسيم الأراضي بما وضعته أحكامه في ذلك من قواعد وما حددته من ضوابط – وهى أحكام أمره ومتعلقة بالنظام العام، ومن ثم فإنه لا تعويل على ما يرد دونها بأحكام التعاقد. وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك، وكان ما استخلصه – مع هذا – مما ورد بأحد بنود عقد البيع من التزام المشتري بترك طريقين بالأرض المبيعة للمرور منها لباقي أرض البائع لا يؤدي إلى تلك النتيجة التي رتبها عليه إذ هذا الالتزام لا يعدو – أخذاً بصريح عبارته واستهداء بغايته – أن يكون تقريراً لحق ارتفاق بالمرور لصالح البائع على الأرض المبيعة – دون أن يحمل أية دلالة على أن البيع انصب على أرض مقسمة أو تخضع لقانون التقسيم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 170 سنة 1977 مدني كلي الزقازيق بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 12/ 5/ 1972 الصادر من المطعون ضده الثاني ببيعه لها فداناً من الأرض الزراعية لقاء ثمن قدره (3360) جنيه وبصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من المطعون ضدهما الأول والثالثة إلى المطعون ضده الثاني عن ذات المبيع سنة 1968.
وإذ قضت المحكمة الابتدائية للطاعنة بطلباتها استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 146 سنة 24 قضائية المنصورة وبجلسة 27/ 2/ 1982 قضت محكمة استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق) بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريقة النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم المستأنف ورفض دعواها على سند من القول بأن عقد البيع المؤرخ 12/ 5/ 1972 الصادر إليها من المطعون ضده الثاني باطل لوروده على أرض مقسمة لم يصدر قرار بتقسيمها مجتزئاً في الاستدلال على ذلك بما ورد بالبند الخامس من العقد بالتزامها كمشترية بترك ممرين في الأرض محل العقد ودون أن يعرض إلى دفاعها في هذا الصدد من أن باقي بنود العقد تقطع بأن المبيع قطعة واحدة يبلغ مسطحها فداناً واحداً أطياناً زراعية وبيعت بثمن قدره 3360 جنيه وما ثبت من تقرير الخبير أثناء المعاينة من أن الأرض تزرع فعلاً ويتولى زراعتها شخصان ومسجلة في سجلات الجمعية التعاونية الزراعية وأن الاتفاق على ترك ممرين في الأرض المبيعة إنما يقرر حق ارتفاق بالمرور دون أن يغير من طبيعة المبيع كأرض زراعية، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كان من المقرر – قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير عبارات العقد وتفهم نية المتعاقدين لاستنباط الواقع منها وتكييفه الصحيح مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد ولا عن المعنى الظاهر لهذه العبارات إلى معنى آخر غير سائغ وأن تبرر قولها بما يحمله ويؤدي إليه، وكان مجرد التزام المشتري بترك طريقين في الأرض مشتراه يوصلان بين باقي أرض البائع والطريق العام لا يمكن أن يؤدي بذاته إلى القول بأن البيع قد وقع على أرض مقسمة وعلى خلاف قانون تقسيم الأراضي، ذلك أنه لما كانت العبرة ابتداء في تحديد مدى خضوع أو عدم خضوع الأرض لقانون تقسيم الأراضي هي بما وضعته أحكامه في ذلك من قواعد وما حددته من ضوابط – وهى أحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنه لا تعويل على ما يرد دونها بأحكام التعاقد، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك، وكان ما استخلصه مع هذا مما ورد بأحد بنود عقد البيع من التزام المشتري بترك طريقين بالأرض المبيعة للمرور منها لباقي أرض البائع لا يؤدي إلى تلك النتيجة التي رتبها عليه إذ أن هذا الالتزام لا يعدو – أخذاً بصريح عبارته واستهداء بغايته – أن يكون تقريراً لحق ارتفاق بالمرور لصالح البائع على الأرض المبيعة دون أن يحمل أية دلالة على أن البيع انصب على أرض مقسمة أو تخضع لقانون التقسيم، وهو ما تكفلت باقي بنود العقد بنفيه بل وقطعت عباراته بما يخالفه فيما نصت عليه صراحة من أن البيع أنصب على قطعة أرض واحدة مساحتها فداناً من الأطيان الزراعية ولقاء ثمن 3360 جنيه وهو ما أكده تقرير الخبير بما أثبته من أن الأرض المبيعة منزرعة فعلاً بزراعات القمح والبرسيم وأنها واردة ببطاقة الحيازة الزراعية ومسجلة بالجمعية التعاونية الزراعية، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن كل ما تقدم رغم تمسك الطاعنة به في دفاعها وذهب على خلاف القانون إلى اعتبار البيع منصباً على أرض مقسمة ودون أن يرد على هذا الدفاع رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون فضلاً عن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً