يمكن تعريف حرية الرأي والتعبير بانها حرية اعتناق فكر او فكرة معينة او رأي معين وامكانية التعبير عن ذلك واعلانه(1)،وحرية الرأي داخلية في النفس البشرية ولكن غالبا مايعقبها اعلان الرأي باحد وسائل التعبير او تمتع الشخص بحريته في التعبير عن ارائه ويقصد بحرية التعبير(حق الشخص في التعبير عن أفكاره ووجهات نظره ” الخاصة ونشر هذه الأراء بالوسائل المتاحة للنشر ويتفرع عن حرية الرأي حرية وسائل التعبير والنشر من صحف ومؤلفات واذاعة مسموعة ومرئية وغير ذلك(2)). وتكفل الدساتير المقارنة حرية الرأي والتعبير اذ تنص المادة (47)من الدستور المصري لسنة 1971 النافذ على ان (حرية الرأي مكفولة ،ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون…).

وفي العراق كفلت الدولة في المادة (38) من الدستور النافذ في بندها الاول حرية التعبير عن الراي بكل وسائلها وكفلت في الثاني حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر على ان لاتخالف الحرية المذكورة في كلا البندين النظام العام والاداب العامة. والقانون لايحاسب الشخص على الرأي بمجرد اعتناقه له او الايمان به او الاعتقاد بصحته وان كان مخالفا للنظام العام والاداب العامة كأن يؤمن شخص معين مثلا في البلدان التي يكون غالبية سكانها مسلمين بوجود حقوق اصيلة وثابتة للمثليين مالم يقترن ذلك الرأي باظهاره او التعبير عنه. وقد قضت المحكمة الدستورية المصرية بانه (اذا اريد لحرية التعبير ان تتنفس في المجال الذي لايمكن ان تحيا بدونه ،فان قدرا من التجاوز يتعين التسامح فيه ولايسوغ بحال ان يكون الشطط في بعض الاراء مستوجبا اعاقة تداولها(3)….) ،كما قررت محكمة امريكية في قضية (روث ضد الولايات المتحدة )عام 1957 ان الفحش في القول لايدخل في نطاق الكلام او الصحافة المشمولة بالحماية الدستورية (4)،وذلك يعني بمفهوم المخالفة ان للادارة ان تتدخل وتمنع كل ما من شأنه ان يسيء الى حرية التعبير اذا تضمن كلاما فاحشا ولاشك ان الاساءة الى الاخلاق العامة لمجتمع ما يعد من ضمن الكلام او التعبير الفاحش ان لم يكن في قمة الفحش. وقد تتعارض حرية التعبير مع مبدأ اخر وهو مبدأ حيادية المرافق العامة الذي يسمح للادارة في سبيل المحافظة على هذا المبدا تقييد حرية التعبير ويتضح هذا المبدأ في اجل صوره في تطبيق مبدأ العلمانية في فرنسا ومااثارته قضية منع ارتداء الحجاب الاسلامي في المدارس منطلقين في ذلك من اساس مفاده عدم جواز استخدام المرفق العام وسيلة او اداة للتعبير عن اراء او معتقدات لطائفة او طوائف معينة.

وتتجسد حرية التعبير في معظم صورها واجلها بحرية الاعلام التي تعني حرية كل شخص في نشر المعلومة التي بحوزته في حدود المحافظة على النظام العام(5)، وتشمل حرية الاعلام كلا من حرية الصحافة والاذاعة والتلفزيون والسينما وان تلك الحريات تعد من الحريات التي لم يطلقها الدستور لذلك فان امر تنظيمها يعد مباحا وقد يكون واجبا اذا كانت تؤدي الى الفوضى وانعدام الامن وانسلاخ الاخلاق وتحلل القيم،وبذلك فان للادارة ان تتدخل لتنظيمها ومنع كل ما من شأنه ان يسيء الى حرية التعبير في حالة مخالفته للاخلاق العامة للمجتمع.

وخضعت حرية الاتصال السمع بصري في فرنسا لقوانين عديدة خلال اعوام (1994،1989،1986،1982)ومن المبادى التي جاءت بها تلك القوانين ضرورة الموازنة بين حرية الاتصال السمعبصري وبين المحافظة على النظام العام(6) .

ولحرية الرأي والتعبير وجوه وصور متعددة نوضحها في الفروع الاتية:

الفرع الاول/ اثر سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة في حرية الصحافة:

يقصد بحرية الصحافة حرية الفرد في اصدار الصحف والمجلات المختلفة والتعبير عن رأيه فيها، وتلعب الصحافة دورا عظيم الاهمية بوصفها وسيلة للتثقيف غير محدودة النطاق من حيث انتشارها وعدد المستفيدين منها ولذلك فاننا نجد ان بعض الدساتير توليها اهتماما خاصا بالنص عليها في متونها مثل الدستور المصري. يمكن القول ان حرية اصدار الصحف تعد احد اوجه حرية الصحافة اذ ان المساس بحرية اصدارها يؤثر على حرية الصحف الموجودة(7)،وقد خولت المادة (211) من الدستور المصري المجلس الاعلى للصحافة- بوصفه قائما على شؤون الصحافة – ممارسة اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها ويحقق الحفاظ على المقومات الاساسية للمجتمع ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. ان حرية الصحافة لايمكن ان تكون مطلقة بل من الممكن تقييدها وتنظيمها بقانون ،فالصحافة حرة في حدود القانون لما في التقييد من حماية للافراد وضمان عدم الاعتداء على الاخلاق والاداب العامة التي يؤمنون بها .

ونجد ذلك واضحا في التشريعات المقارنة ففي مصر مثلا نصت المادة (1)من قانون رقم (96)لسنة 1996 بشان تنظيم الصحافة على ان (الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسؤولة … وذلك كله في اطار المقومات الاساسية للمجتمع واحكامه الدستورية والعقائدية(8)) وقد لانختلف بالقول ان الاخلاق العامة تعد ركنا رئيسا من المقومات الاساسية للمجتمع ومن ثم فان للادارة ان تتدخل في تنظيم الصحافة مادام ان الحرية يجب ان تمارس في اطار المقومات الاساسية للمجتمع . وقد نص الدستور العراقي النافذ في المادة (38/ثانيا) على عدم جواز مخالفة حرية الصحافة للاداب العامة للمجتمع كما نصت المادة (السادسة عشرة/7) من قانون المطبوعات رقم(206)لسنة 1968 على عدم جواز ان ينشر في المطبوع الدوري كل ما من شانه ان يشكل انتهاكا لحرمة الاداب والقيم الخلقية العامة،وتتضح سلطة الضبط الاداري في هذا المجال بما تخوله المادة الثالثة والعشرون من القانون نفسه لوزير الثقافة والاعلام تعطيل المطبوع الدوري مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما في حالة نشره امورا مخالفة للاخلاق العامة للمجتمع(9).ويتضح اثر سلطة الادارة في انها هي التي تحدد ماهي الاخلاق العامة للمجتمع التي قام المطبوع الدوري بنشر مايخالفها وهذا بلاشك يشكل اثرا مهما في الحرية بتقييدها وفي حالة تعسف الادارة باستخدام تلك السلطة فان القضاء يرد الادارة الى جادة الصواب من خلال الرقابة على قرارات الادارة حفاظا على مبدأ المشروعية . وقد قضت المحكمة الادارية العليا المصرية بان (حرية الصحافة هي احدى الحريات العامة التي كفلها الدستور، ولما كانت هذه الحرية لايقتصر اثرها على الفرد الذي يتمتع بها بل ترتد الى غيره من الافراد والمجتمع ذاته لذلك لم يطلق الدستور هذه الحرية بل جعل التنظيم امرا مباحا على ان يكون هذا التنظيم بقانون لان الحريات العامة لايجوز تقييدها او تنظيمها الا عن طريق القانون(10))ويتبين من هذا الحكم جواز قيام الادارة بالتدخل في تنظيم حرية الصحافة الا ان ذلك معلق على وجود قانون يخولها ذلك . ويرى راي في الفقه انه لايمكن قبول الرقابة المسبقة على الصحف ايا كانت الاسباب لان القول بخلاف ذلك يعني التضييق على حرية الصحافة ووضع الصحفي تحت مطرقة التخويف الدائم(11)وذلك لايعني عدم وضع القيود على حرية الصحافة عن طريق تقرير المسؤولية عن اساءة استعمالها فقط(12) اذ ان ذلك يعد سلاحا بيد الادارة تلجأ اليه من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الصحيفة المخالفة وضمانا لا فراد المجتمع من الاعتداء على اخلاقه وحدا للصحيفة لاتستطيع تجاوزه والا عرضت نفسها للمسؤولية. وتتضح اساءة الاستعمال في احدى صورها نشر صور او مقالات مخالفة للاخلاق العامة للمجتمع بما قد يؤدي الى اهدار الحياء. ويبدو حرص المشرعين في حماية الاخلاق العامة جليا في اشتراط عدد من التشريعات الحصول على ترخيص قبل اصدار الصحيفة اذ تستطيع الادارة من خلاله التأكد من استيفاء بعض الشروط من بينها ان لاتنتهج الصحيفة اسلوبا مخالفا للاخلاق العامة في المجتمع كما تستطيع الادارة كذلك بعد حصول الصحيفة على الترخيص وممارستها لنشاطها ان تعطلها اذا تبين لها انها نشرت مقالات او صورا مخالفة للاخلاق العامة. وقد اقر مجلس الدولة الفرنسي صحة قرار وزير الداخلية الصادر استنادا الى القانون الصادر في 16 يوليو(تموز) 1949 بغلق احدى المجلات بسبب اباحيتها في وصف العلاقات الجنسية الشاذة(13)،ومن القرارات الصادرة عن الادارة في مصر بهذا الخصوص نشير الى قرار المجلس الاعلى للصحافة في مصر بالغاء ترخيص صدور جريدة ( النبأ الوطني) لنشرها صور مخلة بالاخلاق والاداب العامة بعددها الصادر في 17 من يونيو(حزيران) 2001م (14)، ويتضح مما تقدم ان حرية الصحافة وان كانت مكفولة في الدساتير والقوانين الا ان ذلك لايمنع من تقييدها اذا ماتم اساءة استخدامها بشكل يخل بالاخلاق العامة التي يؤمن بها المجتمع.

الفرع الثاني / اثر سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة في حرية النشر:

ويقصد بحرية النشر حرية الشخص في نشر الكتب والمقالات والبحوث والاراء بجميع الوسائل المتاحة والمتيسرة ،وحرية النشر شأنها شأن بقية الحريات لايمكن ان تكون مطلقة فقد اجازت المادة( 12/اولا) من قانون المطابع الاهلية العراقي رقم (5)لسنة 1999 العراقي للوزير او من يخوله غلق المطبعة في حالة قيام مالكها او من يخوله بطبع ونشر وترويج المطبوعات المخلة بالاداب العامة او بالحياء . وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بمشروعية قرار حظر عرض المطبوعات التي تقتصر على وصف الجرائم والامور المثيرة للغرائز(15) .وقد قام مجلس الوزراء في مصر بمصادرة كتاب الفرقان لابن الخطيب لما تضمنه من امور مخالفة لاجماع المسلمين وقد اصدرت محكمة القضاء الاداري المصرية حكمها بخصوص ذلك موضحة ان الكتاب قد تضمن العديد من الاخطاء العلمية المخالفة لاجماع المسلمين بشأن قراءات القران وجمعه ورسومه وغير ذلك وما من شأن ذلك من تكدير السلم العام ولايشترط ان يكون التكدير ماديا بل قد يكون معنويا باثارة الخواطر واهاجة الشعور ولاخلاف في ان الكتاب بما تضمنه من نشر اقوال في بلد دينه الرسمي الاسلام وعن اقدس مايقدسه المسلمون وهو القران من شأنه تكدير السلم العام وقد توصلت المحكمة من ذلك الى اقرار قرار مجلس الوزراء بمصادرة الكتاب(16). ونؤكد في هذا المجال ان انتهاك قواعد الدين التي يؤمن بها مجتمع ما او معظمه يعد انتهاكا في الوقت نفسه لقواعد الاخلاق العامة ولكن يعتد بالانتهاك الجسيم من دون البسيط الذي يترتب عليه رد فعل اجتماعي في اواسط المجتمع الذي ارتكب فيه. وقد ايدت محكمة امريكية في (قضية نيويورك ضد فيربر)عام 1982 قانونا لولاية نيويورك يمنع الترويج لنسخ صور فوتوغرافية او نسخ بصرية اخرى لمناظر حية لاطفال يشتركون في سلوك جنسي(17).

الفرع الثالث/ اثر سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة في حرية السينما:

للسينما في الوقت الحاضر دور يفوق كل وسائل الاعلام في توجيه اخلاق الافراد فهي تدخل عن طريق التلفاز الى كل البيوت وتخاطب مختلف فئات المجتمع. وهذه الحرية حالها حال بقية الحريات لايمكن ان تكون مطلقة فالرقابة يجب ان تكون على الافلام التي تنتج في الداخل سواء اكانت معدة للعرض في الداخل ام الخارج وكذلك على الافلام التي تنتج في الخارج اذا كانت معدة للعرض في الداخل.وتخضع حرية السينما في فرنسا الى شرط الحصول على ترخيص من وزير الثقافة الذي قد يقرر منع البث او منع فئة معينة من مشاهدة البث(18).كما تخضع الافلام الاباحية فيها الى تنظيم مالي وضريبي خاص يخضعها لنظام ضريبي شديد ويحرمها من امكانية الانتفاع من مساعدات الابداع التي قد تتخذ شكل مساعدات حكومية او عن طريق انشاء شركات خاصة لدعم للانتاج(19). وفي الولايات المتحدة- معقل السينما العالمية-لاتوجد رقابة بالمفهوم المتعارف عليه في بقية دول العالم او بعبارة اخرى رقابة شديدة ولكن يوجد هناك نظام رقابي يحدد الفئات العمرية المسموح لها بمشاهدة الأفلام حسب طبيعة موضوعاتها وطريقة معالجاتها لتلك الموضوعات(20). ولكن يوجد قدر من الرقابة على الافلام من الادارة بمفهومها العام فقد ايدت محكمة امريكية الرقابة الادارية على الافلام في قضية (شركة تايمز للافلام ضد شيكاغو)عام 1961 الا ان ذلك – وكما بينته قضية فريدمان ضد ماريلاند سنة 1965– يشترط اثبات الادارة ان المادة المعروضة غير مشمولة بالحماية وان تلجأ الى المحاكم بصورة عاجلة اذا ارادت ان تمتنع عن منح ترخيص بالعرض او النشر (21) ،كما اصدرت محكمة امريكية في قضية(شاتلزويرث ضد برمنجهام) سنة 1969حكما اجازت فيه لامر ( رئيس) بلدية المدينة ان لايوافق على الترخيص بتنظيم الاستعراض اذا كان مخالفا للاخلاق العامة(22)،ويجوز في الولايات المتحدة الامريكية منع عرض فيلم اذا كان متضمنا الفحش في القول والذي يقصد به هنا تمثيل سلوك جنسي سافر بشكل واضح بما يتجاوز بشكل جوهري الحدود المالوفة للصدق ويتحدى معايير الحشمة في الجماعة المعاصرة(23) ويكون لكل من المحلفين الحرية في التاكد من المعيار المعاصر للجماعة(24)،ولكن يقتصر معيار الجماعة المعاصرة على حماية الاطفال من دون الكبار الموافقين الذين يسعون لمشاهدة افلام فاضحة في دار سينما للكبار(25) .

ان القضاء الامريكي يكفل الحماية للاطفال ضد الافلام او المقاطع او اللقطات المخلة بالاخلاق العامة دون ان يمتد نطاق الحماية للكبار. اما في مصر فتخضع المصنفات السمعية والسمعية البصرية للرقابة بقصد حماية النظام العام والاداب ومصالح الدولة العليا ولايجوز تصويرها او اداؤها او عرضها او اذاعتها في مكان عام او توزيعها او تأجيرها او تداولها او بيعها او عرضها للبيع الا بترخيص من وزارة الثقافة (26)،وفي ذلك نشير الى قرار الادارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية المصرية منع عرض الفيلم الامريكي “ماتريكس-2 ” من العرض في دور السينما المصرية بسبب تطرقه الى مسائل تتعلق بـ”الخلق والوجود واطلاق كلمة “الله” اسما لإحدى شخصيات العمل(27) “.وواضح ان الرقابة قد راعت ان اختيار اسم الله لاحدى شخصيات الفيلم يشكل عرضه في دولة يعتنق معظم سكانها الاسلام انتهاكا لاخلاقهم وادابهم العامة ومساسا بما امنوا به وبما اعتبروا ان التجاوز عليه يعد تجاوزا عليهم. كما اكدت محكمة القضاء الاداري المصرية اختصاص الادارة في المحافظة على الاخلاق العامة في معرض تأكيدها لاختصاص ادارة الرقابة في سحب ترخيص عرض فيلم معين على الجميع وقصر عرضه على الكبار بسبب عدم قيام الشركة المنتجة للفيلم بالتزامها بحذف المناظر والصور الخليعة والحوارات المخالفة للاخلاق العامة منطلقة من اساس مفاده بان للرقابة الاختصاص في سحب الترخيص اذا وجدت اسبابا قد تودي الى الاخلال بالاخلاق العامة(28). اما في العراق فقد اخضع قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (64) لسنة 1973 المعدل للرقابة الافلام والمصنفات المحددة في القانون ،ومنع عرضها وبيعها اذا كانت تدعو الى افساد الاخلاق ولم يجز عرضها او بيعها او تصديرها الا باجازة تمنح على وفق القانون(29).

مما تقدم يتضح ان للادارة – بغض النظر عن الجهة التي تمثلها – منع عرض المصنفات الفنية والافلام السينمائية في حالة مخالفتها للاخلاق العامة للمجتمع وهذا يشكل بلا ادنى شك تدخلا في حرية السينما الا اننا نرى انه تدخل مشروع لتحقيق غاية مهمة الا وهي حماية الاخلاق العامة للمجتمع اذ لايمكن تصور وجود حرية محمية قانونا تعتدي على اخلاق المحتمع وادابه.

______________

1- اكسافييه فيليب – القانون الاداري للحريات – ترجمه الى العربية طلال عبد الله محمود- ضمن متطلبات نيل درجة الدبلوم العالي في الترجمة – مقدم الى كلية اللغات – جامعة بغداد – 2004- ص38.

2- د.عبد الغني بسيوني- النظم السياسية- الدار الجامعية- 1985- ص392،وانظر في هذه الحرية والقيود الواردة عليها في الاسلام د. صبحي عبده سعيد – السلطة والحرية في النظام الاسلامي(دراسة مقارنة) دار الفكر العربي- القاهرة – سنة الطبع غير مذكورة – ص146-154.

3- حكمها في القضية رقم 42 لسنة 16 قضائية دستورية – جلسة 20 مايو (ايار)1995 – منشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (23)بتاريخ 8/6/1995 – اشار اليه عبد الفتاح مراد- شرح الحريات العامة وتطبيقات المحاكم بشأنه – المكتب الجامعي الحديث – الاسكندرية –سنة الطبع غير مذكورة ، ص491.

4- نقلا عن جيروم ا.بارون و س .توماس دينيس – ترجمة محمد مصطفى غنيم – مراجعة هند البقلي – الوجيز في القانون الدستوري (المبادى الاساسية للدستور الامريكي) – الطبعة الاولى – الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية– القاهرة – 1998- ص303 ،وقد تم في قضية (جنكيز ضد جورجيا )عام 1974 الحكم على فيلم المعرفة الجنسية بتهمة الفحش في القول– ص 304.

5- اكسافييه فيليب – القانون الاداري للحريات – ترجمه الى العربية طلال عبد الله محمود- ضمن متطلبات نيل درجة الدبلوم العالي في الترجمة – مقدم الى كلية اللغات – جامعة بغداد – 2004- ص52، وانظر في ذلك د. اشرف رمضان عبد الحميد – حرية الصحافة ( دراسة تحليلية في التشريع المصري والقانون المقارن ) – الطبعة الاولى -دار الكتب المصرية– 2004 – ص57، د. ماجد راغب الحلو – النظم السياسية والقانون الدستوري – الطبعة الاولى – منشاة المعارف -الاسكندرية – 2000- ص846.

6- اكسافييه فيليب – المصدر السابق- ص52.

7- د. عصمت عبد الله الشيخ – النظام القانوني لحرية اصدار الصحف(دراسة مقارنة) –بحث مقدم الى المؤتمر العلمي الثاني لكلية الحقوق – جامعة حلوان -14-15-مارس(اذار) 1999- منشور في مجلة الاعلام والقانون الصادرة في ضوء اعمال المؤتمر – ص908.

8- منشور لدى المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد – قوانين الصحافة والنشر والتشريعات المكملة لها طبقا لاحدث التعديلات –مكان الطبع غير مذكور– سنة الطبع غير مذكورة .

9- قبل فصلهما الى وزارتين وزارة للاعلام واخرى للثقافة واصدار قانون وزارة الاعلام رقم ( 16)لسنة 2001 واخر لوزارة الثقافة بالرقم (17)لسنة 2001 – مذكور سابقا وتجدر الاشارة الى امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (14) لسنة 2003 المتعلق بالنشاط الاعلامي المحظور الذي حظر في القسم (2) منه على المنظمات الاعلامية بث او طبع عدد من الامور لم يكن من بينها مايخالف الاخلاق العامة للمجتمع – الامر منشور في الوقائع العراقية – عدد ( 3978) في 27/ آب/2003- ص 50-53.

10- حكمها رقم 597 لسنة (3ق)في 12/6/ 1958 ،نقلا عن د.ابو اليزيد علي المتيت – النظم السياسية والحريات العامة – الطبعة الثالثة –الناشر مؤسسة شباب الجامعة- الاسكندرية –مصر-1982 – ص196في الهامش رقم (2).

11- ميثم حنظل شريف – التنظيم الدستوري والقانوني لحرية الصحافة في العراق (دراسة مقارنة في المطبوع الدوري)- رسالة ماجستير- كلية القانون – جامعة بغداد -1999–ص94 ، وبالاتجاه نفسه انظر سالم فروان علي الهيل – حرية الرأي في التشريع الاردني – رسالة ماجستير – كلية الدراسات العليا – الجامعة الاردنية -1998- ص72 ولكنه يرى انه يجب تنظيمها.

12- عامر احمد المختار – تنظيم سلطة الضبط الاداري في العراق – مكان الطبع غير مذكور – 1975ص204.

13- اشار اليه د.محمد حسنين عبد العال – الرقابة القضائية على قرارات الضبط الاداري –الطبعة الثانية – دار النهضة العربية – القاهرة – 1991 – ص53-54. ، ويشير الفقيه ( باول برنارد ) الى ان الرقابة على الافلام من لجان معينة او الوزير لاتهدف الى تقرير حكم حول القيمة الفنية للفيلم ولكنها تقيم فيما اذا كان الفيلم يحمل في طياته امورا معاكسة للاخلاق والنظام العام او بما يضر بالسمعة الجيدة لفرنسا امام الاجانب .

PAUL BERNARD- LA NATION D ORDER PUBLIC EN DROIT ADMINISTRATIF- LIBRAIRIE GENERAL DE DROIT ET DE JURRISPRUDENCE-1962 –P.P 32.

14- انظر الموقع الالكتروني على شبكة الانترنتwww.elakhbar.org.egissues153340117.html، كما قامت السلطات الاردنية باعتقال رئيس تحرير جريدة شيحان لقيام الجريدة باعادة نشر الصور المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم – انظر الموقع الالكتروني WWW. BBC ARABIC.COM.

15- د. عبد الله طلبة – مبادئ القانون الاداري – الجزء الثاني – منشورات جامعة دمشق- سوريا – 1993- ص181.

16- ق.د في 11/5/1950 ،ق 685 – س2 – مجموعة السنة 4 – بند 225- ص761 – اشار اليه فاروق عبد البر – الجزء الاول – المصدر السابق – ص302 ومابعدها ،وكذلك د.محمد عبيد الحساوي القحطاني – الضبط الاداري (سلطاته وحدوده في دولة الامارات العربية المتحدة دراسة مقارنة مع مصر)- دار النهضة العربية – القاهرة – 2003- ص116،كما قضت المحكمة الادارية في مصر بالدعوى المرقمة (837)في 9/7/1963 اذ قضت بصحة قرار الادارة بمصادرة كتاب (الدين والضمير)لما فيه من اعتداء على القيم السماوية ومايتضمنه ذلك من اخلال بالنظام العام والاداب العام – اشار اليه د. محمد عبيد الحساوي القحطاني – الضبط الاداري (سلطاته وحدوده في دولة الامارات العربية المتحدة دراسة مقارنة مع مصر)- دار النهضة العربية – القاهرة – 2003– ص117 في الهامش رقم (1).

17- اشار جيروم ا.بارون و س .توماس دينيس – ترجمة محمد مصطفى غنيم – مراجعة هند البقلي – الوجيز في القانون الدستوري (المبادى الاساسية للدستور الامريكي) – الطبعة الاولى – الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية– القاهرة – 1998–ص310.

18- اكسافييه فيليب – المصدر السابق – ص60.

19- اكسافييه فيليب – المصدر السابق – ص61.

20- انظر الموقع الالكتروني على شبكة الانترنت www.al-watan.com-DATA2004- –

21- اشار اليه جيروم ا.بارون و س .توماس دينيس– المصدر السابق – ص311.

22- اشار اليه جيروم ا.بارون و س .توماس دينيس –المصدر السابق – ص287

23- قضية ميللر ضد كاليفورنيا عام 1973 – اشار اليها اشار اليه جيروم ا.بارون و س .توماس دينيس – المصدر السابق – ص304-305.

24- اشار اليه جيروم ا.بارون و س .توماس دينيس –المصدر السابق – 305،وبعبارة اخرى ان المحلفين يستعينون بالمعايير المعتمدة لدى الجماعة في تحديد مايعد اثارة او اهانة او مخالف لاخلاق المجتمع.

25- قضية (مسرح باريس رقم 1 ضد سلاتون) عام 1973- اشار اليه جيروم ا.بارون و س .توماس دينيس –المصدر السابق – ص307.

26- انظر المادتين (2،1) من القانون رقم (430) لسنة 1955 المعدل ، وبموجب المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (162)لسنة 1993 انيط اختصاص منح الترخيص للادارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة – منشور في كتاب صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية – الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية- الطبعة السادسة – 1999 – ص69- 105 .

27- انظر الموقع الالكتروني على شبكة الانترنت www.ibadhiyah.net ، ومن الامثلة على ذلك ايضا اعلان الرقابة في دولة الكويت منع عرض الفيلم المصري(الباحثات عن الحرية)لما يحويه من مشاهد مخلة بالاخلاق والاداب العامة للمجتمع الكويتي – انظر الموقع الالكتروني www.taybe.net

28- ق.د في 13/2/1962 – ق204 – س14 – مجموعة احكام محكمة القضاء الاداري في خمس سنوات – بند 22 – ص45- اشار اليه فاروق عبد البر – الجزء الثاني – المصدر السابق – ص311-312،وبالاتجاه نفسه قضت محكمة القضاء الاداري المصرية بالدعوى المرقمة (5568)لسنة 37 قضائية – 13/12/1983 برفض دعوى المدعي بوقف تنفيذ قرار الرقابة بسحب ترخيص عرض فيلم (خمسة باب)وفي ذلك تقول المحكمة (…وحيث ان الادارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية ما ان قررت الترخيص بعرض فيلم خمسة باب في 19/7/1983 حتى بادرت في 23/8/1983 بسحب هذا الترخيص لما قام لديها من دلائل وبينات على انها قد اخطأت التقدير وفرطت في حقوق المجتمع بما قام عليه قرارها الصادر بالترخيص بعرض الفيلم المشار اليه من فساد في التقدير وعوار في الاسباب وانها قد شاطرت بقرارها هذا ماصاحب الفيلم من مخالفة للاداب العامة وافتئات على النظام العام وخروج على التقاليد والقيم التي خصها الدستور بالرعاية …)- اشار اليه د. محمد حسام محمود لطفي – ملف قضايا حرية الراي والتعبير في مصر- المؤسسة الفنية للطباعة والنشر –القاهرة – 1993 – ص94-101.

29- انظر المادة الثانية بفقرتيها والمادة الرابعة من القانون .

المؤلف : نجيب شكر محمود
الكتاب أو المصدر : سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة واثرها في الحريات العامة
الجزء والصفحة : ص125-134

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .