مدى فاعلية أحكام القانون الجنائي العراقي حول التصدي للجرائم الإلكترونية
لموضوع الجرائم الالكترونية أهمية خاصة نظرا لأنها وليدة الثورة المعلوماتية والتي نجم عنها تحولات اقتصادية واجتماعية ما ادى الى بزوغ فجر جديد من مجتمع المعلومات, وتزايد استخدام الحاسوب كأداة للتخزين ومعالجة واسترجاع المعلومات وكمعاون هام في عمليات التصميم والتصنيع والتحكم والادارة وتطور تطبيقاتها من اداء بعض العمليات الحسابية الى اداء الخدمات في مجالات عديدة كالتعليم والتشخيص الطبي وتسهيل المعاملات والخدمات البنكية والحجز الآلي لنقل الاشخاص والبضائع وبذلك لم يعد هناك مجال سواء كان تجاريا او اقتصاديا او صناعيا الا وتتدخل الحاسبات وتقنياتها وتأخذ دورا رئيسيا في اعماله وتطوير الخدمات التي يقدمها وبذلك أصبح العالم اشبه بقرية صغيرة تجمعه مجموعة حاسبات وبمختلف الأنظمة المعلوماتية واصبح بإمكان الفرد من خلال شاشة حاسوبه تخطي الحدود والوصول الى المعلومة او شراء ما يحتاجه, وبالتالي اصبح اضافة الى ما جلبه من نفع للبشرية لكن حصل هناك اختراق لهذا النظام وارتكاب الجرائم من خلاله سواءا ماكان يخص الافراد وتكون اما باختراق خصوصيتهم او من خلال المساس بسرية المعلومات والحياة الخاصة بهم والاساءة اليهم بها او من خلال الاعتداء على النظام ذاته وسرقة محتوياته وحصلت دوليا انتهاكات مختلفة وبعدة صور.
واذا ما رجعنا الى التشريعات النافذة سواءا على المستوى المحلي او الدولي ومدى كفاية الانظمة العقابية لملاحقة تلك الجرائم نجد ان هناك صعوبات عدة تواجهنا وذلك لان النظام المعلوماتي لايزال يكتنفه الغموض وبمجالات مختلفة وخصوصا في الناحية القانونية بسبب تعدد استخدامات تقنيات الحاسوب ووسائل الاتصال الحديثة وظهور حالة الفراغ التشريعي التي تتطلب تدخل المشرع للتصدي لهذه الأنماط المستحدثة من الجرائم المعلوماتية لان ذلك ادى الى ان هذه الافعال التي لم تجد نصوص تجرمها او تتصدى لها ما ادى الى ارتكاب تلك الجرائم دون خوف من العقاب او رادع سيما وان مرتكبي تلك الجرائم هم ليسوا ممن يرتكب الجرائم العادية وبالامكان الا يترك اثرا من خلال التطور الكبير الذي واكب تلك الانظمة وسهولة استخدامها حيث اصبح الجاني يتمكن من تخزين البيانات المتعلقة بنشاطه الاجرامي في دولة واستخدامها من دولة اخرى وبامكانه محو اثار وعلامات تلك الجرائم بسهولة هذا من جهة النظام العقابي بل اصبح حتى النظام الاجرائي ووسائل التحقيق قاصرة عن تحقيق ماهو مطلوب.
فالاجراءات التقليدية في التحقيق من التفتيش واستجواب المتهم وانتداب الخبراء ومناقشة الشاهد هي الاخرى قاصرة عن مواكبة هذا التطور اذ اصبح لزاما على الاجهزة القضائية ان تكون قادرة على التعامل مع الاوساط الالكترونية والفضاء المعلوماتي لتصل من خلال جمع الادلة التي تسهم في الوصول الى الحقيقة واثبات او نفي الجريمة عن المتهم.
ولدى تتبع الجهود الدولية في مكافحة الجريمة الالكترونية نجد ان المواجهة تمت بعدة اتجاهات فتارة يقوم المشرع على حماية البيانات المتعلقة بالحياة الخاصة وتارة اخرى يقوم على حماية حق المؤلف على البرامج التي يبتكرها وقواعد البيانات الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية الا ان النصوص المتناثرة هنا وهناك قد اضعفت من امكانية صياغة نظرية عامة للحماية الجنائية لتقنية المعلومات بصورة عامة وبالتالي تشتيت الجهود بشأن ادراك كنه هذه الظاهرة وتوفير الادوات الناجحة لمكافحتها, واذا كان المجتمع العربي عامة والعراقي خاصة لم يتأثر بعد بشكل ملموس بمخاطر هذا النمط من الجرائم فان خطر هذه الجرائم في هذه المجتمعات يكون بيئة نشطة باعتبار عدم جاهزية الانظمة التشريعية والتقنية والادارية كافية لمواجهتها بالمستوى الكافي ان لم تكن مغيبة او معدومة مقارنة بالدول العالمية وامريكا التي تعتبر من اخطر الجرائم وقد تزايدت ونمت خطط والتشريعات في مكافحتها.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً