مدى مسؤولية البنك عن الوفاء بقيمة الشيكات المزورة وفقاً للقانون المصري
مسئولية البنك عن الوفاء بالشيك المزور
من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
“لا تبرأ ذمة البنك المسحوب عليه قِبل عمليه الذى عهد إليه بأمواله إذا وفى البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور عليه لأن هذه الورقة لم يكن لها فى أي وقت صفة الشيك أو الكمبيالة لفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها هو التوقيع الصحيح للساحب ومن ثم فلا تقوم القرينة المقررة فى المادة 144 من القانون التجاري التى تفترض صحة الوفاء الحاصل من المسحوب عليه ويعتبر وفاء البنك بقيمتها وفاء غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له فى تلقيه وبالتالي فإن هذا الوفاء – ولو تم بغير خطأ – من البنك لا يبرئ ذمته قِبل العميل ولا يجوز قانوناً أن يلتزم هذا العميل بمقتضى توقيع مزور عليه لأن الورقة المزورة لا حجية لها على من نسبت إليه ولهذا فإن تبعة الوفاء تقع على عاتق البنك أيا كانت درجة إتقان التزوير وذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ من جانب العميل الوارد أسمه فى الصك وإلا تحمل هو تبعة خطئه”.
(نقض مدني في الطعن رقم 224 لسنة 33 قضائية – جلسة 19/1/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 163).
كما قضت محكمة النقض بأنه:
“متى كان الأصل أن ذمه البنك – المسحوب عليه – لا تبرأ قِبل عميله إذا أوفى بقيمة الشيك مذيل بتوقيع مزور على الساحب باعتبار أن هذه الورقة تفقد صفة الشيك بفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها وهو التوقيع الصحيح للساحب. فلا تعدم آنئذ القرينة المقررة فى المادة 144 من قانون التجارة، وتعتبر وفاء البنك بقيمة الشيك وفاء غير صحيح حتى ولو تم الوفاء بغير خطأ منه، إلا أن ذلك مشروط بألا يقع خطأ من جانب العميل الثابت أسمه بالشيك وإلا تحمل الأخير تبعه خطئه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت خطأ الطاعن متمثلاً فى إخلاله بواجب المحافظة على مجموعه الشيكات المسلمة له من البنك فتمكن مجهول عن الحصول على واحد منها وتزويره وصرف قيمته فإنه يكون قد أثبت الخطأ فى جانب الطاعن وبين علاقة السببية بينه وبين الضرر الذى وقع وخلص من ذلك إلى إلزام كل من الطاعنة والمطعون ضده بنصف قيمة الشيك موضوع النزاع فى حدود ما حصله من وجود خطأ مشترك بين الطاعن والمطعون ضده فإن النعي عليه بالخطأ فى تطبيق القانون بمقوله انعدام رابطة السببية بين ما أرتكبه الطاعن من خطأ وبين الضرر الواقع فعلاً متمثلاً فى صرف قيمة الشيك لمن زور إمضاء الطاعن عليه يكون نعياً غير سديد”.
(نقض مدني في الطعنين رقمي 393 و 413 لسنة 43 قضائية – جلسة 7/3/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 28 – صـ 619).
كما قضت محكمة النقض بأنه:
“جرى قضاء محكمة النقض على أن ذمة البنك المسحوب عليه لا تبرأ قِبل عميله الذى عهد إليه بأمواله إذا أوفى البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور عليه لأن هذه الورقة لم يكن لها في أي وقت وصف الشيك لفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها هو التوقيع الصحيح للساحب ومن ثم فلا تقوم القرينة المقررة فى المادة 144 من القانون التجاري التى تفترض صحة الوفاء الحاصل من المسحوب عليه ويعتبر وفاء البنك بقيمتها وفاء غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له فى تلقيه وبالتالي فإن هذا الوفاء – ولم تم بغير خطـأ – من البنك لا يبرئ ذمته قِبل العميل ولا يجوز قانوناً أن يلتزم هذا العميل بمقتضى توقيع مزور عليه لأن الورقة المزورة لا حجية لها عن من نسبت إليه ولهذا فإن تبعة الوفاء تقع على عاتق البنك أياً كانت درجة إتقان التزوير وذلك كله بشرط عدم وقوع خطـأ من جانب العميل الوارد أسمه فى الصك وإلا تحمل هو تبعة خطئه”.
(نقض مدني في الطعن رقم 430 لسنة 49 قضائية – جلسة 11/6/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 1602).
هذا والله أعلى وأعلم،،،
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً