مذكرة دفاعية في دعوى فرض حراسة قضائية – نماذج وصيغ قانونية كويتية
الوقائع
تخلُص وقائع الدعوى الماثلة في أن الشركة المدعية (شركة ……… الزراعية)، عقدت الخصومة فيها، ضد الاتحاد …….. للمزارعين (المدعى عليه الأول) وآخر (وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بصفته)، بموجب صحيفة، أودعت إدارة كتاب المحكمة بتاريخ 24/10/2017م، طلبت في ختامها الحكم لها: “بفرض الحراسة القضائية على الاتحاد المدعى عليه الأول وبتعيين وزارة الشئون (المدعى عليها الثانية) حارساً قضائياً عليه لإدارته الإدارة الحسنة والوقوف على ما له وما عليه – وفق نظامه الأساسي – وتحصيل ما له والوفاء بما عليه، وذلك أن يحكم في الدعاوى التي أقامتها الشركة المدعية ضد الاتحاد المدعى عليه الأول، وعلى الحارس إيداع كشف حساب عن إدارته مؤيداً بالمستندات …الخ”.
وذلك على سند من القول بأن الشركة المدعية قد سبق لها أن أقامت أكثر من دعوى ضد الاتحاد ………. للمزارعين، بشأن عقود إيجار محلات استأجرتها من الاتحاد المدعى عليه الأول، مما حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر.
الدفاع
أولاً- الاتحاد المدعى عليه الأول يجحد وينكر كافة الصور الضوئية المقدمة من الشركة المدعية بحافظة مستنداتها المقدمة لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة 12/12/2017م:
قدمت الشركة المدعية بعضاً من الصورة الضوئية بزعم أنها مستندات لها حجية في مواجهة الاتحاد المدعى عليه، والاتحاد المدعى عليه يجحد وينكر على سبيل الجزم واليقين كافة الصور الضوئية المقدمة من الشركة المدعية.
فمن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: “لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي به إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه، وتكون الحجية للأصل لا للصورة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 27 لسنة 1995 عمالي – جلسة 27/11/1995م ]]
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه: “من المقرر أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 266 لسنة 1994 تجاري – جلسة 13/6/1995م ]]
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: “الكتاب المقدم من الطاعن والمنسوب صدوره من المطعون ضده – محل سبب النعي – إنما هو مجرد صورة فوتوغرافية عرفية ليس لها دلالة قانونية ملزمة، وإنما تخضع كقرينة لمطلق سلطان محكمة الموضوع في تقدير الأدلة، فلا عليها إن هي أطرحته وألتفت عنه دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى ذلك”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 252 / 2001 تجاري/3 – جلسة 24/11/2001م ]]
وهديا بما تقدم، ولما كانت مستندات الشركة المدعية قد جاءت عبارة عن صور ضوئية، وقد خلت أوراق الدعوى من أصول تلك الصور، وقد جحد الاتحاد المدعى عليه الصور الضوئية المقدمة منه، الأمر الذي يفقدها حجيتها في الإثبات، ومن ثم فلا يجوز التعويل على تلك الصور الضوئية المجحودة حيث لا حجية لها مطلقاً في الإثبات.
ثانياً- يدفع الاتحاد المدعى عليه الأول بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة نوعياً بنظر الدعوى الماثلة:
لما كان من المقرر قانوناً، فقهاً وقضاءً، أنه: “يُشترط لاختصاص القضاء المستعجل نوعياً بنظر دعوى الحراسة أن تتوافر أمامه أركان الحراسة القضائية، وأن يتوافر أمامه أيضاً شرطا اختصاصه: من استعجال وعدم المساس بأصل الحق. وبالتالي فيتعين لانعقاد الاختصاص النوعي بنظر دعوى الحراسة أمام القضاء المستعجل أن تتوافر الشروط الآتية:
النزاع.
الخطر.
الاستعجال.
عدم المساس بأصل الحق.
أن يكون محل الحراسة قابلاً لأن يعهد بإدارته إلى الغير”.
[[ لطفاً، المرجع: “القضاء المستعجل” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وآخر – طبعة نادي القضاة 1986 – صـ 428 وما بعدها ]]
فمن المستقر عليه إذاً، فقهاً وقضاءً، أنه يُشترط لفرض الحراسة القضائية اجتماع كافة الشروط الخمسة التالية:
أولاً- وجود نزاع في شأن المال موضوع الحراسة: وأن يكون هذا النزاع جدياً، ومبنياً على أسباب من الصحة، وتؤكده ظاهر الأوراق، والمقصود بالنزاع هنا هو النزاع بمعناه الواسع، فهو يشمل النزاع المنصب على المنقول أو العقار أو مجموع الأموال المراد وضعها تحت الحراسة، وأن يتصل النزاع بهذا المال اتصالاً يقتضي عدم بقائه في يد حائزه، فلا يكفي لفرض الحراسة مجرد القول المرسل من جانب المدعي بوجود نزاع بينه هو شخصياً وبين المدعى عليه.
ثانياً- وجود خطر جدي عاجل: وأن يكون هذا الخطر الجدي العاجل، قائماً على سند من الجد يكشف عنه ظاهر الأوراق في الدعوى وظروفها، فإذا استبان للقاضي المستعجل – من ظاهر الأوراق والمستندات – عدم جدية الخطر الذي يزعمه المدعي، فإنه يقضي بعدم اختصاصه، كأن يتضح له أن الخطر موهوم في ذهن المدعي، أو إنه خطر مفتعل من جانب المدعي بتصرفات ارتكبها هو خدمة لدعواه (مثال: أن يرفع عدة دعاوى مفتعلة منه لخدمة دعواه بفرض الحراسة على المدعى عليه).
والقضاء المستعجل لا يختص بفرض الحراسة القضائية إلا إذا وصل الخطر العاجل مرحلة حادة، لا يكفي في درئها اتخاذ إجراءات التقاضي العادية.
أما الدرجة الأقل من الخطر – التي يكفي في درئها إجراءات التقاضي العادية – فيه تدخل في اختصاص القضاء العادي وحده. ولا تكفي لإسباغ الاختصاص على القضاء المستعجل.
فإذا استبان – من فحص ظاهر المستندات – أن ركن الخطر غير متوافر، أو أن ظاهر المستندات لا تكفي لترجيح إحدى الكفتين على الأخرى، أو أن هذا الترجيح لإحدى وجهتي النظر يستلزم فحصاً متعمقاً خارجاً عن ظاهر الأوراق وظروف الدعوى، فإنه لا يختص بإجراء هذا الفحص، إذ مثل هذا التصرف من جانبه ينطوي على مساس بأصل الحق.
ثالثاً- الاستعجال: وهو الخطر الحقيقي المحدق بالمال المراد المحافظة عليه، والذي يلزم درئه عنه بسرعة لا تكون عادة في إجراءات التقاضي العادية، وهو يكون كذلك إذا كان حاداً، فلا يكفي لتوافره مجرد رغبة المدعي في الحصول على حكم بطلباته، وإنما يتوافر إذا قصد من الإجراء المستعجل فيها منع ضرر مؤكد قد يتعذر تعويضه أو إصلاحه إذا حدث.
رابعاً- عدم المساس بأصل الحق: فإذا اتضح للقضاء المستعجل أن المطلوب منه هو طلب موضوعي، أو أن الحكم الذي سيصدره بالحراسة من شأنه أن يمس أصل الحق، قضى بعدم الاختصاص.
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: “دعوى الحراسة القضائية إنما هى إجراء تحفظي مؤقت لا يمس موضوع الحق، فهي بذلك لا تعد من إجراءات التنفيذ ولا تقوم مقام التنبيه أو الحجز في قطع التقادم”.
[[ نقض مدني، في الطعن رقم 168 لسنة 32 قضائية – جلسة 22/11/1966م مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 1705 – فقرة 2 ]]
خامساً- قابلية محل الحراسة لأن يعهد بإدارته للغير.
سادساً- ويضاف إلى ما تقدم شرطاً آخر، هو: أن يكون لرافع الدعوى مصلحة في وضع هذا المال تحت الحراسة.
وهذه هي الشروط اللازمة لاختصاص القاضي المستعجل، ويلاحظ أن أي شرط منها لا يغني عن الآخر، بل لابد أن تتوفر جميعاً. فلو توافر الاستعجال والخطر، وتبين أن هناك مساساً بأصل الحق كان القاضي المستعجل غير مختص مهما بلغت درجة الخطورة. والعكس صحيح؛ بمعنى أنه لو طلب من القاضي إجراء وقتياً ولم يكن في ذلك أي مساس بأصل الحق ولكن انتفى الاستعجال فإنه يكون غير مختص.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يكفي اتفاق الطرفين على اختصاص القاضي المستعجل، لأن اختصاصه من النظام العام، فهو لا يتولد من إرادة الطرفين بل من طبيعة الخصومة أو المنازعة والإجراء المطلوب فيها.
ولقد أوجز الأستاذ/ محمد علي راتب تلك الشروط بقوله: “القاضي المستعجل يختص بفرض الحراسة القضائية على منقول أو عقار أو مجموع من المال قام بشأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت، إن تجمع لدى صاحب المال من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد الحائز، ومفاد ذلك إنه يُشترط لاختصاص القضاء المستعجل بفرض الحراسة القضائية أن تتوافر أمامه أركان الحراسة من “نزاع” و “خطر” و “قابلية محل الحراسة لأن يعهد بإدارته للغير”، فضلاً عن توافر شرطا اختصاصه من: “استعجال” و “عدم مساس بأصل الحق”. هذا، والمقصود بالنزاع في هذا الصدد النزاع بمعناه الواسع فهو يشمل النزاع المنصب على المنقول أو العقار أو مجموع الأموال المراد وضعها تحت الحراسة أو النزاع الذي يتصل بهذا المال اتصالاً يقتضى عدم بقاءه تحت يد حائزه، والنزاع الموجب للحراسة كما ينصب على الملكية أو على الحيازة قد ينصب على الريع وكيفية توزيعه على أصحاب النصيب أو على الإدارة، ويشترط فيه أن يكون جدياً وعلى أساس من الصحة يؤكده ظاهر المستندات وظروف الحال، ويجب أيضاً لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى الحراسة أن يتوافر في الدعوى شرط “الخطر العاجل” الذي لا يكفى لدروئه إجراءات التقاضي العادية، ويجب أن يكون هذا الخطر جدياً قائماً على سند من الجد يكشف عنه ظاهر أوراق الدعوى وظروفها، ويجب أن يتوفر في الدعوى أيضاً ركن الاستعجال وهو الخطر الحقيقي المحدق بالمال المراد المحافظة عليه والذي يلزم دروئه عنه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده وهو ينشأ من طبيعة الحق المطلوب صيانته والظروف المحيطة به لا من فعل الخصوم أو اتفاقهم، كما يُشترط لفرض الحراسة القضائية من القاضي المستعجل عدم المساس بأصل الحق، وأخيراً يشترط أن يكون المال محل الحراسة قابلاً لأن يعهد بإدارته للغير”.
[[ لطفاً، المرجع: “قضاء الأمور المستعجلة” – للأستاذ/ محمد علي راتب وآخرين – طبعة 1985 – صـ 474 : 492 و 570 ]]
كما أنه من المقرر أن: “القضاء المستعجل ممنوع من المساس بأصل الحق، وهذه القاعدة تسري على دعاوى الحراسة التي ترفع أمام القضاء المستعجل، كما هو الشأن في كافة الدعاوى المستعجلة، ومن ثم، يجب على القضاء المستعجل أن يحكم بعدم اختصاصه بنظر دعوى الحراسة إذا اتضح له أن المطلوب منه هو طلب موضوعي، أو أن الحكم الذي سيصدره بالحراسة من شأنه أن يمس أصل الحق”.
[[ لطفاً، المرجع: “قضاء الأمور المستعجلة” – للأستاذ/ محمد علي راتب ونصر الدين كامل – الطبعة الخامسة – صـ 1023 ]]
وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن: “دعوى الحراسة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست بالدعوى الموضوعية، فهي لا تمس أصل الحق ولا تعتبر فاصلة فيه، وتقدير أوجه النزاع والضرورة الداعية للحراسة أو الخطر الموجب لها من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها”.
[[ نقض مدني، في الطعن رقم 7 لسنة 51 قضائية – جلسة 30/1/1985م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كانت الشركة المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بغية القضاء لها بفرض الحراسة القضائية على الاتحاد المدعى عليه الأول على سند من القول بأن سبق لها أن أقامت أكثر من دعوى قضائية ضد الاتحاد الذي تستأجر منه محلين، وتلك المنازعات الدائرة بينهما خاصة بهذين المحلين المؤجرين فقط، ومن ثم فقد أقامت الدعوى الماثلة بغية الحكم لها بفرض الحراسة على الاتحاد كله وتعيين وزارة الشئون حارسة عليه؟!!
ولما كان ذلك الأمر لا يبرر فرض الحراسة القضائية لخلو الأوراق من ثمة ما يشير إلى نزاع جدي يؤدي إلى الخطر من بقاء الاتحاد المدعى عليه الأول، ومن ثم، تفتقر الدعوى إلى أهم أركانها وهو الاستعجال وينحسر من ثم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى.
ثالثاً- يدفع الاتحاد المدعى عليه الأول بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ولانتفاء المصلحة في إقامتها لدى الشركة المدعية:
حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما قرره فقهاء القانون، فإنه: “يجب أن يكون لرافع الدعوى المستعجلة مصلحة في رفعها، إذ لا دعوى بغير مصلحة. فالمصلحة هي مناط الدعوى. بمعنى أنه يتعين أن يكون لرافع الدعوى منفعة قانونية يجنيها من وراء رفع هذه الدعوى، سواء أكانت هذه المنفعة القانونية منفعة مادية أو أدبية، كبيرة أو تافهة”.
[[ لطفاً، المرجع: “قضاء الأمور المستعجلة” – للأستاذ/ محمد علي راتب وآخرين – طبعة 1985 – صـ 76 ]]
وقد قُضِىَ بأنه: “لقاضي الأمور المستعجلة أن يتحسس من ظاهر الأوراق مصلحة المدعي وصفته في مباشرة الدعوى، فإن كانت تقوم على سند من الجد، كانت الدعوى مقبولة، أما إذا كانت لا تتسم بالجدية، قضى بعدم قبول الدعوى، فإذا لم يستطع القاضي – من ظاهر الأوراق – أن يستبين ما إذا كان رافع الدعوى له مصلحة وصفة في رفعها أم لا، وإن الأمر يستدعي تحقيقاً موضوعياً، قضى بعدم اختصاصه، إذا كان بحث الصفة والمصلحة يستوجب تفسير العقود والاشتراطات أو ما إلى ذلك، توصلاً لتحديد الصفة والمصلحة”.
[[ استئناف مستعجل/1 – رقم 118/2002 – جلسة 12/5/2002 – غير منشور ]]
وعلى ذلك، فليس للقاضي المستعجل أن يتغلغل في صميم الموضوع، وإنما يقتصر دوره واختصاصه على تقدير – من ظاهر الأوراق وظروف الدعوى – ما إذا كانت المصلحة أو الصفة التي يدعيها المدعي ليست محل نزاع جدي.
لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد صفة ومصلحة المدعية في إقامة دعواها الماثلة، فلا هي قدمت ما يفيد عضويتها في الاتحاد المذكور، ولا صفتها أو مصلحتها في رفع هذه الدعوى، وهل هي ممثلة عن ثلثي أعضاء الاتحاد أو بالأقل أغلبيته المطلقة (50% + 1)؟ أو هل هي ممثلة ونائبة عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل؟ أو هل قامت الشركة المدعية بأخذ موافقة وزارة الشئون على تعيينها حارساً على الاتحاد؟ فضلاً عن عدم بيان الشركة المدعية للخطر الداهم الذي يبرر فرض الحراسة على الاتحاد بأكمله؟ وما هو الضرر المحدق بالشركة المدعية من استمرار الاتحاد في عمله؟ وإذ لم تقدم الشركة المدعية الدليل المعتبر قانوناً على صفتها ومصلحتها في إقامة الدعوى الماثلة، وقد انكر الاتحاد المدعى عليه الأول تلك الصفة وهذه المصلحة، فإنه يتعين والحال كذلك القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي صفة وبعدم قبولها لانتفاء المصلحة في جانب الشركة المدعية في إقامتها.
رابعاً- يطلب الاتحاد المدعى عليه الأول الحكم له برفض الدعوى الماثلة موضوعاً:
لما كانت الحراسة، وفقاً لنص المادة (736) من القانون المدني، هي: وضع مال “مُتنازع فيه” بيد أمين، إذا كان بقاؤه في يد حائزه من شأنه أن يهدد بالخطر من “يدعى لنفسه حقاً فيه” على أن يتكفل الأمين بحفظه وإدارته ورده إلى من يثبت له الحق فيه.
وفرض الحراسة القضائية، وفقاً لنص الفقرة (الأولى) من المادة (32) من قانون المرافعات، يختص بها القضاء المستعجل، سواء أكانت على منقول أو عقار أو مجموع من الأموال، “قام في شأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت”، إذا تجمع لدى “صاحب المصلحة في المال” من الأسباب المعقولة، ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه.
ووفقاً لنص المادة (27) من القانون رقم 24 لسنة 1962 “في شأن الأندية وجمعيات النفع العام”، يجوز، بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل حل الجمعية أو النادي في إحدى الحالات الاتية:
1 – إذا تناقصت عضويتها إلى أقل من عشرة أعضاء.
2 – إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي.
3 – إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها المالية.
4 – إذا أخلت بالأحكام المبينة بهذا القانون.
ومع ذلك يجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يعين (بقرار مسبب) “مجلس إدارة مؤقت” يتولى اختصاصات مجلس الإدارة المنتخب، بدلاً من حل الجمعية أو النادي إذا كان ذلك في مصلحة الأعضاء والأهداف الاجتماعية للمجتمع”.
فضلاً عن عدم اختصاص عدالة القضاء المستعجل بنظر الدعوى الماثلة، وفضلاً عن عدم توافر الصفة والمصلحة لدى الشركة المدعية في إقامة الدعوى الماثلة، فإن الطلبات الموضوعية في الدعوى الماثلة قد جاءت على غير سند من حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقة بالرفض.
ولاسيما أن تذرُّع الشركة المدعية بإقامتها لأكثر من دعوى قضائية ضد الاتحاد بشأن محلين تستأجرهما الشركة المدعية من الاتحاد، وبدلاً من أن تطلب الشركة المدعية وضع هذين المحلين تحت الحراسة القضائية لحين الفصل في تلك الدعاوى المقامة منها هي، فإنها عوضاً عن ذلك طلبت فرض الحراسة القضائية على الاتحاد …….. للمزارعين كله؟!!
مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الدعاوى المتداولة بشأن صحة أو بطلان تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المدعى عليه الأول، فإن الشركة المدعية لم تكن طرفاً ولا ممثلة ولا مختصمة بأية صفة في الدعوى المذكورة، ولا تتعلق بها أية صفة أو مصلحة قانونية تبيح لها إقامة الدعوى الماثلة.
وبالتالي فإن شروط: وضع “مال متنازع فيه”، والخطر الذي يهدد “من يدعي لنفسه حقاً في هذا المال”، والأسباب المعقولة التي “تجمعت لدى صاحب المصلحة في المال” تبرر الخشية من بقاء هذا المال تحت يد حائزه، وتوافر شروط حل الاتحاد أو قيام وزارة الشئون بتعيين مجلس مؤقت له، كل تلك الاشتراطات اللازمة والموجبة لفرض الحراسة قد خلت منها أوراق الدعوى تماماً.
لما كان ذلك، وكان عبء إثبات الدعوى يقع على عاتق المدعي فيها، ولا يجوز نقل عبء الإثبات إلى كاهل المدعى عليه، فضلاً عن أن عدالة المحكمة غير مكلفة بتكليف الخصوم بتقديم الأدلة على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع، ولما كان من المقرر قانوناً إن الحق المدعى به والذي ليس عليه دليل معتبر قانوناً هو والعدم سواء، وإنه لا تثريب على عدالة المحكمة إن هي التفتت عن طلب أو دفاع لم يقدم صاحبه الدليل عليه، ولما كانت الدعوى الماثلة قد جاءت خلواً من أي دليل معتبر قانوناً يثبت صفة ومصلحة الشركة المدعية في إقامة دعواها الماثلة ومدى أحقيتها القانونية في طلباتها الموضوعية – حيث جاءت مزاعمها في هذا الشأن مجرد أقوال مرسلة لا سند لها ولا دليل عليها، بما تكون معه تلك الدعوى الماثلة قد جاءت على غير سند من حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقة بالرفض وهو ما يتمسك به الاتحاد المدعى عليه الأول على سبيل الجزم واليقين.
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد.
(بنـــاءً عليـــه)
يلتمس الاتحاد المدعى عليه الأول الحكم له:
بصفة أصلية: بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى.
وبصفة احتياطية: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
وعلى سبيل الاحتياط الكلي: (وبالترتيب التالي):
بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة الشركة المدعية في إقامتها.
برفض الدعوى.
وفي جميع الأحوال: بإلزام الشركة المدعية بالمصروفات، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للاتحاد المدعى عليه الأول، أياً ما كانت.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً