مذكرة دفاع في استئناف حكم اثبات صورية – نماذج وصيغ قانونية كويتية
مرض الموت – مدة مرض الموت – صورية – إثبات الصورية – إثبات الصورية فيما بين المتعاقدين – إثبات الصورية من الغير – الإثبات بشهادة الشهود – إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها – حسن النية – المتعاقد حسن النية المتمسك بالعقد الظاهر – لا يجوز الاحتجاج بالبطلان ضد المتعاقد حسن النية المتمسك بالعقد الظاهر.
( الـوقائــــــــــــع )
نُحيل بشأن وقائع النزاع الماثل إلى ما جاء بالحكم المستأنف، وبتقرير الخبرة الفنية المودع بملف الدعوى، وإلى ما جاء بمذكرات دفاعنا المقدمة لمحكمة أول درجة، وإلى الحكم التمهيدي الصادر في الاستئناف الماثل، وإلى سائر الأوراق، منعاً للتكرار ولعدم الإطالة.
( الدفــــــــــــــاع )
في مستهل دفاعنا تتمسك الشركة المستأنف ضدها الثالثة بجميع أوجه الدفاع والدفوع والطلبات والأسانيد والأسباب المبداة منها أمام محكمة أول درجة (باعتبارها خصم مدخل)، لا سيما مذكرة دفاعها المقدمة لعدالة محكمة أول درجة بجلسة 00/00/2017م، كما تتبنى الشركة المستأنف ضدها الثالثة أسباب وحيثيات تقرير الخبرة الفنية المودع بملف الدعوى (أمام محكمة أول درجة)، وكذا تتبنى أسباب وحيثيات الحكم المستأنف، ونعتبرها جميعاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن.
ونركز في هذه المذكرة فقط على النقاط التالية:
1) مرض الموت (شرعاً وقانوناً) لا تستطيل مدته لأكثر من عام واحد، فإن طالت مدة المرض عن سنة ميلادية كاملة، فإنه لا يعد مرض موت، مهما يكن من خطورة المرض، أو احتمال عدم برئه، وتكون تصرفات المريض في هذه الفترة “صحيحة”:
حيث إنه من المقرر (شرعاً، وقانوناً) – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإنه: “من المقرر أن حالة مرض الموت مشروطة شرعاً بأن يكون المريض مما يغلب عليه فيه الهلاك، ويشعر معه بدنو أجله، وأن ينتهي بوفاته، فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يُعتبر مرض موت، مهما يكن من خطورة هذا المرض، واحتمال عدم برء صاحبه منه، وتكون تصرفات المريض في هذه الفترة صحيحة، ولا تُعد استطالة المرض حالة من حالات مرض الموت حتى في فترة تزايدها واشتداد وطأتها، إذ العبرة بفترة الشده التي تعقبها الوفاة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 60 لسنة 2001 مدني/2 – جلسة 27/5/2002م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 31 لسنة 2003 مدني/1 – جلسة 26/4/2004م ]]
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مورث المستأنفين والمستأنف ضده الأول كان يعاني من مرض استطالت مدته منذ ما يزيد على خمس سنوات، حيث تم تشخيص إصابته بسرطان في القولون مصحوباً بسرطان في المعدة، وذلك في عام 2011، وقد تم عمل استئصال جزئي للمعدة، واستئصال نصفي للقولون – في ألمانيا – وظل تحت المتابعة الدورية حتى عام 2015.
أي إن المورث – بعد استئصال الأورام السرطانية – عاد لحياته الطبيعية واستمر في متابعة حالته الصحية وتناول العلاجات اللازمة لمعالجة مضاعفات وآثار المرض، واستمر الحال كذلك لمدة أكثر من خمس سنوات تقريباً، مما ينفي عن ذلك المرض صفة “مرض الموت”، مهما يكن من خطورة هذا المرض، أو احتمال عدم برء مورثهم منه، فتكون تصرفاته في هذه الفترة صحيحة وسارية وناجزة ونافذة، حيث لا تُعد استطالة المرض حالة من حالات مرض الموت حتى في فترة تزايدها واشتداد وطأتها (على ما ذهبت إليه محكمة التمييز الكويتية).
2) عدم جواز إثبات الصورية المدعاة (من المستأنفين) على عقد التنازل المؤرخ 00/00/2016م الذي أجراه المستأنف ضده الأول لدى الهيئة العامة للصناعة (المستأنف ضدها الثانية) عن قسيمة التداعي لصالح شركة/ ………………….. (المستأنف ضدها الثالثة) – وكذلك عدم جواز إثبات الصورية المدعاة (من المستأنفين) على العقد رقم 000 المحرر بين الهيئة العامة للصناعة (المستأنف ضدها الثانية) وبين شركة/ …………………. (المستأنف ضدها الثالثة) بشأن قسيمة التداعي:
لما كان عقد شركة …………………. (المستأنف ضدها الثالثة)، المبرم مع الهيئة العامة للصناعة، هو عقد جدي، حيث تم – ويتم – سداد كامل مقابل الانتفاع (الحقيقي والمُقدر بمعرفة الهيئة العامة للصناعة) بقسيمة التداعي بالكامل – طبقاً للثابت بالأوراق – بما يدل وثبت حُسن نية الشركة المستأنف ضدها الثالثة عند التعامل على تلك القسيمة، بصرف النظر عن المنازعات الثائرة بين باقي أطراف الخصومة الحالية (المستأنفين والمستأنف ضده الأول).
لما كان ذلك، وكانت المادة 200 من القانون المدني تنص على أنه: “إذا أبرم عقد صوري، كان لدائني كل من المتعاقدين وللخلف الخاص لأي منهما أن يثبتوا الصورية بجميع الوسائل ويتمسكوا بالعقد المستتر، كما إن لهم أن يتمسكوا بالعقد الصوري إذا كانوا لا يعلمون بالصورية. وإذا تعارضت مصالح ذوى الشأن، بأن تمسك البعض بالعقد الصوري، وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون تعليقاً على هذه المادة، ما نصه: “وإذا كان لدائني كل من طرفي العقد الصوري ولخلفه الخاص أن يتمسكوا بالعقد الصوري أو بالعقد الحقيقي، فإنه من المتصور أن تتعارض المصالح بين هؤلاء، فيتمسك بعضهم بهذا العقد، في حين يتمسك الأخرون بذاك، وتجئ الفقرة الثانية من المادة 200 لتقرر الحكم في هذا التعارض، مُقررة الأفضلية لمن يتمسك بالعقد الصوري على من يتمسك بالعقد الحقيقي. وهو حكم، إن خالف المنطق البحت لقانون العقود، إلا أنه يتفق مع مبدأ حماية الغير حسنى النية استقرارا للمعاملات التي تقوم على الثقة المشروعة. والمادة 200، اذ ترخص لدائني كل من طرفي العقد الصوري ولخلفه الخاص أن يتمسكوا بالعقد الحقيقي المستتر أو العقد الصوري الظاهر، أيهما يرونه لهم أوفق، وإذ تقرر الأفضلية لمن يتمسك من بين هؤلاء بالعقد الصوري على من يتمسك منهم بالعقد الحقيقي، تتجاوب مع قاعدة تمتد جذورها عميقة في دنيا الماضي، وأخذت ترسخ وجودها وتدعم كيانها في قانون اليوم، وهى قاعدة “المظهر الخادع يحمى المخدوع”، أو كما يقال – في عبارة أكثر شيوعاً، وإن كانت أقل دقة – “الخطأ الشائع يولد الحق”. وقد استمد المشروع تلك الأحكام من المادتين 147 و 148 من قانون التجارة الحالي مع تعديل صياغتها توخياً للدقة والانضباط”.
وقد قضت محكمة التمييز بـ: “إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لأي من المتعاقدين إثبات صورية العقد بكافة طرق الإثبات القانونية إذا كان القصد من الصورية هو الاحتيال على القانون، إلا أن إجازة ذلك تقتصر على المتعاقد الذي يكون الاحتيال قد تم ضد مصلحته، لأنه لا يكون في استطاعته في هذه الحالة أن يحصل على دليل كتابي يثبت الصورية، وذلك على خلاف ما إذا كان الاحتيال على القانون قد وقع إضرارا بالغير الذي لم يكن طرفاً في العقد، فإنه لا يجوز إثبات الصورية فيما بين المتعاقدين وخلفهما إلا طبقا للقواعد العامة التي لا تجيز إثبات ما يخالف الثابت كتابة إلا بالكتابة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 410 لسنة 2007 مدني/1 – جلسة 7/4/2008م ]]
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه: “ولئن كان يجوز – فيما بين المتعاقدين – إثبات صورية العقد بكافة طرق الإثبات القانونية متى كان القصد من الصورية هو الاحتيال على القانون، إلا أن إجازة ذلك يقتصر على المتعاقد الذي يكون الاحتيال قد تم ضد مصلحته، لأنه لا يكون في استطاعته في هذه الحالة أن يحصل على دليل كتابي بإثبات الصورية، وذلك على خلاف ما إذا كان الاحتيال على القانون وقع إضراراً بالغير الذي لم يكن طرفاً في العقد، إذ لا يكون ثمة ما يحول حينئذ دون حصول المتعاقد على الدليل الكتابي المثبت للصورية، ومن ثم فلا يجوز في هذه الحالة إثبات الصورية فيما بين المتعاقدين وخلفهما إلا طبقاً للقواعد العامة في الإثبات التي لا تجيز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي … وإذ كان الحكم (المطعون فيه) رغم عدم تقديم المطعون ضده للدليل الكتابي، قد خلص إلى أن صورية التنازل ثابتة من أقوال شاهديه، بالإضافة إلى القرائن القائمة في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب تمييزه”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 71 لسنة 1996 مدني – جلسة 26/5/1997م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 790 لسنة 2006 تجاري/4 – جلسة 10/4/2008م ]]
لما كان ما تقدم، وكانت القواعد العامة في الإثبات تقضي – وفقاً لنص المادة 40 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية – بأنه: “لا يجوز الإثبات شهادة الشهود – ولو لم تزد القيمة على خمسة آلاف دينار – فيما يخالف، أو يجاوز، ما أشتمل عليه دليل كتابي”.
وكان من المقرر في قضاء محكمة التمييز: “عدم جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز الثابت بالكتابة بغير الكتابة يفترض وفقاً لنص المادة 40 من قانون الإثبات، وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون، أن تكون هناك كتابة أعدت للإثبات موقع عليها ممن يراد الاحتجاج عليه بها، فلا يجوز له من بعد إثبات ما يخالفها ويجاوزها بدليل أقل قوة في الإثبات كشهادة الشهود أو غيرها”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 257 لسنة 2003 مدني/1 – جلسة 3/2/2003م ]]
وفي جميع الأحوال، فليس في أقوال الشهود ما يثبت أو يقطع بوجود مثل هذه الصورية المدعاة.
3) عدم جواز احتجاج المستأنفين ببطلان العقود محل التداعي، ضد شركة/ ………………. (المستأنف ضدها الثالثة):
وبناءً على ما سلف بيانه، وفضلاً عنه، فإنه من المقرر قانوناً، وفقاً لنص المادة 189 من القانون المدني أنه:
لا يُحتج بإبطال العقد في مواجهة الخلف الخاص للمتعاقد الأخر، إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضةً وبحُسن نية.
ويعتبر الخلف الخاص حسن النية، إذا كان – عند التصرف له – لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص العادي”.
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: “المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع في المادة 189 من القانون المدني أخذ بمبدأ حماية الغير حسن النية مما عساه أن يرتبه له إبطال عقود من تلقي الحق عنه من فادح الضرر، وذلك على نحو يجعل المبدأ متمشياً مع ما تقتضيه المصلحة المتمثلة في توفير الائتمان والاعتداد بالثقة المشروعة عندما يكون من حق الناس أن يعولوا عليها في معاملاتهم، واشترط لذلك أن يكون الغير قد تلقى حقه بتصرف تعاوضي، وأن يكون حسن النية لا يعلم السبب الذي أفضى إلى إبطال عقد سلفه، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص العادي، وحسن النية مفترض، ولمحكمة الموضوع تقدير توافره أو عدم توافره شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله”.
[[ الطعنان بالتمييز رقما 307 و 332 لسنة 2003 مدني – جلسة 26/12/2005م ]]
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه: “من المقرر أن مفاد المادة 189 من القانون المدني أنه لا يُحتج بأثر إبطال العقد القابل للإبطال قِبل الخلف الخاص الذي تلقى حقه بموجب عقد من عقود المعاوضة من أحد طرفي العقد القابل للإبطال حال قيام هذا العقد منتجاً لأثاره وقبل أن يُقضي بإبطاله، شريطة أن يكون الخلف الخاص وقت تلقيه الحق حسن النية لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه ولم يكن في مقدوره أن يعلم به لو أنه بذل من اليقظة والحرص ما يستوجبه ظروف الحال من الشخص العادي”.
[[ الطعنان بالتمييز رقما 202 و 204 لسنة 1998 مدني – جلسة 24/4/2000م ]]
هذا، وتنص الفقرة (الثانية) من المادة 914 من القانون المدني على أن: “حُسن النية مُفترض، إلى أن يثبت العكس، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”.
وقد قضت محكمة التمييز بأن: “المادة 223 من القانون المدني تنص على أنه: “1- لا يحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لأي من المتعاقدين إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحُسن نيه. 2- ويعتبر الخلف الخاص حسن النية إذا كان عند التصرف له لا يعلم بالسبب الذي أفضى إلى الفسخ، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي”، وورد في المذكرة الإيضاحية للقانون في صدد هذا النص أن “المشرع يتماشى فيه مع “مبدأ حماية الغير حسن النية”، مُقرراً عدم الاحتجاج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لكل من عاقديه إذا كان قد تلقى حقه معاوضة حالة كونه حسن النية بأن كان عند التصرف لا يعلم السبب الذي أفضى إلى الفسخ ولم يكن في مقدوره أن يعلم به”، ومن المقرر أن المشرع أعتد بحسن النية في التصرفات التي ترد على العقار فحمى – كأصل عام – من يتعامل بحُسن نية في العقار من نتيجة انحلال عقد سلفه الذي تلقى منه الحق، ومن ثم فإن حُسن النية مُفترض أصلاً في التصرفات المذكورة، ويقع على عاتق صاحب المصلحة أن يثبت انتفائه لدى المتصرف إليه عند التصرف، وإذ كانت طبيعة التعامل بنظام الوكالات عند بيع العقار وما استهدفه من تيسير التعامل فيه إلى أن تستقر ملكيته بعد تسجيل التصرف إلى المشتري الأخير – لا يفيد بطبيعته وجوب تحقق المتعاملين بهذا النظام من وفاء كافة المتعاملين قبلهم – مع تعددهم – بالتزاماتهم، يؤكد ذلك – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – النص في سند كل من الوكالتين اللتين أصدرهما الطاعن – على عدم جواز إلغائها وعلى حق الوكيل في البيع لنفسه أو لغيره وتوكيل غيره والحرص على تسلم الوكيل سند الوكالة. لما كان ذلك، وكان استخلاص حسن أو سوء النية من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 49 لسنة 2000 مدني – جلسة 12/11/2001م ]]
لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق، وبتقرير الخبرة الفنية المودع بملف الدعوى، وبإقرار المستأنفين في صحيفة دعواه المبتدئة (المستأنف حكمها)، وفي مذكراتهم المقدمة لعدالة محكمة أول درجة، وكذلك بإقرار المستأنف ضده الأول أن:
شركة “………………….” قامت بالتنازل عن حق الانتفاع للقسيمة الصناعية موضوع النزاع إلى “شركة ………………………”، بعوض مالي قدره ـ/5,000,000 د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي) سددته الشركة المتنازل إليها (المستأنف ضدها الثالثة) إلى الشركة المتنازلة.
ومفاد ذلك، أن التنازل الحاصل من “شركة ………………..” في تاريخ 00/00/2015م، صدر من صاحب الصفة والممثل القانوني للشركة والذي له أوسع السلطات في إدارة الشركة بما فيها بيع عقاراتها، وكانت الشركة المتنازلة وقت إبرام التنازل في تاريخ 00/00/2015م، هي الحائز للقسيمة والمستغل لها بموجب عقد الانتفاع رقم 000 المؤرخ 00/00/2015م، وكانت الشركة المتنازل إليها وقت التنازل حسنة النية، وتعاملت مع من يملك حق التنازل عن القسيمة، وقامت بسداد عوض مالي للشركة المتنازلة قدره ـ/5,000,000 د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي)، وهو مبلغ ضخم يفوق الأسعار السائدة وقت إبرام التنازل، الأمر الذي لا يحق معه للمستأنفين – أياً كان وجه الرأي في مدى صحة تنازل مورثهم لـ “شركة …………..” عن حق الانتفاع بالقسيمة– الاحتجاج بالبطلان (أياً كان سببه) في مواجهة الخصم المدخل (المستأنف ضدها الثالثة) أياً كان سبب البطلان، وسواء ثبت بطلان تنازل مورثهم أو لم يثبت، فهذا الأمر قاصر على العلاقة فيما بينهم وبين المستأنف ضده الأول وحدهما دون أن يمتد لينال من صحة التنازل الحاصل من “شركة …………………”، ولا ينال من صحة عقد الاستغلال رقم 000 المؤرخ 00/00/2015م، المبرم بين الهيئة العامة للصناعة والخصم المدخل (المستأنف ضدها الثالثة)، الأمر الذي تكون معه الدعوى الماثلة غير قائمة على سند صحيح من الحق والقانون بالنسبة للخصم المدخل، ويضحى طلب رفضها بالنسبة له قائم على سنده الصحيح من الواقع والقانون جديراً بالقبول، وإذ وافق الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس.
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة محكمة الاستئناف الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.
( بنــــــــاءً عليـــــــــه )
تلتمس الشركة المستأنفة ضدها الثالثة:
بصفة أصلية: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للشركة المستأنف ضدها الثالثة.
وبصفة احتياطية: برفض الاستئناف، وبتأييد الحكم المستأنف.
وفي جميع الأحوال: بإلزام المستأنفين بالمصروفات، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة عن درجتي التقاضي.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمستأنف ضدها الثالثة، أياً ما كانت.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً