س : هل هناك جهات رقابية تراقب الجهة الادارية التى أبدت رأيها فى القرار المتظلم منه؟
ج- أشارت المواد 4 ، 5 ، 6 ذات المرسوم المشار إليه أعلاه بدور كل من ديوان الخدمة وإدارة الفتوى والتشريع حيث أنه على الجهة التى أصدرت القرار المتظلم منه أن تحرر مذكرة بوجهة نظرها فى التظلم وأن ترسلها الى ديوان الخدمة المدنية خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم التظلم مع صورة من القرار المتظلم منه وجميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع.
كما يرسل ديوان الخدمة المدنية التظلم مشفوعاً برأيه وبوجهة نظره للجهة التى أصدرت القرار المتظلم منه وجميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع الى ادارة الفتوى والتشريع خلال عشرين يوماً من تاريخ ورود التظلم إليه.
وتقوم ادارة الفتوى والتشريع بفحص التظلم وموافاة السلطة المختصة برأيها خلال عشرين يوماً من تاريخ وروده إليها.
وتبت السلطة المختصة فى التظلم بقبوله أو رفضه خلال عشرة أيام من تاريخ ورود رأى الفتـوى والتشريع إليها ويبلغ المتظلم بكتاب مسجل بعلم الوصول بالقـرار الصادر فى تظلمه وكذلك الأسباب التى بنى عليها إذا صدر القرار بالرفض(1).
1- انظر الى المواد 4 ، 5، 6 من مرسوم إجراءات التظلم والتى نصت على التالى:
مادة (4): على الجهة التى أصدرت القرار المتظلم منه أن تحرر مذكرة بوجهة نظرها فى التظلم وأن ترسلها إلى ديوان الموظفين خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم التظلم مع صورة من القرار المتظلم منه وجميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع.
وإذا كان التظلم مقدماً إلى الجهة الرئاسية فعلى هذه الجهة انتحيل التظلم إلى الجهة التى أصدرت القرار المتظلم منه لاتباع ما ورد فى الفقرة السابقة.
مادة (5): يرسل ديوان الموظفين التظلم مشفوعاً برأيه وبوجهة نظر الجهة التى أصدرت القرار المتظلم منه وجميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع إلى إدارة الفتوى والتشريع خلال عشرين يوماً من تاريخ ورود التظلم إليه.
وتقوم إدارة الفتوى والتشريع بفحص التظلم وموافاة السلطة المختصة برأيها خلال عشرين يوماً من تاريخ وروده إليها.
مادة (6): تبت السلطة المختصة فى التظلم بقبوله أو رفضه خلال عشرة أيام من تاريخ ورود رأى الفتوى والتشريع إليها ، ويبغ المتظلم بكتاب مسجل بعلم الوصول بالقرار الصادر فى تظلمه وكذلك الأسباب التى بنى عليها إذا صدر القرار بالرفض.
ونود التنويه الى أن رأى ديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع غير ملزم للجهات الإدارية.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً