مرسوم إعفاء المواطنين في المحافظات الجنوبية من الضرائب والرسوم في فلسطين

 

مرسوم رقم 18 لسنة 2007 م بشأن إعفاء المواطنين في المحافظات الجنوبية من الضرائب والرسوم

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

محتويات التشريع
مادة (1) تعليق العمل بالمادة (88)
مادة (2) الإعفاء من الرسوم
مادة (3) الإعفاء من الضريبة
مادة (4) الاستثناء
مادة (5) التصريح عن البيانات الجمركية
مادة (6) مسك الدفاتر المحاسبية
مادة (7) استثناءات اقتطاعات ضريبة الدخل
مادة (8) الإلغاء
مادة (9) التنفيذ والنفاذ والنشر

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد الأعلى للقوات الفلسطينية
بعد الاطلاع الباب السابع من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبناءً على المرسوم الرئاسي بتاريخ 14/6/2007م بإعلان حالة الطوارئ،
ونظراً للظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها أبناؤنا في المحافظات الجنوبية وتخفيف أعباء الظروف القاهرة الراهنة عليهم،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:

مادة (1)
تعليق العمل بالمادة (88)

تعليق العمل بالمادة (88) من القانون الأساسي المعدل لعام 2003م وتعديلاته في المحافظات الجنوبية.

مادة (2)
الإعفاء من الرسوم

يُعفى كافة المواطنين في المحافظات الجنوبية إعفاءً كاملاً من كافة رسوم الخدمات التي تقدمها وزارات وهيئات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية اعتباراً من تاريخه بما فيها الخدمات التي تقدم لأول مرة.

مادة (3)
الإعفاء من الضريبة

يعفى كافة مكلفي الضرائب في المحافظات الجنوبية إعفاءً كاملاً من ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة المحلية وضريبة الدخل للشركات والأفراد.

مادة (4)
الاستثناء

تستثنى من الإعفاء عمليات الاستيراد للبضائع الواردة من الخارج وعمليات الشراء والبيع بموجب فواتير المقاصة.

مادة (5)
التصريح عن البيانات الجمركية

يلتزم المكلفون بالتصريح عن البيانات الجمركية وفواتير المقاصة لدائرة الجمارك والمكوس للمطالبة بها ضمن نظام المقاصة الساري المفعول.

مادة (6)
مسك الدفاتر المحاسبية

يلتزم المكلفون بمسك الدفاتر المحاسبية وفقاً لما نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها.

مادة (7)
استثناءات اقتطاعات ضريبة الدخل

تستثنى اقتطاعات ضريبة الدخل على موظفي القطاع العام، وتقتطع وفقاً للنظام الساري المفعول.

مادة (8)
الإلغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (9)
التنفيذ والنفاذ والنشر

على الجهات المختصة كافّة- كلّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/6/2007 ميلادية.
الموافق: 11/جمادي الآخر/ 1428 هجرية.

محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية