الطعن 2325 لسنة 57 ق جلسة 4 / 7 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 219 ص 1163
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي نائبي رئيس المحكمة، مصطفى عزب وعلي بدوي.
———–
– 1 نقل “نقل بحري”. جمارك. إثبات “القرائن القانونية”. مسئولية “مسئولية الربان”.
وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن . قرينة على أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة التي استلزمها القانون . إخفاقه في ذلك . موجب لا لزامه بالرسوم المقررة .
جرى قضاء هذه المحكمة – على أن مفاد نصوص المواد 37، 38، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مجتمعة أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة في السفينة عما هو مبين بقائمة الشحن معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد، دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه، إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهرب بإيضاح أسباب النقص وتقديم البراهين المبررة له، فإذا أوضح الربان أو من يمثله سبب النقض أيا كان مقداره وأقام الدليل عليه بالطرق التي استلزمها القانون. انتفت القرينة على التهرب، وإلا ظلت تلك القرينة قائمة في حقه والتزم بأداء الرسوم المقررة.
– 2 جمارك. نقل “نقل بحري” “نظام تسليم صاحب”. “مسئولية” “مسئولية الربان”.
استقلال مسئولية الربان عن العجز في البضاعة أمام مصلحة الجمارك عن مسئوليته عنه أمام صاحب الرسالة في ظل نظام تسليم صاحبه . انتهاء المسئولية أمام صاحب الرسالة بتسليمها إليه في الميناء المتفق عليه . بقاء المسئولية أمام مصلحة الجمارك قائمة لحين حصول المطابقة وإتمام المراجعة . علة ذلك .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ربان السفينة هو المسئول مباشرة أمام الجمارك عن أي عجز يظهر في شحنة السفينة وهي مسئولية مستقلة عن مسئوليته أمام صاحب الرسالة التي تنتهي في ظل نظام “تسليم صاحبه” بمجرد تسليمها إليه في ميناء الوصول المتفق عليه، بينما تبقى مسئوليته قائمة أمام مصلحة الجمارك لحين حصول المطابقة وبعد إتمام إجراءات القيد والمراجعة.
———
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المصلحة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 223 لسنة 1983 تجاري كلي بورسعيد على المطعون ضدهما بصفتهما ابتغاء الحكم بإلزامهما بأن يدفعا لها مبلغ 916 جنيه 950 مليم وفوائده القانونية على سند من أن السفينة (نورمبرج) وصلت ميناء بورسعيد وعليها شحنة من زجاجات البيرة، وبعد تفريغها تبين وجود عجز غير مبرر مقداره – 550 زجاجة مما هو مدرج بسند الشحن بما تقوم معه قرينة التهريب في حق الربان. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/11/1985 برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد) بالاستئناف رقم 192 لسنة 26 ق، وبتاريخ 9/5/1987 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أقام قضاءه المؤيد لحكم محكمة أول درجة برفض الدعوى على أن مسئولية الربان عن العجز تنتهي بتسليم الرسالة إلى صاحب الشأن فإذا ظهر العجز في مخازنه أو بعد استلام الرسالة فلا مسئولية على الربان، في حين أن مسئولية الربان – ومن بعد المطعون ضدهما – أمام الجمارك عن أي عجز يظهر في شحنة السفينة هي مسئولية مستقلة عن مسئوليتها أمام صاحب الرسالة، وتظل قائمة إلى أن تتم عملية التأشير على إحدى صور المانيفستو من مندوب الجمارك بما يفيد وصول الرسالة كاملة.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد نصوص المواد 37، 38، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مجتمعة أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين بقائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد، دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه، إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب بإيضاح أسباب النقص وتقديم البراهين المبررة له، فإذا أوضح الربان أو من يمثله سبب النقص أيا كان مقداره وأقام الدليل عليه بالطرق التي استلزمها القانون. انتفت القرينة على التهريب، وإلا ظلت تلك القرينة قائمة في حقه والتزم بأداء الرسوم المقررة – والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن ربان السفينة هو المسئول مباشرة أمام الجمارك عن أي عجز يظهر في شحنة السفينة وهي مسئولية مستقلة عن مسئوليته أمام صاحب الرسالة التي تنتهي في ظل نظام (تسليم صاحبه) بمجرد تسليمها إليه في ميناء الوصول المتفق عليه. وبينما تبقى مسئوليته قائمة أمام مصلحة الجمارك لحين حصول المطابقة وبعد إتمام إجراءات القيد والمراجعة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه – مؤيدا للحكم الابتدائي – قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة لمجرد ما ثبت من تقرير الخبير المنتدب من أن معاينة الرسالة تمت بمخازن صاحب الشأن مما يدل على أن الرسالة تمت معاينتها بعد استلامها من التوكيل الملاحي الأمر الذي يقطع بانتفاء مسئولية المطعون ضدهما عن هذا العجز، وكان هذا الذي قرره الحكم على نحو ما سلف ليس من شأنه تغيير مسئولية الربان قبل مصلحة الجمارك عن كل نقص في البضائع عن الثابت بقائمة الشحن أو نفي قرينة التهريب التي أقامها المشرع لمجرد تمام المعاينة بمخازن صاحب الشأن ودون أن يوضح الربان أو من يمثله سبب النقص ويقيم الدليل عليه، فإنه يكون فضلا عن فساده في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً